القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: طلق زوجته وهي في النفاس عند إصرارها على الطلاق الإثنين مايو 17, 2010 12:10 am | |
| طلق زوجته وهي في النفاس عند إصرارها على الطلاق منذ سنوات حصل شجار بيني وبين زوجتي ، وتلفظت بالطلاق ، وقد كنت غضبان جدا ، ولم أع ما أقول لشدة الشجار ، وقد أفتاني أحد المشايخ بأن الطلاق غير واقع في حالتي آنذاك ، وفى الشهر الماضي أنجبت زوجتي ، وهي في النفاس حصل شجار ، وقد أقفلت باب الغرفة وأخفت المفتاح لكي لا أخرج ونحل المشكلة ، مما زادني غضبا ، وخلال المشاجرة قلت لها : أنت تريدين العيش لوحدك ، وأقصد أن أطلقها ؟ وزاد الشجار وقلت لها : بالفعل أنت تريدين الطلاق والعيش لوحدك ، قالت : طلقني لكي أرتاح من النار التي أنا فيها ، وطلقتها ، علما بأني حاولت أن آخذ المفتاح لكي أخرج من البيت ، وأيضا قلت لها أطلقك بعد النفاس قاصدا تهدئة الموقف ولكي أخرج وتهدأ الأمور ، ولكنها أصرت على الطلاق الآن ، وقلت لها : أنت طالق ، وبعد ذلك تحدثنا عن ما حصل ، وقالت : أقسم بالله العظيم بأن لم أع أنني طلبت الطلاق ، ولم أقصد ذلك أبدا . السؤال : هل يقع الطلاق ؟ وإن وقع : هل تعتبر الطلقة الأولى أم تعد الثانية ، وما هي عدتها ؟ ومتى لي أن أرجعها . حيث لا زالت في النفاس ، وقد تطهر هذه الأيام . وهل لي أن أفرض عليها شروطي لفظيا ، لكي أرجعها ، وحتى لا تعود لبعض المشاكل التي تفعلها ، علما بأن احد المشايخ أفتى بأن الطلاق واقع ، وأنه محرم في النفاس .
الجواب : الحمد لله
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، فهو طلاق بدعي .
وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع . وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر جامعها فيه : فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).
وعليه فإن الطلاق الذي صدر منك والمرأة في نفاسها لا يقع .
والله أعلم . | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: طلق زوجته وهي في النفاس عند إصرارها على الطلاق الأربعاء سبتمبر 29, 2010 3:31 am | |
| | |
|