القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: الحق في نقد الشخصيات العامة كسبب من اسباب الاباحه الخميس مايو 20, 2010 4:36 am | |
| الحق في النقد سبب من أسباب الإباحة في الجرائم القولية وأهمها القذف والسب، ويعنى ذلك أن الفعل ينطبق عليه بداءة وصف التجريم باعتباره مشكلا للقذف أو السب أي أنه ينطوي على إسناد واقعة تستوجب عقاب المسند إليه إذا كانت صحيحة أو تؤذى سمعته. ومع ذلك، فإن أحكاما للقضاء ترفض الاعتداد بالحق في النقد تأسيسا على أنه لا يخول الناقد الحق في إسناد عبارات شائنة ومن شأنها لو صحت لاستوجبت عقاب المسند إليه أو احتقاره لدى بني وطنه، وتقتصر هذه الأحكام في النقد على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل. ونحن لا نوافق على هذه الأحكام التي تخالفها أحكام أخرى تؤكد على أن العبارات وأن كانت شائنة ومريرة إلا أنها لا تخرج عن حدود الحق في النقد، هذا الحق في النقد من أسباب الإباحة، وبالتالي فإنه يفترض توافر أركان جريمة القذف أو السب. ويرجع الاختلاف بين هذه الأحكام، في رأينا، إلى أن القضاء يستبعد الحق في النقد إذا انطوى الإسناد على تجريح شخصي يبعد الكاتب عن الموضوعية ويجعله متجاوزا لحدود حقه في النقد، عندئذ تظهر حيثيات للحكم تقصر الحق في النقد على إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل، فالحق في النقد له حدوده التي يتعين على الكاتب أن يلتزم بها فلا يخرج عنها. فإن فعل غير ذلك خرج فعله عن دائرة الإباحة ليسقط في مجال التجريم المعاقب عليه. ولا نخال أن أحكام القضاء تنفصل عن الجو السياسي العام الذي قد يتوسع في مفهومه لحرية الرأي. عندئذ نجد أحكاما للقضاء توسع من مجال الحق في النقد في فترات من حياة الأمة، وقد تضيق من هذا المفهوم فتصدر أحكام تضيق مجال هذا الحق في فترات أخرى. الأساس القانوني لا يوجد في القانون الكويتي، ولا في القانون المصري أو القانون الفرنسي، نص صريح بالحق في نقد الشخصيات العامة والقائمين بالعمل العام. غير أن القضاء سواء في مصر أو في فرنسا، يجد له أساسا قانونيا استناد إلى الآتي: 1 ـ يتضمن الدستور عادة الحق في حرية الرأي (مادة 36 من الدستور الكويتي) ويتضمن كذلك نصا في حرية الصحافة (مادة 37 من الدستور الكويتي). ويمكن توسيع مجال هذه الحرية ليشمل الحق في نقد الشخصيات العامة. 2 ـ طبيعة عمل الصحافي هو إبداء الرأي وليس سرد الوقائع فقط. فحرمان الصحافي من إبداء رأيه في مهمة من المهام الموكلة إلى إحدى الشخصيات العامة، بما يتضمن ذلك من تقييم صفات هذا الشخص ومدى ملاءمتها للمهمة الموكلة إليه، يتناقض مع طبيعة عمل الصحافي ويعد تكميما للأفواه. 3 ـ جرى العرف على أن الشخصية العامة تتعرض أكثر للانتقاد من الشخص العادي، والعرف يصلح سببا للإباحة وليس للتجريم، والأمر يتعلق هنا بالإباحة. 4 ـ الشخصية العامة تقبل أن تضع نفسها محلا للتقييم من جانب الآخرين بقبولها للمهمة العامة، فالأمر يتعلق بالرضاء الضمني الذي يرفع عن الفعل صفة التجريم. 5 ـ المصلحة العامة تقتضي كشف حقيقة الشخصيات العامة غير المؤهلة للقيام بالعمل العام أو تمثيل الجمهور. وممارسة الحق في نقد القائمين على العمل العام من هذه الشخصيات هو نوع من الرقابة الشعبية. وقد أكدت المحكمة الدستورية في مصر على ذلك بقولها: «انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه، هو حق متفرع من الرقابة الشعبية من يقظة المواطنين المعنيين بالشؤون العامة والحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقعهم منها». لذا، فقد قضى بأنه «من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد القذف ولمحكمة النقض أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين إذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن قد أراد منفعة البلاد أو أنه لم يرد إلا الإضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم». 6 ـ ضعف التفرقة بين العمل العام والحياة الخاصة للشخصية العامة، فإذا كانت العلاقة بين العمل الوظيفة لأي موظف وحياته الخاصة تتشابك وتقوى بحيث يمكن اعتبار بعض أخطاء الموظف في حياته الخاصة أخطاء ماسة بعمله الوظيفي تولد مساءلته التأديبية عنها، فإن هذه العلاقة تقوى بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للشخصية العامة. موقف القضاء من هذا النوع من الإباحة اتساع مجال النقد الموجه إلى الشخصيات العامة والقائمين بالعمل العام أيد القضاء هذا النوع من الإباحة عندما يكون النقد موجها إلى الشخصيات العامة استنادا إلى الرضاء الضمني للمجني عليه. تطبيقا لذلك قضى أن «الطعن في أعمال السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أوسع وأعم من الطعن في موظف عام بالذات، وأن الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة في نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون في مصلحة الأمة التي يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكون لها رأيا صحيحا في الحزب الذي تثق به وتؤيده». وقضى ببراءة صحافي، استنادا إلى الحق في نقد الشخصيات العامة، وصف رئيس الوزراء بالجهل وقصر النظر والبعد عن الفطنة ونسب إلى أعضاء مجلس النواب الانحطاط والدناءة. وقالت المحكمة في حكمها «إن المتهم وإن يكن قد استعمل في النقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلام، إلا أنها جاءت من باب المبالغة والرغبة في التشهير بالفعل في ذاته كما هي خطة المتهم في كتابته». كما ذهبت أحكام أخرى إلى انتفاء سوء النية لدى الفاعل عندما يتوخى المصلحة العامة. فقد قضى بأن «للمحكمة أن تبحث الظروف لتتبين ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد وأنه أراد الأضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم وأن المقالات التي رفعت الدعوى بشأنها لا تتمايز عما اختارته محكمة الموضوع ورأت فيه توافر أركان الجرائم التي أدين فيها الطاعنون، بل إن الكل كان حلقة مفرغة من التطاحن السياسي حمت الشدة في فترات منه وهدأت في أخرى ولكن الغرض متصل والروح واحد والغرض جلي وهو المساجلة العنيفة والرغبة في الزراية بالحزب المختصم على أمل أن يرتفع بذلك شأن الحزب المعارض، وقد يكون ألم المطاعن السابقة التي وجهت من حزب المقذوف في حقه لحزب الطاعنين هي التي أذكت النار ورفعت الحدة إلى ما هو بعيد عن السداد مما يلقى اعتبارا». ولم يستبعد القضاء وجود الإباحة عند نقد الشخصيات العامة على الرغم من استعمال ألفاظ قاسية. فقد قضى بتوافر النقد المباح إذا سب المتهم شخصيات هم أعضاء هيئة المفاوضات التي عينتها الحكومة للتفاوض مع الإنجليز على الجلاء بأن أسند إليها أمورا تخدش الشرف والاعتبار بأن نشر مقالا تحت عنوان «صحيفة سوابق المفاوض المصري» جاء فيه أن «عهد دولة صدقي باشا اشتهر بحوادث التعذيب في البدارى واخطاب وغيرها وانتشرت رائحة الفضائح تمس نزاهة الحكم الخ، وأن دولة النقراشي باشا هو ذلك الذي اشترته الرجعية الإنجليزية وهو صاحب اليد الطولى في تزوير انتخابات عام 1945 الخ وأن رفعت باشا كان ولايزال المتآمر الأول بين الرجعيين المصريين على الوزارة الوحيدة الذي هاجت الجماهير الجائعة في عهده بسبب إسرافه في تملق الإنجليز. وهو صاحب المناورات الحقيرة لإبعاد الشعب عن الحكم». ومن صور النقد المباح الذي يقع بطريق الكاريكاتور الموجه إلى شخصية عامة أن صحافيا رسم رئيس الوزراء في عهد من العهود في صورة جندي واقف خلف عامل مصري من عمال شركة وهو يقبض بإحدى يديه على كتفه ويرفع بالأخرى هراوة فوق رأس هذا العامل وأمام ذلك الأخير رجل أوروبي قد أغمد خنجرا في قلب العامل والدم ينفجر منه وكتب تحت هذه الصورة عبارة تفيد بأن العامل استنجد بذلك الجندي، فبدلا من أن ينجده سبه وساقه إلى قسم البوليس لأن دمه لوث ملابس الأوروبي. ونشر هذا الصحافي أيضا صورة أخرى تمثل أشخاص الوزراء في ذلك العهد وقد ربطت أعناقهم بحبل في آخره حجر ثقيل والعام الجديد يركلهم بقدمه ويقذف بهم في الهاوية وجعل عنوان الصورة «الوزراء بين عامين». كما قدم الصحافي إلى المحاكمة بتهمة القذف في حق رئيس الوزراء أن نسب إليه أنه أهمل في حق عمال شركة إرضاء للأجانب وللشركة نفسها، قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم على أساس أن الصورة الأولى تمثل حكومة رئيس الوزراء لا شخص الوزراء وهو من قبيل الرمز للجسم بأهم عضو فيه، كما يؤيد ذلك اللباس العسكري الذي يحمله الرئيس في الصورة والهراوة، مما يدل على أن المصور يقصد السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الوزراء، يضاف إلى ذلك أنه ثبت أن لفيفا من العمال قصدوا مرات عديدة إلى وزارتي الداخلية والأشغال ومكتب العمل لرفع شكواهم من الشركة فلم يفوزوا بسميع أو مجيب وأنه في أثناء عودتهم في المرة الأخيرة من وزارة الأشغال اعتراضهم رجال البوليس وفرقوهم بالقوة وبالضرب الذي ترك ببعضهم أثر جروح وأن هذه الوقائع قد حدثت قبل نشر الصورة بما لا يزيد على الوقائع المذكورة، ونشرها ليس إلا نقدا مباحا، أما الصورة الثانية، فقد قالت المحكمة عنها انها تمثل إظهارا لبغض الرسام ورجال حزبه نحو الوزراء، وإظهار البغض لا يعتبر إهانة إلا إذا حصل بكيفية تؤدى إلى الزراية بالكرامة والشرف وهو مالا يؤدى إليه فعل المتهم، إذ هو عبارة عن إظهار هذه النية بصورة من الصور الداخلية في المدلولات المادية لكلمة السقوط التي جرى العرف على التعبير بها عن تنحى الوزراء عن كرسي الحكم. فالمصور لا يريد أن يحل العام والوزراء في الحكم وليس في هذه إهانة للوزراء ولا خدش لشرفهم وكرامتهم. أما السلسلة التي تنظمهم، فليست الحبل الذين يشدون إليه إنما هي الرابطة التي تحملهم على تخليهم جملة عن الحكم. وقد أيدت المحكمة الدستورية في مصر هذا الاتجاه عندما قضت أن «انتقاد القائمين بالعمل العام، وان كان مريرا، يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أن يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها. وليس جائزا بالتالي أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام أنها واقعة زائفة أو بأن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التي تم نشرها في حق أحد ممن يباشرون جانبا من اختصاص الدولة لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها من عرض انحرافاتهم، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها ويتعين دوما أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها». وصرحت المحكمة في هذا الحكم بأن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقه بمقاييس صارمة. ذلك أن ما قد يراه إنسان صوابا في جزئية بذاتها، قد يكون الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا من دونه فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها وتقتضي الحماية الدستورية لحرية التعبير، بل وغايتها النهائية في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام أن يكون نفاذ الكل إلى الحقائق المتصلة بالشؤون العامة وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحا. وقد تحصلت وقائع القضية في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 508 لعام 1988 جنح سيدي جابر المقيدة برقم 2 لعام 1988 كلى الإسكندرية ضد المدعى متهما إياه بأنه أسند إليه في مؤلفه (رجال عبدالناصر والسادات) وقائع تتضمن قذفا في حقه وتستوجب عقابه وهى وقائع نسبها إليه باعتبارها متعلقة بالفترة التي كان يشغل فيها منصب المدعى العام الاشتراكي ويتعين بسبب زيفها بأن يؤدى إليه تعويضا مقداره خمسمائة ألف جنيه لجبر الأضرار الناشئة عنها. وإذ دفع المدعى بالحقوق المدنية بسقوط الحق في التدليل على صحة الوقائع التي أسندها إليه وطعن المتهم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية فإن محكمة الموضوع قدرت جدية الطعن وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية. وإذا كان محل الحديث عضوا من أعضاء المجالس النيابية، فإن هامشا لحرية التعبير لابد أن يتسع لمناقشة آراء هذا العضو والرد عليه مهما علت نبرة الحديث واشتد الخلاف وتبودلت عبارات قاسية للنقد. من ذلك أن احدى الصحف نشرت مقالا اعتبره المجني عليه ماسا بكرامته، حيث ورد به أنه يتبنى أطروحات تستعدى الناس وتكفرهم وتشق الصفوف وتطرح قضايا لهدم أواصر المودة بين أفراد المجتمع الواحد وتحض من نصف المجتمع على نصفه الآخر. ولكن المحكمة لم تعتبر هذا القول ماسا بكرامة الشاكي بقولها «إن عبارات المقال المنشور موضوع التهمة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمحرر المقال فيما يطرحه الشاكي بصفته عضوا بمجلس الأمة من قضايا في ساحة المجلس مما رآه الكاتب غير محقق للصالح العام وأنه في عمومه لا ينطوي على مساس بكرامة الشاكي أو خدش لاعتباره ودون قصد للتشهير مما يخرج عن دائرة الحظر المنصوص عليه، وحيث إن هذه المحكمة بعد تمحيص عبارات المقال موضوع الاتهام تشاطر محكمة أول درجة الرأي فيه، إذ لا تجد فيما نشر أي مساس بكرامته أو خدش لاعتباره بصفته أحد الشخصيات العامة وأن المتهمين في نشرهما للمقال لم يتجاوزا حقهما في التعبير في رأيهما فيما يطرحه الشاكي من آراء وقضايا في ساحة المجلس النيابي دونما تطاول من جانبهما عليه أو إساءة لشخصية. ومن ثم فإن ما نشراه لا تتوافر به في حقهما العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة 26 سالفة البيان، باعتباره في حدود النقد المباح وحرية التعبير التي كفلها الدستور». وإذا كان المجني عليه مكلفا بإدارة أحد الأندية الرياضية، فإنه يعد قائما على عمل عام يهم الجمهور ويتعرض بالتالي إلى نقد الآخرين، ولو كان هذا النقد مريرا في عباراته، قاسيا في مضامينه. وشرط التمتع بالإباحة اقتصار النقد على أعمال الإدارة وأن يتوخى الناقد صحة الوقائع التي ينالها بالتعليق والنقد. وبناء عليه فقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية في خصوص مقال نشر في إحدى الصحف، جاء فيه أن مجلس إدارة نادي... أعفي... من عمله كأمين صندوق النادي وأن هناك تذمرا من أعضاء مجلس الإدارة للحالة المالية للنادي وبتعنته في الصرف على فرق النادي والتسبب في تراكم الديون على النادي بأن «ما تضمنه المقال لا يخرج عن كونه سردا لأحداث تجري في ساحة النادي. الذي يشغل المدعي بالحق المدني منصب أمين صندوقه، ولم يكن فيما نشر أية عبارات تمس كرامة المدعي المدني أو تخدش اعتباره، وهو ما تراه هذه المحكمة مستندا إلى أساس صحيح من الواقع ومن نص عبارات المقال وقد خلص الحكم المستأنف إلى القضاء برفض الدعوى المدنية وأنه وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين لأنهما استعملا حقا من حقوقهما الدستورية ومن ثم فإنه لا يترتب على استعمال هذا الحق خطأ يمكن نسبته إليهما وتضحى الدعوى المدنية غير قائمة على أساس ويتعين رفضها». ويتجه القضاء الفرنسي إلى التوسع في مجال الإباحة بخصوص نقد الشخصيات العامة بمناسبة الحملات الانتخابية بين المرشحين. بيد أنه يلزم أن تكون الوقائع المسندة إلى المرشح صحيحة أو يتوافر فيها على الأقل حسن نية القاذف مع التثبت والتحري بأن يتوخى المصلحة العامة وليس مدفوعا بدافع الانتقام من المرشح الخصم. وتلجأ أحكام للقضاء أحيانا إلى تأسيس الإباحة ليس إلى الحق في النقد ولكن إلى عدم توافر قصد الأضرار لدى المتهم. غير أن أحكاما قضائية أخرى تقضى بالإدانة على أساس أن قصد الأضرار يتوافر من مجرد إسناد وقائع مشينة إلى الخصم ولو حدث ذلك أثناء الحملات الانتخابية. فهامش حرية التعبير لابد أن يزداد إذا تعلق الأمر بأحد المرشحين في الانتخابات أي كان الحديث يجرى في فترة الحملات الانتخابية التي ترتفع فيها حدة النقاش ويحتدم فيها الجدال. وقد اعتد القضاء الكويتي بظروف الانتخابات وأثرها على حرية الرأي. في ذلك قضى بعدم وقوع الجريمة من كاتب المقال الذي جاء عنوانه «المهمل راقبني، برغش صدني وبدر ضربني» وذكر فيه عبارات اعتبرها الشاكي... ماسة بكرامته وبسمعته بصفته عضو مجلس الأمة وذلك استنادا إلى أن: «هذا الموضوع قد نشر في معرض النقد في المعارك الانتخابية. ولما كان من المستقر عليه أن نقد المرشحين للانتخاب هو من لباب النظام الديموقراطي إذ الانتخابات هي الفرصة الكبرى التي يتحينها هذا النظام للمناقشة العامة للأشياء والأشخاص، وفيما كان ويكون وسيكون مما يهم الجماعة هذه المناقشة العامة التي بدونها لا يوجد أي مبرر أدبي لالتزام الأقلية باحترام رأى الأغلبية. ففي هذه الفرصة يؤول الأمر كله للناخبين وتكون جماعة الناخبين بمثابة محكمة ضخمة يعرض عليها المتصدرون للنيابة والقيادة مستندات أهليتهم وكفايتهم ولياقتهم لبحثها والتنقيب عنها ويتعرضون بذلك للخصومة بشأنها والنعي عليها، وهم يسلمون حياتهم كلها للجمهور الذي يشترون ثقته ويتنافسون على الفوز بها، ولهذا فتح المشرع باب المناقشة على مصراعيه...». وإذا كان موضوع المقال شركة من الشركات التابعة للدولة مثل الشركة... وتطرق الحديث إلى الشاكي بصفته رئيسا لمجلس إدارة هذه الشركة، فإن المحكمة أبدت تسامحا مع الكاتب مرده الحق في النقد وخاصة إذا كان موجها إلى شخصية عامة وكان حرص الكاتب على المال العام هو الذي دفعه إلى النقد اللاذع. في ذلك قضي بأنه: «وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة في تأويل عبارات المقال موضوع الاتهام وتحري حقيقة مقاصده والباعث على نشره ترى أن مقصد المتهم الأول والباعث على كتابة هذا المقال ونشره بموافقة المتهم الثاني هو المصلحة العامة ومنفعة البلاد ذودا عن المال العام من أطماع الطامعين أو ضربا على أيدي العابثين به لا مجرد الإضرار بالأشخاص المنعي على تصرفاتهم إذ من المتفق عليه في جميع البلاد الدستورية أن من يتعرض للعمل العام والنيابة عن الأمة يكون عمله هدفا للطعن والانتقاد حتى ولو استخدم الناقد شيئا كثيرا من الشدة ومن قوارص الكلم للتشهير بفعل ما من باب المبالغة لا بشخص ما، كما أن سوء القصد لا يفترض لمجرد نشر العبارات بل يجب معرفة ما إذا كان الناشر أراد منفعة البلاد أو أراد الإضرار بالأشخاص الذين طعن على تصرفاتهم. فإذا كان مبتغاه هو خدمة المصلحة العامة اعتبر المتهم غير متجاوز لدائرة العبارات الشديدة والتعليق العنيف التي لا تخرجه عن دائرة حق النقد التي لا يكفي للخروج منها ومن المسائل السياسية مجرد شدة العبارة أو عمق التعليق إذا كان لم يثبت بالفعل انصراف المتهم إلى الأضرار بالمجني عليه». وفي نفس الاتجاه قضت محكمة استئناف الكويت بتوافر الإباحة بالنسبة لمقال ورد في إحدى الصحف عالج الأوضاع المالية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي بلغ مجمل خسائرها ما قد يصل إلى 85 مليون دينار وتضمن المقال عبارات وانتقادات واتهامات وقذفا لرئيس مجلس الإدارة تضر بسمعة المؤسسة، كما تضمن المقال عبارات فيها سخرية من المؤسسة. وقد جاء هذا الحكم مؤيدا لحكم محكمة أول درجة الذي أسس الإباحة على الحق في النقد بقولها: «يتعين على من يتصدى للعمل العام أو يتولى أمرا يتصل بمصالح الجماهير سواء المادية أو المعنوية ومنهم المدعي بالحق المدني بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي تعمل في مجال حيوي وهام يتصل بخدمة المواطنين والمقيمين وزوار دولة الكويت في مجال النقل الجوي ـ أن يتحمل ما يلازم ذلك بالضرورة من أن العيون شاخصة إليه دائما ترصد وتقيم أعماله والتابعين له في كيفية إدارة مرفق حيوي وهام كمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ ليبدي الرأي في كيفية أداء تلك الأعمال سواء بالقبول أو بالرفض حرصا على حفزهم على أداء واجبات مسؤولياتهم تحقيق مصالح الجمهور من المتعاملين مع تلك المؤسسة ـ فذلك النقد وإبداء الرأي هو التجسيد الفعلي للديموقراطية التي تؤمن بها الكويت وتلتزم جميع مؤسساتها الوطنية بالسير على هديها ـ كما أنه تفعيل واقعي لحرية الصحافة والنشر وحق التعبير عن الرأي والنقد حتى ولو اتسم بالشدة أو القسوة أو الاستهجان أو الاستنكار وسائر الأساليب التي تغلب على أداء العاملين في المجال الصحافي حتى تمارس الصحافة كسلطة رابعة مهامها في إثراء العمل الوطني واتساع لدائرة الحوار والفكر وتطوير للعمل الاجتماعي سيرا على طريق التقدم والازدهار، مادام كل ذلك لا يخرج عن مقتضيات النقد بحسب الموضوع الذي يتناوله الناقد وما لم يقصد به الإساءة أو التشهير أو التجريح الشخصي». وفي قضية أخرى تؤكد المحكمة هذا المعنى بقولها: «إن المجني عليه يعمل وكيلا لوزارة... وأن ما اتخذه من إجراءات كانت اعتمادا على صفته الوظيفية وليست بصفته الشخصية وهو ما يكون معه التعليق على تصرفاته وأفعاله الوظيفية هو نوع من النقد المباح الذي أحاطه القانون بالحماية ومنع عنه صفة التجريم»، لذا قضت بتوافر الحق في النقد. وقد عنيت المحكمة السابقة بتحديد شروط الحق في الإباحة في التالي: أولا: صحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، ثانيا: أن يستهدف المقال تحقيق المصلحة العامة، ثالثا: موضوعية العرض واستعمال العبارات الملائمة والابتعاد عن التشهير والتجريح بهدف الانتقام. وبناء عليه قضت بتوافر هذا الحق في خصوص مقال يتحدث عن تجاوزات مالية وإدارية نسبت إلى رئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية. المقصود بالشخصيات العامة يقصد بالشخصيات العامة والقائمين بالعمل العام في مفهوم الحق في النقد ما يلي: شخصيات تصبح عامة لأنها تكلف بمهام عامة كالوزراء وأعضاء مجلس الأمة أو بمهمة عامة محددة كأن يكون عضو لجنة داخلية أو دولية. تشمل المرشحين للانتخابات العامة أو المحلية. والمعروف أن مجال النقد المباح يتسع أثناء الحملات الانتخابية العامة أو المحلية، ويجرى القضاء على السماح بقدر أوسع من حرية التعبير في أثناء الحملات لنقد المرشحين للانتخابات. القائمون بالعمل العام، وهم كل من يقوم بوظيفة عامة أو بعمل يهم جمهور الناس، كمدير شركة كبيرة أو مدير مدرسة أو رئيس تحرير احدى الصحف. ونستبعد من نطاق الشخصيات العامة في مفهوم الحق في النقد طائفة الفنانين والفنانات. فلا يعتبر النقد الموجه إليهم في حياتهم الخاصة من قبيل النقد المباح. فالحق في الحياة الخاصة بالنسبة إليهم لا يختلف في رأينا عن حق الفرد العادي من حيث تحصنه ضد القذف والسب المغلف بغلاف التعليق والنقد. العلة من الإباحة الحق في نقد الشخصيات العامة والقائمين بالعمل العام قد يتم عن طريق الصحافة، ويمكن أن يقع هذا النقد في أثناء اجتماع أو محفل عام أو خلال برنامج بالإذاعة أو التلفزيون. هذه الوسائل الإعلامية تهتم بصفة أساسية بإعلام الجمهور وتعميق الوعي لديه بالشؤون العامة. والشخصيات العامة يوليها الجمهور أهمية خاصة تجعل من حقه أن يعرف عنها أكثر مما يعرف عن الشخص العادي. فإذا كانت الحياة الخاصة للفرد العادي تحاط بسياج قانوني محكم، فإن الحق في حياة الشخصيات العامة وخاصة السياسيين ليس له نفس القوة والإطلاق. وقد أدرك القضاء ما يتميز به نقد الشخصيات العامة بوجه عام والخصوم السياسيين على وجه الخصوص من خصائص تميزه وتجعل هامش التسامح مع هذا النوع من النقد أكثر اتساعا عن نقد الأشخاص العاديين، فقد قضى بأن «الطعن في الخصوم السياسيين يجوز قبوله في البلاد الدستورية بشكل أوسع وأعم من الطعن في موظف عام لما قد تكشف عنه هذه المساجلة وان اشتدت من جلاء الشؤون التي تهم مصلحة البلاد». الخروج عن مقتضيات المصلحة العامة خروج عن حدود النقد يلزم أن يتقيد الصحافي (أو غيره من الناقدين) بالحدود القانونية للحق في النقد وهى توخي المصلحة العامة (حسن النية) بأن يعتقد صحة الوقائع (إن لم تكن صحيحة بالفعل) بعد التثبت والتحري وعدم الخروج عن الموضوعية. ويعتبر خروجا عن الموضوعية التجريح الشخصي الذي لم يكن ضروريا لنقد سياسة الشخصية العامة. تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن نشر صورة تمثل وجه رئيس الوزراء على جسم امرأة عارية إلا من غلاله شفافة في وضع شائن في الصفحة الأولى من جريدة...، والصورة تبرز دولته في صورة عارية وتبرز أعضاء جسمها وهى تتمايل رقصا، مثل هذه الصورة كان الباعث عليها انتقاد سياسة معينة وهى التردد، حيث كتب أسفلها «الرقص على السلالم»، يعد سبا لدولته لإبرازه في هذه الصورة المخجلة المزرية. كذلك قضى بأن نشر مقال يشتمل على إهانة وسب مستشار سابق بأن نسب إليه الاستبداد والصغار وتلويث القضاء وهضم الحقوق ونصرة الظالم على المظلوم منذ كان مستشارا لا يعد نقدا مباحا. وقضى بأن عبارات أنه «يغامر بمصير أمة وحياة شعب وأن التاريخ كتب له سطورا يخجل هو من ذكرها وأنه تربى على موائد المستعمرين ودعامة من دعائم الاقتصاد الاستعماري الذي بناه اليهود بأموالهم وأنه يسافر إلى بلاد الإنجليز ليمرغ كرامة مصر في الأوحال ويحترف نوعا من التسول والاستجداء السياسي» لا يعتبر من قبيل النقد المباح وإنما ينطوي على قذف لأن ما هو منسوب إليه لو صح لاستوجب احتقاره عند أهل وطنه. وواضح أن القضاء لم يعتبر الأمثلة السابقة للقذف منضوية تحت لواء الإباحة بسبب ما تمثله من إسناد مرسل غير محدد لوقائع غير صحيحة أو غير معروفة، الأمر الذي ينبئ بغياب الموضوعية بشكل واضح. فإذا كان مجال نقد الشخصيات العامة يتسع عما هو مقرر بالنسبة لنقد الأشخاص العاديين، فإن ذلك يجرى في حدود الغاية وهى تحقيق المصلحة العامة وفي حدود الوسيلة وهى اختيار العبارات التي تتناسب مع تطبيق الغاية المنشودة. فقد صدرت أحكام للقضاء المصري تقاوم فكرة أن يكون للصحافي حرية أوسع في النقد مما يمتلكه المواطن العادي. فقد قضى بأن «حرية الصحافي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص. ومؤدى هذه الأحكام أن حرية الصحافي غير مطلقة وإن كانت تتسع في بعض الأحيان، فإنها تضيق في البعض الآخر وذلك وفقا لاعتبارات تحقيق المصلحة العامة وحسن النية ومدى اختيار أسلوب المعالجة. وإذا خرج الناشر عن حدود الإباحة التي يجيزها الحق في النقد، فإنه «لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي ما جرى العرف على المساجلة بها».كما قضى بأن «الهتاف علنا بمثل عبارة (لتسقط الوزارة الخائنة) هو إهانة لهيئة نظامية يحمل في ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بمقتضى المادة 160 عقوبات مصري. ولا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسي مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة، وأنها بذلك لا تكون محلا للعقاب فان العرف لم يمح مدلول السقوط ولا مدلول الخيانة، بل لازال اللفظان على معناهما الوصفي يخدشان الإحساس وشعور الكرامة». فقد أكدت المحكمة في هذا الحكم على أنه «لا يعد الهتاف علنا ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأي. ولا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذي يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة، وإنما هو سب مجرد واجب العقاب عليه». وقضى بتجاوز حدود الحق في النقد من صحافي نشر مقالا تحت عنوان «نفقات حفلات الطرب. ألم يكن الفقراء أولى بها» نسب فيه إلى بعض الوزراء أنهم سلكوا سلوكيات معينة في غير حدود الاحتشام وصدر منهم من المساخر ما لا يليق بأشخاصهم ومناصبهم، كما نشر في عدد آخر رسما وعبارة يمثلان الهيئة المذكورة بحالة منافية للآداب. كما أنه إذا تجاوز الصحافي حدود الإباحة في النقد فلا يشفع له أن يتمسك بأن خصومه قد سبقوه إلى استعمال عبارات مؤثمة مماثلة لعباراته. لذا قضى بأنه «إذا كان للإنسان أن يشتد في نقد خصومه السياسيين، فان ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح، فإذا خرج إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون ولا يبرر عمله أن يكون خصومه قد سبقوه في صحفهم إلى استباحة حرمات القانون، ويكفي أن تراعي المحكمة هذا الظرف في تقدير العقوبة». فقد قضي في الكويت بوقوع تجاوز لحدود الحق في النقد الموجه إلى نائب في مجلس الأمة، حيث صوره رسام كاريكاتوري في شكل ديناصور يتسول عضوية إحدى اللجان بالمجلس على الرغم من أن الرسام كان يقصد انتقاد سياسة البحث عن المناصب ورئاسة اللجان بالمجلس. غير أن المحكمة قدرت أن هناك شططا في أسلوب معالجة هذا الموضوع يصل إلى درجة الحط من كرامة المسند إليه والنيل من سمعته. فلا يجوز للصحافي أن ينشر مقالا ينعت فيه أحد الموظفين بأنه سارق المال العام، حتى ولو كان متهما في قضية من قضايا هذا النوع من المال. بذلك قضت محكمة الاستئناف، متبعة في ذلك ما تقتضيه القواعد العامة من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الصحافي لا يجوز له أن يحاكم المتهم ويصدر عليه حكمه قبل أن ينتهي قاضيه الطبيعي من فحص الدعوى وإصدار الحكم في الموضوع. جواز استعمال ألفاظ شديدة في النقد لا يحول استعمال ألفاظ شديدة في التعبير دون توافر الحق في النقد. فتقول المحكمة بأن «عبارات المقال وإن اتسمت ببعض الشدة والقسوة في النقد وسخونة عباراته إلا أنها لم تخرج عن إطار إبداء الرأي ومن النقد المباح». كما أيدت المحكمة ذاتها حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى أن: «ضابط ملاءمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث تبين أنه لو كان استعمل عبارات أقل عنفا فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده وأن رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير التناسب بين العبارة من حيث شدتها ومن أن الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام». كما قضت أيضا بأن «المحكمة ترى أن عبارات المقال وإن اتسمت ببعض الشدة والقسوة في النقد غير لائقونة عباراته، إلا أنها لم تخرج عن إطار إبداء الرأي ومن النقد المباح ولاترى المحكمة في عبارات المقال المنشور باحدى الصحف محل الاتهام ما تقوم به جريمة النشر التي أسندتها النيابة العامة للمتهمين». وقد تعلقت الدعوى السابقة بمقال جاء فيه «صفاقة وقلة احترام». عدم جواز التجريح الشخصي في النقد ومع ذلك فإن نقد الشخصيات العامة ورجال السلطة العامة لا يجوز أن يصل إلى درجة التجريح الشخصي. في ذلك قضت محكمة الاستئناف الكويتية بأن «نقد رجال السلطة لا يباح فيه الخروج على محارم القانون باستعمال السباب والشتائم إلى حد الطعن ـ في خصوصية الدعوى الماثلة ـ في تجريح وسب المجني عليه واتهامه بالرشوة ـ الأمر الذي حقت عليه كلمة القانون». وكان كاتب المقال في احدى الصحف قد نسب إلى وزير العدل تحت عنوان «شيك» أنه يسعى إلى ضمان أحد المناصب الدائمة على سبيل الرشوة نظير تستره على فضائح الفساد المالي. | |
|
شمس نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 6748 رصيد نقاط : 26708 رصيد حسابك فى بنك نور : 163 تاريخ التسجيل : 27/07/2009 البلد : مصر
| موضوع: رد: الحق في نقد الشخصيات العامة كسبب من اسباب الاباحه الجمعة مايو 28, 2010 5:35 am | |
| ماشاء الله مجهودك غاية في الروعه وبجد موضوع مفيد تسلم الايادي
| |
|