السؤال:
أردت أن أسأل عن الفرق بين حف الحواجب و التنميص ، و ما حكم قصها و ليس نتفها ؟؟ لأني أشعر أنها تشوه شكلي.
الجواب:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:هناك قاعدة فقهية تقول الضرر يزال إذا كان الشعر حول الحواجب كثير ومؤذي وفيه تشويه للخلقة فلا بأس بإزالة بعض الشعر المؤذي بقدر الحاجة سواء كان ذلك عن طريق الحف أو القص أو غير ذلك مع أن أصل ذلك منهي عنه لأنه داخل في اللعن والنهي والتحريم لكن الحاجة والضرورة لها أحكامها وصلى الله على نبينا محمد.
ما حكم بيع ملقط الحواجب ؟ السؤال
ما هو حكم بيع ملقط الحواجب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لقط الحواجب لا يجوز، وهو من النمص الذي جاء النص الشرعي بتحريمه؛ حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله )، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
وإذا حرَّم الله شيئاً حرَّم الوسيلة إليه، فإذا كان هذا الملقط لا يستخدم إلا للنمص ولقط الحواجب فبيعه وشراؤه محرَّم، وإذا كان يستخدم لأمور أخرى مباحة فلا حرج في بيعه
أو شرائه، وفقك الله وسدد خطاك
حكم تشقير الحواجب
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، وبالله التوفيق .اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .