رانا نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 8555 رصيد نقاط : 25675 رصيد حسابك فى بنك نور : 262 تاريخ التسجيل : 04/12/2009
| موضوع: هل صحيح أن الإسلام فرّق في تطهير الثوب بين بول الذكر والأنثى ? الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 11:48 pm | |
| هل صحيح أن الإسلام فرّق في تطهير الثوب بين بول الذكر والأنثى ? ح أن الإسلام فرّق في تطهير الثوب بين بول الذكر والأنثى ? | |
يشترط السفر الطويل لقصر الصلاة ولا يشترط لجمع الصلاتين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : لا تقصر الصلاة إلا في سفر طويل – الشافعية ¡ الحنابلة ¡ الحنفية ¡ المالكية ¡ الليث ¡ أبو ثور ¡ الثوري ¡ اسحق ¡ البخاري ¡ وهو المروي عن ابن عمر ¡ وابن عباس رضي الله عنهما ¡ والحسن البصري ¡ والزهري ¡ والشعبي ¡ والنخعي . من أدلة الشافعية ومن معهم : عن عطاء بن أبي رباح : (( أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك )) ( أخرجه البيهقي في سننه . قال النووي : إسناده صحيح . قال الألباني : صحيح ). قال الخطابي : هذه الرواية عن ابن عمر هي أصح الروايتين ولأنها المسافة تجمع مشقة السفر في الحل والشد فجاز القصر ولم يجز فيما دونها لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه . قال الرملي : ولا يعرف مخالف لهما ومثله لا يكون إلا عن توقيف – أي موقوف له حكم الرفع . عن عطاء قال : سئل ابن عباس رضي الله عنهما : (( أَأَقصر الصلاة إلى عرفة ؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جده وإلى الطائف )) . [ أخرجه البيهقي في السنن . قال النووي : اسناده صحيح ]. وعن مالك عن نافع : (( أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة )) [أخرجه مالك في الموطأ] . قال ابن عباس رضي الله عنهما : (( يا أهل مكة لا تقصروا في الصلاة في أدنى من أربعة برد من عسفان إلى مكة )) [أخرجه الدارقطني في سننه . قال علاء الدين المارديني : صحيح عن ابن عباس من قوله . قال الألباني في اراواء الغليل : اسناده صحيح] . ملاحظة أولى : فإن قيل الآية : (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء :151] . أطلقت السفر ولم تميز بين قصير وطويل . قلنا : ثبتت مسافة القصر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم : وهذا موقوف له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه - أي هو من قول الصحابي . لكن له حكم المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم - وقول الصحابي الذي له حكم المرفوع حجة اتفاقاً . ملاحظة ثانية : أما ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (( صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين )) فهذا لا يفيد القصر في أقل من أربعة برد ¡ فذو الحليفة لم تكن منتهى سفره وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها . ومثل هذا يقال في العديد من الروايات منها : عن أنس رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين )) [ أخرجه مسلم ]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( أني لأسافر الساعة من النهار فأقصر )) . وعنه قال : (( لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة )) . [قال ابن حجر : رواهما ابن أبي شيبة وإسناد كل منهما صحيح ]. ملاحظة ثالثة : البريد = 4 فراسخ . الفرسخ = 3 أميال . الميل (القديم) = 1848م . السفر الطويل عند الشافعية والحنابلة والمالكية = 4برد = 48ميل = نحو 89 كم وقدرها البعض ب 81كم . السفر الطويل عند الحنفية نحو 100كم أو 96كم . وعلى كل حال لا تقل مسافة القصر عن 81كم باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم . الجمع بين الصلوات : يجوز الجمع في السفر الطويل والقصير - عند المالكية ¡ مقابل الأصح عند الشافعية وقول للإمام أحمد . وذلك لأن الجمع بين الصلاتين ثبت بالأحاديث الصحيحة ولم يقيد بالسفر الطويل . ويستدل لذلك أيضاً بجمع أهل مكة بعرفة ومزدلفة وهذا الجمع بسبب السفر . وترك الجمع في السفر أفضل احتياطاً للعبادة وخروجاً من الخلاف . والله أعلى وأعلم .... |
|
| |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51954 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: هل صحيح أن الإسلام فرّق في تطهير الثوب بين بول الذكر والأنثى ? الأربعاء ديسمبر 23, 2009 5:24 pm | |
| | |
|