ب – الحمل الناشيء عن الاغتصاب :
الاغتصاب هو الإكراه على الزنا ، وهو مما انتشر في بعض المجتمعات انتشاراً مخيفاً ففي دراسة أجريت في ألمانيا تبين أن واحدة من كل سبع نسوة قد اغتصبت ، وفي الولايات المتحدة وجد أن (25%) من البنات قد تعرّضن للاغتصاب (48).
وليس في إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب نقل للفقهاء المتقدمين أو المتأخرين فيما وقفت عليه من مراجع .
وأما المعاصرون فإن فتاواهم تتضافر على جواز إجهاض هذا الحمل قبل مرور مائة وعشرين يوماً وتحريمه بعدها لكونه قد نفخ فيه الروح.
ففي فتوى مفتي مصر الصادرة في 26/6/1419هـ ما يلي : " لا مانع شرعاً من تفريغ ما في أحشاء أنثى من نطفة نتيجة الاختطاف والإكراه على المواقعة بشرط أن لا يكون قد مرَّ على هذا الحمل مائة وعشرين يوماً، لأنه لا يحل في هذه الحالة إسقاط الجنين لكونه أصبح نفساً ذات روح يجب المحافظة عليها " (49).
ويدل على هذا الرأي أن إجهاض الحمل قبل نفخ الروح فيه ليس قتلاً وإنما هو إتلاف لما يمكن أن يكون آدميّاً ولا تكون الجناية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم تنفخ فيه الروح ، فيكون خاضعاً للأعذار والحاجات .
وقد وجدنا أن من الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر كما لو انقطع لبن الأم وليس لأب الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه (50).
كما أن آثار الحمل من سفاح على الأم قد تكون كبيرة وقد لا تتحمّلها نفسيّاً, وهو يفتح باب القالة السوء عليها لعدم التفريق بين الإكراه والرضا في الزنا, مع أنها لا ذنب لها ولا يد في الجريمة, ويمكن التخفيف من آثار ذلك دون إضرار بأحد ومن مقررات الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
وهذا كله يقوي القول بجواز إجهاض الحمل الناشيء عن الاغتصاب قبل نفخ الروح وأما بعده فهو باق على الأصل لا يحل اسقاطه إلا أن يكون في بقائه خطر على حياة أُمِّه (51) والله أعلم.
المسألة السادسة : منع حمل المغتصبة :
قد يحصل أن يعتدى على امرأة وتفعل بها فاحشة الزنا عن طريق الإكراه فهل يجوز إعطاؤها عقاراً يمنع الحمل عنها بعد حصول الاعتداء أم لا ؟
ومما سبق في المسألة الثالثة من جواز إجهاض الحمل نتيجة اغتصاب فإن منع الحمل أولى بالجواز والإباحة.
وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات وهيئات علميَّة بجواز التحكم المؤقت في الإنجاب عن طريق استخدام وسائل منع الحمل إذا دعت لذلك حاجة معتبرة ولم يترتب على ذلك ضرر (52) .
المسألة السابعة : رتق غشاء البكارة :
1- تعريف البكارة :
البكارة : فعالة من البكر، وهو أوّل كلِّ شيء والمرأة البكر هي العذراء وهي التي لم تجامع بنكاح ولا غيره ، وعلامة ذلك غشاء أو جلدة يكون في القبل يسمى غشاء البكارة أو الغشاء العُذْري (53).
وليس وجود الغشاء أو عدم وجوده دليل حتمي قاطع على حصول الوطء ، فإن بعض البنات يولدن دون غشاء بكارة كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واسعة خلقةً لا تتأثر بالوطء ، كما أن تمزقه قد يحصل نتيجة حادث عادي وقد تحتاج المرأة لإجراء عملية لفتح غشاء بكارة مقفل يمنع خروج دم الحيض. ولكنه مع ذلك قرينة تدل على حصول الوطء من عدمه (54). ومعنى رتق الغشاء العذري أي إصلاحه طبياً ليعود إلى وضعه قبل التمزق.
2- حكم رتق غشاء البكارة :
أ – لا خلاف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفت على رأيه أنَّ تمزق غشاء البكارة إذا كان سببه قد حصل بسبب وطء في عقد نكاح صحيح أنَّه يحرم رتقه سواء كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة لأنه بذلك لا مصلحة فيه .
ب – كما أنّه لا خلاف بينهم أن تمزق غشاء البكارة إذا كان بسبب زنى اشتهر بين الناس إما نتيجة صدور حكم على الفتاة بالزنى أو لتكرره منها واشتهارها به فإنه يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم المصلحة واشتماله على المفسدة.
ج – واختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق حادثاً ليس وطئاً أو إذا كان بسبب زنى لم يشتهر بين الناس (55)على قولين :
الأول : أنه لا يجوز الرتق مطلقاً.
الثاني : أنه يجوز في هذه الحالات .
واستدل من منعه بعدة أدلة منها :
أن رتق غشاء البكارة يسّهل إرتكاب الزنى وفيه اطلاع على العورة دون موجب ضروري وأنه قد يؤدي إلى اختلاط الانساب, إذ قد تحمل المرأة من جماع سابق ثم تتزوج بعد الرتق فيلحق الحمل بالزوج, ولأنه نوع من غش الزوج والغش محرم .
وأما الضرر اللاحق بالمرأة فيكفي في منعه إعطاؤها شهادة طبيَّة بحقيقة حالها .
واستدل من أجاز بأن الستر مندوب إليه في الشرع والرتق يحقق ذلك وأنه يمنع انتشار الفاحشة وإشاعة الحديث حولها وهذا له أثرٌ تربوي عام في المجتمع . وأن المرأة في هذه الحالات بريئة من الفاحشة وفي اجراء الرتق قفل لباب سوء الظن فيها .
وقد اختار د. محمد الشنقيطي والشيخ عز الدين الخطيب وغيرهما تحريم الرتق مطلقاً .
والحقيقة أن المتأمل لهذه العملية والذي يريد توصيف حكمها الشرعي كما أنه لا يغفل عن أثرها وكيفيّة تطبيقها فإنه لا يمنعه ذلك من النظر الواقعي الذي ينزل الحكم عليه.
وتأمل رجلاً تقدم لخطبة فتاة يبرز لها أهلها قبل العقد تقريراً طبياً بزوال عذريتها نتيجة اغتصاب لا ذنب لها فيه أو أثراً لعمليّة احتاجت لإجرائها فهل هذا الحل الذي اقترحه أصحاب الفضيلة محققاً للغرض؟
وكيف يمكن أن يتساوى حال المرأة التي وقعت في الزنا ومن زالت بكارتها بغير الوطء؟
هذه الأسئلة تحتاج لجواب أعتقد أنه لن يتفق مع ما اختاروه .
ولعل أقوى ما يتمسك به من منع الرتق أنه فيه سداً لذريعة انتشار الفساد وسهولة ارتكاب الزنى للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك ، وهذا وجيه جداً لكن إعطاء المرأة شهادة طبيّة عند زوال بكارتها بغير ذنب منها يفتح أيضاً الباب للفاسدات بأخذ شهادات طبيَّة مماثلة ومعلوم أن كتابة التقرير الطبي سهل وأيسر من اجراء عمليّة الرتق.
وحيث إن أهل العلم عرفوا البكر بأنها التي لم تجامع ووصفوا من زالت بكارتها بغير الوطء بأنها بكر حقيقة وكما قال ابن قدامة : " وإذا ذهبت عذريتها بغير جماع كالوثبة أو لشدة حيضة أو بإصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الإبكار " (56).
وعليه فإن الظاهر لي أن من زالت بكارتها بغير وطء فإنّه يجوز إصلاح غشائها العذري لكونها بكراً ورتق غشاء البكارة دليل على حالها التي هي متصفة به فلا يكون في ذلك غش ولا تدليس ولا كذب.
وكشف العورة لذلك كشف لها لمصلحة وهو جائز للحاجة .
وأما زوال البكارة بسبب الزنى فإنه لا يظهر لي وجه جواز برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط هذا الإجراء وعدم السماح به إلا تابعاً للعملية التي تم فيه علاجها من الحادث الذي تسبب في تمزق البكارة والله أعلم .
__________________
- رتق غشاء البكارة في حالات الاغتصاب :
معلوم أن الاغتصاب إكراه للمرأة على ممارسة جنسية ، ونحتاج عند بيان حكم الرتق في هذه الحالة إلى بيان مقدمات :
أولاً : المكره غير مُؤاخذ :
المكره إكراهاً تاماً غير مكلف إجماعاً ولا إثم عليه (57). قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان((58) .
قال الشافعي : "إن الله تعالى لما وضع الكفر عمّن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر ,كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى" (59).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (60).
ثانياً : البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء:
وهذا مما يعرفه الأطباء ويقررونه وإن كان الغالب أن زوال البكارة قرينة على حصول الوطء وقد سبق.
ثالثاً: إذا تزوج الرجل على أنها بكر فبانت ثيباً فلا تردَّ في ذلك . فقد روى الزهري أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء فأرسلت إليه عائشة رضي الله عنها إن الحيضة تُذْهِب العذرة (61).
وكذلك ورد عن الحسن والشعبي وإبراهيم النخعي أن الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء فليس عليه شيء للعذرة فإن الحيضة تُذهب العذرة ، والوثبة والتعنس والحمل الثقيل (62).
وهو قول الثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وهو رواية عن الإمام أحمد (63). وهذا إذا كان زوال البكارة بما لا تأثم فيه المرأة أما لو كان زوالها بزنى هي فيه آثمة فإن للزوج فسخ النكاح لأنه يتبين به عدم عفتها .
وبناء على المقدمات الثلاث السابقة وحيث إن المغتصبة ونحوها غير آثمة ولا هي زانية لغة ولا شرعاً ، ولا ينسب إليها ما لم تفعله ولم ترض به وقد ابتليت ببلاء كبير يمكن إزالته .
ومن تزوجها وقد زالت بكارتها بسببٍ ليس من قِبَلِها ولم تأثم به فإنه لا يكون مغشوشاً ولا مخدوعاً إذ كان السلف يعتبرون من زالت عذريتها بغير الوطء بكراً ليس لزوجها فسخ نكاحها كما سبق.
ومن تأمل المصلحة المترتبة على رتق المغتصبة فإنه لايظهر لي مانع من إجراء عملية رتق الغشاء العذري لمن اغتصبت سواء كانت كبيرة أو قاصرة ، لكن بشرط أن يكون إجراؤها مبنياً على الإجراء الجنائي الذي يثبت التعرض للاغتصاب وأن لا يجري الطبيب الرتق بدون ذلك سداً لباب التلاعب والتحايل .
وقد صدرت فتوى مفتي مصر في 26/6/1419هـ تتضمن : " أنه لا مانع شرعاً من العمليات الجراحية التي تجرى للأنثى التي اختطفت وأكرهت على مواقعتها جنسياً لإعادة بكارتها " (64).
كما لا يلزمها ولا أهلها إطلاع الخاطب الذي يتقدم لها بذلك والله أعلم .
وبعد ! فجميع ما سبق نظرات موجزة في مسائل فقهية لا شك تستدعي مزيد نظر واجتهاد وبحثٍ وتأمل يتوجب عليّ مع إتمام مسائل ازدحم وقتي قبل تحريرها وكتابتها فلعلي أن أفرغ لها وهي نفقة المغتصبة والتعويض عن الاغتصاب ونفقة المولود إثراً للاغتصاب . فأسأل الله تعالى أن يُيَسّر الكتابة ويمنح الإصابة ويجزل الأجر ويحسن القصد .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .
(1) القاموس المحيط (غصب) ص154 .
(2) لسان العرب (غصب) [1/648] .
(3) وبعض الفقهاء يقول هو فعل الفاحشة في القبل أو الدبر انظر : الروض المربع ص505 ؛ وهذا راجع لاختلافهم هل اللواط زنا أو لا . فأجمعوا أنه زنا خلافاً لأبي حنيفة , مواهب الجليل [6/290] , فتح القدير [4/138] , نهاية المحتاج (7/402) .
(4) روضة المحبين ص360 .
(5) ابن ماجه (2045) , الدار قطني (497) , ابن حبان (360) , الحاكم (2/198) وصححه ووافقه الذهبي وله طرق عن ابن عمر وعقبة ابن عامر وثوبان . انظر نصب الراية (2/65) وقد صححه الألباني إرواء الغليل (82) .
(6) سنن الترمذي 1453 , سنن ابن ماجه 2598 ؛ مسند أحمد (4/318) , وانظر إرواء الغليل 7/341 .
(7) المصنف لعبد الرزاق (7/407) , سنن سعيد بن منصور (2/69) , سنن البيهقي (8/236) .
(
قال في المغنى (لا نعلم فيه مخالفاً) [12/346] .
(9) شرح فتح القدير (4/157) .
(10) المغني (12/346) .
(11) المهذب (2/284) .
(12) المغني (12/348) .
(13) شرح الذرقاني (8/80) , أسنى المطالب (4/127) , المهذب (2/284) .
(14) المستصفى للغزالي (1/91) , شرح مختصر الروضة (1/194) , جامع العلوم والحكم ص375 .
(15) روضة الناظر وشرحها (1/142) , جامع العلوم والحكم 375 , وانظر زاد المعاد (5/205) ؛ تفسير القرطبي (10/188) .
(16) انظر : بداية المجتهد (2/61) , مغني المحتاج (3/289) , كشاف القناع (5/236) .
(17) لسان العرب (3865) (كره) , معجم مقاييس اللغة (5/172) .
(18) معجم لغة الفقهاء ص85 .
(19) القواعد لابن رجب ص322 القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة .
(20) مجلة البحوث الإسلامية 12/75 .
(21) تاج العروس من جواهر القاموس ، (10/30) مادة جهض .
(22) القاموس المحيط جهض، لسان العرب (7/131) جهض .
(23) تاج العروس (10/284) سقط، لسان العرب (7/316) سقط .
(24) الموسوعة الفقهية (2/56) .
(25) انظر الموسوعة الفقهيّة الطبيّة ص43 .
(26) صحيح البخاري 3208، صحيح مسلم 2643 .
(27) صحيح مسلم 2645 . ومما ذكره العلامة ابن رجب.جمعاً بين حديثي ابن مسعود وحذيفة أن لفظة ثم في حديث ابن مسعود لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه في نفسه . وأن الكتابة تأخرت في حديث ابن مسعود مع تقدمها لئلا ينقطع ذكر الأطوار التي يتقلب فيها الجنين . جامع العلوم والحكم ص50 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ص1567 .
(28) جامع العلوم والحكم ص51 ، وحكى النووي وابن حجر اتفاق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر انظر فتح الباري 11/490 . شرح مسلم ص1567 .
(29) حاشية ابن عابدين (1/602) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/267) ، نهاية المحتاج (8/416) ، الفروع (1/191).
(30) سورة الإسراء آية 33 .
(31) أنظر أحكام القرآن لابن العربي (4/1623) .
(32) الموسوعة الفقهية (2/57) .
(33) حاشية ابن عابدين (6/591) .
(34) نهاية المحتاج (8/416) .
(35) الفروع (6/191) .
(36) حاشية ابن عابدين (2/380) .
(37) حاشية ابن عابدين (2/380) .
(38) حاشية الدسوقي (2/266) .
(39) نهاية المحتاج (8/416) .
(40) الشرح الكبير (2/266) .
(41) نهاية المحتاج (8/416) .
(42) الفروع (6/191) .
(43) حاشية ابن عابدين (2/380) .
(44) نهاية المحتاج (8/416) .
(45) نهاية المحتاج (8/442) .
(46) صحيح مسلم 1695 .
(47) انظر مسألة تحديد النسل د. البوطي ص130 .
(48) الموسوعة الفقهية الطبية ص526 .
(49) أنظر مسألة تحديد النسل د. البوطي 142، الإجهاض آثاره وأحكامه د. النفيسه ، أحكام الإجهاض د. ابراهيم رحيم ص136.
(50) حاشية ابن عابدين 2/380 .
(51) المعاناة النفسيّة لا تكفي سبباً لإزهاق نفسٍ وقتلها دفعاً لمعاناة نفسية من وجوده .
(52) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 39 في 1409هـ ، قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 في 13/4/1396هـ .
(53) الموسوعة الطبية الفقهية ص154، القاموس الفقهي ص41 .
(54) رؤية لبعض القضايا الطبية د. عبدالله باسلامة ص100 ، الموسوعة الطبية ص154 .
(55) غشاء البكارة من منظرو إسلامي ، عز الدين الخطيب، رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية د. محمد نعيم ياسين، أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي ص428 ، الموسوعة الطبية الفقهية ص156 .
(56) المغني (9/411) .
(57) المستصفى للغزالي (1/91) ، شرح مختصر الروضة (1/194) .
(58) سورة النحل (106) .
(59) الأم له ونقله عند الصنعاني في سبل السلام (3/370) .
(60) الدارقطني (497) ، ابن حبان (360) ، الحاكم (2/198) وصحهه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن ماجة (2045) لكنه منقطع . وفي الباب عن ابن عمر وثوبان وعقبة بن عامر نصب الراية (2/65) ، قال السخاوي في المقاصد الحسنة : " مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً " ص 230 . قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه " تلقاه العلماء بالقبول " ص 33 . وصححه الألباني في إرواء الغليل 82 .
(61) سنن سعيد بن منصور باب الرجل يحد امراته غير عذراء (2/76) .
(62) المصدر السابق (2/75) .
(63) الشرح الكبير (20/429) .