الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 5:13 am | |
| فتاوى رمضانية مهمة
فتاوى رمضانية
محمود بن نعمان البركاني
س1: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
ج1: يجب على الطفل الصيام إذا بلغ. والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعرالخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض . لما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
ولكن يؤمر الأطفال بالصيام لسبع سنين ويدربون عليه ليعتادوه ، قياسا على الصلاة والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
س2 : ماذا يلزم على من أخر قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .
ج2 : من أفطر في رمضان لعذر فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه - في بعض قول أهل العلم - مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من غالب قوت البلد..
س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟
ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها إن لم يكن وراء ذلك ضرراً على صحتها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين .
س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ويجب عليها أن تغتسل وتؤدي صلاة الفجر وليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وكذا الرجل إذا أصابته جنابة يجب عليه المبادرة بالاغتسال قبل طلوع الشمس حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
س5 : بعض النساء تعمد إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز ؟
ج5 : الأفضل للمرأة ألا تفعله وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن لهذه الدورة الشهرية حكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة حدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء . لكن لو استخدمت الحبوب وامتنع الدم وصامت فصومها صحيح .
س6 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية , هل يجوز مع الصيام وهل تجب الصلاة ؟
ج6 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم استحاضة وهو ما يسميه الكثير في بلادنا بـ (دم النزيف ) , وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة بل يجب على المرأة أن تصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي , فإذا جاءت أيام عادتها المعروفة انقطعت عن الصلاة والصيام فإذا ولت أيام العادة صلت وصامت وإن كان الدم مستمرا كما أوضحت سابقا .
س7 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك ويكون صومها صحيحا , وكذا إذا جاءها دم الحيض قبل الإفطار بخمس دقئق مثلا هل يعتبر صومها صحيحا ؟
ج7 : إذا انقطع الدم من المرأة وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض وإن لم تغتسل بعد ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإن الصيام لا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان , وكذا لو رأت دم الحيض قبل الإفطار بخمس دقائق فإن صومها لا يصح وعليها القضاء .
س8 : ما حكم من جامع روجته بعد أذان الفجر في نهار رمضان ؟
ج8 : على الزوج قضاء يوم وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، و ليس على زوجته شيء إلا إذا كانت راضية وهي عالمة بالتحريم فعليها مثل ذلك على قول بعض أهل العلم .
س9: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟
ج9: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. إذا رأى الماء وهو المني.
س10: هل خروج المذي لأي سبب كان، يفطر الصائم أم لا؟
ج10: المذي لا يفطر الصائم بخروجه منه عل الصحيح من أقول أهل العلم.
س11: ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟
ج:11 حكمها جائزة إذا احتاج إليها المريض على الصحيح من أقول أهل العلم .
س12: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر في العضل.. وما حكم أخذ الدم للتحليل الطبي ؟
ج12: الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية (المغذية ) ، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم .
س13: إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه،وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يبقى الصيام صحيحا مع ذلك ؟ ولو عمل له إبرة تخدير فهل ذلك مؤثر على الصيام ؟
ج13: صيامه صحيح ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في على الصوم لكونها ليس في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته.
س14: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
ج14: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن من وجد طعمها في الحلق لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
س15: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان، وهل تفطر هذه أم لا ؟
ج15: الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك .
س16: هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟
ج16: لا يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولكن لا يفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل.
س17: هل القيء يفسد الصوم؟
ج17: إذا تقيأ عمدا فسد صومه وأما إذا غلبه القي فصيامه صحيح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".
س18: ما حكم بلع الريق للصائم وكذا الخامة ؟
ج18: لا حرج في بلع الريق، وليس في ذلك خلافاً يذكر بين أهل العلم لتعذر الاحتراز منه، أما النخامة والبلغم وما شابه ذلك فالصحيح أن يلفظهما الصائم لما في ذلك من ضرر عليه إن بلعهما ولأنه يمكن له التحرز منهما .
س19 : إذا تبرد الصائم بأن وضع على رأسه خرقة مبللة , أو قطعة ثلج أو نحوه , فهل يؤثر ذلك على صومه ؟
الجواب: التبرد للصائم جائز لا بأس به من الحر أو من العطش ، وقد كان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة، أو العطش، والرطوبة لا تؤثر؛ لأنها ليست ماء يصل إلى المعدة.
س20 : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟
ج20 : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ،
س21 ـ ما الحكم فيمن مات وعليه صيام ؟
ج21 : إذا أفطر لعذر من مرض ونحوه ثم استمربه العذر إلى أن مات فليس عليه شيء , وقال جماعة من أهل العلم بل عليه الإطعام , وهو الأفضل أخذا بالأحوط وخروجاً من الخلاف . وأما إن أفطر لعذر ثم زال ذاك العذر وكان بإمكانه القضاء إلا أنه ترك فباغته الموت ؛ فعلى وليه أن يصوم عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) .
س22: رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا يميز شيء فهل عليه صوم؟.
ج22 : إذا كان كذلك ، فليس عليه صوم ولا إطعام. وكذا ليس عليه صلاة لأنها صار في حكم فاقد العقل مرفوع عنه التكليف .
س23: ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟ ج23: عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد وهو ما يساوي كيلو وربع تقريبا ً
| |
|
القاضي رئيس محكمة نور الاسلام
عدد المساهمات : 3310 رصيد نقاط : 22910 رصيد حسابك فى بنك نور : 309 تاريخ التسجيل : 06/10/2009
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الإثنين أغسطس 30, 2010 11:12 pm | |
| | |
|
الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51953 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: رد: فتاوى رمضانية الثلاثاء أغسطس 31, 2010 5:22 am | |
| شكرا ابى القاضى لمرورك الكريم | |
|