القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: مرسوم بقانون 142002 قانون مباشرة الحقوق السياسية (البحرين) الجمعة يونيو 11, 2010 5:21 am | |
| [CELL="filter:;"]
[size=25][glow=000000]قانون مباشرة الحقوق السياسية[/glow]
البلدالبحرين رقم النص 14 النوع مرسوم بقانون تاريخ م 1/1/2002 تاريخ هـ 17/10/1422 عنوان النص قانون مباشرة الحقوق السياسية
استناد
تناول هذا المشروع الخاص بشان مباشرة الحقوق السياسية ما يلي:
أولا: الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة 1
ا- يتمتع المواطنون - رجالا ونساءً - بمباشرة الحقوق السياسية الاتية: 1. ابداء الراي في كل استفتاء يجرى طبقا لاحكام الدستور. 2. انتخاب اعضاء مجلس النواب ويباشـر المواطنون الحقوق السالفة الذكر بانفسهم، وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون. ب- يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 1. ان يكون قد بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء او الانتخاب. 2. ان يكون كامل الاهلية. 3. ان يكون مقيما اقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة اقامته في الخارج يكون اخر محل اقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فـان لم يكن له محل اقامة في المملكة يعتد في هذه الحالة بمحل اقامة عائلته. جـ- يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية او جنحة بعقوبة سالبة للحرية، وذلك اثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها. دـ- يتولى الادعاء العام ابلاغ وزارة العدل والشئون الاسلامية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. هـ- يسرى في شان منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشان.
ثانياً: جداول الناخبين
المادة 2
ا-يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. ب ـ تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية لجنة تسمى - لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب - تتكون من رئيس من الجهاز القضائي او القانوني في المملكة وعضوين يتولى احدهما امانة السر. وتتولى هذه اللجنة القيام باعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، واعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة باي اجراء او قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تختص بالاشـراف على سـلامة الاسـتفتاء او انتخاب اعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها . ج ـ يتم اعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الاتية: 1. ان تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع ادارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للاحصاء. 2. ان تشتمل الجداول على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق. 3. الا يكون الناخب محروما او معفى من مباشرة الحقوق السياسية وقت اعداد الكشوف او خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول . 4. ان يكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل اقامته العادية . 5. ان تُعد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقعهما رئيس اللجنة المنصوص عليها سابقا وكذلك امين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية الى وزارة العدل والشئون الاسلامية. 6. تعرض لمدة سبعة ايام في كل دائرة انتخابية اسماء الناخبين بها في المقار والاماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الاسلامية، وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من الميعاد المحدد لاجراء الانتخاب. 7. الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، او التي كان يقيم فيها هو او عائلته اذا كان مقيما في الخارج. 8. لا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة . 9. لا يجوز ادخال اي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة الى الاستفتاء او الانتخاب، الا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول ، تنفيذا للقرارات والاحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، او بناءً على الابلاغات بصـدور احكام او قرارات نهائية تؤدى الى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. 10. كل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين او حدث خطا في البيانات الخاصة بقيده فيها ان يطلب مــن لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المذكورة سابقا قيد اسمه او تصحيـح البيـانات الخاصـة بقيده ، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب ادراج اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . 11. ولكل ناخب ادرج اسمه في احد جداول الناخبين، ان يطلب ادراج اسم من اهمل ادراج اسمه بغير وجه حق ، او حذف اسم من ادرج بغير حق، او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بالنسبة الى جدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه . 12. يقدم طلب القيد او التصحيح خلال مدة عرض الجداول. 13. تصدر اللجنة قرارا في الطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ، ويعتبر عدم اصدار القرار في هذه المدة قرارا ضمنيا بالرفض، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشان حق الطعن في هذا القرار امام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة ايام من تاريخ اقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن . 14. تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للاحكام او القرارات النهائية الصادرة في البند السابق. وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة اي من الحقوق السياسية . 15. تحفظ نسخة منها فور اعتبارها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الاسلامية تمهيدا لايداعها بالامانة العامة لمجلس النواب . 16. تشكل -لجان الاشراف على سلامة الاستفتاء او الانتخاب- في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف . 17. تسري في شان تشكيل هذه اللجان واجراءات اعمالها والقرارات الصادرة عنها الاحكام المنصوص سابقا.
ثالثاً: تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
المادة 3
ا-تحديد ميعاد الاستفتاء او الانتخاب: 1. يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بامر ملكي، ويكون اصدار الامر قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل. 2. يحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الاسلامية، ويكون اصدار القرار قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل. 3. يجب ان يتضمن الامر او القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله. 4. في احوال الاستفتاء يجب ان يحدد الامر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له . 5. يعلن الامر الملكي او القرار الوزاري بدعوة الناخبين الى الاستفتاء او الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية. ب - تقسيم المملكة وتعيين اللجان الفرعية: 1. تقسم مملكة البحرين في تطبيق احكام هذا القانون الى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد. 2. يصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز . 3. تشكل كل لجنة من اللجان المشار اليها من رئيس يختار من بين اعضاء الجهاز القضائي او القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى احدهما امانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء واعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية. ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفـين يعينـهم المدير التنفيذي للانتخابات بحسب احتياجات كل لجنة. 4. يحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه او قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس. 5. لكل مرشح ان يختار ناخبا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية . وعلى المرشح ان يقدم اسم وكيله المذكور الى وزارة العدل والشئون الاسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل. 6. يراس وزير العدل والشئون الاسلامية لجنة عليا للاشراف العام على سلامة الاستفتاء او انتخاب اعضاء مجلس النواب في انحاء المملكة والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها لجان الاشراف على سلامة الاستفتاء او الانتخاب، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عددا كافيا من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية . 7. يعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للاحصاء الذي يتولى القيام باعمال التحضير والاعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والاشراف على جميع الاعمال التقنية اللازمة لذلك. 8. حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة ،ولـه ان يستعين بقوات الامن العام .ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعات اللجان المشار اليها الا بناءً على طلب رئيس اللجنة. 9. يجوز للمرشحين او وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية. يتولى امين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات اللجنة، وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وامين السر بها. جـ - سير عمليات الاقتراع 1. تستمر عملية الاستفتاء او الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. ومع ذلك اذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا اصواتهم ويرغبوا في اعطائها يستمر التصويت بالنسبة اليهم دون غيرهم، واذا اعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول اصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء او الانتخاب، اعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد اعطاء الناخب الاخير صوته. 2. على كل ناخب ان يقدم الى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية، وفي حالة عدم وجود البطاقة السكانية يجوز الاعتداد بالبطاقة الشخصية او جواز السفر في اثبات شخصية الناخب. 3. يجرى الاستفتاء الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر ، ويكون ابداء الراي في الاستفتاء او الانتخاب بالتاشير على البطاقة المعدة لذلك ، وفي المكان المخصص للاقتراع. 4. لا يجوز للناخب ان يدلي برايه اكثر من مرة في الاستفتاء او الانتخاب الواحد . 5. يبدى من لا يعرف القراءة او الكتابة من الناخبين او من كان من المكفوفين او من غيرهم من ذوي الاحتياجـات الخاصـة الذين لا يستطيعون بانفسهم ان يثبتوا اراءهم على ورقة الاستفتاء او الانتخاب، رايه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور احد عضويها راي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق. 6. بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء او الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التاكد من ادلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة باصواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم اثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس اللجنة وامين السر بها ، لتبدا بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الاصوات. 7. يجوز لكل مرشح او وكيله لدى اللجنة ان يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة. 8. لكل مواطن مقيد في احد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين ان يبدى رايه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية او بالوسائل الالكترونية، وذلك وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية. و يشكل الوزير او من يقوم مقامه لجنة برئاسته ومن عضوين يتولى احدهما امانة السر، وتتولى هذه اللجنة مباشرة عمليتي الاقتراع والفرز. د - عملية الفرز 1. تعتبر باطلة جميع الاصوات التالية: - الاصوات المعلقة على شرط. - الاصوات التي تعطى لعدد اكثر من العدد المطلوب انتخابه. - الاصوات المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك. - الاصوات التي تحمل اية علامة تشير الى شخصية الناخب او تدل عليه. 2. تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء او الانتخاب، وفي صحة او بطلان ادلاء اي ناخب لصوته. وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها. 3. تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس. 4. تدون القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة، ويوقعها رئيس اللجنة وامين السر بها. هـ - اعلان النتائج 1. يعلن رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من اصوات، ويوقع رئيس اللجنة وامين السر على محضر نتيجة الانتخاب، وترسل المحاضر مع الاوراق الانتخابية الى اللجنة العليا الخاصة بالاشراف العام على سلامة الاستفتاء او الانتخاب التي تتولى اعلان النتيجة العامة النهائية للانتخاب واخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب. 2. تسلم الامانة العامة لمجلس النواب عقب اعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الاعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب. 3. يعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة الاستفتاء او الانتخاب وذلك بعد تسلمه جميع محاضر اللجان الفرعية.
رابعاً: جرائم الاستفتاء والانتخاب
المادة 4
ا- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : 1. اورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في اية وثيقة قدمها لامر يتعلق بجدول الناخبين، او تعمد باية وسيلة اخرى ادخال اسم فيه او حذف اسم منه خلافا لاحكام هذا القانون. 2. زوّر او حرّف او شوه او اخفى او اتـلف او سرق جدول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع او اية وثيقة اخرى تـتعلق بعمليات الاستـفتاء او الانتخاب بقصد تغيـير النتيجة. 3. اعطى صوته في الاستـفتاء او الانتخاب، وهو يعلم انه لا حق له في ذلك او انه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد ان اصبحت الجداول نهائية. 4. اخل بحرية الاستـفتاء او الانتخاب او بنظام اجراءاتهما باستعمال القوة او التهديد او التـشويش او بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات. 5. اسـتعمل حقه في الاستـفتاء او الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقـتراع، او انتحل شخصية غيره. 6. اهان اية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون او احد اعضائها اثـناء تادية اعمالها. 7. نشر او اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع الاستـفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الاستـفتاء او الانتخاب. ب- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام لـه اتصال بعملية الاستـفتاء او الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق. ج- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. د- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة. هـ تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة اشهر من تاريخ اعلان نتيجة الاستـفتاء او الانتخاب، او من تاريخ اخر اجراء قضائي في شانها. و يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان او يشرع في ارتكابها في هذه المقار.
خامساً: أحكام ختامية
المادة 5
يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشان احكام الانتخاب للمجلس الوطني.
[/size] | |
|
نادر نجم نجوم المنتدى
عدد المساهمات : 1074 رصيد نقاط : 8421 رصيد حسابك فى بنك نور : 40 تاريخ التسجيل : 21/02/2010
| موضوع: رد: مرسوم بقانون 14\2002 قانون مباشرة الحقوق السياسية (البحرين) الجمعة أكتوبر 01, 2010 6:21 am | |
| | |
|