القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: حكم الاعتراض علي شرع الله الجمعة مايو 07, 2010 6:34 am | |
| حكم الاعتراض على الأحكام الشرعية التي شرعها الله [right]السؤال : رجل يقول : إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل ، لكونها لا تناسب هذا العصر ، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟
الجواب : الحمد لله يجب أن يعلم أن من أصول الإيمان التحاكم إلى الله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتسليم لحكمهما ، والرضا به ، قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 . وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 . وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 . فكل حكم خالف حكم الله فهو حكم جاهلية ، وقال الله تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8. وقال تعالى : (إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) يوسف/40 . وبهذا يظهر أن رفض التحاكم إلى الله جل شأنه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو رفض حكمهما ، أو اعتقاد أن حكم غيرهما أحسن من حكمهما ، كفر وخروج من الإسلام . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم ، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ، ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها ، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك : تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد ، وأولاد البنين ، والإخوة للأبوين وللأب ، لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً ؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ؛ وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلماً ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من بدل دينه فاقتلوه) ، نسأل الله لنا ولجميع المسلين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر" انتهى .
[/right] | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: حكم الاعتراض علي شرع الله الأربعاء أكتوبر 06, 2010 1:23 am | |
| ربنا يبارك فيك ابى القاضى | |
|