القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا فى ظل القانون الجديد الأربعاء مايو 19, 2010 4:13 am | |
| تجرى المادة 2 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها.
كما تجرى المادة 9 من القانون المدنى بالآتى :ـ
تسري في شان الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي اعد فيه الدليل . او في الوقت الذي كان ينبغي فيه اعداده .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، سريانه بأثر فوري علي المراكز التي لم تستقر نهايا وقت نفاذه تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها ـ كما لو استوجب لتطبيقها شروطا خاصة بإجراءات التقاضي أو الاثبات لم تكن مطلوبة من قبل ـ عدم سريانه الا من تاريخ نفاذه علي الوقائع التي نشأت في ظله ، م 2 مرافعات والمادة 9 مدني .
القاعدة:
المقرر في قوانين ايجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الاخلاء هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فانها تسري بأثر فوري علي جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، ومؤدي ذلك أنه اذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلا في تشريعات ايجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالالغاء أو بالتغيير اضافة أو حذفا . فان هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر علي المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما اذا كان التعديل منصبا علي بعض شروط اعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب لتطبيقه توافر شروط خاصة أو اتخاذ اجراءات معينة سواء من حيث اجراءات التقاضي أو الاثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ، فان التعديل لا يسري في هذه الحالة الا من تاريخ نفاذه وعلي الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر علي الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوي في ظله هو الذي يحكم شروط ـ قبولها واجراءاتها وقواعد اثباتها ، وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات علي أن " كل اجراء تم من اجراءات المرافعات تم . " صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك ( 619 الطعن رقم 2219 لسنة 523 ق جلسة 1985/3/25 " هيئة عامة "
الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، سريانه بأثر فورى على المراكز التي لم تستقر نهائيا وقت نفاذه ، تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها ـ كما لو استوجب لتطبيقها شروطا خاصة بإجراءات التقاضى أو الاثبات لم تكن مطلوبة من قبل ـ عدم سريانه الا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله . م 2 مرافعات والمادة 9 مدني .
القاعدة:
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الاخلاء هى قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، ومؤدى ذلك إنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلا فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالالغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه . أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط اعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الاثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة الا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق بإعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط ـ قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها . وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات علي أن - كل إجراء تم من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون - معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك . ( المادتان 2 مرافعات و 9 مدنى والمادة 18 ق 136 لسنة 1981 )
الموجز:
إحالة الدعوى الي محكمة أمن الدولة العسكرية العليا بإجراء صحيح . خروجها من ولاية سلطة التحقيق . أثر ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وفقا لأحكامه وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم وانتهي صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله . وكانت الدعوى الجنائية في موضوع الطعن محالة فعلا الي محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بإجراء صحيح ، أصبحت به بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق ، فانه يتعين إحالتها إداريا بحالتها الي المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ، ولا يسوغ القول بإعادتها الي مستشار الإحالة إذ هو لا يعدو أن يكون المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ولا تملك سلطة التحقيق بعد انحسار سلطانها علي الدعوى بإحالتها الي القضاء للتصرف فيها علي وجه آخر ، ومن ثم فلا محل للنعي بأنه كان يجب إحالة الدعوى ـ موضوع الطعن الماثل ـ الي محكمة الجنايات عن طريق مستشار الإحالة. ( المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المادة2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ( الطعن رقم 4714 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/7 س 33 ق 198 ص 954)
الموجز:
قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 لا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به . مثال بشأن إيداع قائمة شروط البيع .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قائمة شروط البيع أعلنت فى 1949/9/1 وأودعت فى 1949/10/10 أى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 فلا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به . ( م 1 ، 2 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعن رقم 89 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/12 س 26 ص967 )
الموجز:
خضوع اجراءات التنفيذ علي العقار لأحكام القانون القديم متي كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله . هذا النص لا يتعدي الي تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوي.
القاعدة:
نص المادة الثالثة من القانون 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات علي أن - اجراءات التنفيذ علي العقار يستمر فيها طبقا لأحكام القانون القديم متي كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله - انما يتحدث عن الاجراءات التي تتبع في التنفيذ علي العقار ولا تتعداها الي تعيين المحكمة التي تختص بنظر هذه الاجراءات . لما كان ذلك ، وكانت الدعوي هي منازعة تنفيذية نظرتها المحكمة الابتدائية في ظل قانون المرافعات القديم ولحقها القانون القائم قبل الحكم فيها أو اقفال باب المرافعة . فانه كان يتعين علي المحكمة الابتدائية احالة النزاع الي قاضي التنفيذ . ( م 3 إصدار ، 2 ،109 ، 275 مرافعات 13 لسنة 1968 -و م 2 مدنى 131 لسنة 1948 ) ( الطعن رقم 18 لسنة 40 ق جلسة 1975/3/9 س 26 ص 540 )
الموجز:
احكام القوانين . عدم سريانها كقاعدة عامة الا على ما يقع من تاريخ العمل بها . الاستثناء . الاحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فورى على المراكر والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله .
القاعدة:
من الاصول الدستورية المقررة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ان احكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد ما يكون قدوفع قبل ذلك من تصلافات او تحقق من اثار اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين الا ان ذلك لا ينتقص من وجوب سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات او يتحقق من اثار ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه اعمالا لمبدأ الاثر المباشر للقانون ومع ذلك فانه اذا استحدث القانون الجديد احكاما متعلقة بالنظام العام فانها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله . (المادتان 198 ،1 مدنى ) (الطعن رقم 1832 لسنة 52 ق جلسة 1996/5/22 س47 ج1 ص838 )
الموجز:
الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء . تعلقها بالنظام العام . سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع التى لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
القاعدة:
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانونى وتعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها . ( المواد 1 ، 2 ، 198 مدنى ، 178 من الدستور ، 18 من القانون 136 لسنة 1981) ( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )
الموجز:
صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق بذاتيه القاعدة الموضوعية الأمرة . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه تعلق التعديل ببعض شروط أعمال القاعدة الآمرة . عدم سريانه الا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التى رفعت فى ظله . م 9 مدنى .
القاعدة:
اذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلا فى تشريعات ايجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالالغاء أو بالتغيير اضافة أو حذفا فان هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الامرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز والوقائع ، أما اذا كان التعديل منصبا على بعض شروط اعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ اجراءات معينة أو استلزم طريقا خاصا للاثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فان هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة الا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الددعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فان القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها واجراءاتها وقواعد اثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى فيه اعداده . ( 9 ، 198 مدنى ، 187 من الدستور ) ( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/31 ص 379 لسنة 41 ع 1) الموجز:
نشوء التصرف في ظل قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني قبل إلغائها بقانون الإثبات 25 لسنة 1968. خضوعه من حيث إثباته للأحكام الواردة في القانون المدني دون قانون الإثبات .
القاعدة:
النص في المادة التاسعة من القانون المدني علي أنه - تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده يدل علي أن القانون الذي نشأ التصرف في ظله هو الذي يجب أن يحكمه من حيث إثباته - . وإذ كان عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 الذي استند إليه المطعون عليه في شراء حصة الطاعن في الجرار موضوع النزاع قد ابرم قبل صدور قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فانه يخضع في إثباته للأحكام الواردة في القانون المدني . ( م 9 ق . المدنى ) ( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/28 ص 1444 )
الموجز:
نص المادة 462 مرافعات جديد نص مستحدث لا يعمل به الا من تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ولا يسرى على اجراءات التنفيذ التى تمت في ظل القانون الملغى .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى الى المدين دون حاجة الى اعلان ورثته به اذا كان التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . واذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن اعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فان ذلك نص مستحدث لا يعمل به الا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت في ظل القانون الملغى . ( م 1 ، 1/462 مرافعات المقابل للمادة 284 مرافعات ) ( الطعن رقم 235 لسنة 27 ق جلسة 1963/1/10 س 14 ص 80 ) | |
|