القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: (فلسطين) قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية الخميس مايو 20, 2010 6:52 pm | |
| قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية
فلسطين قانون18 12/27/2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية
استناد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الاساسي المعدل وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على ما اقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م اصدرنا القانون التالي: المادة 1
يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشان سلطة النقد النص الاتي: ا-يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني. ب-يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. ج-يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية. د-يعين باقي اعضاء المجلس على النحو التالي: 1-عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية. 2-ثلاثة اعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية. 3-عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية. هـ-تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه اربع سنوات ومدة عضوية اعضاء المجلس ثلاث سنوات. و-يجوز اعادة تعيين المحافظ ونائب المحافظ او العضو مرة اخرى. ز-اذا شغر منصب المحافظ او نائبه او اي عضو من الاعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لاحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة لاكمال المدة المتبقية. المادة 2 على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ : 27/ديسمبر 2004 ميلادية الموافق: 15/ ذو القعدة / 1425 هجرية
روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تصويب تصويب (2)
وقع خطا في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم (2) المنشور في العدد الحادي والاربعون لسنة 2002 ويصير التصويب لهذه الاخطاء على النحو التالي: 1-ورد خطا في المادة رقم (16) حيث سقطت كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على اذن بذلك من سلطة النقد. والتصحيح/ وحصوله على اذن خاص بذلك من سلطة النقد. 2-ورد خطا في المادة (22) البند 1 حيث وردت عبارة موافقة سلطة النقد الفلسطينية. والصحيح / موافقة سلطة النقد المسبقة. 3-ورد خطا في المادة (34) حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية. والصحيح/ وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة. 4-ورد خطا في المادة (35) حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له. والصحيح/ والشروط المرتبطة به. 5-ورد خطا في المادة (42) البند 5 الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام باي مهام. والصحيح/ بالقيام باي مهام تراها ضرورية. 6-ورد خطا فيما نشر في نص المادة (64) حيث نشر لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف. والصحيح/ لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف. 7-ورد خطا فيما نشر في المادة (81) حيث جاء فيها صدر في مدينة رام الله. والصحيح/ صدر في مدينة غزة.
لذا وجب التصويب | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: (فلسطين) قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية الأحد مايو 23, 2010 12:29 am | |
| | |
|