القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: ممارسة حق الشكوى .. والخصومة القضائية الأربعاء مايو 19, 2010 5:00 am | |
| لا مراء فى أن حق الشكوى و التظلم كحق التقاضى يكفله القانون للكافة و يحميه الدستور على أنه من الحريات المتصلة بمصالح الأفراد . فالمادتين 63 ، 62 من الدستور الجمهورى تنصان على أن : "للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم . كما أن للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة ، و بتوقيعهم و لا تكون مخاطبة السلطت بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية ، و الأشخاص الإعتبارية" ـ المادة 22 من دستور سنة 1923 الملغى ـ
ولممارسة هذا الحق الدستورى شروط و أوضاع فى مقدمتها أن يكون الإستصراخ للسلطات فى شكل عريضة أو شكوى - و ليس بالطبع منشوراً - و أن تحمل الورقة توقيع صاحبها و ذاتيته ما دامت الشكوى تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية متصلة بالحرية الفردية.
فإذا كانت الشكوى أو العريضة بإسم الجماعات فلا يكون الحق فى مخاطبة السلطات بشأنها إلا للهيئة النظامية التى تمثل الجماعة الحق فى الشكوى . و يقتضى حق التقديم أن يكون بطريق إرسال مشروع لا مواربة فيه ، و لا مستور ما دامت العريضة تحمل المطالبة بحق يحميه ، ويكفله الدستور .
كما أن للحق فى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بالتوقيع الصريح ، أسلوباً معيناً و مسلكاً خاصاً و مستوى يرتفع و لا جدال عن الألفاظ النابية و عبارات التحدى و الإثارة و التهديد ، و الإستفزاز و الإستنكار.
والعريضة المشروعة ، وهى رسالة لدرء الحق ورفع الظلم ورد الحق ، متى حسن مقصدها وإستقام فإنما توجه ، على قدر الإمكان إلى السلطة المباشرة المختصة بموضوعها و البت فى أمرها . فإذا هى إندفعت متناثرة إلى غير جهاتها الأصيلة و إلى سلطاتها المختصة فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها ، وفقدت سندها المشروع بل أنها بذلك تكون قد إنقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب غير مشروع يعاقب عليه القانون أياً كانت المبررات التى أوحت به والنزعات التى دفعت إليه .
الطعن رقم 1456 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 463 - بتاريخ 23-01-1965
وهذا تطبيق للمبدأ العام ـ لا دعوى حيث لا مصلحة ـ ففي الحالة التى لا تتوافر فيها المصلحة يصبح الدافع إلى رفعها غير شرعي ، وعندئذ لا نكون بصدد مباشرة حق من الحقوق ، بل بصدد إساءة استعمال حق يؤدي إلى مسؤولية صاحبه.
الخصومة القضائية
و هى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى ، و تنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر عارض - إنما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، أى بالإلتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة و هى التى تقوم على إتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة ، و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء ، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد . .. و يلزم لصحة هذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من صاحب الصفة فى تمثيله و النيابة عنه قانوناً أو إتفاقاً ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة ، و متى انعدمت هذه و فقدت كيانها كان الحكم صادراً فى غير خصومة ، و بالتالى باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام
الطعن رقم 0927 لسنة 09 - بتاريخ 01-12-1968- مكتب فنى 14 صفحة رقم 127 | |
|