السؤال: قبول شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع مشروط
قوله: فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع.
لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك أشياء أخر كأن يوجد أطماع تتجاذب
تحديد العصبية والحمية التي ترد بها)
قوله: ولا شاهدة لم عرف بعصبية أو إفراط في حمية.
ولا سيما مع خفة الدين كأهل البوادي شهادة بعضهم لمن هو من فخذه ونحو هذا،
بل قد يكون ولو لقبيلته العمومية تعصباً لهم، وحمية لهم، وسيمت العصبية
عصبية لأن الأعصاب تتحرك عند هذا ولا تبقى على ركودها عندما يرى ويسمع عن
الآخر، والحمية سميت من حمى الشيء إذا احتر، فإن الحامي يجد حرارة تحدوه
إلى أن يشهد على القبيلة الفخذ الآخر،ولكن هذا إذا ظهر فيه أو كان من شنه
أن يكون كذلك، ثم الأشخاص يكون في بعضهم تبريز نسبياً في الدين والزهد.
وبعض… العصبية التي لا تقبل معها الشهادة)
أما ما جاء في القرار المذكور أن الشهود من قبيلة المدعين، ون المعهود في
قبائل البادية وجود العصبية، والإفراط في الحمية، فالذي يظهر أن مثل هذا
لا يطعن في الشهادة غلا إذا تحقق القاضي وعرف تصعب الشاهد نفسه وإفراطه في
الحمية، وقد مثل العلماء لهذه المسألة بتعصب قبيلة على قبيلة أخرى.
فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. سلمه
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بدعوى قتل علي بن فراص الزهراني لجمعان بن
خشعان الزهراني الواردة مع خطابكم المدرج رقم 1987/1 في 4/5/88هـ.
ونشعركم أنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه من قبلنا لاحظنا أن جميع الشهود
الذين أحضرتهم المدعية وشهدوا بأن المدعي عليه هو القاتل لجمعان كلهم من
عنازة قبيلة القتيل جمعان بن طية والمدعي عليه من قبيلة الجماجم، ومن
المعلوم ما حصل بين هاتين القبيلتين من الهوشة التي أشارت إليها في دعواها
ومات فيها عدة قتلى من الجانبين، ولا يخفى أن شهادة العدو على عدوه لا
تقبل، وقد صرح العلماء أيضاً بعدم قبول شهادة من عرف بعصبية وإفراط في
حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، وعليه نرغب إعادة
النظر من قبلكم بالاشتراك مع مساعدكم وقضاة المحكمة وتقرير ما لديكم حول
ذلك ثم إعادة الأوراق إلينا… والسلام.
فتوى متشابهة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة بقيق. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى كتابك رقم 171 وتاريخ 11/3/89هـ الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:
حضر لديك ناصر بن مشاع الهاجري من آل حمراء من أهالي عين دار مدعياً بأنه
قد أحيا أحد الآبار الموجودة بعين دار، وطالب بإثبات هذا الإحياء، وقد حضر
لحضوره مبارك بن عبد الله الخليفة الوكيل من أمير عين دار حمد الخليفة
فأجاب بمعارضته لدعوى هذا المدعي، فاستعد بإثبات ذلك الإحياء شرعا، وأن
لديه بينة ولكنها من آل حمراء، حيث قال: أنه لا يستطيع إحضار شهود من غير
قبيلته لعدم علمهم بذلك،وقد عارض وكيل ابن خليفة بأن آل حمراء وآل خليفة
في خصومة غير خفية، فأجاب المدعي ناصر بأن لديه شهوداً مت غير أهل عين دار
وأنهم ممن لم يسبق لهم خصومة مع آل خليفة، فعارض ابن خليفة في ذلك باحتمال
أن تكون شهادتهم باب العصبية، لأن البادية معرفون بها، ولكن المدعي نفى
ذلك بأنهم بنو عم أباعد، وأن آل حمراء يبلغ عددهم الألوف، وتسأل هل تقبل
شهادتهم.
والجواب: الأصل قبول الشهادة، ولكن متى تيقنت العصبية وغلب على الظن أنها
هي الدافع للشهادة لم تقبل، فأنتم اجتهدوا في تحقيق ذلك من عدمه، وما
تحققتموه أو غلب على ظنكم حصوله فيعمل به. والسلام عليكم.