إذا رضع من امرأة فهل يصير ابنها محرماً لابنته
السؤال : أبو زوجتي رضع من أخته غير الشقيقة أكثر من أربع مرات وبذلك فهو محرم لأولادها مرة لأنه أخوها ومرة أخرى لأنه رضع منها . وسؤالي : هل أولاده محرمون على أولادها ؟ وهل لابنته التي هي زوجتي أن تصافح أبناءها وتكشف شعرها أمامهم أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان أبو الزوجة قد رضع من أخته وهو خمس رضعات في الحولين فقد صار ابنا لها من الرضاعة ، وصار أولادها إخوة له من الرضاعة ذكورا وإناثا ، ويكونون أعماماً لأولاده من الرضاعة ، وبذلك تثبت المحرمية بينهم .
وأصل ذلك قول الله عز وجل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 .
فبنت الأخ من النسب محرمة .
وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) . رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) .
فتكون بنت الأخ من الرضاعة محرمة أيضاً .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، ..... ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/116) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أنا رضعت مع خالي من جدتي - وهي أمه - فهل بناتي يحتجبن عنه ، علماً بأني رضعت أكثر من خمس مرات ؟
فأجاب :
"إذا رضعت من جدتك خمس رضعات معروفة فقد صرت ولداً لها ، وصار أولادها إخوانك الكبير والصغير ، وإذا صاروا إخوانك صاروا أعمام بناتك ، وعلى هذا فيجوز أن تكشف بناتك على أخوالك كلهم" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (40/
.
وعلى هذا ، فلزوجتك أن تصافح أبناء هذه المرأة وتكشف شعرها أمامهم لأنهم أعمامها من الرضاعة .
والله أعلم .