الوقف في الإسلام
إذا رجعنا إلى الأصول الشرعية للوقف وجدنا أن الفقهاء قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع، وهذه الأدلة وإن كانت لا تدل على موضوع الوقف بصفة مباشرة فإنها تحث على أعمال البر والخير.
*- مفهوم الوقف لغة واصطلاحا
الوقف لغة يدل على الحبس والمنع يقال: وقف فلان داره على كذا: إذا حبسها ويجمع على وقوف.. عرف الفقهاء الوقف بأنه: (إعطاء عين لمن يستوفي منافعها والانتفاع بها، أو الانتفاع بها فقط على وجه التأبيد، وقد يكون على وجه التوقيت). كما عرفه ابن عرفة المالكي بأنه "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا".
فقوام الوقف إذن : هو منع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها ، فلا يجوز بعد وقفها وجعلها على حكم ملك الله تعالى أن تباع ، أو ترهن ، أو توهب ،أو تورث ، أما منفعتها فتصرف على وجوه الخير والمنفعة العامة تبعا للشروط التي يحددها الواقف بمعنى أن الوقف تعطى منفعته لا أصله..
*- أصل مشروعية الوقف
إذا رجعنا إلى الأصول الشرعية للوقف وجدنا أن الفقهاء قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع، وهذه الأدلة وإن كانت لا تدل على موضوع الوقف بصفة مباشرة فإنها تحث على أعمال البر والخير.
*- الأدلة من القرآن الكريم
آيات كثيرة تحث على عمل الخير وإعطاء الصدقات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل كقوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).، وقوله تعالى: ( وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون).وقوله عز وجل ( وما تفعلوا من خير، فلن تكفروه)،وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله عز وجل: (لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون). كما قال تعالى في موضع آخروأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون).
*- من السنة النبوية
أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تشير إلى مدى أهمية الوقف منها ما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" [1]
وفي السنة النبوية ما روى نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) يستأمره فيها قال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت).
وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بأنها الوقف لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريا :أي مستمرا على الدوام.
كما أخرج ابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مما يخلف المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لأبناء السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته".
*- من وقوفات الرسول صلى الله عليه وسلم
أول صدقة موقوفة في الإسلام، أراضي مخيريق اليهودي التي أوصى بها للنبي (صلى الله عليه وسلم) فأوقفها النبي عليه السلام. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف أرضا له في سبيل الله. وروي عن عمر وابن الحارث بن المصطلق، أنه قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا تركها صدقة." [2]
روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم". [3]
روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من احتبس فرساً في سبيل الله، إيمانا واحتسابا، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات" [4]
*- وقوفات الصحابة
كما ثبت الوقف عن الصحابة الكرام أمثال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعلي كرم الله وجهه، فقد قال: "لقد رأيتني وأنا رابط الحجر على بطني من الجوع، وأن صدقتي هذه لتبلغ اليوم أربعة آلاف درهم".
بالنسبة لوقف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وموافقته عليه السلام على ذلك:
ما أخرجه البخاري "عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمرا أصاب بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب، وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه" [5]
- ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه: " أن علي بن أبي طالب، قطع له عمر بن الخطاب ينبع ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء، فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون، إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتى علي وبشر بذلك، قال: بشر الوارث، ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل، القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب، ليوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، ليصرف الله بها وجهي عن النار، ويصرف النار عن وجهي "أخرجه البيهقي.
ما روي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أمر بالمسجد، وقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى" .
- عن سعد بن عبادة (رشضي الله عنه) أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء، فحفر بئراً، وقال: " هذه لأم سعد".أخرجه أبو داود والنسائي. آراء المذاهب الفقهية في ملكية الموقوف
الاتجاه الأول :يرى أن ملكية الموقوف تبقى ثابتة للواقف وتقيد هذه الملكية بعدم التصرف في رقبتها بأي نوع من أنواع التصرف، وهذا هو اتجاه الإمام مالك ومن تبعه.
الاتجاه الثاني :يرى أن ملكية الموقوف تنتقل من الواقف إلى الموقوف عليهم، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن نحا نحوه.
الاتجاه الثالث:يرى أن ملكية الموقوف تنتقل من الواقف إلى الله عز وجل، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. يقول ابن حزم: (إن الحبس ليس إخراجا إلى غير المالك بل إخراج إلى أجل المالكين، وهو الله سبحانه وتعالى).
حكمة مشروعية الوقف
إن إعطاء المنفعة للموقوف عليه يكون على أساس مساعدته صونا لماء وجهه وحفظا لكرامته وذلك من أجل التقرب إلى الله عز وجل. وهذا الإعطاء هو الذي يعبر عنه بالصدقة التي حث عليها النبي عليه السلام، فالصدقة التي يراد بها الوقف تبقى مستمرة العطاء بينما الصدقة التي لا يراد بها ذلك تنقضي ويحتاج الفقراء إلى صدقات مثلها.
المصدر : موقع وزارة الأوقاف المغربية
http://www.habous.gov.ma/ar/detail.a...1095&z=100&s=3
الهوامش:
[1] - أخرجه مسلم واللفظ له وابن ماجة والترمذي وأبو داود وأحمد.
[2]- أخرجه البخاري واللفظ له، والبيهقي، والنسائي، والدارقطني. والبيهقي
[3]- أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج 6 ص 160
[4] - أخرجه البخاري في صحيحه.
[5]- هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه في باب الوقف وكيف يكتب، من كتب الوصايا. كما أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي والترمذي في جامعه