القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: حكم مشاركة المسلمين في العيد الهندوسي " الهولي " ! الجمعة يونيو 11, 2010 1:42 am | |
|
هل ينبغي على المسلمين اللعب بالألوان في " عيد الهولي " الهندي ؟ .
الجواب : الحمد لله أولاً: العيد الوارد ذِكره في السؤال هو عيد الهندوسيين الكفرة ، وتبعهم عليه كفرة آخرون كالسيخ والبوذيين وغيرهم ، ويطلق عليه " عيد الهولي " ، كما يُطلق عليه " عيد الألوان " لما يكون فيه من تلوين أنفسهم وغيرهم بألوان مختلفة حتى تصير أشكالهم غاية في البشاعة ، وتُلقى تلك الملابس الملونة بعدها لصعوبة رجوعها كما كانت ، كما يطلق عليه " مهرجان الربيع " بسبب توقيته عندهم حيث يكون في بداية فصل الربيع ، وتحديداً عند اكتمال القمر ، وقبل اكتماله يقومون بإشعال النيران لاعتقادهم أنهم بذلك يقضون على الأرواح الشريرة ! ومنهم من يحرق بجمر تلك النار أجزاء من بيوتهم لطرد الشرِّ عنها ! كما يحتفظون برماد ذلك النار لدفع الأسقام عن أجسادهم ! . وهو عيد ديني في الأصل ويعتقد أهله – الهندوس – أنه تمَّ في أيامه القضاء على آلهة الشرِّ من قبَل آلهة الخير ! وهذا جزء من دينهم القائم على الخرافات وعبادة الأصنام ، ومع اللعب بالألوان والرقص والغناء يكون توزيع الحلويات ، ويهنئون بعضهم بعضاً بلفظ " عيد هولي سعيد " ! . وكلمة " الهولي " تعني باللغة الإنجليزية تعني : " المقدَّس " ومن الباحثين من يرى أن معناها عند الهندوس " الحرق " لأنهم يعتقدون أن النيران قد قضت على الشر وأهله ، وبكل حال فهو العيد المقصود في السؤال . وينظر حول ذلك : " الموسوعة العربية العالمية " . ثانياً: دلَّت النصوص الصحيحة على تحريم المشاركة في مثل تلك الأعياد الدينية للكفار ، وعليه اتفقت أقوال المذاهب الأربعة وغيرهم ، وأقل أحوال مشاركتهم في أعيادهم الدينية الكفرية : أنها كبيرة من الكبائر ، فكيف إذا زاد الأمر عن ذلك . وهذا التحريم الشديد هو لمجرد كفرهم بالله ، وكون هذه الأعياد من شعار كفرهم ذلك ؛ فكيف إذا كانوا معادين محاربين للمسلمين ، مجرمين في حقهم ؟!! هذا أدعى وأدعى للنفرة منهم ومن أعيادهم ودينهم جملة . ومن تلك النصوص الدالة على التحريم: 1. أن الله تعالى ذَكر أنه من صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور ، وفي قول طائفة من المفسرين أن الأعياد الباطلة هي الزور ، أو أنها منها . قال تعالى ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ) الفرقان/ 72 . قال ابن كثير – رحمه الله - : وقال أبو العالية وطاوس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم : هي أعياد المشركين . " تفسير ابن كثير " ( 6 / 130 ) . وهذه الجملة ليست خبراً مجرَّداً بل هو خبر يراد منه الإنشاء ، وهو تحريم شهود ذلك الباطل والزور . 2. المشاركة في مثل تلك الأعياد تنبع من ود ومحبة لأولئك الكفار ، أو أنها تورِّث ودّاً ومحبة لهم ، وكلاهما خطر على اعتقاد المسلم الموحّد ، وهو منهي عن ذلك أشدَّ النهي . قال تعالى : ( لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) المجادلة/ 22 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً ، فمن وادَّ الكفار : فليس بمؤمن ، فالمشابهة الظاهرة مظنّة المودة فتكون محرمة ، كما تقدم تقرير مثل ذلك . " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 222 ) . 3. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بالكفار فهو منهم ، وهو يقتضي تحريم المشابهة لهم قطعاً في أقل أحوالها . عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) . رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُم منْكُم فَإِنَّه مِنْهُمْ ) . " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 83 ) . ونكتفي بهذا القدر من الأدلة والأقوال على تحريم مشاركة المسلم في أعياد أولئك الهندوس الكفرة وغيرهم ، ولا ينبغي للمسلم تمكين أهله وأولاده من اللعب بالألوان في تلك الأيام ؛ لما ذكرناه من الأدلة المحرِّمة لأدنى مشاركة في احتفالات الكفار وأعيادهم الدينية ، مع ما فيها من اختلاط وموسيقى ورقص تُحتم القول بالتحريم وتُوكده ، ولو كان ذلك العيد عند مسلمين لما كانت مشاركتهم فيه جائزة ؛ لكونه مبتدعاً ويشتمل على محرمات ، فكيف إذا كان من أعياد الكفار الدينية ؟! . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم ، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة .
| |
|