القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: معلومة عاجلة .... راى الخبير لا يقيد المحكمة .قانوناً وقضاءاً الأربعاء مايو 19, 2010 5:26 am | |
| تجرى المادة 156 من قانون الاثات بالآتى :ـ
راى الخبير لا يقيد المحكمة .
احكام النقض المرتبطة الموجز:
تقرير الخبير . اعتباره عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
القاعدة:
تقرير الخبير باعتباره عنصر اً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . ( المادة 156 اثبات ـ المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
الموجز:
الإستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لاتشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . ( المادة 135 إثبات و المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )
الموجز:
محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى الخبير أو طرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه . علة ذلك .
القاعدة:
لا يعدو رأى الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه . ( المادة 178 مرافعات ، 156 إثبات ) ( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )
الموجز:
تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على قوله أن - النعى على تقرير الكفاية ... فى غير محله طالما لم يثبت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن قرار تقدير كفاية المدعى كان مرجعه إلى إنحراف من واضع التقرير أو إساءة إستعمال السلطة ولا يقدح فى ذلك أن تكون تقارير اكفاية السابقة عليه واللاحقة بدرجة ممتاز لإستقلال كل سنة عن الأخرى ، و أن المحكمة تطرح تقرير الخبير فيما جاء به من أحقية المدعى فى تقدير كفايته بدرجة ممتاز عن عام 1983 . ذلك أن الخبير قد بنى تقريره فى هذا الخصوص على غير أساس لأنه لم يبين دليلاً واحداً على أن واضع التقرير قد أساء إستعمال السلطة أو أن القرار قد شابه التعسف عند وضعه لتقرير الكفاية عن المدة محل النزاع ، كما لم يقدم دليلاً على مخالفته للإجراءات و الأوضاع التى رسمها القانون ولوائح البنك و أوجب إتباعها عند وضعه التقرير .... - و إذ كان ما أورده الحكم سائغاً ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 979 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/1 س 47 ج2 ص 1435 )
الموجز:
تقرير الخبير لايعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع للادلة .
القاعدة:
تقرير الخبير لايعدوا ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه ان التفت عن النتيجة التى خلص اليها الخبير فى تقريره . ( المادتان 178 مرافعات و 156 اثبات ) ( الطعن رقم 801 لسنة 51 جلسة 12 / 2 / 1996 س47 ج 1 ص 329 )
الموجز:
تقرير الخبير عنصرا من عناصر الاثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع .لها الاخذ ببعض ما تطمئن الي منه وطرح بعض ماجاء به. النعى عليه فى ذلك. جدل موضوعى لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
لا على الحكم اذ لم ياخذ ياخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير المذكور ( تقرير الباحث الفنى ) اذان له انله ان ياخذ ببعض ما يطمئن اليه منه ويطرح بعض ماجاء به باعتبار عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع اتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فان النعى لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وتقدير ادلة الدعوى وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض . ( المواد 156 اثبات ، 178 , 253 مرافعات ) ( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق - احوال شخصية - جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 261 )
الموجز:
عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة ، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذى له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده فى ذلك . ( المادتان 176 ، 178 مرافعات ـ المادة 156 إثبات ) ( الطعن رقم 1539 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/10 س 46 ج 1 ص 615 ) الموجز:
إتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً فى الدعوى . مناطه .
القاعدة:
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم تحقيقاً للغرض من إجراء الإثبات . ( المادة 178 مرافعات ـ المادة 156 إثبات) ( الطعن رقم 2432 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/5 س 46 ج 1 ص 587 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير دون المستندات الأخرى المقدمة فى الدعوى .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى قدمه أحد الخصوم دون باقى المستندات إذ أن فى أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر فى باقى المستندات ما ينال من صحة هذا التقرير . ( المادة 156 إثبات ) ( الطعن رقم 932 لسنة 58 ق جلسة 1995/3/27 س 46 ج 1 ص 537 )
الموجز:
لاتثريب على المحكمة ان هى جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان لاتثريب على المحكمة ان هى جزمت بمالم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لديها . ( مرافعات 178 ، 135 ،156 اثبات) ( الطعن رقم 129 لسنة 61 ق - احوال شخصية- جلسة 31 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 287 )
الموجز:
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد . خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
القاعدة:
القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى . ( المادتان 156 إثبات و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 1300 لسنة 56 ق - جلسة 1993/12/6 - س 44 ج3 ص 336 )
الموجز:
ندب المحكمة خبيرا لاستكمال عناصر النزاع دون استبعاد تقارير الخبراء السابق تقديمها . اقامة قضائها على أخذ التقارير دون تقرير الخبير . لا بطلان . شرطه.
القاعدة:
لئن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقديرها ما يدلى به الخبراء من آراء وأن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون استبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكونن اجراء تتخده المحكمة لاستكمال عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها الى تقرير الخبير الأول والأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى الا أن يكون فيه بذاته كما يطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدى اليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبى عن دراسة أوراق الدعوى . ( المواد 135 ، 154 ، 156 إثبات ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 1499 لسنة 53 ق جلسة 1989/6/25 س 40 ع 2 ص 668 ) الموجز:
رأى الخبير عنصر من عناصر الاثبات , خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . استناد محكمة الموضوع الى تقدير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه اليه من طعون . علة ذلك .
القاعدة:
تقدير عمل الخبير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فاذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الاخذا بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير . ( المادة 156 إثبات ) ( الطعن رقم 416 لسنة 50 ق - جلسة 1984/6/11 س 35 ص 1614)
الموجز:
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه أو لأسباب أخري مستنبطة من أوراق الدعوي ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن ، كما أن لها الأخذ ببعض التقارير دون البعض الآخر . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ في حدود سلطتها التقديرية وباعتبارها الخبير الأعلي الأخذ بما انتهي اليه الخبير في تقديره محمولا علي أسبابه أو لأسباب أخري تستنبطها من أوراق الدعوي ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع ومجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير ومن العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين وبما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية ودون ما اعتداد به في اثبات الملكية ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية بذاتها لحمل قضائه فان النعي علي الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . (م156 ق الاثبات) ( الطعن رقم 487 لسنة 50 ق جلسة 1984/1/24 س 35 ص 284 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى اطمأنت اليها من تقرير الخبير ما يثيره الطاعن من خلاف بين التقرير ومحاضر الأعمال جدل موضوعي في تقدير الدليل لا شأن لمحكمة النقض به .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله . أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة اذ هى لا تقضى الا على ما تطمئن اليه منه دون أن يشوب حكمها في ذلك أي تناقض . واذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التي اطمأن اليها من تقرير الخبير ، فان ما يثيره الطاعن بشأن الخلاف بين ما أثبته الخبير في تقريره وما أورده في محضر أعماله وملحق التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به (المادتان 178 ، 253 مرافعات ، المادة 156 إثبات) (الطعن رقم 82 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/4 س 20 ص 1151) ( والطعون أرقام 79 لسنة 33 ق جلسة 1968/1/25 س 19 ص 125) ( و 195 لسنة 47 ق جلسة 1981/11/15)
الموجز:
بطلان عمل الخبير لمخالفته منطوق الحكم الصادر بندبه . عدم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ خلت أوراق الطعن مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه ، فانه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . ( المادة 156 من قانون الإثبات ، الماده 253 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 796 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/7 س 29 ص 695)
الموجز:
محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري دون رأي الخبير الذي ندبته لتحقيق التزوير ولها اجراء المضاهاة بنفسها.
القاعدة:
محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لاثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي تزويرها ، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري الذي تطمئن اليه متي أقامت حكمها علي أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي عقلا الي النتيجة التي انتهت اليها ، كما لها أن تبني قضاءها علي نتيجة المضاهاة التي تقوم باجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلي فيما يتعلق بوقائع الدعوي المطروحة عليها . ( المادة 156 اثبات ) ( المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/28 س 21 ص714 ) ( الطعن رقم 78 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/16 س 22 ص1045 ) ( الطعن رقم 450 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/11 س 28 ص1177 )
الموجز:
لا تثريب علي المحكمة ان هي جزمت بما لم تقطع به تقارير الخبراء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته.
القاعدة:
لا تثريب علي المحكمة ان هي جزمت بما لم تقطع به تقارير الأطباء متي كانت وقائع الدعوي قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . ( المادة 178 من قانون المرافعات , المادتان 135 , 156 إثبات) ( الطعن رقم 39 لسنة 45 ق - أحوال شخصية - جلسة 1977/1/26 س 28 ص 302
الموجز:
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير العمل المطروح تقديره دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل . عدم تقيدها بتقدير الخبير إذا عينت خبيرا للتقدير .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل ، إذ لا نص فى القانون يلزمها بالإستعانة برأى خبير أو إتباع خطة معينة فى ذلك على أن المحكمة إذا عينت خبيرا للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانونا بتقديره ، بل هى لها الحرية المطلقة فى الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه . ( م 156 ق . الإثبات ) ( الطعنان رقما 34 لسنة 1 و 2 سنة 2 ق جلسة 1932/3/10 )
الموجز:
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير ، و الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . ( المادتان 156 إثبات 25 لسنة 1968 ، 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 406 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/13 س 23 ص 1115 ع 2 ) ( الطعن رقم 43 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/23 س 23 ص 1462 ع 3 ) ( الطعن رقم 431 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/22 س 26 ص 1646 )
الموجز:
رأي الخبير عنصر من عناصر الاثبات يخضع هو وعمله لتقدير محكمة الموضوع.
القاعدة:
تقدير عمل أهل الخبرة متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتي اطمأنت الي رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، فانه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك اذ أن آراء الخبير لا تعدو أن تكون عنصرا من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . | |
|