عندي محل بيع الذهب والمجوهرات لكن أشتري الذهب بسعر الجملة من التجار الكبار بالدين يتم ذلك بوزن الذهب وتحديد قيمته بالمال تم يستبعد الذهب في التعامل بالدين ويصبح التعامل بالمال في تسديد الدين ولا يتم الرجوع إلى الذهب نهائينا في تسديد الدين هل هذا البيع حلال أو حرام .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بما يقوم مقامهما من الورق النقدي إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد .
وذلك لما رواه مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ...... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
والعملات الورقية تأخذ حكم الذهب والفضة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا ؟
فأجابت : "إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسيئة . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466) .
وسئلت اللجنة أيضا :
يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف ، سواء بالنقد أو على الحساب ، ونشتري منه جميعا ، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى ينتهي ، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين ، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا .
فأجابت :
"بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العملات لا يجوز إلا بشرط التقابض" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/471).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة ؛ لأن ذلك ربا " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب للعثيمين"