القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22895 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: حكم العمل في شركات " شراء الديون " السبت يونيو 12, 2010 2:38 am | |
|
هل يجوز للمسلم العمل بشركة متخصصة في شراء الديون المتأخرة والتربح منها؟ ويمكن أن تكون الديون أي شيء ، من بطاقات الائتمان ، والقروض ، إلى عقود التليفون - دون فصل بين الاثنين - .
الجواب : الحمد لله شراء الديون من أصحابها بثمن معجل أقل من قيمة الدَّين هو من العقود الربوية المحرَّمة ، وقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فهي بيع ديْنٍ بنقدٍ متفاضلاً ونسيئةً ، فالفضل : في زيادة الدين عن المبلغ المدفوع ، والنسيئة : في تأخير استلامه إلى وقت حلوله . وهناك علة أخرى تجعل العقد محرَّماً وهي "الغرر" فالقدرة على تحصيل الديون غير متيقنة ، فهي مجهولة ، وقد (نَهَى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ) كما رواه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد صدرت فتاوى العلماء وقرارت المجامع الفقهية بتحريم هذه المعاملة . 1. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالَّة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها ؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا ، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالنص" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) . 2. وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة : - إن حسم (خصم) الأوراق التجارية : غير جائز شرعاً ؛ لأنه يؤول إلى "ربا النسيئة" المحرم. - الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) : جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما طرف ثالث : لم تجز ؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم "حسم الأوراق التجارية" انتهى . قرار رقم : 66 / 2 / 7 ، " مجلة مجمع الفقه الإسلامي " ، العدد السابع ، 2 / 217 . والأوراق التجارية هي الشيكات ، والكمبيالات ، والسندات ، وما يشبهها . 3. وجاء في قرارات مجلس " المجمع الفقهي الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة : ثانياً : من صور بيع الدَّيْن غير الجائزة : أ. بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين ؛ لأنه صورة من صور الربا ، وهو ممنوع شرعاً ، وهو ما يطلق عليه " جدولة الدَّين " . ب. بيع الدَّين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه ، أو من غير جنسه ؛ لأنها من صور بيع الكالئ بالكالئ ( أي : الدَّين بالدَّين ) الممنوع شرعاً . ثالثاً : بعض التطبيقات المعاصرة في التصرف في الديون : أ. لا يجوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات ، السندات الإذنية ، الكمبيالات) ؛ لما فيه من بيع الدَّين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا . ب. لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصداراً ، أو تداولاً ، أو بيعاً ؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية . ج. لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية ؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشار لحكمه في الفقرة (أ) . قرار رقم : 89 ( 1 / 16 ) . وبناء على تحريم هذه المعاملة فإنه يحرم العمل في تلك الشركات والمؤسسات التي تقوم على شراء ديون الناس ، سواء ما معهم من شيكات أو كمبيالات ، أو فواتير الهواتف وغيرها . وليحذر الذين يخالفون أمر الله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . وليعلم ذلك الراغب في العمل في تلك الشركات أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق / 2 ، 3 . فليجتهد في السعي عن عمل حلال ، ونسأل الله تعالى له التوفيق ، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه .
| |
|