ما حكم أكل حيوان التمساح ؟ وهل يجوز أكل حيوان الضبع مع أنه من ذوات الأنياب ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الفقهاء في أكل التمساح ، فذهب الجمهور إلى تحريم أكله ، وذهب المالكية إلى الجواز ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله .
وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به ، وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ) المائدة/96 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) رواه الترمذي (69) والنسائي (332) وأبو داود (83) وابن ماجه (386) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وينظر : "بلغة السالك لأقرب المسالك" ( 2/182 ) "المجموع" ( 9/34 ) ، "الإنصاف" (10/364) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أيحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذ ، أم هي حرام أكلها ؟
فأجابوا : "القنفذ حلال أكله ؛ لعموم آية : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) ، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه .
وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم تذبح ؛ لعموم قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف .
أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل : لا يؤكل ؛ لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول .
وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ، ففرس البحر أولى بالحل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/319) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ترجيح جواز أكل التمساح وحية البحر - :
فالصواب : أنه لا يستثنى من ذلك شيء ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال ، حيّها ، وميتها ؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل - يعني : قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) - " .
" الشرح الممتع " ( 15 / 35 ) .
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله : هل لحم التمساح والسلحفاة حلال أم حرام ؟
فأجاب :
كل صيد البحر حلال ، حيُّه ، وميتُه ، قال الله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : صيد البحر : ما أخذ حيّاًَ ، وطعامه : ما وُجد ميتاً ، إلا أن بعض أهل العلم استثنى " التمساح " ، وقال : إنه من الحيوانات المفترسة ، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع من وحوش البر : فإن هذا أيضاً محرم ، ولكن ظاهر الآية الكريمة التي تلوتها : أن الحل شامل للتمساح .
" نور على الدرب " ( شريط 137 ، وجه : أ ) .
وقد ردَّ الشيخ رحمه الله على من حرم التمساح لكونه له ناب يفترس به ، وبيَّن أن هناك أسماكاً أخرى لها ناب وتفترس به – كسمك القرش – وهم يبيحون أكلها .
فقال رحمه الله :
"وقوله " التمساح " : فهذا – أيضاً – يحرم ، ولو كان من حيوان البحر ، قال في " الروض " : " لأنه ذو ناب يفترس به " .
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب : نعم ، لكنه ليس من السباع ، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر ، فالبحر شيء مستقل ، حتى إنه يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به ، مثل : " القِرش " ... .
والحاصل : أنه توجد أشياء تقتل ، ومع ذلك فإنها حلال ، وعليه : فإننا نقول : الصحيح أنه لا يُستثنى " التمساح " ، وأنه يؤكل" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 15 / 34 ، 35 ) .
ثانيا :
ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحة أكل الضبع ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة .
قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/273) : " ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة , لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها " .
وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة (22/185) .
والشيخ ابن باز رحمه الله (23/34) .
وانظر جواب السؤال رقم (89827) .