رانا نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 8555 رصيد نقاط : 25674 رصيد حسابك فى بنك نور : 262 تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| موضوع: سؤال وجواب الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 11:41 pm | |
| السؤال : لدي أرض ثمينة فيها زروع وثمار اغتصبها مني بعض أهل الظلم فلم أستطع استخلاصها منه وقد رفعت أمره إلى أهل الشأن فلم يقوموا بالمطلوب وقد سمعت أنهم يقبلون الرشوة . فهل يجوز أن أدفع الرشوة لآخذ حقي من هذا الظالم المعتدي ?.... |
|
| دفع الرشوة بهدف إرجاع حق أو دفع ظلم السؤال : لدي أرض ثمينة فيها زروع وثمار اغتصبها مني بعض أهل الظلم فلم أستطع استخلاصها منه وقد رفعت أمره إلى أهل الشأن فلم يقوموا بالمطلوب وقد سمعت أنهم يقبلون الرشوة . فهل يجوز أن أدفع الرشوة لآخذ حقي من هذا الظالم المعتدي ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ¡ وبعد: نقسم الموضوع إلى قسمين : أولا: حكم الرشوة بشكل عام ¡ ثانيا : حكم الرشوة لرفع ظلم . نفصل فيما يلي : حكم الرشوة بشكل عام حرام حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة للحكام وأعوانهم كما حرم على هؤلاء أن يقبلوها إذا بذلت لهم¡ وحظر على غيرهم أن يتوسطوا بين الآخذين والدافعين. من أكل أموال الناس بالباطل أخذ الرشوة¡ وهي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة¡ ليحكم له أو على خصمه بما يريد هو¡ أو ينجز له أو يؤخر لغريمه عملاً¡ وهلم جرًا. قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون). (البقرة: 188). وجاء في الحديث النبوي عن عبد الله بن عمرو قال: ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) صححه الترمذي ( 1337 ) وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما . وعن ثوبان قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم " الراشي والمرتشي والرائش ". (رواه أحمد والحاكم ) . والراشي : من يُعطي المال لإبطال حق أو إحقاق باطل ¡ والمرتشي : الآخذ وقد شمله اللعن لأنه شريك للراشي ومعين على الظلم والفساد ¡ والرائش: هو الوسيط بين الراشي والمرتشي . وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم ". (رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه). ولا غرابة في تحريم الإسلام للرشوة وتشديده على كل من اشترك فيها¡ فإن شيوعها في مجتمع شيوع للفساد والظلم من حكم بغير الحق أو امتناع عن الحكم بالحق¡ وتقديم من يستحق التأخير¡ وتأخير من يستحق التقديم¡ وشيوع روح النفعية في المجتمع لا روح الواجب . حكم الرشوة لرفع الظلم ومن كان له حق مضيع لم يجد طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة¡ أو وقع عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة . فالأفضل له أن يصبر حتى ييسر الله له السبل لرفع الظلم¡ ونيل الحق. فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك فالإثم على الآخذ المرتشي وليس على الراشي إثم في هذه الحالة ما دام قد جرب كل الوسائل الأخرى فلم تأت بجدوى¡ وما دام يرفع عن نفسه ظلمًا أو يأخذ حقا له دون عدوان على حقوق الآخرين ÷ومن كان له حق من عقار وغيره لا يستطيع أخذه ولا الوصول إليه إلا بدفع الرشوة فلا بأس بذلك للراشي دون المرتشي فقد رخص فيه جماعة من السلف نذكر أقوالهم فيما يلي . قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية ( 2 / 206 ) فأمّا ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه ( أي الرشوة) . روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله ¡ وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا : لابأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم) . وقال الخطابي رحمه الله في المعالم [ 5 / 207 ] إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه أو يدفع عن نفسه ظلماً فإنه غير داخل في هذا الوعيد .. ) . وإذا كان آخذ الرشوة قد أخذها ليظلم فما أشد جرمه¡ وإن كان سيتحرى العدل فذلك واجب عليه لا يؤخذ في مقابله مال. وهذا الأمر مما عمت به البلوى في بعض البلاد فلا يقدرون على أخذ حقوقهم وقضاء حوائجهم إلا بشيء من الرشوة ويعتبر ذلك من باب الضرورة فيجوز للدافع ويحرم على الآخذ . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 31 / 187 ) ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار …) . وهذا من دقائق فقه السلف وعظيم علمهم¡ فهذا الباب فيه حاجة من جهة وصعوبة الاجتناب من جهة أخرى فاستدعى النظر تجويز ذلك مراعاة لمصالح العباد ودفع الضرر عنهم والصبر في مثل هذه المسائل فيه خير كثير وفضل عظيم . يمكن تلخيص الأمر فيما يلي: - من أعطى مالاً عينًا أو منفعة ليحصل على ما ليس له بحق فهذا حرام على المعطي والآخذ. - ومن أعطى مالاً عيناً أو منفعة على سبيل الاضطرار أوتحت سوط القهر والجبر من أجل نيل حقه الثابت شرعًا÷ فهذا يجوز للمعطي حرام على الآخذ ¡ على ألا تكون الرشوة تمكينا لغير المسلم - بشكل مباشر أو غير مباشر( سماسرة الأرض) – من أرض أو عقار إسلامي . - ومن أعطى مالاً عينا أو منفعة لموظف في بلاد الإسلام ليستميل قلبه فيخفف الثاني ما توجب على المعطي فهذا حرام على كليهما. - من منح مالاً أو عيناً إنساناً مقابل ما قدم له من خدمة وانتهى منها على سبيل الهدية أو الجائزة التي لا تحمل معنى الاستمالة في المستقبل فهذا حلال لكليهما. والله تعالى أعلم الشيخ خالد غنايم رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء .... | السؤال : رجل أقرض شخصاً بالدينار بعد فترة هل يجب أن يعيد المبلغ بالدينار مع العلم أن الدينار يخسر من قيمته مقابل الدولار مثلا أم يجوز استرجاعها بالدولار ?.... |
اختلاف العملة في القرض السؤال : رجل أقرض شخصاً بالدينار بعد فترة هل يجب أن يعيد المبلغ بالدينار مع العلم أن الدينار يخسر من قيمته مقابل الدولار مثلا أم يجوز استرجاعها بالدولار ؟ الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : السائل يريد أن يحفظ قيمة نقوده بحيث يرجع المستقرض دولارات بدل الدنانير وحساب الدولارات يتم وفق السعر الذي كان في زمن الاقتراض . مثال: (يقرضه اليوم 700 دينار أردني مثلا تساوي اليوم 1000 دولار . ويقول المستقرض : ترجع لي بعد شهر 1000 دولار ) هذا التصرف حرام وهو صورة من صور الربا . وبيان ذلك : - ذهب غالبية العلماء المعاصرين منهم : الشيخ أبو بكر الكشناوي ¡ والشيخ عبد الله بن منيع ¡ والدكتور يوسف القرضاوي ¡ والدكتور محمد شبير ¡ والدكتور علي السالوس - مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث ¡ وهيئة كبار العلماء في السعودية - إلى أن النقود الورقية تعد بديلاً نقدياً عن النقود الذهبية والفضية وتأخذ صفة الثمنية وتسري عليها أحكام النقود الذهبية والفضية . - فإذا تبين ذلك وجب أن يؤدي الدين أو القرض بمثله لا بقيمته في حالة الغلاء والرخص وهو قول الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية وعدد من المعاصرين وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة حيث جاء في قراره : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لان الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار . ومن أدلة ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(الذهب بالذهب والفضة بالفضة .... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . (أخرجه مسلم). وقال صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض -أي لا تفضلوا بعضها على بعض- ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . (أخرجه مسلم) . والله أعلى وأعلم _________________ أهم المراجع :1. الفقه الإسلامي وأدلته : (9/504 - 9/558) . 2- جامع الأصول : (1/542). 3- المعاملات المالية / الدكتور محمد عثمان شبير : (152). 4 - يسألونك / الدكتور حسام الدين عفانة. 5 - الفقه المنهجي . .... | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: سؤال وجواب الأربعاء ديسمبر 23, 2009 5:28 pm | |
| | |
|
شمس نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 6748 رصيد نقاط : 26708 رصيد حسابك فى بنك نور : 163 تاريخ التسجيل : 27/07/2009 البلد : مصر
| موضوع: رد: سؤال وجواب الأربعاء ديسمبر 23, 2009 6:28 pm | |
| تسلم ايدك يا رانا جزاكي الله خيرا | |
|