أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها
السؤال: أبي متزوج بامرأتين ، أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا ، وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية ، والزوج له بنات وأولاد كبار ، والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة ، هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها ، علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية ، والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟
الجواب :
الحمد لله
متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة .
وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه .
فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة .
قال شيخ الإسلام :
" إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى
" لبن الفحل " .
وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين .
وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .
وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .