القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: ما هو السند التنفيذي الذي يجبر قلم الكتاب باستخراج صوره تنفيذيه له الجمعة مايو 21, 2010 4:56 am | |
| تنص المادة 280 من قانون المرافعات بان " لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية"على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك" و في ذلك استقر الفقه و القضاء علي ان الاحكام التي تنفذا جبريا هي احكام الالزام فقط اما الاحكام المقرره و المنشئه فانها لا تكون قابله للتنفيذ الجبري و لا تعتبر سندات تنفيذيه حيث ان حكم الالزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري بينما الاحكام المقرره او المنشئه هي التي تصدر مقرره و مؤكده لحاله او مركز موجود من قبل دون ان تتضمن الزام احد الخصوم باداء معين و ايضا قد تنشئ حاله او مركزا قانونيا لم يكن موجودا من قبل . وايضا هناك فارق بين نفاذ الحكم و تنفيذه فنفاذ الحكم يعني احداثه لاثار معينه دون حاجه الي اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري و النفاذ ما هو الا اثر مباشر من اثار النطق بالحكم فهو يتولد و يتكون بمجرد اصدار الحكم دون حاجه لاتخاذ اجراء معين و انه لا يحتاج لنفاذه القوه الجبريه و ليس له مقدمات تنفيذ و لا الحصول علي صور تنفيذيه منه فهو خصيصه من خصائص الحكم لا يحتاج لسريانه الي اجراء تنفيذي . يراجع احمد ابو الوفا – التعليق علي نصوص قانون المرافعات – ص 837 اجراءات التنفيذ لنفس المؤلف ص 43 يراجع ايضا د/ احمد مليجي - التعليق علي قانون المرافعات – الجزء الخامس – ص 910 و ما بعدها و قد قضت محكمه النقض بان يقصد بالاحكام القابله للتنفيذ الجبري بتلك الماده احكام الالزام التي تصدر في طلب موضوعي لاحد الخصوم و ان تكون قابله للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة او بمقتضي قواعد النفاذ المعجل التي يتعين علي المحكوم عليه وفقا لها القيام بعمل او اعمال لصالح المحكوم له فان نكل عن ذلك تدخلت الدوله في اضفاء الحمايه القانونيه عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبريه و كان المناط في تعريف ما للحكم الصادر من قوة الالزام هو بتفهم مقتضاه و تقصي مراميه " نقض جلسة 9/2/1999 – ط 2595 لسنه 61 ق مشار اليه بالمرجع السابق الاخير و قضت ايضا بان " احكام الالزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن الزام المدعي عليه اداء معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر علي تقرير حق " مركز قانوني او واقعه قانونيه " بل تتعدي الي وجوب ان يقوم المحكوم عليه بعمل او اعمال لصالح المحكوم له " (نقض جلسة 17/5/1978 لسنه 29 ص 1269 – مشار اليه بالمرجع السابق الاخير ص 966 )
ومفاد ما تقدم جميعه ان الحكم التنفيذي سند الدعوي الماثله ما هو الا انشاء مركز قانوني للمدعي و هو الحكم ببطلان قرارات النقل و عدم الاعتداد بها و هو تقرير لمركز قانوني للمدعي يكتسب اثاره القانونيه بمجرد صدور الحكم دون الحاجه لصيغه تنفيذيه طبقا لنص الماده 280 مرافعات سالفة الذكرو هذا ما صدر به الامر الوقتي رقم 150 لسنه 2009 المتظلم منه . | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: ما هو السند التنفيذي الذي يجبر قلم الكتاب باستخراج صوره تنفيذيه له الجمعة مايو 21, 2010 5:22 am | |
| | |
|