القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22911 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: أوقفت قطعة من أرض فهل يجوز بيعها وبناء مسجد بثمنها؟ الثلاثاء يوليو 13, 2010 12:55 am | |
| والدتي توفيت عن جزء لها من قطعة أرض لوالدي المتوفى، وقبل وفاتها جعلتها وقفا لله، هذا الجزء الموقوف يقسم الأرض إلى نصفين وكامل الأرض مهجورة ولا تنتج ولا يستفاد منها.السؤال:هل يجوز أن يشتري الورثة هذا الجزء حسب سعر السوق ووضع قيمته في بناء مسجد.علما أن بيعه لغير الورثة يضر بهم لأنه يقسم الأرض إلى قسمين.
الجواب : الحمد لله الأصل في الوقف أن يُعمل فيه بشرط الواقف وما أراد ، فإن أوقف أرضا زراعية ـ مثلاً ـ على الفقراء والمساكين ، لم يجز تغيير الوقف . لكن إن وجدت مصلحة راجحة لتغيير الوقف ، كأن لا يمكن الانتفاع بالأرض مثلا ، جاز لناظر الوقف تغييره إلى ما هو أصلح بشرطين : الأول : ألا يكون الوقف على أناس معينين ، فإن كان على معينين لم يجز تغييره ؛ لأن الحق تعلق بهم ، ويجب تسليم الأرض لهم . الثاني : أن يُرجع في هذا التغيير إلى القاضي الشرعي في البلد . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 76) : " إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحته ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى . فإذا رفع الأمر للقاضي الشرعي ، ورأى تغيير الوقف إلى ما هو أنفع ، كبيع الأرض وجعل ثمنها في أرض أخرى ، أو في مسجد ، فلا حرج حينئذ في بيعها على الورثة بسعر السوق منعا لإدخال الضرر عليهم . | |
|
طيف مـــدير المنتدى مطبخ نـــــــــــــــور الاسلام
عدد المساهمات : 9476 رصيد نقاط : 28580 رصيد حسابك فى بنك نور : 171 تاريخ التسجيل : 28/06/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: أوقفت قطعة من أرض فهل يجوز بيعها وبناء مسجد بثمنها؟ الأربعاء يوليو 14, 2010 3:54 am | |
| | |
|