السؤال : هل يجوز الزواج بفتاة كانت على علاقة بالأخ الأكبر لمن ستتزوجه والله اعلم بمدى العلاقة لكنهما كانا كصديق حميم وصديقة؟ والخاطب لا يعلم بعلاقة هذه الفتاة بأخيه الأكبر وليس هناك احد آخر يعلم في كلتا الأسرتين عدا بعض أصدقاء أخيه الأكبر والآن قررت الأسرتان زواجهما فأخبرونا بما إذا كان يجوز زواجهما أم أنهما لا يجب أن يتزوجا؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في زواج الفتاة بهذا الخاطب ، بشرطين :
الأول : أن تكون قد تابت إلى الله تعالى من العلاقة المحرمة ، إذا كانت العلاقة وصلت إلى الزنا ؛ لأنه لا يصح زواج الزانية إلا بعد التوبة .
وينظر جواب السؤال رقم : (85335) .
والثاني : الأمن من عودة علاقتها بأخيه ، فإن هذا الزواج قد يسهل عودة العلاقة واستمرارها ، لا سيما في البيوت التي لا تراعي منع الاختلاط ، وفي ذلك مفسدة عظيمة لا تخفى .
وعليه ، فإذا عُلم بقاؤها على العلاقة السابقة ، أو خُشي من عودتها ، بناء على ما يظهر من القرائن والأحوال ، فهنا يتدخل من علم بالأمر ليمنع الزواج ، إنكارا للمنكر ، وحفظا لعرض المسلم ، فينصح للخاطب بترك المخطوبة ، على وجه لا يؤدي لحصول النزاع والشقاق بين الأخوين ، بل يتكلم بكلام عام كقوله : إنها لا تصلح لك ، أو ليست لك أهلا ، ونحو ذلك .
وإن عُلم انقطاع العلاقة ، ولم يخش من تجددها ، فالحمد لله ، ولا حرج في الزواج كما سبق .
والله أعلم .