[glow=000000] إصدار قانون ديوان الرقابة المالية [/glow]
البلدالبحرين
رقم النص 16
النوع مرسوم بقانون
تاريخ م 1/1/2002
تاريخ هـ 17/10/1422
عنوان النص اصدار قانون ديوان الرقابة المالية
استناد
نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الاتي:
المادة الاولى
يعمل باحكام القانون المرافق في شان ديوان الرقابة المالية.
المادة الثانية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس ديوان الرقابة المالية.
وتتضمن اللائحة بوجه خاص تنظيم جميع المسائل المحالة اليها بمقتضى احكام القانون المرافق، وكذلك المسائل الاخرى اللازمة لتنفيذ احكامه.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى ال خليفة
رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة
صدر في قصر الرفاع: بتاريخ 22 ربيع الاخر 1423هـ الموافق 3 يوليو 2002م
الفصل الاول
انشاء الديوان واهدافه وتشكيله
المادة 1
ينشا جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى -ديوان الرقابة المالية-، ويتبع الملك.
يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على اموال الدولة واموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الاموال وحسن ادارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 2
يشكل ديوان الرقابة المالية من رئيس ووكيل وعدد كاف من الموظفين الفنيين. ويجوز تعيين وكيل مساعد او اكثر تبعا لحاجة العمل ومقتضياته. ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين الاداريين والمعاونين.
المادة 3
يتالف ديوان الرقابة المالية من ادارات واقسام تحدد اللائحة التنفيذية عددها وتبين تشكيلها وتنظيمها ونطاق اختصاصات كل منها واسلوب سير العمل بها.
الفصل الثاني
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان
المادة 4
يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على الجهات الاتية:
ا – الوزارات والادارات والمصالح العامة التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة والجهات الملحقة بها، على ان يستثنى من تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وذلك بالنسبة للمصروفات السرية المتعلقة بالامن القومي.
ب – مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
ج – المحافظات وهيئات الادارة البلدية وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
د – الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشات التابعة للدولة او للمحافظات او للبلديات او لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لاعمالها.
هـ - الشركات التي يكون للدولة او لشخص او اكثر من الاشخاص الاعتبارية العامة حصة في راسمالها تزيد على 50% او التي تضمن الدولة لها حدا ادنى من الربح او تقدم لها اعانة مالية.
و – الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان.
ز – اية جهة اخرى يعهد الملك الى الديوان بمراقبتها.
الفصل الثالث
اختصاصات الديوان
المادة 5
يباشر الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة، وعليه في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الاتية:
اولا: التحقق من ان الاجهزة الادارية قد قامت بتحصيل الايرادات المستحقة للدولة وتوريدها واضافتها الى الحسابات الخاصةب بها، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:
ا – التدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من سلامة وصحة حساب تلك المستحقات.
ب – التثبت من ان المتحصل هو المستحق قانونا وان العمليات المالية المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدها قد تمت بصورة نظامية واصولية وفقا للقوانين والانظمة واللوائح المالية والحسابية.
ج – التحقق من انه لم يحصل اعفاء من ضرائب او رسوم او تكاليف في غير الاحوال المنصوص عليها في القانون ووفقا لاحكامه.
ثانيا: التحقق من ان المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من اجلها تلك الاعتمادات، وان عملية الانفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقا للقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:
ا – التدقيق في ان الاعتمادات قد استعملت بلا اسراف.
ب – التثبت من ان المستندات المقدمة تاييدا للصرف صحيحة، وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للارقام المقيدة في الحسابات.
ج – التحقق من انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المقررة لكل باب من ابواب الميزانية او بند من بنودها الا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة ووفقا للقوانين والانظمة واللوائح والتعليمات الحسابية.
ثالثا: مراقبة تنفيذ المشروعات الانشائية الواردة في الخطة، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:
ا – التثبت من ان انجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها وجاء محققا للاهداف المحددة في الخطة مع بيان اسباب الانحراف والقصور.
ب – التحقق من سلامة استعمال الاعتمادات المقررة لتلك المشروعات في الميزانية، وبان المبالغ المصروفة خصما من هذه الاعتمادات قد صرفت على الاوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات.
ج – التحقق من انه لم يتم مباشرة اي عمل ليس له اعتماد اصلا في الميزانية قبل ان يتقرر له اعتماد اضافي.
د – التحقق من صحة الاسباب التي ادت الى عدم القيام بانفاق كل او بعض الاعتمادات المقررة في الميزانية للمشروعات الانشائية، وان الوفر في اعتماد عمل معين لم يستخدم في تجاوز اعتماد عمل اخر تجاوزا يفضي الى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له في الميزانية، بغير اذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.
رابعا: مراقبة جميع حسابات التسوية من امانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات، وانها صحيحة ومؤيدة بالمستندات المقررة قانونا.
خامسا: مراقبة حسابات القروض الممنوحة من الدولة او احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، او المعقودة لصالحها. وعلى الديوان التثبت في الحالة الاولى من توريد اصل الدين وفوائده وملحقاته طبقا لشروط العقد المانح للقرض، والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة او الجهات المقترضة بتسديد اصل القرض وفوائده وملحقاته في المواعيد المحددة لذلك، والتاكد في احالتين من سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض.
وتسري احكام هذا البند على القروض المعقودة بكفالة الدولة او احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
سادسا: فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المحددة بالبنود ا، ب، ج، د من المادة (4) من هذا القانون، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الاضافية والتسويات وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الاحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
سابعا: فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافات وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والاعانات، والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
ثامنا: فحص الاوجه التي تستثمر فيها الاموال الواردة في ميزانية الدولة، وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لاعمالها، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ومدى ملائمة العائد منها، وابداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشان.
تاسعا: التفتيش على كافة المستودعات والمخازن والعهد التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:
ا – فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسجلات والحسابات الخاصة بالمستودعات والمخازن والعهد المشار اليها وذلك للتحقق من صحة القيود الحسابية المتعلقة بها.
ب – التثبت من سلامة عمليات الجرد.
ج – دراسة الاسباب التي تؤدي الى تكديس المواد المخزونة او تلفها، مع بيان كيفية التصرف فيها واقتراح الوسائل الكفيلة لتجنب حدوث ذلك مستقبلا.
د – اقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على العهد وصيانتها والقواعد اللازمة لوضع خطط سليمة لتموين المستودعات والمخازن.
هـ - الاستيثاق من كفاية الانظمة واللوائح الصادرة بشان المستودعات والمخازن والعهد وسلامة تطبيقها، ولفت النظر الى ما قد يرى في الانظمة واللوائح المشار اليها من اوجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
واذا قامت لدى الديوان دلائل على حدوث عبث باي من المستودعات او المخازن او العهد المشار اليها جاز له ان يطالب الجهة المختصة باجراء جرد فورا وعليها القيام به، وفي هذه الحالة يكون للموظف المختص بالديوان ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيه.
عاشرا: الكشف عن حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وتقصي بواعثها، والوقوف على الثغرات الموجودة بانظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها او اعانت على ارتكابها او سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
حادي عشر: جرد النقود والطوابع والاوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود.
ثاني عشر: فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف ابداء راي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بها والتحقق من انه قد تم الالتزام في اعدادها بالقواعد والاصول المحاسبية المعمول بها.
ثالث عشر: دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان والبيانات المالية المدققة وتقارير مجالس ادارتها وللديوان الاطلاع على اية سجلات او دفاتر او مستندات او اوراق تتعلق باعمال هذه الشركات.
المادة 6
يقوم الديوان في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:
ا – مراجعة اللوائح والانظمة المالية والحسابية واسلوب سير العمليات المالية، للتحقق من مدى سلامتها، وتحديد اوجه النقص والقصور فيها، واقتراح ما يراه من وسائل لاصلاحها وتحسينها، للوصول بادارة الاموال التي تشملها الرقابة الى افضل مستوى من السلامة والكفاءة والدقة.
ب – دراسة وفحص انظمة المحاسبة والرقابة الداخلية المتعلقة ببرامج الحاسب الالي للتحقق من كفاءة وكفاية تلك الانظمة وتحديد اوجه النقص والقصور فيها، والتاكد من حماية تلك الانظمة من الاختراق، واقتراح الوسائل المناسبة لمعالجة اوجه القصور.
ج – التاكد من ان الاهداف الموضوعة والموافق عليها والتي تم رصد ميزانية لها من الاموال العامة الخاضعة للرقابة قد تم تحقيقها، وان الموارد المتاحة لتحقيق تلك الاهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق اكبر قدر ممكن من المخرجات وان تلك الاهداف قد تم تحقيقها باقل قدر ممكن من الموارد، وبحث اسباب عدم تحقيق الاهداف او عدم استغلال الموارد المتاحة بطريقة مثلى، وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشان.
د – دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وادانها دون تعقيد او ازدواجية، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من السلع والخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد، وبحث مدى تناسب وتلائم الصرف المالي مع المصلحة العامة المرجوة ومدى اهمية الانفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الاولويات في الانفاق.
الفصل الرابع
مباشرة الديوان لاختصاصاته
المادة 7
يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة، وله ان يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه او بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.
وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة او انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان.
المادة 8
يكون للديوان الحق في ان يراجع ويفحص اضافة الى المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعميمات المالية اية مستندات او سجلات او اوراق اخرى يرى حسب تقديره انها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل. وله ان يحتفظ بما يراه من المستندات او السجلات او الاوراق، اذا اقتضى الامر ذلك لحين الانتهاء من اعماله.
وتشمل رقابة الديوان الموجودات بكافة انواعها بغرض التحقق من سلامة استخدامها والمحافظة عليها.
وتجري عمليات الرقابة في مقر الديوان او في مقر الجهة التي توجد فيها الدفاتير والحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة لها، وغيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته.
وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.
المادة 9
على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة اعمالهم، ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع عن تقديم ما يطلبه الديوان من مستندات او سجلات او اوراق الا اذا تعلقت البيانات المبينة بها بالمصروفات المتعلقة بالامن القومي او ذات السرية العليا.
المادة 10
اذا رفضت اية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان القيام بمواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتشميع الصناديق والخزائن والاماكن التي توجد فيها الحسابات والدفاتر والاوراق والمستندات المراد فحصها ومراجعتها بالشمع الاحمر وختمها بالخاتم الرسمي على ان يتضمن القرار تعيين موظف او اكثر من الديوان لتنفيذه، وفي حالة ممانعة الجهة المعنية او عدم تعاونها فيجوز – بعد الرجوع الى رئيس الديوان – الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الاماكن المختومة.
ويجب على رئيس الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من فض الاختام وجرد الموجودات خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام عمل، والا جاز للوزير المختص – او من يفوضه – اصدار قرار بانجاز هذه المهمة واعداد تقرير تفصيلي في هذا الشان.
المادة 11
يتولى الديوان ابلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، او التي صرفت منها بغير حق خلال فترة زمنية معينة، وله احالة الامر الى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية اذا ما توافرت لديه ادلة جدية على وجود جريمة جنائية.
المادة 12
يعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسئولين عن تصرفاتهم المتعلقة بالاموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية وتخضع جميع اعمالهم لرقابة الديوان، على انه بالنسبة الى الوزراء يكتفي الديوان باعداد تقرير بشان الوقائع او التصرفات المنسوبة اليهم، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير الى الملك وكذلك الى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
الفصل الخامس
المخالفات المالية والادارية وما يجب اتخاذه حيالها
المادة 13
اولا: يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:
ا – مخالفة القواعد والاحكام والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة واللوائح.
ب – مخالفة احكام الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها وكذلك الميزانيات الخاصة بالجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الديوان.
ج – كل تصرف خاطىء عن قصد او اهمال او تقصير يترتب عليه ان تصرف بغير وجه حق مبالغ من الاموال التي تشملها الرقابة، او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، او المساس بمصلحة من مصالحها المالية، او الحاق ضرر بالاموال التي تشملها الرقابة، او التاخير في انجاز المشروعات الانشائية.
د – اختلاس الاموال التي تشملها الرقابة او اساءة الانتمان عليها.
هـ - مخالفة احكام قانون المناقصات والقواعد والاجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازن، وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية المعمول بها.
و – الارتباط بنفقات غير ضرورية او لا تقتضيها المصلحة العامة.
ثانيا: كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:
ا – عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من اوراق او وثائق او غيرها في سبيل القيام برقابته.
ب – عدم اتخاذ الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة او التي صرفت بغير وجه حق او التي استحقت واهمل في تحصيلها وذلك خلال شهر من تاريخ ابلاغها بذلك من قبل الديوان.
المادة 14
يعتبر من المخالفات الادارية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:
ا – عدم الرد على ملاحظات الديوان او مراسلاته او التاخر في الرد عليها بغير عذر مقبول. ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.
ب – عدم ابلاغ الجهات الخاضعة للرقابة الديوان عن المخالفات المالية التي تكتشفها خلال سبعة ايام من تاريخ اكتشافها.
ج – كل تصرف او اهمال يكون من شانه اعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على الوجه الاكمل.
المادة 15
يسال عن اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، كل من ارتكبها، او ساهم فيها باية وسيلة من الوسائل سواء بالتحريض او الاتفاق او المساعدة، وكذلك كل من تراخى في الابلاغ عنها، اوتستر على مرتكبيها باية صورة من الصور.
وتسري في شان المساءلة التاديبية وتوقيع الجزاءات عن هذه المخالفات احكام التاديب المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية، او في انظمة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، او في قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 تبعا للاحوال.
المادة 16
اذا اكتشفت اي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون فعليها ان توافي الديوان بتقرير حول المخالفة مشفوعة بصور المستندات المؤيدة لها وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اكتشافها.
المادة 17
يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تحيل الى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات التي وقعت بها، وذلك فور اكتشافها وعليها بعد ابلاغها بنتيجة هذا التحقيق، ان تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المتسبب عنها. وتلتزم الجهة بموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في ميعاد اقصاه سبعة ايام من تاريخ صدورها.
المادة 18
اذا تبين للديوان من فحص الاوراق، ان القرار الصادر بحفظ الموضوع قد جانب الصواب، او ان الجزاء الذي وقع على المخالف لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، كان لرئيس الديوان ان يرد الاوراق الى الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها مستوفاة الى الديوان، طالبا اليها اعادة النظر في الموضوع، اما بمحازاة المخالف اذا كان القرار صادر بالحفظ، اما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة.
وعلى الجهة المختصة ان تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمها الاوراق المردودة اليها.
الفصل السادس
تقارير الديوان وملاحظاته
المادة 19
يعد رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، يبين فيه الملاحظات واوجه اي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.
ويقدم هذا التقرير الى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
ولمجلس النواب ان يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، وان يؤذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من اجابات او بيانات متعلقة بها.
المادة 20
يعد الديوان تقريرا سنويا بشان كل شركة من الشركات الخاضعة لرقابته ويقدم هذا التقرير الى كل من الجهة الادارية المختصة بالاشراف عليها والى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والى مجلس ادارة الشركة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الحسابات المالية المدققة من هذه الشركات.
ويجوز لرئيس الديوان او وكيل الديوان او احد الوكلاء المساعدين حضور جلسات الجمعية التي تناقش فيها تقارير مدققي حسابات الشركة ومجالس ادارتها، وله ان يتحدث ويدلي بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة ويطلب الايضاحات ويوجه الاستفساراتن دون ان يكون له صوت معدود عند التصويت.
المادة 21
لرئيس الديوان ان يقدم تقارير اخرى خلال السنة المالية في المسائل التي يرى انها على درجة كبيرة من الاهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسئولة عليها.
المادة 22
يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها الى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات، وان تلبي طلبات الديوان، وان تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة او التي صرفت بغير حق او التي استحقت واهمل في تحصيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ ابلاغها بذلك.
الفصل السابع
نظام موظفي الديوان
المادة 23
يعين رئيس الديوان ويعفى من منصبه بامر ملكي، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية.
المادة 24
يؤدي رئيس ديوان الرقابة المالية قبل مباشرته مهام منصبه امام الملك اليمين التالية:
-اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور والقانون، وان اعمل على صيانة الاموال العامة والمحافظة عليها، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق وان احافظ على سرية هذه الاعمال-.
المادة 25
يشرف رئيس الديوان على اعمال الديوان الفنية والادارية والمالية، وعلى الموظفين به، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويعاونه في ذلك وكيل الديوان.
وفي حال غياب الرئيس يحل محله وكيل الديوان.
المادة 26
يكون لرئيس الديوان بالنسبة الى موظفي الديوان، الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة الى موظفي وزارته. كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والاقتصاد الوطني، وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الديوان في الميزانية، وفيما يتعلق باستعمال الاعتمادات المقررة للديوان فيها، دون ان يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء او وزارة المالية والاقتصاد الوطني او ديوان الخدمة المدنية.
المادة 27
يمثل الديوان امام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الديوان.
المادة 28
لا يعفى رئيس الديوان من منصبه ولا تنتهي خدمته الا لاحد الاسباب الاتية:
ا – الاستقالة.
ب – بلوغ سن الاحالة الى التقاعد.
ج – ثبوت عجزه عن القيام بمهام منصبه لاسباب صحية.
د – اسناد منصب اخر اليه بموافقته.
هـ - صدور امر ملكي باعفائه من منصبه.
المادة 29
يكون تعيين وكيل الديوان والوكلاء المساعدين بامر ملكي بناء على ترشيح رئيس الديوان.
ويعامل وكيل الديوان معاملة وكيل الوزارة، والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد، من حيث المرتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية.
وتسري عليهم من حيث نظام الاتهام والمساءلة التاديبية الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.
ويكون التعيين في الوظائف الفنية الاخرى وغيرها من الوظائف بقرار يصدر من رئيس الديوان.
المادة 30
لا يجوز عزل وكيل الديوان او الوكلاء المساعدين او موظفي الديوان الفنيين الا بالطريق التاديبي، كما لا يجوز نقلهم او ندبهم الى وظيفة اخرى خارج الديوان او اعارتهم الا بعد اخذ رايهم وموافقة رئيس الديوان.
المادة 31
لا يجوز لرئيس الديوان او وكيل الديوان او الوكلاء المساعدين او اي من موظفي الديوان اثناء تولي اي منهم منصبه ان يلي اية وظيفة عامة اخرى، كما لا يجوز له ولو بطريق غير مباشر ان يزاول عملا مهنيا او تجاريا، او ان يشتري مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، كما لا يجوز له ان يشارك في التزامات تعقدها الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة، ولا ان يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس ادارة اية شركة او مؤسسة عامة او هيئة عامة.
المادة 32
يحظر على رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدين وجميع موظفي الديوان افشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها او يطلعون عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم نقلها او تسليمها او السماح بالاطلاع عليها لمن لا يحق له ذلك الا باذن من القضاء، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
المادة 33
يقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون وجميع موظفي الديوان الفنيين اقرار يتضمن بيانا بجميع الاموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصدر هذه الملكية سواء باسمائهم او باسم ازواجهم او اولادهم القصر وذلك عند بدء تعيينهم وكل خمس سنوات وعند تركهم الخدمة.
ويقدم رئيس الديوان ووكيل الديوان والوكلاء المساعدون هذا الاقرار الى الملك، ويقدم باقي موظفي الديوان اقراراتهم الى رئيس الديوان.
وتكون هذه الاقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها الا في الحالات وبالشروط والاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 34
كل موظف من موظفي الديوان يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شانه الاخلال بشرف وكرامة الوظيفة او يضع نفسه موضع الشبهات والريب يجازى تاديبيا.
ولا يعفى الموظف من الجزاء الستنادا الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا اثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر وحده.
ولا يسال الموظف مدنيا الا عن خطئه الشخصي.
المادة 35
الجزاءات التاديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي:
ا – الانذار.
ب – الخصم من المرتب عن مدة لا تزيد على شهر.
ج – الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
د – الفصل من الخدمة.
المادة 36
يكون الاختصاص في احالة وكيل الديوان او الوكلاء المساعدين او موظفي الديوان الفنيين الى التحقيق لرئيس الديوان، ويتولى التحقيق معهم من يندبه رئيس الديوان لذلك.
المادة 37
يختص بمحاكمة وكيل الديوان والوكلاء المساعدين تاديبيا مجلس تاديب يتالف من:
ا – وكيل محكمة التمييز – رئيسا
ب – احد وكلاء محكمة الاستئناف العليا يختاره المجلس الاعلى للقضاء – اعضاء
ج – رئيس المحكمة الكبرى المدنية – اعضاء
ويختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تاديبيا مجلس تاديب يتالف من:
ا – وكيل بمحكمة الاستئناف العليا يرشحه المجلس الاعلى للقضاء – رئيسا
ب – وكيل ديوان الرقابة المالية او احد الوكلاء المساعدين يرشحه رئيس الديوان – اعضاء
ج – مستشار من دائرة الشئون القانونية يرشحه وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء – اعضاء
ولا يكون اجتماع مجلس التاديب صحيحا الا بحضور جميع اعضائه، وتتخذ القرارات باغلبية الاعضاء، ويبلغ رئيس مجلس التاديب قرار المجلس الى رئيس الديوان خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
المادة 38
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تنظم اللائحة التنفيذية القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان الفنيين وغيرهم، وبوجه خاص شروط تعيينهم وتقدير كفايتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم واجازاتهم، والاحكام الاضافية المتعلقة بمساءلتهم تاديبيا، وانهاء خدمتهم وذلك دون التقيد بالاحكام الواردة في انظمة الخدمة المدنية.
المادة 39
تنشا في الديوان لجنة لشئون الموظفين، تؤلف برئاسة وكيل الديوان وعضوية اربعة من كبار الموظفين الفنيين يختارهم رئيس الديوان بقرار منه، ويتولى رئيس قسم شئون الموظفين بالديوان اعمال امانة السر.
وفي حالة غياب احد هؤلاء او قيام مانع لديه، يحل محله من يختاره رئيس الديوان بقرار منه.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شئون موظفي الديوان، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 40
تسري على جميع موظفي الديوان، فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون او اللائحة التنفيذية كافة القواعد والاحكام الواردة في انظمة الخدمة المدنية.
الفصل الثامن
احكام متفرقة
المادة 41
يكون للديوان ميزانية مستقلة، تدرج رقما واحدا تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة.
ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية التفصيلية ويرسله في الميعاد القانوني الى وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي يتولى مناقشته مع رئيس الديوان، ثم ادراجه في الميزانية.
وفي حالة ما اذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق بنسبة تزيد على 10%. جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني الاكتفاء بادراج اعتماد العام السابق، وعرض الامر فيما يتعلق بالزيادة على رئيس مجلس الوزراء للبت فيه على ضوء ما يبديه الوزير ورئيس الديوان من ملاحظات.
المادة 42
تتضمن ميزانية الديوان بوجه خاص بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وانواعها ودرجاتها ومرتباتها.
المادة 43
يعين بمرسوم مدقق حسابات خارجي، يتولى اعمال التدقيق على حسابات ديوان الرقابة المالية، وتكون مكافاة المدقق – وفق الاسس التي تبينها اللائحة التنفيذية – على نفقة الديوان.
المادة 44
يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التي تبين الطرق والاساليب التي ينتهجها الديوان في مباشرة اختصاصاته.
ويجب ان تحاط خطة العمل بالسرية التامة، بحيث لا تعلم بمحتوياتها اي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة 45
على وزارة المالية والاقتصاد الوطني موافاة الديوان بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.
وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات اضافية، ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز واية حسابات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وكل ذلك في المواعيد المقررة قانونا.
المادة 46
يكتفى عند مراقبة الديوان لصرف النفقات السرية ان يقدم الوزير المختص كل ثلاثة اشهر اقرار موقعا منه يتضمن بيان المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية، وشهادة بان هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الاهداف التي خصصت من اجلها الاعتمادات.
ويبعث الوزير الاقرار بصفة سرية الى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الاقرار، وعلى رئيس الديوان ان يحافظ على سرية هذا الاقرار.
المادة 47
للديوان في سبيل مراقبته بعض الجوانب الفنية في الهيئات الخاضعة لرقابته ان يستعين بمن يرى من الخبراء والفنيين والمدققين، ويصدر بتحديد مكفاتهم واجورهم قرار من رئيس الديوان وذلك بالنسبة الى كل حالة على حدة.
المادة 48
تعرض الخلافات التي تحدث بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته بشان الرقابة التي يمارسها، للبت فيها على جهة او لجنة يصدر بتحديدها امر ملكي.