القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22902 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: حكم مجالسة من لا يصلي ويسخر من الحجاب ومن السيدة عائشة الجمعة مايو 07, 2010 6:18 am | |
| حكم مجالسة من لا يصلي وينكر الحجاب ويسخر منه ويسخر من عائشة [right][right]ما حكم مجالسة مَن لا يصلي ، ولا يصوم ، وينكر الحجاب ، ويقول : إنها خاصة فقط بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسخر منه ، وفي مرة سمعته يسخر من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وخاصة إذا كان من صلة الأرحام ؟ .
الحمد لله أولاً : إن هذه الأفعال التي تسأل عن مجالسة صاحبها هي : كفرٌ ، وردة ، ونعجب من انتسابه للإسلام وهو على هذه الحال ، فترك الصلاة كفر أكبر ، ثبت ذلك بالكتاب ، والسنَّة ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم . والحجاب للنساء : إن كان يقصد به غطاء الوجه " النقاب " ونحوه ، فثمة خلاف بين العلماء فيه ، والأصح أنه على واجب على النساء جميعاً ، وليس هو خاصّاً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - : وأما بالنسبة للنقاب : فتغطية الوجه واجبة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور/ 31 ؛ ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 . وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يتناول الحكم غيرهن مِن نساء المسلمين ؛ وذلك لأنه علل ذلك بعلة عامة ، وهي قوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 . فالعلة عامة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ، ولغيرهن مِن النساء ، والطهارة مطلوبة للجميع ؛ لقوله تعالى في الآية الأخرى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 242 ، 243 ، السؤال رقم 250 ) . ولمزيد تفصيل : ينظر جواب السؤال رقم : ( 11774 ) . وأما إن كان يقصد بالحجاب غطاء الرأس : فليس في وجوبه خلاف بين أهل العلم ، وإنكاره للنوعين ، غير لائقريته بهما : ردة عن الدِّين ؛ لأن الخمار وإن لم يكن واجباً عند بعض أهل العلم : فهو متفق على مشروعيته ، وأنه من دين الله ، فإنكاره والسخرية به كفر مخرج عن الملة . وليس ثمة مجال لهذا الزنديق أن يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، إلا أن يطفح ما في قلبه من النفاق والزندقة ، ويظهر على فلتات لسانه ، فعائشة أم المؤمنين ، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، والمبرأة من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة ، فمن سخر منها فإنما يسخر من زوجها ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن نفى أن تكون أمّاً للمؤمنين فهو يخرج نفسه من دائرتهم ، وليس يضرها شيئا . ثانياً: إذا كان هذا هو حال هذا القريب : فليعلم أنه فاعل لما يوجب ردته ، وأن عليه التوبة ، والرجوع إلى دينه ، وأنه إن لقي الله بهذا : لقيه على غير الإسلام . وأما الواجب عليكم – بعد نصحه - : فهو أن تهجروا مجالسه ، وتحذروا منه ، إلا أن يكون من يريد الجلوس معه على قدر من العلم ليرد عليه كفره ، وليحذر مجالسيه من شرِّه، وتكون صلته غير واجبة ، بل لا يجوز ابتداؤه بالسلام . قال تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/ 55. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ ) من جاهل خاطبهم به ، ( قَالُوا ) مقالة عباد الرحمن أولي الألباب : ( لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ) أي : كُلٌّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء ، ولزم من ذلك : أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ، من اللغو ، والباطل ، والكلام الذي لا فائدة فيه . ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : لا تسمعون منَّا إلا الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم : فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ( لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) من كل وجه . " تفسير السعدي " ( ص 620 ) . سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ . فأجابوا : مَن ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها : فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن تركها تهاوناً وكسلاً : فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبناءً على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ، وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، وهذا يعم الجاحد لوجوبها ، والتارك لها كسلاً . الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) . وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ . فأجابوا : أما تارك الصلاة جحداً : فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً ، غيرَ جحد لوجوبها : فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ، ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام . الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) . وقال علماء اللجنة الدائمة : ومَن استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين ، وهو يعلم ثبوت ذلك : فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة 65 , 66 . الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : والواجب : هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) . وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - : هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ . فأجاب : لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ، والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك ، فإذا كنت تقوم بهذا معه : وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك . أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء من الكبائر : فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 . وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصية : فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم . وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 246 ، السؤال رقم 215 ) .
[/right][/right]
| |
|