القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: اشترى له والده شقة ليسكنها فهل تكون ملكاً له؟ الثلاثاء يونيو 15, 2010 2:23 am | |
|
أنا متزوج وقام والدي بشراء شقة تمليك لي لأعيش فيها أنا وأولادي ، ولي من الأخوات أربع بنات وأنا الأخ الوحيد لهم ، والسؤال هو : هل أصبحت هذه الشقة ملكاً لي أم أنها - بعد عمر طويل لوالدي - في حالة الوفاة تكون ميراثاً لجميع الإخوة؟ والذي دفعني لهذا السؤال أنني شعرت بشيء ما في نفس أخواتي وقالوا بأنني يجب أن أعطيهم نصيبهم في هذه الشقة فقلت لهم : كيف وقد اشتراها لي أبي لأقيم فيها أنا وأولادي وقد أصبحت ملكاً لي ؟.
الجواب : الحمد لله يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية ، ولا يجوز تخصيص أحد الأولاد بعطية دون إخوته ، سواء كانوا ذكرانا أو إناثا ؛ لما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). قال النووي رحمه الله : "أَيْ سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْره " انتهى . وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225) . ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (22169) .
ولكن .. لا يلزم التسوية بينهم في النفقة التي تتعين بمقتضى حاجة كل منها على اختلافها : فيحتاج الكبير إلى ما لا يحتاجه الصغير ، ويحتاج الذكر إلى ما لا تحتاجه الأنثى ، ويحتاج المتزوج إلى ما لا يحتاجه العزب ، ويحتاج المريض إلى ما لا يحتاجه الصحيح .. ونحو ذلك. وينظر جواب السؤال رقم : (119655) . وحيث إنك متزوج ذو عيال ، وقد احتجت إلى مسكن يؤويك وأهلك وولدك ، فإن لك السكنى بتلك الشقة التي اشتراها والدك ، على أن يكون ذلك من باب الانتفاع لا التمليك ؛ فإذا قدّر الله ومات الوالد فتقسم الشقة على الورثة (جميع الأولاد) ، حسب فريضة الله في كتابه : للذكر مثل حظ الأنثيين . قال الشيخ ابن عثيمين : " وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة سواء كان مماثلاً لإخوانه أو لا ، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة : فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة والفقير يحتاج ، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك ، فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله ، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك . المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج سواء أعطى الآخرين مثله أم لا . وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس ، وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة وقضاء حوائجه والصغار لا يحتاجون إليها ، فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه إليها أم ماذا ؟ نقول : لا يشتري له سيارة ، بل يشتري السيارة له - أي للأب - ويعطيها للابن عارية ؛ لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة لا إلى السيارة فيمنحه منفعتها ، وإذا قدر أن مات الابن عادت إلى الأب ، وإذا قدر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب - أعني السيارة - وبهذا يكون عادلاً بين الأولاد " انتهى .
| |
|