[size=18][size=12]
[size=25][glow=000000] الميزانية العامة[/glow]



البلد البحرين
رقم النص 39
النوع مرسوم بقانون
تاريخ م 1/1/2002
تاريخ هـ 17/10/1422
عنوان النص الميزانية العامة




استناد

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشان تحديد السنة المالية وقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الاتي:



الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التعاريف

المادة 1


في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
- الوزارات والجهات الحكومية : الجهات التي تسري عليها احكام هذا القانون وتشمل الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة.

- الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

- الوزير : وزير المالية والاقتصاد الوطني .

- الميزانية العامة للدولة : اداة السياسة المالية للدولة ، وتتضمن بيان الايرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر انفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة ، وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي ، من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليتم استغلالها بكل كفاءة وفعالية ، وتتالف الميزانية العامة من المحتويات المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذا القانون .

- الفترة المالية : سنة مالية او اكثر حسب ما يحدده مجلس الوزراء .

- قانون اعتماد الميزانية : القانون الذي يصدر كل فترة مالية بغرض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفترة .

-الحساب العمومي : الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية ، ما عدا الجهات المستثناة من تطبيق هذا القانون ، او المبالغ المستلمة كعهده وامانات بموجب عقود مبرمة ، وتدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

-القطاعات : الوحدات او الاقسام او الانشطة ذات العلاقة المتجانسة والتي تكون في مجموعها الاقتصاد الوطني ، ويتم تحديد القطاعات من قبل مجلس الوزراء وفقا لطبيعة الانشطة الاقتصادية المكونة لها .

-الحساب الختامي : البيانات المالية السنوية لكل وزارة او جهة حكومية على حدة ، او البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل ، في نهاية السنة المالية المنقضية ، وتتضمن البيانات التالية :-

ا- الميزانية العمومية .

ب- بيان الايرادات والمصروفات .

ج- التدفق النقدي .

د- اية بيانات او افصاحات مالية اخرى يحددها الوزير، او تطلب موجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

-الاحتياطيات الحكومية : الاحتياطيات التي يتم انشاءها بقانون خاص يتضمن مسماها ووسائل تمويلها والقواعد والاجراءات التي تتبع للصرف منها .
-المصروفات الطارئة : المصروفات غير المتوقعة ، التي لا تتضمنها اعتمادات ميزانية السنة الجارية ، ولا يمكن تاجيلها لميزانية السنة القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة .

-الميزانية المعدلة : الميزانية التي تتضمن تعديلات او اضافات للمبالغ المرصودة في الميزانية الاصلية .

-المعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا : المعايير المحاسبية الموحدة المعتمدة بقرار من الوزير والتي بموجبها تعد الحسابات الحكومية ، وتلتزم بها الوزارات والجهات الحكومية.

- الاساس المحاسبي : الاساس المحاسبي النقدي او اساس الاستحقاق او المعدل المكون من عناصر الاساسين معا ، والتي تحدد بقرار من الوزير ، على ان تتطابق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها .



أهداف القانون

المادة 2


ييهدف هذا القانون لتحقيق الادارة الحديثة، واعداد وادارة الميزانية والرقابة على الايرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية لدى جميع الوزارات والجهات الخاضعة لهذا القانون ، بما يحقق الشفافية والمساءلة .



سريان القانون

المادة 3


ا- تسري احكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية ، وذلك كله دون اخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لاي منها .

ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي او مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة ، ان يضع لها احكاما خاصة، فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي اذا كانت طبيعة اعمالها لا تتوافق واحكام هذا القانون .



السنة المالية

المادة 4


السنة المالية للميزانية العامة للدولة هي اثنا عشر شهرا، تبدا في اول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام .



الفصل الثاني
المسئوليات والاختصاصات

المادة 5


اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالميزانية العامة
تولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة ، وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها ، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي ، والنمو الاقتصادي ، وتطوير الاطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ، وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية ، واجراء التخطيط الاقتصادي ، ولها على الاخص :
ا- ادارة الميزانية العامة للدولة .

ب- ادارة الاحتياطيات الحكومية .

ج- التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية ، بادارة الايرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات، بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية .

د- الاشراف على المساهمات الحكومية في المؤسسات والشركات المحلية والخارجية، والقيام بمهام تنمية العلاقات المالية والاقتصادية الدولية



مسئوليات الوزارات والجهات الحكومية

المادة 6


تعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة ، لضمان تحقيق المتطلبات التالية :
ا- وضع نظام للادارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية، بما يتلاءم مع القواعد والانظمة الصادرة من الوزارة والمتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .
ب- وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع .
ج- ادارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية .
د- ابلاغ الوزارة بحوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية فور العلم بوقوعها .
ه- التحقق من وجود نظام مناسب للادارة المالية لدى الجهة المستفيدة من المنح والمساعدات الحكومية .
و- الحصول مسبقا على موافقة الوزارة ، قبل توسعة البرامج الموجودة او انشاء برامج جديدة او تشكيل اية وحدة او هيئة تابعة لها يترتب عليها اعباء مالية .



الفصل الثالث
الميزانية العامة
محتويات الميزانية العامة

المادة 7


تتالف الميزانية من :-
ا- تقديرات جميع الايرادات بما فيها المنح والاعانات .

ب- تقديرات المصروفات المتكررة .

ج- تقديرات مصروفات المشاريع .

د- تقديرات الفوائد واقساط القروض .

ه- الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع .

و- الايرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية .

ز- الايرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية .

ح- اهداف البرامج المشمولة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية .



الاتجاهات الحديثة في الميزانية

المادة 8


يراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ، ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .



إجمالي الإنفاق العام

المادة 9


يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وقبل بدء الفترة المالية بثلاثة اشهر على الاقل الامور التالية :
ا- اهداف السياسة المالية ، والاطار العام للاقتصاد الكلي ، والاسس التي يتم بمقتضاها اعداد تقديرات الميزانية العامة ، والمخاطر المالية المنظورة .
ب- اجمالي الانفاق العام للدولة للفترة المالية المقبلة من خلال الايرادات العامة المتوقعة .
ج- المعايير والاسس التي سيتم بموجبها تخصيص الاعتمادات العامة للقطاعات والوزارات والجهات الحكومية ، على ضوء اولويات استراتيجية التنمية .



الحساب العمومي

المادة 10


ا- تنشئ الوزارة الحساب العمومي ، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي :

1- ايداع جميع الاموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي ، ما عدا الاموال المستثناة بموجب القوانين واموال الكفالات والامانات المستلمة .
2- عدم جواز السحب من الحساب العمومي ، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة ، او بموجب قانون او امر سداد بموجب حكم قضائي ، او استرجاع مبالغ اودعت في الحساب عن طريق الخطا .
ب- المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لاجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي .



مصروفات الطوارئ

المادة 11


ا- للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي، بما لا يجاوز نسبة 5% ( خمسة بالمائة) من اجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية، لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية، ولا يمكن تاجيلها لميزانية السنوات القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة . ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريرا شاملا ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي .
ب- تدرج المصروفات الطارئة في اول مشروع قانون اعتماد الميزانية ، او في تعديل لاحق للميزانية ، او يصدر بها قانون خلال ثلاثة اشهر من صرفها ايهما اسبق .



الاحتياطيات الحكومية

المادة 12


ا- يجوز بقانون انشاء احتياطيات حكومية تمول من الحساب العمومي للدولة، ويحدد القانون المنشئ للاحتياطي الحكومي، الغرض من انشائه وقواعد واجراءات الصرف منه .

ب- يجوز ان يخصم من مجموع الايرادات المقدرة ، نسبة مئوية تحدد كل سنة في الميزانية العامة ، تضاف الى الاحتياطيات الحكومية . كما يضاف الى الاحتياطيات الحكومية صافي الايرادات الناتجة عن استثمارها .



الباب الثاني
إعداد الميزانية العامة
الفصل الأول
تقدير الإيرادات

المادة 13

تخصيص الايرادات

تخصص ايرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة الا بقانون .
وتدرج في الميزانية العامة الايرادات والمصروفات ، ولا يجوز ان يخصم مصروف معين من ايراد معين ، ولا ايراد معين من مصروف معين الا بقانون .



التقديرات المبدئية للإيرادات

المادة 14


تتعد الوزارات والجهات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها الوزير، وتبلغ الوزارة بالتقديرات في الميعاد الذي تحدده، فاذا تاخرت اية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الايرادات عن الميعاد المحدد، تولت الوزارة بنفسها – بعد اخطار تلك الجهة - تقدير تلك الايرادات على اساس ميزانية السنة الجارية لتلك الجهه مع مراعاة كافة العوامل والظروف التي تكون قد اثرت او قد تؤثر على تلك التقديرات .



التقديرات النهائية للإيرادات

المادة 15


تقوم الوزارة ببحث التقديرات المبدئية للايرادات المشار اليها فيالمادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للايرادات .



الأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم

المادة 16


ا- لا يجوز ان يتضمن قانون اعتماد الميزانية، اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امر نص الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون .

ب- تفرض الرسوم في حدود القانون ، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها او تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها او تخفيضها .



امتياز ديون الدولة

المادة 17


ا- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اي نوع كان ، يكون لها امتياز .
ب- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز في اي يد كانت قبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية .



الفصل الثاني
تقدير المصروفات
تقدير المصروفات من قبل الوزارات

المادة 18


عد الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها، وتقدمها الى الوزارة مشفوعةً بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك في الميعاد الذي تحدده الوزارة ، وتبين التقديرات توزيع المصروفات طبقا للتعليمات التي يصدرها الوزير .



مصروفات تخص وزارات أخرى

المادة 19


اذا تبين لاية وزارة او جهة حكومية عند تقدير مصروفاتها، ان هناك اعمالا من اختصاص وزارة اخرى، فعليها اخطار الوزارة والوزارة المعنية بما يلزم في الميعاد المناسب، لادراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية لهذه الاعمال .



التأخير في تقديم التقديرات

المادة 20


اذا تاخرت اية وزارة او جهة حكومية في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعاد المحدد، تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنفسها ، بعد اخطار تلك الوزارة او الجهة الحكومية ، تقدير هذه المصروفات على اساس ميزانية السنة الجارية لتلك الوزارة او الجهة الحكومية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد ادخلت خلال السنة والاعتبارات الاخرى الخاصة بالوزارة او الجهة الحكومية .



الباب الثالث
اعتماد ميزانية الدولة
الفصل الأول
مناقشة الميزانية وتنفيذها

المادة 21

مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية

ا- تبحث الوزارة مع الوزارات و الجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها .
ب- يتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة، مع ديوان الخدمة المدنية، لبحث تفاصيلها ومناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد حجم هذه التقديرات، على ضوء حاجة العمل والبرامج او الخطط المتعلقة بكل جهة، فاذا لم يتم الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية واية وزارة او جهة حكومية ، يرفع الامر الى الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع الجهة المعنية، ويكون قرار الوزارة نهائيا ً. ج- يتعين على ديوان الخدمة المدنية اخذ موافقة الوزارة، حول كافة الامور المتعلقة بالتغييرات في القوى العاملة لدى الوزارات والجهات الحكومية اذا ترتب على ذلك التغيير اعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة .



الفصل الثاني
اعتماد الميزانية
إعداد مشروع الميزانية

المادة 22


تتعد الوزارة مشروع قانون الميزانية وفقا لاحكام هذا القانون، كما تعد بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها وما لذلك من اثار على مشروع الميزانية الجديدة .



الفترة المالية للميزانية

المادة 23


يجوز ان تعد تقديرات الميزانية لفترة مالية ، على ان يتم تحديد عدد سنواتها من قبل مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.



تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب

المادة 24


يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم اعداده وفقا لاحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لاقراره ، ويجب اتمام اقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه الى مجلس النواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل لمناقشته واحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقا لاحكام الدستور .



مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية في مجلس النواب

المادة 25


تكون مناقشة الميزانية في مجلس النواب على اساس التبويب الوارد فيها، ويجوز ادخال اي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة .



إصدار الميزانية

المادة 26


تصدر الميزانية العامة للدولة والتعديلات التي تجرى على اعتماداتها الاصلية بقانون .



التأخير في إعتماد الميزانية

المادة 27


اذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة الى حين صدوره، وتجبى الايرادات، وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثنا عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .



الباب الرابع
تنفيذ الميزانية
الفصل الأول
الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية

المادة 28

تبليغ قانون اعتماد الميزانية

يبلغ الوزير قانون اعتماد الميزانية بعد صدوره الى الوزارات والجهات الحكومية للعمل به .



اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية

المادة 29


يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية، على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لاحكام القانون، ويبلغ هذه اللوائح والقرارات والتعليمات الى الوزارات والجهات الحكومية في الوقت الذي يبلغها فيه بقانون اعتماد الميزانية .



تسوية المعاملات المالية بين الوزارات

المادة 30


تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وفقا للوائح والقرارات والتعليمات التي يصدرها الوزير .



تنفيذ قانون الميزانية

المادة 31


لا يعفي وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام باحكام القانون واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد .



المصروفات الجديدة

المادة 32


كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد عن التقديرات الاجمالية المعتمدة لكل وزارة او جهة حكومية يكون بقانون. ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب الى اخر من ابواب الميزانية .



الفصل الثاني
الاعتماد الإضافي
تعديل الميزانية والاعتمادات لأكثر من سنة

المادة 33


لا يجوز لاية وزارة او جهة حكومية طلب اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ضرورية توجب ذلك، وعلى الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ الوزارة بالاسباب المبررة له ، فاذا وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب، عرض الوزير مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء .



تعديل الميزانية

المادة 34


اذا طرات اعتبارات تستوجب اجراء تعديل على ميزانية الدولة، بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، او اية اوضاع او اعتبارات اخرى يعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه الى مجلس النواب لمناقشتة واحالته الى مجلس الشورى للنظر فيه وفق احكام الدستور .



الاعتمادات لأكثر من سنة مالية

المادة 35


يجوز بموجب قانون تخصيص اعتمادات معينة لاكثر من سنة مالية واحدة اذا اقتضت ذلك طبيعة المصروف، وتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها طبقا لاحكام القانون المذكور .
ويجوز كذلك ان تفرد للمصروف المشار اليه في الفقرة السابقة ميزانية استثنائية تسري لاكثر من سنة مالية واحدة .



تقديرات الميزانية على المدى المتوسط

المادة 36


يقدم الوزير لمجلس الوزراء - مع مشروع الميزانية - تقريرا عن التوقعات المالية للسنتين اللاحقتين لفترة الميزانية، متضمنا بيانات مالية اجمالية عن الايرادات والمصروفات والعجز او الوفر المتوقع لكل سنة، وتقديرات الحد الاعلى للاقتراض وبيان بمؤشرات الاقتصاد الكلي .



الالتزامات المالية لأكثر من سنة

المادة 37


لا يجوز لاية وزارة او جهة حكومية ابرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة، ما لم ينص قانون اعتماد الميزانية على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لاكثر من سنة مالية .
ومع ذلك يجوز ابرام عقود المشاريع والسلع والخدمات لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط الا تزيد مدة التعاقد على اربع سنوات، فاذا زادت عن ذلك وجب الحصول على اذن مسبق من الوزير .



المدفوعات المستحقة عن الأعمال المنجزة

المادة 38


يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل ادي فعلا، او خدمات او سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات لاي سبب من الاسباب قبل نهاية السنة المالية. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها الوزير .



الاعتمادات غير المصروفة أو غير المستكملة

المادة 39


مع عدم الاخلال باحكام المواد (35) و(37) و(43) من هذا القانون، يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف او لم يلتزم به خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها، على انه يجوز للوزير تدوير الاعتمادات المتبقية او جزء منها للسنة المالية المقبلة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على ان يبلغ هذا الامر لمجلس الوزراء .



الباب الخامس
الأحكام الخاصة بميزانية المشاريع
اعتماد المشاريع

المادة 40


لا يجوز استغلال اعتمادات المشاريع لاغراض التوظيف الدائم، الا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الوزير .



تجاوز الصرف عن الميزانية السنوية للمشروع

المادة 41


لا يجوز لاية وزارة او جهة حكومية تجاوز الاعتماد السنوي لاحد المشاريع الانشائية، الا في حالة وجود مبررات ووفر في الاعتماد المخصص لمشروع اخر في نفس السنة المالية، وذلك بعد موافقة الوزير وبشرط الا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع .



زيادة تكلفة المشروع

المادة 42


لا يجوز لاية وزارة او جهة حكومية رفع التكاليف الكلية لمشروع ما، الا في حالة وجود مبررات واسباب تستدعي ذلك، وبعد موافقة الوزير .



الالتزام بالمدفوعات

المادة 43


تستخدم اعتمادات ميزانية المشاريع للوفاء بالالتزامات المستحقة تعاقديا، ولا يجوز دفع اية مبالغ مقدما لحساب اعمال لم يتم اداؤها، او مقابل مشتريات لم يتم تسلمها، الا في الحدود التي يوافق عليها الوزير .



تسوية مدفوعات المشاريع المتأخرة

المادة 44


اذا لم يتم تسليم مشروع كان مقررا تسلمه خلال السنة المالية، جاز باذن مسبق وبالشروط والاوضاع التي يحددها الوزير تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل، وذلك في حدود التكاليف المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية .



إعادة جدولة اعتمادات المشاريع

المادة 45


يجوز بموافقة الوزارة اعادة جدولة اعتمادات المشروع بما يتلاءم وطبيعة التنفيذ ، وفي حدود الاعتمادات المقررة للمشروع .



الوفورات المتحققة بميزانية المشاريع

المادة 46


ا- كل اعتماد فائض بعد استكمال المشروع يعتبر وفرا في ميزانية المشروع، ولا يجوز استغلال هذا الوفر لتنفيذ مشاريع جديدة، او التوسع في نفس المشروع، ما لم يكن ذلك مدرجا اصلا ضمن خطة المشروع ، وبشرط موافقة الوزير .
ب- اذا تاخر او تاجل تنفيذ مشروع معتمد في الميزانية بما يجاوز السنة المالية، جاز للوزارة المعنية بعد الحصول على موافقة الوزير استخدام ميزانية ذلك المشروع في تنفيذ مشروع اخر معتمد، وذلك من خلال اعادة التدفقات النقدية، بما لا يجاوز اعتمادات السنة المالية المخصصة لاجمالي مشاريع الوزارة المعنية .



الباب السادس
تقارير الميزانية والبيانات المالية
التقارير المطلوبة من الجهات الحكومية

المادة 47


على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة اشهر عن انشطتها وتطور مركزها المالي .



البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية

المادة 48


يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على ان يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها .
ويقدم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء التقرير السنوي حول تنفيذ اداء الميزانية، متضمنا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالاهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية وترسل نسخة منه الى الوزير .



البيانات المالية السنوية الموحدة

المادة 49


يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على ان تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم الى مجلس الوزراء للنظر فيها واحالتها الى مجلس النواب خلال خمسة اشهر من تاريخ اقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة .



تقرير تنفيذ الميزانية

المادة 50


ا- يقدم مجلس الوزراء الى مجلسي النواب والشورى خلال خمسة اشهر من تاريخ اقفال الحسابات السنوية ، تقرير اداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية .

ب- يتضمن تقرير اداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصا لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، واجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والاعفاءات الضريبية والانشطة شبة الحكومية، والنتائج المحققة مقارنة بالاهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية واية مؤشرات اداء اخرى .



البيانات المالية الدورية لمجلس الوزراء

المادة 51


يعد الوزير بيانات دورية يقدمها لمجلس الوزراء عن تطور تنفيذ ميزانية الدولة، متضمنة بيانات عن الوضع والاداء المالي للحكومة واية امور اخرى يراها الوزير .



نشر البيانات المالية

المادة 52


تنشر الوزارة خلال شهر بعد نهاية كل ثلاثة اشهر ملخص بالاحصاءات المالية الحكومية متضمنة المؤشرات الاقتصادية الاساسية المتعلقة بالاقتصاد الوطني .



الباب السابع
الرقابة المالية
الأحكام الخاصة بالرقابة المالية

المادة 53


تختص الوزارة في مجال صلاحيات الرقابة المالية ، بالتحقق من :
ا- وجود نظام للرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية، يتلاءم مع حجـم وطبيعة نشاطها .
ب- قيام الوزارات والجهات الحكومية بتحصيل الايرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي .
ج- انفاق المصروفات على الوجه المطلوب، ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية، وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من اجلها تلك الاعتمادات .
د- تطبيق القوانين والانظمة المالية والمحاسبية والعمل بها .
ه- استخدام الموارد بفعالية وكفاءة وبصورة اقتصادية .



الباب الثامن
أحكام متفرقة
المعايير والأسس المحاسبية

المادة 54


يضع الوزير المعايير والاسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها، فيما يتعلق بالايرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية .



الشركات المملوكة بالكامل للدولة

المادة 55


تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة ، بان تقدم الى الوزير في كل سنة مالية ما يلي :
ا‌- الميزانية التشغيلية والاستثمارية والراسمالية التقديرية للسنة القادمة لاعتمادها قبل رفعها الى الجهة المختصة .
ب‌- الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية .
ج- اية بيانات او معلومات اخرى يحددها الوزير .
وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة، قبل الاقتراض من اية جهة كانت، لاغراض التوسعة او التحديث او للاغراض المماثلة .



صلاحية التعيين والتكليف في الحالات الاستثنائية

المادة 56


يجوز بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الوزير المختص او رئيس الجهة الحكومية تعيين او تكليف احد الموظفين من ذوي الكفاءة كمراقب مالي بالوزارة او الجهة الحكومية، ويحدد الوزير اختصاصاته ومهامه .



العملة المستخدمة في الوفاء بالالتزامات

المادة 57


توفى جميع الالتزامات المالية الحكومية بالدينار البحريني، باستثناء تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الاقليمية او الدولية، وعلى جميع الوزارات والجهات الحكومية استخدام الدينار البحريني في جميع المعاملات والعقود. وفي الحالات الاستثنائية يجب الحصول على موافقة الوزارة .



إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة 58


يلغى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشان تحديد السنة المالية وقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون



إصدار اللوائح والقرارات

المادة 59


يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، والى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامة



تنفيذ القانون

المادة 60


على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد بن عيسى ال خليفة
ملك مملكة البحرين
خليفة بن سلمان ال خليفة
رئيس مجلس الوزراء
عبدالله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني
صدر في قصر الرفاع

[/CELL]

[/size]
[/size]
[/size]