القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟ الخميس مايو 06, 2010 9:00 pm | |
| [right][right][b][right][b] [right]هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟
[right][b]السؤال: ارتكب أخ لي الزنا مع قريبة لي ، وقد شهد على فعلهما 7 من الشهود ، ولسماعه أن الشيعة لديهم ما سمى بزواج المتعة ادعى أنه وقريبتي متزوجان متعة ، وليس لنا علم بصدقهما من كذبهما ... ولكنهما يحلفان على ذلك . السؤال : هل يحدان حد الزنا؟ وإذا جاء من هذه العلاقة الزوجية أولاد فهل يحكم بأنهم أولاد زنا؟
الجواب : الحمد لله نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة , ولبيان ذلك انظر جواب السؤال رقم (20738) وفيه الرد على من أباحه . أما إقامة الحد على من نكح نكاح متعة ، فإن كان فعل ذلك وهو يرى أن هذا النكاح جائز ، فلا حد عليه عند أكثر أهل العلم ، لأن اتباعه لقول من أباحه ـ وإن كان قولاً باطلاً ـ يكون شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح فيلحقون به ، ولا يكونون أولاد زنا . قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه , كنكاح المتعة , والشغار , والتحليل , والنكاح بلا ولي ولا شهود , ونكاح الأخت في عدة أختها البائن , ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن , ونكاح المجوسية . وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن الحدود تدرأ بالشبه" انتهى . أما إذا كان فعل ذلك وهو يعلم أن نكاح المتعة حرام ، فعليه الحد ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح المزعوم فهم أولاد زنا ، لأنه أقدم على الزنا وهو يعلم أنه زنا ، وليس نكاحاً . قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "أما حكم من فعل ذلك [نكاح المتعة] وجاءه ولد بهذا النكاح . هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل ، فإن هذا الولد لا يلحق به ، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا . أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح ، فهذا يعتبر شبهة ، ويلحق به الولد" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" . والله أعلم [/right]
السؤال: ارتكب أخ لي الزنا مع قريبة لي ، وقد شهد على فعلهما 7 من الشهود ، ولسماعه أن الشيعة لديهم ما سمى بزواج المتعة ادعى أنه وقريبتي متزوجان متعة ، وليس لنا علم بصدقهما من كذبهما ... ولكنهما يحلفان على ذلك . السؤال : هل يحدان حد الزنا؟ وإذا جاء من هذه العلاقة الزوجية أولاد فهل يحكم بأنهم أولاد زنا؟
الجواب : الحمد لله نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة , ولبيان ذلك انظر جواب السؤال رقم (20738) وفيه الرد على من أباحه . أما إقامة الحد على من نكح نكاح متعة ، فإن كان فعل ذلك وهو يرى أن هذا النكاح جائز ، فلا حد عليه عند أكثر أهل العلم ، لأن اتباعه لقول من أباحه ـ وإن كان قولاً باطلاً ـ يكون شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح فيلحقون به ، ولا يكونون أولاد زنا . قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه , كنكاح المتعة , والشغار , والتحليل , والنكاح بلا ولي ولا شهود , ونكاح الأخت في عدة أختها البائن , ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن , ونكاح المجوسية . وهذا قول أكثر أهل العلم ; لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن الحدود تدرأ بالشبه" انتهى . أما إذا كان فعل ذلك وهو يعلم أن نكاح المتعة حرام ، فعليه الحد ، وإن جاءه أولاد من هذا النكاح المزعوم فهم أولاد زنا ، لأنه أقدم على الزنا وهو يعلم أنه زنا ، وليس نكاحاً . قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "أما حكم من فعل ذلك [نكاح المتعة] وجاءه ولد بهذا النكاح . هل يلحق به أو لا؟ فهذا إن كان فعله مع معرفته بالحكم وأن نكاح المتعة باطل ، فإن هذا الولد لا يلحق به ، لأن النكاح في حقه يكون سفاحًا . أما إذا كان فعل هذا عن جهل وتقليد لمن يقول بذلك ظنًّا منه أن هذا صحيح ، فهذا يعتبر شبهة ، ويلحق به الولد" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" . والله أعلم [/b][/right] [/b][/right][/b][/right][/right] | |
|