على جعل نسبة لمن يسترجع أملاكهم ثم رجع واحد منهم عن الاتفاق
السؤال: لعائلتنا إرث مشترك وأملاك ، تم في فترة وفى حياة آبائنا مصادرة الأملاك ، والآن تم صدور قرار بإمكانية استرجاع الأملاك أو التعويض عنها ، فتم توكيل اثنين من أولاد العم لجميع العائلة على أن يقوموا بجميع الإجراءات المطلوبة دون الباقي ، وهذا يتطلب جهدا ووقتا لإثبات أن الأملاك تخص العائلة . المهم أحد الأطراف ـ الموكل ـ طالب بنسبة عند استرجاع هذه الأملاك لما تتطلبه من عمل وجهد ، ثم تقسيمها حسب الشرع . سؤالي هو : هل النسبة المعطاة للطرف الموكل حرام وغير جائزة ؟ أم مسموح بها وتعتبر حقا له ، لخدماته ؟ وما الحكم فيمن تراجع بعد الاتفاق على النسبة ، بعدم إعطائها للموكل ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز توكيل أحد الورثة ، أو توكيل أجنبي في استرجاع الأملاك أو تحصيل التعويض ، بأجرة ، أو بنسبة ، كأن يقال : لك 10% من هذه الأملاك ، أو لك كذا ألفا ؛ لأن هذا من باب الجعالة ، وهي جائزة .
وينظر : سؤال رقم (22297)
والجعالة واقعة هنا بين هذين الوارثين وبين بقية الورثة ، وهي عقد جائز أي غير لازم ، فيجوز الرجوع فيه ، فإن رجع الجاعل قبل أن يشرع العامل في العمل ، صح الرجوع ، وانفسخت الجعالة في حقه . وإن رجع بعد الشروع في العمل ، فللعامل أجرة ما عمل ، أو نسبةٌ من جعالته على قدر ما عمل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد : " ولكلٍّ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله" :
" قوله: «ولكل» أي: لكل من الجاعل والعامل.
قوله: «فسخها» أي: الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقدا لازما، فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال، وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.
وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه ، إلا إذا قصد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررا على الآخرين صارت ممنوعة ، فلو تضمن ضررا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ ، فإن فسخ الجاعل للإضرار فللعامل أجرة ما عمل.
ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة ، أو منسوبة إلى الجعل الذي جعل له ؟ هذا محل نظر...
إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أم لم تزد ؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.
ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة ؛ لأن هذا الرجل عمل كمجاعل ، وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله استحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مائة ريال، وهو الآن عمل الثلثين، فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راض بهذا " انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 350).
وعليه فلو كان الجاعلون خمسة ، وقد اتفقوا مع اثنين من الورثة على تحصيل الأملاك مقابل نسبة 10% منها مثلا ، ثم رجع واحد من الخمسة ، فإن كان ذلك قبل شروع العاملَين في الإجراءات والتحصيل ، فلا يلزمه شيء .
وإن كان بعد شروعهما في العمل ، لزمه أن يدفع لهما نسبةً من الجعل على قدر ما قاما به من العمل ، فلو كانا قد عملا نصف العمل المطلوب مثلا ، فإنهما يستحقان - من جميع الجاعلين - نصف الجعل المتفق عليه ، أي يستحقان 5% من الأملاك ، ويلزم هذا الوارث الذي فسخ جعالته خُمس ذلك ، أي يلزمه 1% ، لأنه فرد من خمسة .
والله أعلم .