عندي نخل ، وأجني التمر وأبيعه في السوق ، فكم نسبة الزكاة فيه ؟.
الحمد لله
أولاً :
أجمع العلماء على وجوب الزكاة في التمر . ولا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل .
انظر : المغني (4/154).
ودليل ذلك من السنة ما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ثانياً :
يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بدون كلفة ولا مؤنة كما لو سقي بماء المطر أو العيون أو كان قريبا من الماء بحيث يشرب بعروقه ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤنة كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
وهذا قول الأئمة الأربعة ، بل قال ابن قدامة في "المغني" (4/164-166) : لا نعلم فيه خلافاً اهـ .
ومعنى الكلفة أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة . قاله في المغني (4/166) .
ودليل ذلك ما رواه البخاري (1438) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) أَيْ : بِالسَّانِيَةِ , وَهِيَ رِوَايَةُ مُسْلِم وَالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ .
وقال الشيخ ابن باز (14/74) :
" ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر " اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/176) :
" ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمكائن ، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر ، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر ، فإن جهل المقدار وجب العشر " اهـ .