نور الاسلام الافضل
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة نور الاسلام
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال 829894
ادارة المنتدي رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال 103798
نور الاسلام الافضل
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة نور الاسلام
سنتشرف بتسجيلك
شكرا رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال 829894
ادارة المنتدي رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال 103798
نور الاسلام الافضل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قد يقول الانسان كلمة يسعد بها عمره كله وقد يقول كلمة يشقى بها عمره كله فاتق الله فى كلماتك وجوارحك واجعل انفاسك كلها تخرج فى طاعة الله . فان خرجت بعضها فى معصيته ..فاجتهد على تزكية الباقى منها واجعلها فى طاعتة واجتهد فى الطاعة كما اجتهدت فى المعصية<
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الفيلم العربى الجوهرة
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالإثنين أغسطس 25, 2014 10:10 pm من طرف أبو أحمد

» مراجعة دين ترم ثانى جامدة للصف الاول الاعدادى
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالأحد مايو 05, 2013 8:49 pm من طرف lara858

» فسر حلمك عندنا
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 12, 2012 12:35 am من طرف خلود جمال

» تحميل برنامج skype 4 مسنجر سكاى بى Skype 4.0.0.215 - Final 2009 - التحدى
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالأحد مايو 20, 2012 3:07 pm من طرف he_105

» قنبلة مراجعة لمادة الدراسات الصف الاول الاعدادى ترم ثانى
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالجمعة أبريل 27, 2012 12:24 am من طرف دينار سعيد

» الحلى النوبية الغد المشرق
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالسبت يناير 28, 2012 11:29 pm من طرف مصطفى بقوري

» (طريقة البحث عن الفايروس وحذفـــه
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالجمعة يناير 27, 2012 6:38 am من طرف sherzad2008

» صور قمصان نوم مثيرة - صور قمصان نوم فاتن(فريق التحدى
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالخميس يناير 26, 2012 3:40 am من طرف totycat

» poem en Français كلمات حلوة "باللغة الفرنسية
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالخميس يناير 26, 2012 3:21 am من طرف totycat

» كلمات من القلب
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2012 3:39 am من طرف نور الاسلام

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط نــــــــــور الاســــــــــلام على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط نور الاسلام الافضل على موقع حفض الصفحات
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية

 

 رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Empty
مُساهمةموضوع: رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال   رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 5:02 am

الفصل الثاني: في مسائل الولاية علي المال

مادة(26): تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها ان تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الاعمال التي تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الي حين الحكم بتقديرها

مادة (27): علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن او وفاة الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معه في معيشة واحدة

مادة(28): علي الاطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

مادة (29): علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

مادة (30): يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين

مادة (31): يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الاضرار - مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب

مادة (32): تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج اثره من تاريخ اجرائه متي قضي باجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد اذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب

مادة (33): علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأي شخص امين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة

مادة (34): للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي

مادة (35): لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين

مادة (36): يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوي الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من رأي واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اي اجراء من اجراءات التحقيق الذي تأمر به

مادة (37): للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمر باحضاره وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدي عذرا مقبولا

مادة (38): اذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضي اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته في ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولي ادارة تلك الاموال

مادة (39): علي النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديم الاهلية او ناقصه او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائي بعد اخذ رأي ذوي الشأن

مادة (40): تخطر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته ، وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة

مادة (41): تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة في جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الي النائب المعين من المحكمة

مادة (42): ترفع النيابة العامة محضر الجرد الي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه

مادة (43): يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :- الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها المبينة في المادة السابقة او عن اي اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق

مادة (44): للمحكمة ، ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك

مادة (45): اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين واذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظه وادارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

مادة (46): يجب علي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده فاذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي الف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخري المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها وعلي المحكمة ان تأمر مؤقتا بايداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته ، دون ان يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب اليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب المقدم الامر بالزام مقدمه بآداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده

مادة (47): للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر

مادة (48): لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق

مادة (49): يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات وفي الحالتين تسلم لاي منهم صور وشهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

مادة (50): يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية

مادة (51): للمحكمة ان تأمر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف علي عاتق الخزانة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامل
مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
الامل


عدد المساهمات : 19301
رصيد نقاط : 51953
رصيد حسابك فى بنك نور : 577
تاريخ التسجيل : 08/11/2009
البلد البلد : مصر

بطاقة الشخصية
عـــائلــة نــــــــــور: 50

رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال   رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال Icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 7:58 pm

شكرا ابى القاضى على الافادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رفع الدعوي ونظرها -الولاية علي المال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام الافضل :: 

@ المنتدى العام @ :: ***** مستشارك القانوني ****

-
انتقل الى: