لبست البرقع أثناء السعي
السؤال: أنا أحرمت واعتمرت وطفت بالكعبة بدون لبس البرقع وبعد انتهاء الطواف ذهبت للسعي ولبست البرقع في السعي هل عمرتي صحيحة؟
الجواب :
الحمد لله
لبس البرقع محظور أثناء الإحرام ، سواء في ذلك الطواف والسعي ، حتى يحصل التحلل ؛ لما روى البخاري (1707) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) .
والبرقع في معنى النقاب ، فتكون المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ولا تنتقب المرأة [المحرمة] ولا تلبس القفازين) ، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (1833)" انتهى من "المغني" (3/ 154) .
وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة .
وعليه ؛ فقد أخطأت بلبسك البرقع أثناء السعي ، فإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، فلا شيء عليك . وإن كان عن علم وعمد لزمتك الفدية ، وعمرتك صحيحة .
والفدية هي صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم .
وينظر جواب السؤال رقم : (12516) .
والله أعلم .