القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22894 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: المبتدأة إذا استمر عليها دم الحيض الجمعة يونيو 11, 2010 12:47 am | |
| المبتدأة إذا استمر عليها دم الحيضفتاة في 16 من عمرها بلغت في أول يوم من شهر رمضان واستمر عليها الدم بدون انقطاع إلى نهاية الشهر فأفطرت الشهر كله ماذا يجب عليها؟.
الجواب : الحمد لله أولاً: من استمر عليها الدم أكثر الشهر ، فهي مستحاضة ، وإذا وقع ذلك في أول حيض لها ، فليس لها عادة سابقة ترد إليها ، بل تعمل - في شهرها التالي - بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامات المعروفة ، من اللون ، والرائحة ، والغلظ والخفة ، والتجمد والتألم وعدمهما ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، ويصحبه غالباً ألم وهو أغلظ من دم الاستحاضة ، ودم الحيض لا يتجمد بعد خروجه بخلاف دم الاستحاضة ، فإن كان دمها متميزاً على هذا النحو ، فما كان موافقاً لصفات دم الحيض فهو حيض ، تدعُ فيه الصلاة والصوم ، وتغتسل عند انقطاعه ، والدم الآخر استحاضة. وإذا كان دمها على صفة واحدة ، أو جاء مضطرباً لا يتميز منه الحيض من الاستحاضة فإنها تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتديء من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة . فإن لم تعلم متى بدأ الدم ، جعلت المدة من أول الشهر (الهجري) . ومما جاء في الاعتماد على التمييز ما رواه النسائي (215) وأبو داود (304) عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق) . وصححه الألباني في صحيح النسائي . ومما جاء في جلوس المستحاضة ستة أيام أو سبعة أيام - إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز- : ما رواه الترمذي (128) وأبو داود (287) عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقلت : يا رسول الله ، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟ قد منعتني الصيام والصلاة ، فقال : (إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) قال الترمذي : (وسألت محمدا [يعني : الإمام البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح ، وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والخلاصة : أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز ، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء ، فتجلس ستة أيام أو سبعة من أول وقت رأت فيه الدم ، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي ، وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 490) . وقال رحمه الله : "والصحيح في المبتدأة : أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر ، فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر يوماً. والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) البقرة/222 ، فمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض قلّ أو كثر. إذ كيف يقال : اجلسي يوما وليلة ، ثم اغتسلي وصلي ، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية ، واقضي الصوم؟! إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرتين ، والغسل مرتين ، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشريعة ، والعبادات تجب مرة واحدة لا أكثر من ذلك . وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت ، فإنها حينئذ مستحاضة ، ترجع إلى التمييز ، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها ، هذا هو الصحيح" انتهى من "الشرح الممتع" (1/49) . ثانياً: يلزمها قضاء رمضان الذي أفطرته ، لأن الحائض تقضي الصوم ، والمستحاضة يلزمها الصوم ولا يحل لها الفطر ، فأيامها إذاً تدور بين الحيض والاستحاضة ، فيلزمها القضاء على الاحتمالين . وأما الصلاة فالأحوط أن تقضي الأيام التي لا يحكم بأنها حيض ، فإن كان لها تمييز فالأيام التي كان الدم فيها أحمر وليس دم حيض فتقضي الصلاة . فإن لم يكن لها تمييز قضت ما زاد على خمسة عشر يوماً ، لأنها أكثر مدة للحيض عند جمهور العلماء . فهذا هو الأحوط لها ، وإن كان لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها تركتها وهي تظن أنها كانت حائضاً . وانظري جواب السؤال رقم : (146190) . والله أعلم
| |
|