القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: تنفيذ الاحكام والقرارت الأحد مايو 16, 2010 5:16 am | |
| مادة(65): الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة
مادة (66): يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك
مادة(67): ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع الاحوال ان يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير
مادة (68): علي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ
مادة (69): يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
مادة (70): يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك ، ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الي من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الاقل ، ويكون واجب التنفيذ الي حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير
مادة (71): ينشأ نظام لتأمين الاسرة من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب يتولي الاشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات
مادة (72): علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات
مادة (73): علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر
مادة (74): اذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل اقامته في دائرة اي منها في الاسبوع الاول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء
مادة (75): لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بآدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها
مادة (76): استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية : أ - 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة ب - 25% للوالدين او ايهما ج - 35% للوالدين او اقل د - 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما هـ - 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
مادة (77): في حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخري
مادة (78): لا يترتب علي الاشكال في تنفيذ احكام النفقة المشار اليها في المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ
مادة (79): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الي الحصول علي اية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الي احكام هذا القانون بناء علي اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: تنفيذ الاحكام والقرارت الأحد مايو 16, 2010 8:08 pm | |
| | |
|