حنين مـــدير المنتدى الاسلامى
عدد المساهمات : 4429 رصيد نقاط : 15193 رصيد حسابك فى بنك نور : 104 تاريخ التسجيل : 03/06/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: الزيادة في الخلع على ما أعطى الزوج للمرأة الجمعة مايو 28, 2010 9:16 pm | |
| القرضاوي الزيادة في الخلع على ما أعطى الزوج للمرأة
| يريد الإسلام للحياة الزوجية أن تبقى وتدوم ما بقيت دعائمها الأساسية قائمة، وهي السكون والمودة والرحمة، فإن فقدت فلا معنى لفرض الصحبة بالإكراه. ولهذا أعطى للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين. وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق. وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف. ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم، والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال. يقول تعالى (فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)، ويقول: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) ويقول: (ولا تضعلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن). وقد ثبتت مشروعية الخلع بالقرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقد قال تعالى في سورة البقرة: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به). وأما السنة فقد جاء فيها عدة أحاديث صحاح في قضية امرأة ثابت بن قيس وغيرها. فقد قالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام ـ تقصد كفر العشير ـ فقال رسول الله (ص): «أتردين عليه حديقته»؟ ـ وكان قد أعطاها لها صداقاً ـ قالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وأما الإجماع فقد اتفقت المذاهب جميعها، والفقهاء كلهم على مشروعية الخلع. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة: «إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها، ولهذا قال تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله .. ) ». فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد ذكر ابن كثير هنا الحديث الذي رواه ابن جرير والترمذي وأبو داود عن ثوبان مرفوعاً: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة». قال ابن كثير: «ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنّه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية ... فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه». والذي يتتبع النصوص الواردة في القرآن والسنة، ويتتبع أقوال الفقهاء والشراح في فهمها والاستنباط منها، يتبين له ما يلي: 1 ـ أن الراجح بل الصحيح الذي تدل عليه النصوص: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فالقرآن الكريم يربط الافتداء بما آتاه الزوج لا بأكثر منه حيث يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي فيما افتدت به مما آتيتموهن. بل نرى القرآن نهى عن «العضل» الذي عرف في الجاهلية، وهو إمساك المرأة ضراراً لتفدي نفسها ببعض ما أخذت من زوجها، يقول تعالى: (ولا تضعلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن). وفي حديث رواه الدارقطني بإسناد صحيح: أن النبي (ص) قال لها (لزوجة ثابت بن قيس): «أترين عليه حديقته التي أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي (ص): «أما الزيادة فلا ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. وروى عبدالرزاق بسند صحيح عن علي أنه قال: «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». وعن طاووس وعطاء والزهري مثله. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق. وعن ميمون بن مهران: مَن أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. بل قال سعيد بن المسيب: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها، ليدع لها شيئاً. وأجاز مالك للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطى، قال: لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وقد نسب هذا القول إلى الجمهور، وهي نسبة تحتاج إلى تحقيق، على أن العبرة بالدليل، ولا دليل على الجواز، إلا حديث ضعيف الإسناد، وليس فيه حجة، كما قال الشوكاني. 2 ـ على أن الذين أجازوا الزيادة، إنما ذكروا ذلك فيما بذلته المرأة عن طيب نفس منها، لتخلص نفسها من سوء عشرة الزوج. ولهذا يدور البحث كله حول: هل يحل له أخذ الزيادة أم لا؟ أما مطالبة المرأة بزيادة على ما أخذ، فهذا لم يذكروه قط، ولم يدر بخلد أحدهم، والأصل في أموال الناس الحرمة، ولا يحل لأحد مال أحد إلا بطيب نفس منه. فلا يكون الضغط على المرأة والضرار لها، لتفتدي نفسها بأكثر مما أخذت إلا لوناً من العضل والظلم الذي يحرمه الإسلام، وقد فاق عضل الجاهلية، لأنهم كانوا يعضلون النساء ليذهبوا ببعض ما آتوهن، وهؤلاء لم يكفهم كل ما آتوهن، فأرادوا الزيادة عليه!! 3 ـ ثم إن العوض الذي يطلبه الزوج لافتداء المرأة، إنما يُطلَبُ منها هي لا من أب، ولا ولي، ولهذا قال القرآن: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فهي التي تفتدي نفسها من مالها الذي في يدها، والنبي (ص) قال لامرأة ثابت: «أتردين عليه حديقته»؟ فالمرأة هي صاحبة الشأن، ولا يجوز بحال أن يطلب الزوج من وليّها أن يدفع لها من ماله، ويعتبر ذلك حقاً له، إلا أن يتبرع متبرع إن شاء. 4 ـ على أن مفهوم الزيادة ـ لو افترضنا مبدأ قبولها لغة وعرفاً ـ إنما يعني إضافة شيء إلى الأصل لا يبلغ مثله في الغالب، فالمرء قد يعطى الثمن ويزيد البائع، ويرد القرض ويزيد المقرض، ولا يفهم من ذلك إلا إعطاء شيء لا يبلغ مثل الأصل. أما إعطاء مثل الأصل أضعافاً مضاعفة، فلا يدخل فيما نرى في مدلول كلمة «الزيادة» عند أحد ممن يفهم اللغة ويتذوقها. والواجب شرعاً أن يجبر الزوج على قبول ما دفع، فإن تبرع الولي بزيادة، وهي زيادة تصل إلى ضعف ما دفع من مهر، فلا مانع من قبول ما تبرع به إن طابت به نفسه. وإذا لم يكن هناك قاض يجبر الزوج المتعسف في استعمال حقه، فالواجب أن يعقد مجلس ـ أو لجنة ـ من أهل العلم والدين الذين يوثق بفقههم ودينهم ويفصلوا في هذا الأمر، بحل عقدة الزواج، وخلع المرأة من هذا الزوج المضار، وإعطائه ما دفع زائداً ما تبرع به الولي عن طيب النفس، ويكون حكمهم هذا بمثابة حكم المحكمة الرسمية، إذ لا يتصور أن تقف الشريعة سلبية عاجزة في مثل هذه القضية. --------------------- |
| |
|
nona مـــدير المنتدى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء
عدد المساهمات : 5514 رصيد نقاط : 19818 رصيد حسابك فى بنك نور : 279 تاريخ التسجيل : 26/06/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: الزيادة في الخلع على ما أعطى الزوج للمرأة الجمعة مايو 28, 2010 10:57 pm | |
| | |
|