حنين مـــدير المنتدى الاسلامى
عدد المساهمات : 4429 رصيد نقاط : 15195 رصيد حسابك فى بنك نور : 104 تاريخ التسجيل : 03/06/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: ارجو تفسير هذه الايه السبت يونيو 13, 2009 2:15 am | |
| اخ نور الاسلام رجاء معرفه تفسير الايه الكريمه وما المقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده جزاك الله كل خير | |
|
نور الاسلام -
عدد المساهمات : 1373 رصيد نقاط : 109378 رصيد حسابك فى بنك نور : 495 تاريخ التسجيل : 15/05/2009 ماذا يخطر فى بالك اليوم ؟ : Sometimes we have to stand for the one hope in our life, a chance to be happy for sometime, a chance tht willm never come back in our life, a chance that not all of us have actually found in most of our Iife lived on earth. I am taking this chance to feel the completeness i truly longed for, now that i have found it, I have to do eveything to work it out. He is my soulmate, or maybe destined to be my soulmate.For all of this
| موضوع: الرد على تفسير الاية السبت يونيو 27, 2009 5:54 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم اختى فى الله ان كان سؤالك يختص بموضوع الرضاعة فالاجابة فى قوله تعالى { لا تضار والدة بولدها } قيل في بعض تأويلات الآية : أي لا تضار بولدها بأن ترميه على الزوج بعد ما عرفها وألفها ولا ترضعه فيتضرر الولد ومتى تضرر الولد تضرر الوالد ; لأنه يتألم قلبه بذلك ، وقد قال الله تعالى { ولا مولود له بولده } أي : لا يضار المولود له بسبب الإضرار بولده كذا قيل : في بعض وجوه التأويل ولأن النكاح عقد سكن وازدواج وذلك لا يحصل إلا باجتماعهما على مصالح النكاح ومنها إرضاع الولد فيفتى به ولكنها إن أبت لا تجبر عليه ; لما قلنا ، إلا إذا كان لا يوجد من يرضعه فحينئذ تجبر على إرضاعه ; إذ لو لم تجبر عليه لهلك الولد ، ولو التمس الأب لولده مرضعا فأرادت الأم أن ترضعه بنفسها فهي أولى ; لأنها أشفق عليه ولأن في انتزاع الولد منها إضرارا بها وإنه منهي عنه لقوله عز وجل { لا تضار والدة بولدها } قيل في بعض الأقاويل : أي لا يضارها زوجها بانتزاع الولد منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه فإن أرادت أن تأخذ على ذلك أجرا في صلب النكاح لم يجز لها ذلك ; لأن الإرضاع وإن لم يكن مستحقا عليها في الحكم فهو مستحق في الفتوى ولا يجوز أخذ [ ص: 41 ] الأجر على أمر مستحق ; لأنه يكون رشوة ولأنها قد استحقت نفقة النكاح وأجرة الرضاع ، وأجرة الرضاع بمنزلة النفقة فلا تستحق نفقتين ولأن أجر الرضاع يجب لحفظ الصبي وغسله وهو من نظافة البيت ، ومنفعة البيت تحصل للزوجين فلا يجوز لها أن تأخذ عوضا عن منفعة تحصل لها حتى لو استأجرها على إرضاع ولده من غيرها جاز ; لأن ذلك غير واجب عليها فلا يكون أخذ الأجرة على فعل واجب عليها وكذا ليس في حفظه منفعة تعود إليها ; لأنه لا يجب عليها أن تسكنه معها وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لا يحل لها أن تأخذ الأجرة كما لا يجوز في صلب النكاح ; لأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه .
وأما المبتوتة ففيها روايتان : في رواية : لا يجوز لها أن تأخذ الأجر ; لأنها مستحقة للنفقة والسكنى في حال قيام العدة فلا يحل لها الأجرة كما لا يحل للزوجة ، وفي رواية : يجوز ; لأن النكاح قد زال بالإبانة فصارت كالأجنبية وأما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع وقال الأب : أنا أجد من يرضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } ولأن في إلزام الأب بما تلتمسه الأم إضرارا بالأب وقد قال الله سبحانه وتعالى { ولا مولود له بولده } أي : لا يضار الأب بالتزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية كذا ذكر في بعض التأويلات ولكن ترضعه عند الأم ولا يفرق بينهما لما فيه من إلحاق الضرر بالأم والله أعلم . | |
|