القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: ما حكم الممرضة التي تعين الأطباء على الإجهاض المحرَّم ؟ الخميس يوليو 29, 2010 3:33 am | |
| ما حكم الممرضة التي تعين الأطباء على الإجهاض المحرَّم ؟ السؤال: امرأة تشتغل في مستشفى ، تعقّم آلات الجراحة ، وتعدّها ، وتمدّها للجرّاحين أثناء العمليّات الجراحيّة ، ولكن من ضمن هذه العمليّات هناك عمليّات إجهاض - والعياذ بالله - ، فهي تسأل : هل تعتبر آثمة ولها دور في هذه الجريمة بإعانتها للجرّاحين في إعداد وإمداد الآلات المخصّصة لهذا الفعل ؟ . أفيدونا ، أفادكم الله ، وجزاكم الله عنّا خير الجزاء .
الجواب : الحمد لله أولا : إجهاض الأجنة بعد نفخ الروح فيها محرَّم في شرعنا أشد التحريم ، وممنوع في أكثر الديانات والقوانين ، وهو بالإضافة لكونه محرَّماً لما فيه من قتل لنفسٍ محرَّمة فإنه قد يتسبب بتعطيل بعض أجهزة الأم ، ومنها الرحم ، مما قد يسبب قطع الإنجاب ، كما أن في الإجهاض تشجيعاً على الفاحشة ونشراً للزنا ، ولذا فإن الإجهاض المباح قانوناً لا يوجد إلا في الدول التي تسعى جاهدة في نشر الفحشاء والمنكر في شعبها ، وأصحاب تلك القوانين ، ومعهم الأطباء الذين يباشرون ذلك ، لهم نصيب قول الله تعالى ( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ) المائدة/ 32 ، وفي قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/ 19 . وقد سبق ذِكر حكم الإجهاض في أكثر من جواب فانظر أجوبة الأسئلة : ( 13317 ) و ( 42321 ) و ( 12733 ) . وينظر في حكم كفارة الإجهاض ، جواب السؤال رقم (82026) .
وأما من أعان الطبيب على الإجهاض من الممرضات : فهي داخلة في التعاون على الإثم والعدوان ، وهو محرَّم ، والإثم والعدوان واضحان جليَّان في هذه العملية المحرَّمة ، وقد قال تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .
وعليه : فلا يجوز لتلك الممرضة إعانة طبيب على عملٍ محرَّم مما ذكرنا أمثلته فيما سبق ، فإن فعلت فهي آثمة .
ثانيا : إذا كان أولئك الأطباء الجرَّاحون لا يتقون الله في عملياتهم فلن يقتصر أمرهم على إجهاض الأجنة الحية ؛ فثمة عمليات أخرى محرَّمة يمكنهم القيام بها ، كعمليات التجميل التي فيها تغيير لخلق الله ، وعمليات الولادة القيصرية لمن لا تستدعي حالتها تلك العملية ، ومثل قطع النسل بإغلاق الأنابيب ، وعمليات نقل الأعضاء المشتراة أو المسروقة ، وغير ذلك ، وكل تلك العمليات – وغيرها مما هو مثلها – لا يجوز للطبيب عملها ، ولا تجوز إعانتهم عليها ، لا بتعقيم أدوات الجراحة ومناولتهم إياها ، ولا بتجفيف عرقهم ، ولا بتقطيب مرضاهم وضحاياهم !.
مع التنبيه على أن الممرضات – غالباً – لا يخلو عملهن من أمور أخرى مخالفة للشرع ، كالخلوة بطبيب أو ممرض أو مريض ، وكالاختلاط مع الرجال ، والسهر في المناوبات ، وعلاج الرجال والنظر إلى عوراتهم من غير ضرورة ، وكم حصل من جرَّاء بعض ذلك من مفاسد لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد ، لذا فالنصيحة للأخوات المستقيمات على طاعة الله أن يبحثن عن بيئة شرعية في عملهن ، كالعمل مع طبيبة في عيادة خاصة بالنساء ، أو في مستشفى في قسم خاص بالنساء ، مع تجنب ما سبق ذِكره من مخالفات للشرع .
والله أعلم | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: ما حكم الممرضة التي تعين الأطباء على الإجهاض المحرَّم ؟ الخميس سبتمبر 02, 2010 5:06 am | |
| | |
|