القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22895 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: خضوع التاجر لنظام الافلاس في ليبيا الثلاثاء مايو 18, 2010 3:06 am | |
| اخضع المشرع الليبى التجار لنظام الافلاس الصارم لغرض تنظيم القطاع التجارى وحماية نظام الاتمان , ودلك بحثهم على مزاولة اعمالهم التجارية بالحدر والحيطة التى تبعدهم عن التوقف عن وفاء الديون التى تحل عليهم , كما شرع نظام الافلاس لالزامهم باتباع القوانين والاعراف التجارية فى مضارباتهم حتى لا يتعرضوا للعقوبات الجنائية التى يفرضها القانون على المتفالسين بالتقصير او التدليس .
ويمكن ان يتم اشهارافلاس التاجر ادا توقف عن دفع دين حال عليه بصرف النظر عن ملائمته ووضعه المالى ,اى ادا لم تكن له السيولة اللازمة لتسديد ما يحل عليه من ديون ولو كانت موجوداته تربو على مطلوباته . وتثبت حالة توقف التاجر عن دفع ديونه عندما يظهر عجزه عن الوفاء بها او تظهر عوامل خارجية اخرى تدل على عدم قدرته على تنفيد التزاماته بصورة منتظمة( م734/2ق.تجارى ليبى).
ويتم شهر الافلاس اما بطلب يتقدم به التاجر نفسه او بناء على طلب من الدائنين او احدهم او بناء على طلب النيابة العامة فى حالات التفالس بالتقصيراو التدليس المعاقب عليها جنائيا . كما يجوز للمحكمة المختصة ان تحكم باشهار الافلاس من تلقاء نفسها ادا ما ظهر لها عجز التاجر عن القيام بالوفاء بالتزاماته فى دعاوى اخرى .
والمحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرة قضائها محل اعمال دلك التاجر الرئيسية . ويمكن القانون المحكمة من اشهار افلاس التاجر ولوكان معتزلا التجارة , ادا ما كان التوقف عن الاداء حاصلا قبل وفائه او اثناء مزاولته الاعمال التجارية وتم طلب اشهار الافلاس خلال سنة من تاريخ الاعتزال او الوفاة .
شروط اشهار الافلاس
يشترط لاشهار الافلاس ما يلى
1- ان يكون الشخص الدى يراد اشهار افلاسه تاجرا او شركة تجارية او اى شخص معنوى يجيز القانون اشهار افلاسه , فادا لم يكن تاجرا او كان معتزلا التجارة فلا يجوز اشهار افلاسه حتى ادا توقف عن الاداء بعد اعتزال تجارته .
2- ان يكون اثناء مزاولته التجارة قد توقف عن دفع دين حال عليه غير متنازع فيه , ولا يفرق القانون الليبى فى هدا الصدد بين الديون التجارية والديون المدنية .
3- ان يصدر حكم من محكمة مختصة باشهار افلاس التاجر وان يعلن وينشر حسب الاصول المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وان تنشر خلاصة الحكم فى الجريدة الرسمية وفى صحيفة يومية يعينها القاضى . | |
|