الموجز:
دعوى التزوير الأصلية . وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به . م 59 اثبات . اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية . مؤداه . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا فى الدعوى الأخيرة . م 44 اثبات . اقامة دعوى تزوير أصلية وابداء المدعى فيها طلبا عارضا يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها . أثره توافر علة القاعدة المنصوص عليها فى المادة 44 اثبات . مثال . بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد ايجار وابداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد .
القاعدة:
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام اذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذا لعقد اليجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكيم بصيحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا فى ذلك الحكم المستأنف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .