حكم التفات المؤذن في الميكروفون يمينا وشمالا عند الحيعلتين
السؤال: ثبت أن بلالا – رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين – كان إذا أذن للصلاة وضع أصبعيه فى أذنيه ، والتفت يمينا وشمالاً فى الحيعلتين ، فهل القول بالاستحباب فيهما ما زال قائما بعد وجود المكبرات الصوتية ، أم هو من الأمور التعبدية ؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
الجواب :
الحمد لله
الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة ؛ لما روى مسلم (777) عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . ورواه البخاري (598) مختصرا .
وعند النسائي (639) : " فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا ".
وهذا الالتفات لأجل إيصال الصوت لأن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع ، حتى يبلغ صوته .
ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن أذن في مكبر للصوت لا يلتفت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من «السماعات» التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن «الآخذة» " انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 60).
وقال رحمه الله : " فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، لا في حي على الصلاة ، ولا في حي على الفلاح ، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة على الشمال " انتهى من "اللقاء المفتوح" (155/ 17).
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى جانبيه وخلفه . لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة ، وليس هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً . أما إذا كان الأذان في المكبر فأرى أنه لا حاجة إلى الالتفات فإن لا قطة المكبر تكون المؤذن ، فإذا قابلها قوي صوته . فإذا انصرف عنها ضعف صوته . والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته " انتهى من "فتاوى إسلامية".
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن " الآذان خارج المسجد ؟
فأجاب : " المهم الإسماع فأيهما كان أبلغ في الإسماع كان أولى ، وإذا استويا فلا مزية للتأذين خارج المسجد ، ومثله من يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين فينخفض صوته لابتعاده عن ( الميك ) بينما السماعات فوق المنارة توزع الصوت يمينا وشمالا ، فإذا زالت العلة زالت المشروعية كما يستفاد ذلك من قصة اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى صلاة العصر فى بنى قريظة " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 16 ) .
والله أعلم .