القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: ضوابط اشكال الصليب الممنوعة الجمعة مايو 07, 2010 6:52 am | |
| ضوابط أشكال الصليب الممنوعة [right]السؤال: أريد السؤال عن الصليب ما هي أشكاله ؟ وهل يعد علامة الزائد والضرب من أشكال الصليب؟ لأن ذلك أشكل عليّ وعلى كثير من الإخوان ، ولم أجد له جوابا .
الجواب: الحمد لله صناعة الصليب أو شراؤه أو نقشه على الملابس أو الجدران ونحو ذلك من المحرمات التي لا يجوز للمسلم ارتكابها ، فلا يصنعها بنفسه ولا يعين عليها ، بل يتقي الله تعالى ويتحرز عن شعار الكفر الذي افتراه النصارى في دينهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) " انتهى. "مجموع الفتاوى" (22/141)، وانظر "الموسوعة الفقهية" (12/84-88) . ثانيا : للصليب أشكال وأنواع كثيرة ، تنوعت عبر الزمان والمكان واختلاف الطوائف النصرانية ، فاتخذ صورا متنوعة يمكن الاطلاع عليها في الرابط الآتي : http://en.wikipedia.org/wiki/Cross والذي يظهر لنا في حكم رسم وتعليق هذه الأنواع والأشكال من الصلبان ما يلي : 1- إذا كان قد رسم على أنه صليب ، فهذا لا يجوز للمسلم حمله ولا لبسه ولا شراؤه ولا بيعه ولا رسمه ؛ لأن علة تحريم رسم الصليب ولبسه هي البعد عن مشابهة النصارى وتعظيم رموزهم الدينية الباطلة ، وهذه العلة واقعة في كل شكل من أشكال الصليب التي تعرفها طوائف النصارى إذا كانت وضعت على أنها صليب لتعظم وترمز لما يريدون . 2- أما إذا رسمت زخرفة معينة ، أو صنعت بعض الأشياء المنزلية والأدوات العادية ، فوافق أن نتج عنها شكل من أشكال الصليب السابقة ، فهذا ينظر فيه : أ- فإن كان يظهر للناظر لأول وهلة أنه رسم الصليب المشهور اليوم في معظم الكنائس ولدى أكثر النصارى ، وهو عبارة عن خطين أحدهما طولي والآخر عرضي ، بحيث يقطع الخط العرضي الخط الطولي ، وتكون الجهة العلوية أقصر من السفلية ، وهو الشكل الأشهر للصليب منذ أن أحدثه النصارى ، مأخوذ من الخشبة التي يصلب عليها من يُراد قتله ، فإن كان يظهر للناظر من الوهلة الأولى هذا الأمر ، وجب نقضه وإزالته ، أو تعديله بما يخرجه عن كونه صليبا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه) . ب- أما إذا لم تكن صورة الصليب ظاهرة ، وإنما نتج عن زخرفة غير مقصودة ، أو كان البناء بالهندسة المتقاطعة أنفع وأكثر مرونة ، أو استعمل لرموز رياضية معينة ، كرمز الجمع أو الضرب في علم الحساب ، ففي هذه الحال لا يجب نقضه ولا إزالته ، ولا حرج في صنعه ولا في بيع ما احتوى عليه ، لانتفاء العلة ، وهي التشبه بالكفار وتعظيم رموزهم ، فإن رمز الصليب في هذه الحالة دقيق غير ملاحظ ، ولا معتبر . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أولاً : لا بد أن نعلم أن هذا صليب ؛ لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلباناً وليست كذلك . ثانياً : أن نعلم أنه وُضِع لأنه صليب ، لا لكونه نقشاً في الثوب مثلاً ؛ لأن النصارى يعظمون الصليب ، فلا يمكن أن يجعلوه وَشْياً [زخرفة] في ثوب ، إنما يضعونه موضع الاحترام . فلابد من هذين الأمرين ، فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه ، أو على الأقل : السُّنَّةُ تمزيقه ، ولنقاطع هذه الثياب – التي عليها صلبان - ؛ فإذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضاً . وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود ، فحكمها حكم الصليب ، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة ؛ لكنها مختصة بهم . نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلموا [يعني : عن الصلبان] فقالوا : إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف ؛ أن يكون خطان ، أحدهما يقع عرضاً والثاني طولاً ، ويكون الطوليُّ مِن جانبٍ أطولَ من الثاني . حتى إننا سألناهم عن ساعة الصليب هذه التي يسمونها ساعة الصليب فقالوا : هذه لا يراد بها الصليب ، هذه علامة الشركة فقط ؛ لأن الصليب عند النصارى يقولون عنه : إنه خط مرتفع طويل ، ثم خط عرْضي ، وأحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر ؛ لأن هذا هو الواقع ، فالإنسان المصلوب توضع له خشبةٌ عرضاً من أجل أن تربط بها يداه ، فهل يمكن أن تكون الخشبةُ الموضوعةُ لليدين موضوعةً في النصف ؟! لا . بل تكون في الأعلى ، لهذا نحن في شك من هذه التي نُشِرَت قبل سنتين بأشكال مختلفة ، وقالوا : هذه صلبان ! ثم إن علامة (+) هل هي صليب ؟ ليست صليباً . كذلك يوجد فيما سبق الدلاء التي يُرفع بها الماء من البئر ، في أعلاها شيء يُسمى : ( العَرْقات ) ، عبارة عن خشبتين ، إحداهما عَرْضِية والأخرى طولية ، فمِن هذه الأشياء ليست صليباً . فالشيء الصليب هو الذي وُضع على أنه صليب " انتهى. "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7) وقال أيضا رحمه الله : " أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب ، لا تعظيما ، ولا بكونه شعارا ، مثل بعض العلامات الحسابية ، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد ، فإن هذا لا بأس به ، ولا يعد من الصلبان بشيء " انتهى. "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (ج 18 / 114 ، 115 ، جواب السؤال رقم 74 ) وسئل رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/199، سؤال رقم/9): مررت بأحد المباني في إحدى مدننا ، وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان - كل النوافذ - وهو مكون من عشرة طوابق ، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم؟ فأجاب: "والله يا أخي ! هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة ، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا ، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام ، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام ؛ لأنه معروف ، خشبتان معترضتان ، الصليب له شكل معين ، وله قرائن تدل على أنه صليب ، فيحتاج إلى مشاهدة العمران " انتهى بتصرف يسير.
[/right] | |
|
شمس نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 6748 رصيد نقاط : 26708 رصيد حسابك فى بنك نور : 163 تاريخ التسجيل : 27/07/2009 البلد : مصر
| موضوع: رد: ضوابط اشكال الصليب الممنوعة الجمعة مايو 07, 2010 9:02 pm | |
| شكرا ابي القااضي
وجزاك الله خير علي لفت نظرنا بمثل هذا الامر
| |
|