القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22905 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: التنازل عن التمسك بمخالفة اتفاق التحكيم " الجمعة مايو 21, 2010 3:56 am | |
| التنازل عن التمسك بمخالفة اتفاق التحكيم " القرينة التي أقامها قانون التحكيم بافتراض الرضا بمخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم ، ومدي دستورية ذلك :
التحكيم وكما ذكرنا طريقاً خاصاً لفض المنازعات . قوامه إرادة طرفي المنازعة في إنهاء النزاع تحكيمياً ، والغاية التي لا تجحد من اختيار الأطراف لهذا الطريق هو الحرص علي الوقت والضن به ، لذا يفترض في خصومة التحكيم ألا تستغرق زمناً أطول مما يجب . لذا قرر المشرع - في مجال مكافحة إطالة إجراءات الخصومة التحكيمية إنه إذا استمر أحد طرفي النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .
والواقع أن المادة 8 من قانون التحكيم تفرق بين نوعين من المخالفات :
- مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته . - مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مما لا يجوز الاتفاق علي مخالفته . في الحالة الأولي إذا يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عـدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض . والواضح أن المشرع يقيم قرينة ضد من امتنع عن الاعتراض ، سواء كان الامتناع في الميعاد المتفق عليه أو في وقت مناسب قوامها افتراض نزوله عن التمسك عن حقه في الاعتراض . وفي الحالة الثانية ، وهي حالة مخالفة قاعدة تتعلق بالنظام العام وكما سيلي التعرض له تفصيلاً في شرح أحكام دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يجوز للخصم التمسك بالبطلان عن طريق دعوى بطلان حكم التحكيم ، ولو لم يتمسك به بل لمحكمة دعوي البطلان - المحكمة المختصة بها - أن تقضي بالبطلان ولو لم يدفع به الخصوم ما دام متعلقاً بالنظام العام .
وتقضي المادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان النزول عن حق الاعتراض يعتبر متنازلا عن حقه فى الاعتراض الطرف الذى يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم, ويستمر مع ذلك فى إجراءات التحكيم دون أن يبادر الى الاعتراض على هذه المخالفة دون إبطاء لا موجب له , أو يستمر فيها فى غضون المدة المحددة لذلك, ان كان ثمة مثل هذه المدة . | |
|
رانا نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 8555 رصيد نقاط : 25669 رصيد حسابك فى بنك نور : 262 تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| موضوع: رد: التنازل عن التمسك بمخالفة اتفاق التحكيم " الجمعة مايو 21, 2010 9:10 pm | |
| | |
|