القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى الإثنين مايو 24, 2010 10:09 pm | |
| مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى السؤال : توفي رجل وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين ، وكان هناك بيت لإحدى الزوجتين المتوفيين ، فكيف تقسم البيوت المملوكة له ، والبيت المملوك أصلا لإحدى الزوجتين المتوفيتين ؟
الجواب : الحمد لله إذا كانت الزوجتان قد توفيتا قبل وفاة الزوج ، وكان لإحداهما بيت ، فإن البيت يقسم على ورثتها ومنهم زوجها .
وإذا عرف نصيب الزوج من تلك القسمة ، أضيف إلى بقية أملاكه ، ثم قسم على ورثه الأحياء من بعده ، ومنهم زوجته التي مات عنها .
فإذا كان قد ترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12
والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11
والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 80 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 10 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14
فإذا عُرفت التركة ، قُسمت كما يلي :
للزوجة : التركة × 10 ÷ 80
ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80
ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80
والحاصل أن تركة الميت هنا هي : ما تركه الآن ، مضافا إليه نصيبه من بيت زوجته ، ولا يعلم نصيبه من بيت زوجته إلا بمعرفة سائر ورثتها ، وهل لها أبناء أولا ، منه أو من غيره ، أو لا ؟
والله أعلم . | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى الثلاثاء مايو 25, 2010 12:48 am | |
| جزاك الله كل خير ابى القاضى | |
|