نور الاسلام الافضل
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة نور الاسلام
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني 829894
ادارة المنتدي الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني 103798
نور الاسلام الافضل
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة نور الاسلام
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني 829894
ادارة المنتدي الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني 103798
نور الاسلام الافضل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قد يقول الانسان كلمة يسعد بها عمره كله وقد يقول كلمة يشقى بها عمره كله فاتق الله فى كلماتك وجوارحك واجعل انفاسك كلها تخرج فى طاعة الله . فان خرجت بعضها فى معصيته ..فاجتهد على تزكية الباقى منها واجعلها فى طاعتة واجتهد فى الطاعة كما اجتهدت فى المعصية<
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
» الفيلم العربى الجوهرة
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالإثنين أغسطس 25, 2014 10:10 pm من طرف أبو أحمد

» مراجعة دين ترم ثانى جامدة للصف الاول الاعدادى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالأحد مايو 05, 2013 8:49 pm من طرف lara858

» فسر حلمك عندنا
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 12, 2012 12:35 am من طرف خلود جمال

» تحميل برنامج skype 4 مسنجر سكاى بى Skype 4.0.0.215 - Final 2009 - التحدى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالأحد مايو 20, 2012 3:07 pm من طرف he_105

» قنبلة مراجعة لمادة الدراسات الصف الاول الاعدادى ترم ثانى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالجمعة أبريل 27, 2012 12:24 am من طرف دينار سعيد

» الحلى النوبية الغد المشرق
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت يناير 28, 2012 11:29 pm من طرف مصطفى بقوري

» (طريقة البحث عن الفايروس وحذفـــه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالجمعة يناير 27, 2012 6:38 am من طرف sherzad2008

» صور قمصان نوم مثيرة - صور قمصان نوم فاتن(فريق التحدى
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالخميس يناير 26, 2012 3:40 am من طرف totycat

» poem en Français كلمات حلوة "باللغة الفرنسية
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالخميس يناير 26, 2012 3:21 am من طرف totycat

» كلمات من القلب
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالثلاثاء يناير 24, 2012 3:39 am من طرف نور الاسلام

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط نــــــــــور الاســــــــــلام على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط نور الاسلام الافضل على موقع حفض الصفحات
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية

 

 الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:11 am

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية
( الجزء الثاني )

لفضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
حفظه الله


جمعها وأعدها الفقير إلى عفو ربه
إبراهيم بن عبد العزيز الشثري

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
أما بعد..
فهذا هو الجزء الثاني من كتاب [ الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية]، أجاب على أسئلته فضيلة الشيخ العلامة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين أثابه الله وجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة. وهي أسئلة متنوعة تهم كل مسلم لا سيما الأطباء ومن في حكمهم من العاملين معهم، وتهم المرضى ومرافقيهم. وقد يجد القارئ الكريم بعض الأسئلة الخارجة عن هذا الموضوع، فقد وضعتها من باب الفائدة العامة.
أسأل الله - جلّ وعلا - أن ينفع بهذا الكتاب كل من اطّلع عليه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا.
كتبه
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشثري
ص ب 151097 الرياض 11777
المملكة العربية السعودية
شعبان عام 1420هـ

س1- ما رأي الشرع في عمليات التجميل كأن يكون في وجه الإنسان تشوه فيجري له عملية إزالة، أو يكون في أنفه طول زائد أو اعوجاج فتجرى له عملية تعديل وما أشبه ذلك، وجهونا؟ وهل يدخل هذا في تغير خلق الله؟
جـ - لا شك أن الجمال مباح أو مستحب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إن الله جميل يحب الجمال )) فمتى كان ممكنا تجميل البدن بلباس أو اكتحال أو ادّهان أو اغتسال وتنظيف فإن ذلك مندوب، كما جاء الشرع بسنية خصال الفطرة كقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وغسل البراجم، والمضمضة، والاستنشاق.
فلعل ما ذكر من هذه العمليات داخل في المباح وإن لم يذكره الفقهاء، فقد تقدم الطب، وعرف الأطباء ما لم يكن معروفا في السابق من إجراء العمليات في الجوف وشق البطن، وزرع بعض الأعضاء: كالكبد والكلية والقلب والعين ونحوها، وتركيب الأسنان، وتحسين الوجه أو الأنف داخل في الجائز إذا لم يترتب عليه ضرر، فلا يدخل في وعيد النامصة والواشمة والواشرة والمتفلجات للحسن؛ لما في هذه الأشياء من الغش وإظهار خلاف الأصل بحيث يُظَنُّ بها الشباب والفتوة، ولأن هذه الأفعال غير ثابتة، بل تتغير دائما، فيحتاج إلى تجديد الوشر والتفلج والنمص بخلاف عملية التحسين للأنف ونحوه، والله أعلم.
س2- ما هي فوائد الزواج الصحية والاجتماعية ؟
جـ - لما ركب الله - تعالى - في الإنسان هذه الشهوة أباح له قضاء وطره بالنكاح الحلال، وجعل له شروطا يتم بها إحلاله، وله فوائد عديدة: منها حفظ النسل ومعرفة النسب والأقارب بخلاف الزنا، الذي تضيع به الأنساب. ومنها تكثير الأمة، الذي رغب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم )) .
ومنها غض البصر، فإن العادة أن الأعزب يمتد نظره إلى النساء، ويقع في حرج وألم شديد، وقد قال الشاعر:
كـل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر
وفي الحديث إن النظرة سهم مسموم من سهـام إبليس ومنها حفظ الفرج عـن الوطء الحرام، وقـد دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )) متفق عليه.
ثم فيه إخراج المني الذي خلق في البدن، وبه تشتد الشهوة، فحبسه واحتقانه يضر بالصحة ويوهن البدن، وقد ذكر الأطباء أنه إذا طال احتقانه واحتباسه في البدن أحدث أمراضا رديئة كالجنون والصرع والوسوسة وكثرة الهموم والأحزان، وأن احتباسه يحيله إلى كيفية سمية تسبب أمراضا رديئة، ولولا أن الله قدر إخراجه بالاحتلام لأضر بالبدن ضررا بيِّنًا.
ثم من فوائد النكاح: كف النفس عن التطلع إلى الحرام والتحدث والهم والتفكير في قضاء الوطر بعد حصول ذلك بالوطء الحلال.
ومن فوائده: إعفاف المرأة التي قد ركب فيها شهوة وميل إلى الرجال لقضاء هذا الوطر الجنسي، الذي يدفع كلا من الزوجين إلى التقارب.
وأعظم فوائده: الاتباع والاقتداء بالأنبياء وخاتمهم نبينا - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت عنه أنه قال: (( لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني )) .
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: (( خير متاع الدنيا المرأة الصالحة )) وروى ابن ماجه عن ابن عباس رفعه: (( لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح )) وفيه فوائد سوى ما ذكرنا، والله أعلم.
س3- ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض ؟
جـ - ورد فيه حديث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (( في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار )) رواه أحمد وأهل السنن قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، قال: (( دينار أو نصف دينار )) .
وفي الحديث كلام كثير حول رفعه ووقفه واضطرابه، لكن ذلك لا يضره، كما صححه ابن حجر في ( التلخيص الحبير )، والشوكاني في ( النيل )، فعلى هذا تكون الكفارة دينارا أو نصف دينار، أي بالخيار.
وقيل: إذا كان الدم أحمر، فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي وفي رواية لأحمد (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تُصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار )) هكذا في نيل الأوطار.
ثم إن الدينار يساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي، فيسأل عن صرف الجنيه، ويخرج أربعة أسباعه إن كان في أول الحيض، وسبعيه إن كان الوطء في آخر الحيض، وقد ذهب كثير من العلماء وأكثر الأئمة إلى أن الواجب التوبة والاستغفار، ولعل تركهم العمل بالحديث لما فيه من الاختلاف، ولكن ذلك لا يعلل به، وقد حرم الله – تعالى - وطء الحائض بقوله: (( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ )) والنهي يفيد التحريم، ومن فعل محرما فعليه كفارة ذلك الذنب، والله أعلم.
س4- إذا استقاء الصائم فخرج كل ما في بطنه فهل يفسد صيامه أم لا؟
جـ - ورد حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض )) رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه وروى مالك مثله عن ابن عمر موقوفا، ففيه أن من خرج منه القيء بدون اختيار فهو معذور ولا قضاء عليه، فليتم صومه. وأما من تعمد إخراجه بإدخال إصبعه في فمه، أو عصر بطنه بيديه، أو شم ما له رائحة كريهة متعمدا فقد فسد صومه، فعليه قضاء ذلك اليوم ولو أكمل صومه. هذا هو موجب الحديث، ويعم ذلك من خرج كل ما في بطنه ومن لم يخرج منه إلا ملء الفم، فإن الجميع يصدق عليه أنه قيء خرج من الفم، وأحس بطعم الطعام في فيه، فيعتبر عمده مفطرا، ويلزمه القضاء، والله أعلم.
س5- لدغة العقرب والحية والنملة هل رقيتهم واحدة، أم لكل واحدة منهم رقية خاصة؟ وما هي؟
جـ - الرقية بالقرآن أو بما تيسر منه مفيدة، وكذا بما ثبت في السنة من الأدعية، كما في حديث أبي سعيد في رقية اللديغ الذي هو سيد حي من العرب، وفيه: فانطلق يتفل عليه، ويقرأ (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) فكأنما نشط من عقال.
فإن كلام الله - تعالى - هو الشفاء التام، كما قال تعالى: (( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ )) وفاتحة الكتاب هي أم الكتاب، وفيها أصول أسماء الله - تعالى - ومجامعها وإثبات المعاد والتوحيد وطلب الهداية من الله تعالى.
ومن رقية ذوات السموم سورة ( قل هو الله أحد ) وسورتا المعوذتين، لما في سورة الإخلاص من التوحيد العلمي الاعتقادي، وما في المعوذتين من الاستعاذة من الشرور جملة وتفصيلا.
ومن الرقية أيضا الأدعية العامة الواردة في الأحاديث: مثل حديث أبي سعيد وفيه: (( بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك )) رواه مسلم ومنها ما ورد في الحديث أنه يضع يده على موضع الألم ويقول: (( أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر )) وأما النملة فهي قروح تخرج في الجنبين يحس صاحبها كأن نملة تدب عليه وتعضه، وقد ذكر ابن القيم عن الخلال رقية النملة، عن الشفاء بنت عبد الله أنها عرضت رقيتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقرها، فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواهها، ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس. كانت ترقى بها على عود سبع مرات، وتقصد مكانا نظيفا وتدلكه على حجر بخل حاذق، وتطليه على النملة، والله أعلم.
س6- كنت في زيارة لأحد أقاربي بالمستشفى، فطلبوا مني التبرع بالدم، وذلك في نهار رمضان فتحرجت هل أفعل أم لا، وأخيرا تبرعت، فهل هذا يفطر الصائم؟
جـ - وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )) ونظرا لكثرتها وتعدد رواتها وطرقها ذهب إلى القول بها الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وخالفه الأئمة الثلاثة، وحيث إن الأدلة، واضحة الدلالة وما خالفها لا يقوى على معارضتها لعدم صراحته، فأرى أن إخراج الدم الكثير عمدا يفسد الصوم. فالتبرع بالدم عادة يكون كثيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:14 am

جـ - وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( أفطر الحاجم والمحجوم )) ونظرا لكثرتها وتعدد رواتها وطرقها ذهب إلى القول بها الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وخالفه الأئمة الثلاثة، وحيث إن الأدلة، واضحة الدلالة وما خالفها لا يقوى على معارضتها لعدم صراحته، فأرى أن إخراج الدم الكثير عمدا يفسد الصوم. فالتبرع بالدم عادة يكون كثيرا، حيث إن القصد منه إسعاف المريض الضعيف، فيلحق بالحجامة كما يلحق بها الفصد والشرط وتعمد إخراج الرعاف الكثير، وإلحاقا بخروج الدم من الحائض والنفساء، فإنه مفطر بالإجماع، والله أعلم.
س7- رجل منوم في المستشفى، وقد جاء وقت إخراج الفطرة بعد صيام رمضان ولا يستطيع الخروج من المستشفى لتوزيع الفطرة، فهل يوكل أحد أقاربه يخرجها من بيته، وإذا أخرجها قريبه من بيته هو فهل تجزئ؟
جـ - هذا الإخراج مما تدخله النيابة، فحيث إنه معذور لعجزه عن إخراج هذه الصدقة بنفسه، فإن له أن يوكل أخاه أو صديقه، ليخرجها عنه وعن أهل بيته، بل يجوز التوكيل حتى للقادر القوي، فإن تفرقة الزكاة عمل زائد على إخراجها من المال، فمتى وكل المالك من يقبض الزكاة ثم يعطيها لمستحقها جاز له ذلك، وهكذا لو دفع إليه ثمن الفطرة ليشتريها ثم يتصدق بها على الضعفاء والمعوزين، أو أمره أن يأخذ من بيته بإذن أهله مقدارها طعاما ويعطيه للفقراء، فكل ذلك لا بأس به، والله أعلم.
س8- امرأة عليها نذر أن تصوم أيام البيض من كل شهر واستمرت على ذلك، ولكن في أحد الشهور دخلت المستشفى، وجلست فيها أسبوعا وصادف ذلك أيام البيض، ولا تستطيع صيامها في المستشفى، فهل يسقط عنها أم تصومها مع الشهر الثاني؟
جـ - عليها أن تقضيها، أي تصوم ثلاثة أيام بعد خروجها من المستشفى من غير البيض، وهكذا يفعل من فاته فعل قد ألزم به نفسه، فإنه يقضيه بعد فواته، ويجزئه: كمن نذر صلاة ليلة ففاتت عليه بنوم أو مرض أو شغل فإنه يصلي ذلك في النهار، لقوله تعالى: (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً )) وفي الصحيح عن عائشة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ تهجده بالليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة )) فهو دليل على قضاء النفل ولو لم يكن منذورا فقضاء النذر أولى بالجواز.
س9- هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حاملة طفلها حيث إنه قد يكون فيه نجاسة؟
جـ - عليها قبل البدء في الطواف أن تطهره وتغسل ثيابه، وتحفظه بما يمنع تعدي النجاسة إن خرجت، ثم تطوف به محمولا إن لم تجد من يمسكه مدة الطواف، وخشيت عليه التأثر وكثرة البكاء، فقد ثبت في الصحيح (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالجماعة وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب )) مع احتمال خروج النجاسة منها أثناء حمله لها، فإذا جاز الحمل في الصلاة ففي الطواف أولى للعذر في الحمل خشية الضياع ونحوه، والله أعلم.
س10- ذهب جماعة للحج، وفي يوم عرفة أصيب أحدهم بمرض فلم يستطع إكمال أعمال الحج الباقية فماذا يلزمه؟
جـ - يعمل عمل المحصر، فقد قال تعالى: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) أي يذبح عنه شاة، أي واحدة من الغنم، ويتحلل. فإن كان قد وقف بعرفة نهارا أو ليلا زمن الوقوف، فما بقي عليه إلا الطواف والسعي، فله أن يؤخره حتى يشفى، ويتم حجه، ويفدي عن واجبات الحج التي تركها: كالانصراف من عرفه نهارا، وترك المبيت بمزدلفة وبمنى ويوكل من يرمي عنه، ثم يحلق وينحر هديه، فإن لم يكن وقف بعرفة فهو كالمحصر يذبح هديا ويتحلل أو يتحلل بعمرة كمن فاته الوقوف، فإن كان اشترط عند إحرامه بقوله: (( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )) تحلل ولا شيء عليه، والله أعلم.
س11- كنت في الصحراء مع غنمي، وجاء كلب فعضني عضة قوية، وكنت على طهارة، فهل ينتقض الوضوء بعد العضة وهل يلزمني أن أغسل المكان سبع مرات، أفيدونا؟
جـ - لا ينتقض الوضوء بهذه العضة، حيث لم يذكروا ذلك مع نواقض الوضوء الثمانية، وكذا لا يلزمه غسل موضع فم الكلب، فإن الغسل إنما ورد للإناء الذي ولغ فيه الكلب، أي غسل أثر لعابه، الذي التصق بالإناء. فأما العض فلا يسمى شربا ولا ولوغا. ويكفي غسل أثر العض مرة أو نحوها، كما يفعل ذلك بالصيد الذي يمسكه بفمه، وقد يجرحه بأنيابه، حيث يكتفي بغسله مرة واحدة لإزالة ذلك الأثر، ويؤكل الصيد، والله أعلم.
س12- امرأة تسأل وتقول: هل للمرأة أن تطلب الطلاق إذا ثبت أن زوجها عقيم أم ليس لها ذلك؟
جـ - إذا كانت لا تعلم حالة الزوج قبل النكاح، ولم يخبرها بأنه عقيم، ثم ثبت العقم له، وعلمت أنه لا بأس بها، وأن عدم الإنجاب إنما هو من الزوج، فإن لها الحق في طلب الفراق إن رغبت في الأولاد لنفعهم في الحياة الدنيا وبعد الموت، فقد حكى الله - تعالى - عن زكريا قوله: (( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً )) وقوله: (( رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا )) وقولـه: (( رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا )) وعن إبراهيم - عليه السلام - قوله: (( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ )) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )) رواه مسلم وهذا دليل على ما فطر الله الإنسان عليه من محبة الولد الصالح، والله أعلم.
س13- يطلق البعض من الناس على النساء الممرضات كلمة (ملائكة الرحمة)، فهل هذا يجوز أم لا؟
جـ - لا يجوز هذا الإطلاق، ولا مناسبة له، فإن هؤلاء الممرضات قد يكن نصرانيات، كما هو مشاهد، أو بوذيات، والغالب عليهن التكشف وإبداء الزينة، وأنهن لا يعرفن التحجب ولا التستر عن الرجال الأجانب، ولا شك أن ملائكة الرحمة هم الذين ينزلون لقبض روح المؤمن، وينزلون ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة.
وفي الصحيحين في حديث الذي قتل مائة نفس ثم تاب وهاجر فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الحديث. وهو يدل على أن ملائكة الرحمة من عباد الله المسخرين للنزول بالرحمة، وعلى هذا لا ينبغي تسمية النساء الممرضات بهذا الاسم، الذي هو خاص بالملائكة المقربين، ولو كان في قلوبهن رحمة، ولو عملن بالمرضى عملا حسنا، بل يلتمس لهن اسم مناسب لعملهن، والله أعلم.
س14- كثيرا ما نسمع عن القضاء والقدر، فهل هما كلمتان مختلفتان أم هما بمعنى واحد؟
جـ - هاتان اللفظتان متقاربتان غير مترادفتين؛ فالقدر يفسر بالقضاء والحكم وبما قدَّره الله وقضاه، وحكم به في الأزل، وهو تقدير الله - تعالى - للأعمار والآجال والحوادث وجميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالحديث ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمـاوات والأرض بخمسين ألف سنـة )) رواه مسلـم فهـو أن الله - سبحانه - علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم ما يحدث في الكون، وقدر لكل حادث وقتا وزمانا، لا يتجاوزه ولا يختلف عنه.
وأما القضاء فيطلق على الحكم، ومنه أحكام القضاة، وهي الفصل بين المتنازعين، ويطلق على الفراغ، كقوله تعالى: (( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ )) أي خلقهن. فالقضاء والقدر أمران متلازمان فالقدر هو التقدير والتحديد. والقضاء هو الخلق والإيجاد، لما هو مقدر مكتوب معلوم للرب - تعالى - وقد يدخل أحدهما في الآخر عند ذكره مفردا فيعم الأمرين، والله أعلم.
س15- نرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقة .
جـ - هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الأسود النخعي ثم رواه في ترجمة إبراهيم النخعي عن موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء ثم قال: غريب من حديث إبراهيم والحكم تفرد به موسى .
ورواه الخطيب في تأريخه في ترجمة إسحاق بن كعب مولى بنى هاشم بإسناده عنه عن موسى بن عمير وقال: تفرد به موسى عن الحكم بن عتيبة ورواه الطبراني في الكبير برقم 10196 من طريق موسى بن عمير بلفظه وإسناده، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3\ 64 وعزاه أيضا للطبراني في الأوسط قال: وفيه موسى بن عمير وهو متروك.
لكن ذكره السيوطي أيضا في الجامع الصغير بلفظ داووا مرضاكم بالصدقة وعزاه لأبي الشيخ في الثواب عن أبي أمامة - رضي الله عنه - ثم ذكره أيضا بزيادة في آخره، وعزاه للديلمي في مسند الفردوس ورمز له بالضعف. وقد رواه أبو داود في المراسيل قبيل كتاب الزكاة عن الحسن مرسلا مرفوعا بنحوه، وذكر إسناده المزي في تحفة الأشراف برقم 18527 ومن هذه الطرق والمتابعات يعلم أنه حديث له أصل، ومعناه أن الصدقة علاج نافع مفيد يشفي الأمراض ويخفف الأسقام، ويؤيـده قـول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار )) فلعل بعض الأمراض تحدث عقوبة على ذنب أصابه المريض ، فمتى تصدق عنه أهله زالت الخطيئة، فزال سبب المرض ، أو أن الصدقة تكتب له حسنات، فينشط قلبه بها ويخف مع ذلك ألم المرض، والله أعلم.
س16- هل هذا حديث صحيح أن التجارة فيها تسعة أعشار الرزق كما نسمع ذلك كثيرا؟
جـ - لم أجده في كتب الحديث مثل (جامع الأصول) و(مجمع الزوائد) و(الترغيب والترهيب) ونحوها، وقد ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الوصابي في كتابه (البركة في السعي والحركة) ص 193 وجزم برفعه، لكنه يذكر أحاديث ضعيفة ولا يعزوها إلى مخرجيها، وحيث لم يروه أهل الصحاح والسنن والمسانيد المشهورة، فالظاهر أنه ضعيف، ويمكن أنه موقوف أو مقطوع أو حكمة من الحكم، قالها بعضهم لما شاهده من أرباح وثروات تحصل بالتجارة.
وقد ورد في التجارة جملة كثيرة من الأحاديث في فضلها وفي آدابها مذكورة في (الترغيب والترهيب) للمنذري وغيره، ومنها أحاديث صحيحة كقوله - صلى الله عليه وسلم - (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )) متفق عليه وحديث: (( أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )) رواه أحمد والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عمر ورافع بن خديج وأبي بردة بن نيار وغيرهم، والله أعلم.
س17- كثيرا ما نسمع هذه الكلمة انتقل إلى جوار ربه لمن مات، فهل هذا جائز؟
جـ - أرى أنه لا بأس بذلك، وكذا قولهم: قدم على ربه، وانتقل إلى رحمة الله ونحو ذلك، وهو من باب التفاؤل للمسلم وإحسان الظن به، فإنه يستحب حسن الظن بالمسلم بعد موته، والدعاء له، وذكر محاسنه، والكف عن أخطائه، رجاء أن يزوده إخوانه بدعوات صالحة، يقبلها الله فيغفر له، فيكون مرادهم: بجوار ربه: أن روحه انتقلت ورفعت إلى السماء، كما ورد أن الملائكة يصعدون بأرواح المؤمنين، وتفتح لها أبواب السماء، فتكون بجوار ربها كما يشاء، والله أعلم.
س18- امرأة لديها طفل لم يتجاوز السنة الأولى من عمره، كانت ترضعه، ثم نامت، ولما أصبحت وجدت أن ابنها قد مات وفارق الحياة، وهي تعتقد أنه مات بسببها، حيث إنها كثيرة الحركة في أثناء النوم. فماذا يلزمها شرعا؟
جـ - يترجح أنه مات بسبب ضغطها وضمها له، مع أن العادة أنه إذا كان الطفل قد قارب السنة من عمره، فإنه عند ضمها له يضطرب وتكثر حركته ويحاول التخلص قبل موته، وتلك الحركة تكون سببا لانتباهها وشعورها بأنها قد تحاملت عليه، لكن إذا كانت ثقيلة النوم وكثيرة الحركة سيما من عمرها دون الثلاثين، فإنها قد لا تشعر بحركته، وبالجملة أرى أن عليها الدية والكفارة. فأما الدية فهي لأبيه، ويمكن أن يعفو عنها. وأما الكفارة: فهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما هو معروف في كفارة قتل الخطأ والله أعلم.
س19- هل يجوز سقيا النخيل والأشجار المثمرة بمياه المجاري أم لا؟ أفيدونا مأجورين.
جـ - هذه المياه تحمل النجاسة الظاهرة، وتختلط بالأبوال والأقذار، ويظهر ذلك في لونها وفي رائحتها، فعلى هذا أرى أنه لا يجوز استعمالها في سقي النخيل والأعناب والتين والرمان ونحوها، مما له ثمرة مأكولة، فإن هذه النجاسات يظهر أثرها في تلك الثمار، وتؤثر صحيا على من تغذى بها، لكن يمكن أن تصفى وتبستر ويعمل فيها ما يزيل أثر النجاسات، فتصبح صالحة لسقي الأشجار والبهائم أو يضاف إليها ما يزيل أثر النجاسات من طهور كثير ونحوه. فقد قال في زاد المستقنع: فإن أضيف إلى النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو نزح منه فبقي كثير غير متغير أو زال تغير النجس الكثير بنفسه طهر، والله أعلم.
س20- ما هو علاج الهم والحزن في الشريعة الإسلامية ؟
جـ - العلاج المفيد هو دعاء الله - تعالى - بما ورد في السنة النبوية، فمن ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل فيَّ قضاؤُك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا )) رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبزار وأبو يعلى وغيرهم وصححه بعضهم.
وفي الصحيحين عن أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال )) وغير ذلك من الأدعية، ومن العلاج للهم والحزن كثرة ذكر الله - تعالى - في كل الأحوال، فله أثر في تخفيف آلام القلب كما قال تعالى (( أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) وقال الشاعر:-
بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانـا بذكـراه تطيـب
ومن العلاج للهم والحزن تحقيق الإيمان بالله - تعالى - والإكثار من الأعمال الصالحة، حيث إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في هذا الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه )) متفق عليه .
ثم إن المؤمن المحتسب واثق بوعد الله - تعالى - بقوله - عز وجل - (( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً )) فالحياة الطيبة يزول معها الهم والحزن. ولعل السبب في ذلك أن المؤمنين بالله الإيمان الحقيقي الذي من ثمرته وتمامه العمل الصالح معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من المحبات والمسرات بقبول وشكر لله عليها، كما يتلقون المكاره والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته، والصبر الجميل لما لا بد من وقوعه.
كما أن من العلاج للهم والحزن الاشتغال بالأعمال والحرف وتعلم العلوم النافعة، ففي ذلك انشغال عن أسباب الهموم والأحزان ونسيان لها، فإن كان عمله عبادة أو علما مفيدا فله أجر على ذلك مع الاحتساب، وإن كان عمله دنيويا أفاده أجرا مع النية الصالحة، وحصل فيه سلامة من تلك الأسباب التي تشغل القلب فعليه أن يُقبِل على أعماله اليومية وما يرتبه في كل وقت وأن يغفل عما مضى.
ومن أسباب الراحة وطمأنينة القلب السعي في إزالة الأسباب التي جلبت الهم والحزن إذا كانت معلومة، وذلك بعلاجها والنظر في منشأ كل منها، والنظر في تخفيفه مع استشارة أهل الرأي والفكر من إخوانه وأحبابه، فبزوالها أو تخفيفها يسعد في حياته، وما وقع ولم يمكن تداركه تسلى عنه ورضي بقضاء الله وقدره، وأكثر من سؤال ربه أن يحميه في مستقبل حياته، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يَكِله إلى نفسه ولا إلى أحد من خلقه، فلعله بذلك يسلم من كل ما يكدر عليه صفو حياته، والله أعلم.
س21- ما هي الآداب القولية والفعلية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يزور المرضى؟ أفيدونا أثابكم الله.
جـ - عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع )) رواه مسلم .
ومن الآداب الفعلية أن يزوره كل ثلاث ليال، حتى لا يثقل عليه، إذا علم أن كثرة العيادة تكلفه. أما إن علم أن المريض يفرحه التردد عليه ويسيء الظن بأخيه المسلم إذا تأخر عنه فله أن يعوده كل يوم أو يومين. ومن الآداب الفعلية أن لا يثقل عليه ولا يطيل الجلوس إذا خاف أنه يحرجه؛ وذلك لأن بعض المرضى يتبرم من كثرة الزائرين وطول مكثهم عنده، حيث قد يكلفه الجلوس والتجلد أمامهم.
ومن الآداب القولية أن يعتذر الزائر عن التأخر إن رأى ذلك، وأن يدعو للمريض بالشفاء والعافية، وأن ينفس له في أجله، ويبشره بالأجر الكبير، على الصبر والاحتساب، ويحثه على الوصية، وأنها لا تقرب الأجل، وأن عليه الصبر والرضى بما قدره الله عليه، وبذلك يؤدي حق أخيه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض )) الحديث، والله أعلم.
س22- هل يؤجر الإنسان على تبرعه بالدم ؟ وهل ينطبق عليه قوله تعالى: (( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )) أفيدونا مأجورين.
جـ - لم يكن التبرع بالدم معروفا فيما سبق، فلذلك لم يذكر الأطباء الأولون العلاج بحقن الدم في العروق، وإنما هو شيء جاء في الطب الحديث، ولا شك أنه مما ظهر أثره ونفعه وتأثيره في المرضى، فلذلك أصبح العلاج به سائغا ومشهورا، ولا شك أن الذي يتبرع بشيء من دمه الزائد الذي لا يضره أخذه لينقذ به مريضا مدنفًا، ويكون سببا في زوال مرضه أو تخفيفه، هو مما يؤجر عليه احتسابا، ولعله يدخل في الآية الكريمة، إذا كان الشفاء يتوقف على هذا التبرع بإذن الله تعالى، مع أن كثيرا من العلماء قد أفتوا بمنع العلاج بالدم، وعللوا بنجاسته وتحريمه، وبحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولكن لما أصبح مجربا ومفيدا، وليس فيه مباشرة النجاسة، حض فيه العلماء المتأخرون، وجعلوه من باب الضرورات، أو من العلاج المفيد بما لم يتحقق تحريمه، والله أعلم.
س23- إذا مد الكافر يده إليَّ مصافحا فهل يجوز لي أن أمد يدي له، وأنا أعلم أنه غير مسلم؟
جـ - ورد الحديث الصحيح بلفظ: (( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه )) فهذا في لفظ السلام، ففي المصافحة أولى بأخذ الحذر، ولكن قد يجوز مصافحته، إذا رجي إسلامه، ويكون ذلك من باب المداراة والدعوة إلى الله وحسن المعاملة، حتى يأخذ عن الإسلام وأهله فكرة حسنة مما يكون دافعا له إلى اعتناقه، وإلى ذكر المسلمين بين غيرهم بما يقتضي السمعة الحسنة وخصال الخير وحسن الملاطفة ولين الجانب، لكن متى عرف من الكافر الحقد والبغض للإسلام وأهله وإضمار الحقد والكراهية والعناد، فإن معاملته تكون بالشدة والغلظة؛ لقوله تعالى: (( جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ )) والله أعلم.
س24- هل كان الخلفاء الراشدون لديهم أكثر من زوجة ؟
جـ - نعم تزوج أبو بكر قتيلة بنت عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء ثم تزوج أم رومان وهي أم عائشة وعبد الرحمن ثم تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي طالب فولدت له محمد بن أبي بكر وتزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم ابنته أم كلثوم بنت أبي بكر - رضي الله عنه.
أما عمر فتزوج زينب بنت مظعون وهي أم عبد الله وعبد الرحمن وحفصة وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي أم زيد ورقية وتزوج أم كلثوم بنت جرول وهي أم زيد الأصغر وعبيد الله وتزوج جميلة بنت ثابت وهي أم عاصم وتزوج أم حكيم بنت الحارث فولدت له فاطمة وتزوج عاتكة بنت ابن عمه زيد بن عمرو وهي أم عياض بن عمر.
أما عثمان فتزوج رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فماتت في غزوة بدر ثم تزوج أختها أم كلثوم فماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوج فاطمة بنت غزوان وله منها أولاد، وتزوج أم عمر بنت جندب وفاطمة بنت الوليد وأم البنين بنت عيينة بن حصن ورملة بنت شيبة ونائلة بنت الفرافصة وكلهن لهن أولاد.
أما علي فتزوج فاطمة ثم خولة بنت جعفر الحنفية وليلى بنت مسعود وأم البنين بنت حزام وأسماء بنت عميس والصهباء بنت ربيعة وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأم سعيد بنت عروة بن مسعود ومحياة بنت امرئ القيس عدي وله منهن أولاد، ولهم أولاد من الإماء كثير.
س25- أريد صلة أرحامي، ولكن عندما أزورهم أشاهد بعض المنكرات مثل: اجتماع النساء مع الرجال، والتدخين من بعضهم أمام الآخرين، فكيف أصلهم والحال ما ذكر؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:15 am

جـ - عليك بنصحهم وإرشادهم وتحذيرهم من العقوبة على هذه المنكرات، وتحذير النساء من التكشف أمام الرجال ولو كانوا من الأقارب، فإن ذلك من ذرائع الفواحش، فقد قال تعالى: (( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ )) الآية، فمن الزينة الوجه واليدان والقدمان ونحو ذلك، فلا تبديه إلا لمحارمها، وهكذا نصحهم عن تعاطي الدخان، وهو الذي ينكره كل ذي عقل سليم من مسلم وكافر، ويعرف ضرره كل عاقل، ويحذره الناصح الأمين، ومتى تكرر نصحك لهم فلم يقبلوا أو سخروا منك وأصروا على غيهم وفسادهم، فقللْ من زيارتهم، وتَحَرَّ الأوقات التي لا يحصل فيها تعاطي المنكرات، فمتى لاموك واستنكروا هجرانك فاعتذر إليهم بما تخشاه من إقرار المنكر، أو خشية الوقوع فيه، فلعل ذلك يدعوهم للانتباه، والله المستعان.
س26- هل الأعياد والجُمع تسقط عن المسافر أم لا؟
جـ - المسافر غالبا يلقى مشقة وصعوبة في السفر من الحل والترحال، ومواصلة السير في النهار كله وفي جزء من الليل، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، فلذلك يقصر الصلاة الرباعية تخفيفا عنه، ويجمع بين الصلاتين، ويفطر في رمضان، فعلى هذا لا يكلف في السفر بصلاة الجمعة والعيد، وهذا كان في الأسفار القديمة، التي تحصل فيها الصعوبات والمشقات، فأما في هذه الأزمنة فقد خفت المؤنة، وتقاربت الأسفار، وسهلت تلك الصعوبات، وأصبح المسافر لا يتكلف ما كان يلقاه سابقا، فلا مشقة عليه إذا مر بقرية في طريقه وفيها صلاة جمعة أو عيد أن يقف ساعة أو نحوها، ويؤدي معهم الصلاة.
وهكذا إذا كان في البرية نازلا وبينه وبين المسجد الجامع نحو ساعة أو ساعتين بسير السيارة، فالمستحب المؤكد أن يصلي الجمعة في أقرب مسجد إليه، وبطريق الأولى إذا كان مقيما في البلد في فندق أو بيت، ومرت به جمعة، فلا يحق له أن يترك الجمعة، وهو يسمع المؤذن والخطيب بقرية، ولا عذر له في تركها، فيحضرها وتنعقد به ويصح أن يتولى الخطابة والإمامة في الجمعة والعيد، ولو كان مسافرا والله أعلم.
س 27- هل يجوز للمسلم أن يقسم أمواله كلها على ورثته وهو حي (حسب التقسيم الشرعي)؟
جـ - يكره له ذلك إذا اتهم بقصد حرمان الزوجة أو الأم ونحوهما، ويجوز أن يعطي أولاده الذكور والإناث من ماله، ويعدل بينهم حسب القسمة الشرعية، بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يستحب له أن يمكنهم من أمواله كلها في حياته، ويبقى لا مال له سيما إذا كان فيهم من هو سفيه أو مبذر، لقوله تعالى: (( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا )) ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لحديث: (( اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم )) فالعدل هو التسوية الشرعية حسب كتاب الله تعالى، والله أعلم.
س28- هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر سنة ينبغي لنا أن نفعله؟ أفيدونا مأجورين.
جـ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ )) رواه أحمد وأهل السنن والمراد بالخلفاء هنا هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وألحق بهم عمر بن عبد العزيز ؛ لأنه سار على نهجهم، ولا شك أن الخلفاء الأربعة هم من قدماء الصحابة، ومـن الذين لازموا النـبي - عليه السلام - من حين بعث حتى توفي - صلى الله عليه وسلم - فهم من أعلم الناس بسيرته وسنته وما قاله وما أمر به.
وكذلك هم من أحرص الخلق على الاقتداء به واقتفاء أثره، فلذلك يحتج العلماء بأقوالهم وأفعالهم، ويعدونها من المرفوع حكما، فهم أورع من أن يقولوا على الله وعلى رسوله بلا علم، وقد كثر من العلماء الاستدلال بما ينقل عنهم، وتقديمه على القياس والرأي، مع العلم أنهم غير معصومين، وأنه يوجد الخطأ من بعضهم، ويحصل بينهم اختلاف في الآراء والمسائل الاجتهادية. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن إذا وجد لأحدهم قول ولم يعرف له مخالف فهو إجماع، فإن خالفهم غيرهم من الصحابة فالمقدم هو قول الخلفاء، أو قول أكابر الصحابة على من بعدهم، والله أعلم.
س29- إذا خرج مني دم يسير على أثر جرح، وأنا أصلي في المسجد، فهل أقطع الصلاة أم لا؟
جـ - لا شك أن الدم نجس، لأنه محرم، وكل محرم سائل فهو نجس: كالميتة والخمر، ولكن يُعفَى عن يسيره، فلا ينقض الوضوء، ولا يجب غسله. وإنما يجب من الفاحش، وهو ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم لا ينقض الوضوء واستدلوا بأن عمر صلى وجرحه يثعب دما، ولكنه معذور؛ لأن القروح السيالة كسلس البول، وكذا قصة الصحابي الذي رمي وهو يصلي، فاستمر في صلاته فإن قطعها لا يوقف الدم. فأما اليسير فيعفى عنه، فقد ذكر البخاري أن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها الدم، ولم يتوضأ لقلته، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، وكل هذا دليل على العفو عن اليسير، لكن قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليمسك بأنفه ولينصرف أي ليجدد الوضوء، وهذا دليل على أن الرعاف مشهور عندهم أن صاحبه ينصرف من الصلاة، لأنه نجس وناقض للوضوء، والله أعلم.
س30- ما الفرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ؟
جـ - ليس في صلاة الحاجة حديث صحيح، لكن روى الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم عن أبي بكر الصديـق - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( ما من رجل يذنب فيتوضأ، ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله - عز وجل - إلا غفر له )) وهو حديث حسن، ولكن هذه صلاة التوبة.
أما صلاة الاستخارة فهي ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته )) رواه البخاري وغيره.
وهو صريح في الأمر الذي يتردد في مناسبته أو عدمها، فيصلي ثم بعد الصلاة يدعو، لتكون الصلاة كوسيلة لقبول هذا الدعاء، والله أعلم.
س31- ما صحة هذا الحديث: (( من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله -تعالى- له قصرا في الجنة من ذهب )) .
جـ - الحديث رواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى. وكذا رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى من حديث موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر الحافظ أن موسى بن عبد الله مجهول، فالحديث ضعيف، لكن تساهلوا فيه؛ لأنه في فضائل الأعمال. وفي الباب عدة أحاديث في الترغيب في صلاة الضحى. ذكر أكثرها ابن القيم في زاد المعاد، والله أعلم.
س32- هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس ؟
جـ - ثبت في الصحيح عن حذيفة - رضي الله عنه - (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى سباطة قوم فبال قائما )) وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل: إن ذلك كان لوجع بمأبضه أي باطن الركبة، وقيل: فعله استشفاء من وجع الصلب، كما كانت العرب تفعله، ذكره الشافعي وقيل: فعله تنزها وبعدا عن إصابة البول. فالسباطة هي المزبلة المرتفعة. فلو بال عليها جالسا لارتد عليه بوله، فهو استتر بها فلم يكن بد من البول قائما، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - (( من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا )) رواه أحمد وأهل السنن وسنده صحيح.
وروى الترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( يا عمر لا تَبُلْ قائما قال: فما بلت قائما بعد )) وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة مرفوعا: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما الحديث، والله أعلم.
س33- يواجه بعض المرافقين للمرضى بالمستشفيات من فراغ طويل مدة مرافقتهم لمرضاهم، والتي قد تصل إلى عدة أسابيع، فبماذا توجهونهم؟
جـ - نوجههم إلى قراءة القرآن، وتعلم العلم النافع، والدعوة إلى الله وكثرة الذكر، ودعاء الله - تعالى - لمرضى المسلمين بالشفاء وبزيارة المرضى وتأنيسهم، فإن في قراءة القرآن وكثرة الذكر ما يزيل الهم والغم ويشغل الوقت مع أنه عمل صالح، وفيه حسنات وأجر كبير، وفي الانشغال بحفظه واستظهار سوره وآياته وتدبره والتفقه في معانيه زيادة معلومات وفوائد ومعرفة بالكتاب المنزل علينا، فنوصي هؤلاء المرافقين بأن يكبوا على القرآن وينشغلوا بقراءته وحفظه أو حفظ ما تيسر منه.
وكذا بالقراءة في كتب التفسير المختصرة، وتكرار ذلك حتى يعين على فهم المعاني والاستفادة منها والزيادة في المعلومات، وهكذا نوصيهم بالتعلم للعلم النافع من أفواه العلماء الموجودين لديهم، ومن الرسائل والكتب العلمية المختصرة، المفيدة سواء في التوحيد أو في العقائد أو في الأحكام والآداب أو في الفضائل، وإن لم يجدها من يطلبها أو لم يعرفها فعليه بالسؤال عنها لمن يعرفها ويعرف أهميتها، وهكذا نوصيهم بالدعوة إلى الله أفرادا وجماعات، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا نوصي بكثرة الذكر والدعاء والرغبة إلى الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يزيل ما هم به من الهم والغم والكرب الشديد، والله أعلم.
س34- ما حكم الشرع فيما يقوله بعض الناس: لولا الطبيب فلان لمات المريض - لولا حنكة الطيار فلان لسقطت الطائرة - لولا المدرس فلان لرسب الطلاب؟
جـ - لا يجوز هذا الإطلاق، فإن أفعالهم مسبوقة بقدرة الله - تعالى - وإرادته والواجب أن يقال: لولا الله ثم فلان ليكون فعل الطبيب أو المدرس مسبوقا بإرادة الله وقدرته وخلقه ومشيئته. وقد روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (( يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا )) عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: يقولون لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولو كان له سبب فالسبب لا يستقل بالإيجاد.
فالرب - تعالى - أنعم عليه وجعله سببا ولو شاء لسلبه السببية، وشبهه بعض السلف بقول بعضهم : كانت الريح طيبة والملاح حاذقا بما فيه إسناد السبب إلى المخلوق ونسيان مسبب الأسباب.
وذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (( فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا )) عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك. ثم ذكر منه أن تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم فعلى هذا ينصح من يقول: لولا الطبيب لمات المريض، بأن يقول: لولا الله ثم الطبيب الفلاني: وكذا لولا الله ثم حنكة الطيار. أو لولا الله ثم المدرس فلان. وإن كان الأولى إسناد الجميع إلى الله تعالى.
س35- هل كل ما في البحر من الحيوانات يجوز أكله ؟
جـ - قال الله تعالى: (( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ )) فصيده ما يصاد فيه، وطعامه ما لَفَظَهُ ميتا فكله مباح بدون ذكاة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )) وظاهره أن كل دواب البحر صيد حلال حيا وميتا. واستثنى بعضهم الضفادع ففي السنن والمسنـد (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الضفدع )) وذهب بعضهم إلى أن ما حرم شبيهه في البر حرم في البحر: ككلب الماء وحيَّاته. وإن كان الأصل عموم الإباحة لصيد البحر إلا ما يعيش في البر، والله أعلم.
س36- بعض الناس لا يختن أولاده إلا وهم كبار، ويعمل وليمة يوم الاختتان، فما حكم الشرع في ذلك؟
جـ - الأفضل الختان في الصغر ففيه مصلحة، وهي أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن، فلذلك استحبوا الختان قبل التمييز لرقة الجلدة وسهولة قطعها، ولأنه في الصغر لا حكم لعورته، فيجوز كشفها ولمسها لمصلحة، ثم إن ذلك أيضا أسهل لعلاجه، ومداواة الجرح، وبرئه سريعا.
واختار بعضهم الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين، وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة، ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب. أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف. فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. أما عمل الوليمة على الختان فلا بأس بها، وهي من الولائم القديمة قبل الإسلام، وتسمى الإعذار وإن كان الناس في هذه الأزمنة قد تغافلوا عنها، فليست سنة مؤكدة كالعقيقة، والله أعلم.
س37- رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج، واستأجر منزلا بجوار المستشفى الذي يرقد فيه والده من أجل أن يكون قريبا من والده، فهل يعتبر مسافرا، وتجري عليه أحكام المسافر حيث سيمكث قريبا من الشهر؟ أفيدونا مأجورين.
جـ - لا يعتبر مسافرا والحال هذه، فإنه مقيم في منزل كمنازل المقيمين يتمتع بما يتمتعون به من الفرش واللحف والأنوار والتهوية والمراوح والأطعمة والفواكه ونحو ذلك، فلا يسمى مسافرا، فإن السفر قطعة من العذاب، وليس كذلك المقيم في هذه المنازل المسقفة المفروشة المنورة، ثم أيضا هو يسمع المؤذنين بقربه، وليس له عذر يمنعه من الصلاة معهم، فتأخره يسبب ترتب الوعيد عليه كمن سمع النداء، ولم يجب من غير عذر. ثم أيضا هو قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، وقد ذهب الجمهور إلى أن من عزم على أن يقيم أربعة أيام فأكثر أن عليه الإتمام كما أقر ذلك علماؤنا، والله أعلم.
س38- هل يجوز استخدام دم بعض الحيوانات في تركيب الأدوية ؟
جـ - الأصل في الدماء المسفوحة التحريم، والمحرم نجس، فلا يجوز استعمال النجس في العلاج. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة والتغير، فلا يحكم بنجاسة رماد الميتة ودخانها ونحوه، فعلى هذا يمكن أن يقال أن الأدوية المركبة من بعض النجاسات تباح لاستحالة النجاسة وذهاب عينها، والله أعلم.
س39- هل ورد فضل للحجامة وهل لها فوائد طبية؟
جـ - ورد الحث على الحجامة والعلاج بها، وفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعل ذلك يناسب في بعض الأزمنة والأمكنة ولبعض الأشخاص دون بعض، وقد ثبت (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة )) وذكروا من منافعها أنها تنقي سطح البدن، وتستخرج الدم من نواحي الجلد، ويؤمر بها في النصف الثاني من الشهر، وقد روى الترمذي عن ابن عباس يرفعه: (( أن خير ما تحتجمون به في يوم سابع عشر، أو يوم تاسع عشر، أو يوم إحدى وعشرين )) وله عن أنس (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين )) وتكره عندهم الحجامة على الشبع، وتكره الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء.
ولعل الحال يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، فمن الناس من يتضرر حتى يحتجم، وتصبح الحجامة عادة له لا يصبر عنها كل عام، ومنهم من لا يحتاج إليها لقلة الدم الزائد معه، والله أعلم.
س40- يلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأزواج بأخذ زوجاتهم وأخواتهم إلى المساجد التي تكثر فيها الجنائز من أجل الصلاة عليها ونيل الثواب، فهل هذا مشروع وما توجيهكم؟
جـ - لا مانع من ذلك، إذا كان هناك مُصَلى خاص للنساء، لا يراهن الرجال فيه؛ وذلك لأن الأجر المترتب على الصلاة على الجنازة يعم الرجال والنساء فيحصل للمرأة قيراط من الأجر بصلاتهـا على المسلم الميت قريبا كان أو بعيـدا، ويحمل حـديث (( وبيوتهن خير لهن )) على ما إذا كانت تبرز للرجال وتقرب صفوف النساء من صفوف الرجال، ومما يدل على صلاة المرأة على الجنازة ما رواه مسلم (( أن عائشة - رضي الله عنها - أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتصلي عليه، فأنكر الناس عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس؟ ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد )) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:16 am

وفي رواية: (( لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد .. )) وهو دليل على أن أمهات المؤمنين حرصن على الصلاة على سعد كغيرهن، وحيث إن الجنائز في هذه الأزمنة يُصلى عليها في المساجد، وأن أغلب المساجد فيها مصلى يختص بالنساء محجوب بحيطان منيعة، فعليه يجوز أن يأتي النساء ويشاركن في الصلاة على الأموات طلبا للأجر، والله أعلم.
س41- أنا امرأة معلمة، وعندما أريد الذهاب إلى عملي في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا أؤدي صلاة الفجر، وذلك كل يوم، فهل علي إثم؟
جـ - لا يجوز ذلك، فإن هذا تفريط وإهمال وإضاعة للوقت، يدخل في قول الله تعالى: (( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ )) توعدهم بالويل، وهو شدة العذاب، وفسر السهو بالتأخير عن وقتها، وكذلك قال تعالى: (( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ )) وإضاعتها التفريط فيها حتى يخرج الوقت، حيث إن وقت صلاة الفجر في هذه الأيام يبدأ في الرياض الساعة الرابعة والربع، وتشرق الشمس الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق، فمعنى ذلك أن هذه المرأة تؤخر الصلاة بعد خروج الوقت ساعة أو قريبا منها، وهي مع ذلك تهتم بالعمل الذي تحصل منه على مال دنيوي فتحافظ عليه، وتهمل الصلاة المكتوبة، وقد يعتبر هذا العمل إذا تعمده الإنسان كفرا أو فسوقا، حيث يهتم الإنسان بأموره الدنيوية، ويفرط في أمر العبادة، ويتساهل في أدائها، وذلك عين الإهمال وعدم الاهتمام بأمر العبادة، نعوذ بالله من الخذلان، والله أعلم.
س42- حافظ الإسلام على الأسرة المسلمة وحماها من الشرور والمخاطر، فهل لنا أن نعرف شيئا من ذلك؟
جـ - الأسرة هي الجماعة التي يضمها موضع واحد، وتنتمي إلى أصل واحد يكون لها كرئيس مسئول عن أسباب فسادها وانحرافها، ويكون حريصا على استقامتها، وسلامتها من الفساد والكساد، وقد جاء الإسلام بتوصية الولي والراعي على الاهتمام برعيته والقيام بما يصلحها ويحفظها، وذلك بحسن التربية والتعليم، فيلقن الأطفال في الصغر معرفة الإسلام وما خلقوا له ومعرفة ربهم ونبيهم حتى ينشئوا على العقيدة السليمة، وهكذا يعلمهم ما يلزمهم من العبادات والطاعات، وكيف يكون فعلها، وما يحرم فعله، ويجب الابتعاد عنه، ويلقنهم الترغيب في الحصول على الأجر والثواب العاجل والآجل، والتحذير من العقوبات الدنيوية والأخروية وأسبابها، ثم إن الإسلام حرم كل ما يضر في الدين والبدن، ورتب على ذلك العقوبات والزواجر، لتكون رادعة لذوي النفوس الضعيفة عن الانهماك في الشرور والمخاطر، التي تندفع إليها بعض النفوس بحجة أنها تسلية أو ترفيه أو تنشيط رياضي، مع أنها في الحقيقة هلاك ودمار للأسرة والمجتمع.
وقد جرت العادة أن الله يسلط الأشرار على الأخيار ويعيبونهم عند التزامهم بتعاليم الشرع، ويرمونهم بالتزمت والتشدد والغلو وتحريم المباح وفطم النفس عن ملذاتها، ونحو ذلك مما ينخدع به الجم الغفير، الذين وقعوا في أسباب الهلاك، فتراهم يجلبون إلى منازلهم آلات اللهو واللعب والأغاني الماجنة والأفلام الخليعة والصور الفاتنة، سواء عبر القنوات الفضائية أو أجهزة الاستقبال وضمن أشرطة أو أفلام مرئية أو مسموعة، مما حرمه الله، ونهى عنه، حفاظا على الفطرة، وحفظا للكرامة، التي قد تنتهك بسبب تلك الأصوات والنغمات المحرمة، وهكذا يدعو دعاة السوء إلى سلب المرأة المسلمة كرامتها وعفتها.
وقد جاء الإسلام بالمحافظة على نساء المؤمنين وأمرهن بالحجاب والستر والقرار في البيوت إلا لحاجة، ونهى عن التبرج والسفور والاختلاط، ونحو ذلك من الشرور والمخاطر التي تفتك بالأمة، وتوقعها في الرذيلة، فمتى طبق المسلمون هذه التعاليم وتمشوا على هذه الإرشادات فإنهم يسلمون من الشرور والمخاطر ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه، والله أعلم.
س43- في بعض البلاد تكون المساجد على شكل أدوار، ثلاثة أدوار أو أربعة، فإذا صلت النساء مثلا في الدور الثاني وصلى الرجال فوقهم - أي في الدور الثالث - فما حكم صلاتهم، وجهونا أثابكم الله.
جـ - لا بأس بذلك لوجود الفاصل والحاجز المانع من الاختلاط، وإنما يتأخر النساء عن الرجال إذا كانوا في موضع واحد بحيث يرى بعضهم بعضا، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم – (( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )) رواه مسلم يدل على أن الجميع في مستوى واحد، فكره للنساء التقدم مخافة القرب من الرجال.
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: (( كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا )) وذلك دليل على أن الجميع في موضع واحد. أما إذا صلين فوق الرجال أو تحتهم وكُنَّ خلف الإمام فلا حرج أن يحاذين الرجال، حيث يؤمن النظر والاختلاط، والله أعلم.
س44- ما هو رأي فضيلتكم في مسألة زكاة الذهب المستعمل هل ترون فيه زكاة أم لا؟
جـ - فيه خلاف قوي ولا شك أن قوة الخلاف بسبب تكافؤ الأدلة، فقد ورد حديثان في زكاة الحلي مطلقا، ولا بأس بإسناديهما، وورد حديث عن جابر في عدم الزكاة أورده الزركشي في شرح مختصر الخرقي وتكلمنا على إسناده، والصحيح أنه موقوف، وروي ترك الزكاة عن عائشة وغيرها، وعلل من قال: لا زكاة فيه. بأنه مستعمل، وأنه لا يتنامى، ولا يزيد كما في النقود، التي يمكن الاتِّجار بها، وألحقوه بالأواني والأكسية ونحوها، ومع ذلك فالاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب خروجا من الخلاف، والله أعلم.
س45- إذا كان الرجل يصلي في منزله صلاة التطوع، ثم مرت أمامه زوجته أو بنته البالغة فهل تقطع صلاته وعليه إعادتها أم لا؟
جـ - وردت أحاديث كثيرة أن المرأة تقطع الصلاة وظاهرها الإبطال، وقد أنكرت ذلك عائشة لكن لصحة الأحاديث يعمل بها، وقد حمل بعضهم القطع على النقص، واستدلوا بحديث: (( لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم )) والاحتياط إعادة الصلاة أو استئنافها إذا مرت المرأة المكلفة بينه وبين موضع سجوده، والله أعلم.
س46- كيف يحمي الأب أبناءه من جلساء السوء وهم يختلطون بهم في كثير من المواقع كالشارع والمدرسة وجلسات الأقارب... إلخ؟
جـ - نوصي الأب وولي الأمر أن يتعاهد أولاده بالنصح والتوجيه والتعليم النافع، فيلقنهم التوحيد والعبادة والذكر والدعاء وتعظيم الرب - تعالى - وما له من الحقوق على العباد، ويربيهم على القيام بالواجبات: كالطهارة والصلاة والصـوم وحب الله - تعالى - ورسوله والإخلاص له، كما يحذرهم من المعاصي والمحرمات، ويبين لهم خطر المسكرات والمخدرات والدخان والأغاني والملاهي والصور والصحف الماجنة والمجلات الفاسدة وسماع الإذاعات التي تبث الشرور، وتدعو إلى العهر والفساد، سواء كانت مرئية أو مسموعة، وهكذا يحذرهم من جلساء السوء ودعاة الشر والفساد، ويحثهم على الجلساء الصالحين، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
ولا شك أن جلساء السوء هم المفسدون، وأنهم يدعون إلى ما هم واقعون فيه، فيخذلون عن الصلاة مطلقا أو عن الجماعة، ويزينون شرب الدخان وأكل المخدرات والحشيش ونحوها، ويحثون على ذلك بكل ما يقدرون عليه، ويعيبون من خالفهم بأنه متزمت ومتشدد، وأن الدين يسر، وأن لا بأس بحلق اللحى والإسبال والاختلاط، وأن المرأة لها الحرية في نفسها، ونحو ذلك من الحيل الفاسدة.
فالواجب على ولي الأمر أن يتعاهد رعيته وأهل بيته بالنصح، وأن يخوفهم من أهل الشر والفساد، وأن يبعد عنهم كل الوسائل المفسدة للأديان والأخلاق، حتى يكون ذلك سببا في سلامتهم، والله الموفق.
س47- إذا أصاب الفتاة مرض فتساقط شعر رأسها، فهل يجوز لأهلها أن يصلوا شعرها الباقي بشعر آخر، لا سيما إذا كبرت وبلغت سن الزواج من أجل أن يَقبَلها الخطاب (الأزواج)؟.
جـ - ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - (( أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة )) وفي الصحيح أيضا عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - (( أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة )) .
وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لعن الله الواصلة والمستوصلة )) ومثله عن أبي هريرة وغيره.
وفي هذه الأحاديث ونحوها النهي الشديد عن وصل الشعر بشعر أو ما يشبه الشعر مما يسمى بالباروكة أو الشعر الصناعي أو نحو ذلك، ولو استحسن ذلك الزوج ففي رواية لمسلم (( وزوجها يستحسنها )) أي يستحسن الوصل، ولا شك أن الوعيد باللعن، والنهي يدل على التحريم، وأنه من الكبائر لأنه غش وتدليس، وذلك أن شعر الرأس يعتبر من الزينة والجمال، الذي أنبته الله في الإنسان، فمتى سقط وتمعط كله أو بعضه فإن ذلك بقدر الله وقضائه، فيلزمه الرضا والتسليم، ومع ذلك يشرع علاجه بأدوية مباحة أو ادّهان ونحوها، فلعله أن يعود كما كان، فيتم الجمال المطلوب، والله أعلم.
س48- ادعى طبيب أن الخمر علاج بعض الأمراض، وقد كنت مريضا فصدقته (جهلا مني) فشربت قليلا من الخمر، والآن أنا تائب، فهل علي كفارة؟
جـ - عليك صدق التوبة وكثرة الاستغفار، فذلك كفارة ما فعلت، ويسقط الحد بعذر الجهل، ولا يجوز تصديق من ادَّعى أن في الخمر دواء أو علاجا فقد ورد في الحديث عند مسلم وغيره (( أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء )) قال النووي في شرحه: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها.. إلخ، والله أعلم.
س49- رجل أصيب بمرض يوم عرفة ونقل إلى المستشفى، ومكث فيه إلى يوم العيد (اليوم العاشر من ذي الحجة) فما حكم حجه وهل يحوله إلى عمرة؟
جـ - إذا كان قد وقف بعرفة وهو محرم ولو نهارا فإن حجه قد انعقد، وكملت أركانه فعليه بعد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد أو بعده، ويكمل الواجبات بالمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار والحلق والنحر إن كان متمتعا، وعليه دم عن ترك المبيت بمزدلفة لأنه من الواجبات، ودم عن انصرافه من عرفة قبل الغروب في اليوم التاسع، وليس له تحويل إحرامه إلى عمرة والحال هذه. أما إن كان قد أصابه المرض قبل الوقوف بعرفة ففاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة وتبقى عليه حجة الإسلام إن لم يكن قد حج فرضه، والله أعلم.
س50- ما معنى (( كل غلام مرتهن بعقيقته )) ؟
جـ - الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن الحسن البصري عن سمرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.
وقال الخطابي في معالم السنن: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه.
وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم الانفكاك منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك قال فأميطوا عنه الأذى. وأخرج ابن حزم عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة. كما يعرضون على الصلوات الخمسة. وهذا لو ثبت لكان قولا آخر يتمسك به من قال بالوجوب، والله أعلم.
س51- رجل ليس في رأسه شعر (خلقة) يعني أنه أصلع، فهل يسقط عنه الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة؟
جـ - الحلق أو التقصير عبادة ونسك في الحج والعمرة ذكره الله – تعالى - بقوله: (( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )) والنسك لا يتم الحج والعمرة إلا به، ولهذا من تركه فعليه دم جبران، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. ثم إن العلماء ذكروا أن من لا شعر في رأسه فعليه أن يمر الموسى على رأسه أي علي منابت الشعر، وكذا من حلق رأسه ثم أحرم بعمرة أخرى وتحلل قبل نبات شعره، فإنه يمر الموسى على رأسه، فبذلك يحصل التحلل فإن لم يفعل فعليه دم جبران. والله أعلم.
س52- رجل طاف أربعة أشواط ثم أصابه تعب ومشقة فذهب للشقة التي يسكن فيها، ثم بعد وقت في نفس اليوم رجع وكمل باقي الأشواط. ثم أكمل عمرته فما حكم فعله هذا وماذا عليه؟
جـ - الطواف بالبيت عبادة مستقلة، وهي ركن في الحج أو في العمرة، وواجب للوداع، وسنة في غير ذلك. ولها شروط وأركان معروفة، ومنها الموالاة، وهي أن يوالي الأشواط، فلا يفصل بينها بفاصل طويل، فإن فعل لزمه أن يستأنف الطواف من أوله، أما الفاصل اليسير، فكما لو انتقض وضوءه فذهب فتوضأ في وقت قصير كربع ساعة ونحوه، وكذا إذا أقيمت الصلاة فتأخر وصلى ثم رجع، فإنه يواصل فنقول: هذا الذي ذهب إلى الشقة قبل إكمال الطواف، إن أطال البقاء فيها كساعة أو نحوها فعليه أن يستأنف، وإن لم يطل الفصل أجزاه الإتمام، وحيث إنه فعل ما فعل عن جهل أو تقليد فلعله يعذر بالجهل ولا تكلفة باستئناف العمرة للمشقة، وعليه الانتباه في المستقبل. والله أعلم.
س53- مرض رجل مرضا شديدا، وهو لم يحج، فخشي على نفسه، فأناب عنه من يحج عنه حجة الإسلام ( الفريضة )، ثم بعد ذلك عوفي وشفي من مرضه، فهل يجب عليه أن يحج فرضه أم سقطت عنه الفريضة؟
جـ - لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض يلزمه الفراش، ويقرر الأطباء المعتبرون أنه لا علاج له أو بإعاقة كالمقعد والمشلول، فله أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. أما إذا برئ من المرض فإنه دليل على أنه يرجى برؤه، فعليه أن يؤدي الفريضة حجا أو عمرة بنفسه على المختار، فإن الحج عبادة بدنية أكثر منها عبادة مالية، فإحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ومبيته ورميه وتلبيته ودعاؤه وذكره يكسبه ذلا وتعبدا ورقا وخشوعا لربه، ولا يحصل له ذلك بدفع المال لمن يحج عنه، والله أعلم.
س54- هل يجوز الإحرام بالثياب والبدل العسكرية وماذا يلزم من فعل ذلك؟
جـ - من أحرم وعلى بدنه ثوب مخيط أو بدلة عسكرية صح إحرامه، وعليه فدية عن لبس المخيط، وفدية عن تغطية الرأس. فإن لم يغط رأسه فليس عليه إلا فدية اللباس، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لمساكين الحرم، فله الخيار بين الثلاثة، وإحرامه صحيح، وذلك أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس من شرطه التجرد عن اللباس المعتاد، ولكنه من محظورات الإحرام التي تجب بفعلها الفدية: كفدية حلق الرأس، فمتى أحرم بقلبه، واشتغل بالتلبية، وتجنب الطيب، والحلق والتقليم، والصيد والنكاح، ومقدماته صح إحرامه وعليه إكمال المناسك بالطواف وما بعده ويفدي لما فعله من المحظورات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:18 am

س55- هل الكحل سنة في حق الرجال والنساء ؟ وهل له فوائد؟
جـ - الاكتحال قد يفعل كعلاج للعين في حق الرجال والنساء من الرمد ووجع العين برمد ونحوه. وقد ورد الحث على الاكتحال بالإثمد وهو من أنفع العلاج للعين وحفظ البصر وتقويته.
قال ابن القيم في الطب النبوي في حرف الهمزة لمَّا ذكر الإثمد قال: هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتت، الذي لفتاته بصيص، وداخله أملس، ليس فيه شيء من الأوساخ، ومزاجه بارد يابس، ينفع العين ويقويها، ويشد أعصابها، ويحفظ صحتها، ويذهب اللحم الزائد ويدملها، وينقي أوساخها ويجلوها، ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق اهـ.
وقد ذكر الفقهاء في سنن الفطرة أنه يستحب أن يكتحل قبل النوم بالإثمد في كل عين ثلاثا، وذكر ابن القيم أنه أجود الأكحال للعين لا سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك، فأما الكحل الأسود الذي تتخذه النساء للزينة فهو غير الإثمد، ولا يتخذ علاجا وهو خاص بالنساء، وأرى أن فعل الرجال له واستعمالهم له ظاهرا يلفت الأنظار، ويكون تشبها بالنساء، والله أعلم.
س56- ما هو الدعاء الذي يقال أثناء دفن الميت والذي يقال بعد الدفن؟
جـ - ذكر العلماء أنه يقال عند إدخال الميت في قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهكذا يقال عند الدفن، ذكر ذلك في (الروض المربع) و(الروض الندي) و(كشاف القناع) وغيرها. فأما بعد الدفن فقد روى أبو داود في باب الاستغفار عند القبر للميت بإسناد حسن عن عثمان بن عفـان - رضي الله عنه - قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقـال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل )) وعـن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول بعدما يفرغ من دفن الميت: اللهم هذا عبدك نزل بك، وأنت خير منزول به، فاغفر له ووسع مدخله ذكره رزين
وروى أبو داود والترمذي في الجنائز عن ابن عمر (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أدخل الميت القبر قال: باسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله )) وقال مرة : (( باسم الله، وبالله، وعلى سنة رسول الله )) وصححه الحاكم والذهبي فيستحب بعد الدفن أن يقول: اللهم ثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم ثبته على الصراط، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته عند اللقاء، ونحو ذلك، والله أعلم.
س57- ما معنى الدعاء الذي يقال للميت: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده؟
جـ - قد ورد أن من صلى عليه فله قيراط من الأجر، ومن تبعه حتى يدفن فله قيراط. فمن احتسب هذا الأجر لم يحرمه الله من ذلك، فنحن ندعو أن لا يحرمنا ربنا أجره، أي أجر الصلاة عليه وأجر الدعاء له وأجر تشييعه وتجهيزه وحمله ودفنه ونحو ذلك، ونقول: ولا تفتنا بعده أو لا تضلنا بعده، أي لا تسلط علينا فتنة أو شبهة نضل بها عن الحق بعد هذا الميت، والله أعلم.
س58- ما معنى قول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يُستشفى بها: وهل يجوز الاستشفاء بثياب الصالحين ؟
جـ - لا يجوز التبرك بالصالحين مطلقا، أي بلباسهم ولا بعرقهم ولا بشعرهم، ونحو ذلك. فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مخصوص بأن الله - تعالى - قد جعل فيه البركة فيما مسه، فقد كان إذا غمس يده الشريفة في الماء نبع الماء من بين أصابعه كالعيون، ولما تفل في العجين والبرمة عند جابر - رضي الله عنه - بارك الله في اللحم والعجين، حتى أكل منه أهل الخندق كلهم فعلى هذا يجوز الاستشفاء والتبرك بما مسه، كما في هذه الجبة التي كانت عند أسماء - رضي الله عنها - حيث كانوا يغسلونها للمرضى.
وفي حديث صلح الحديبية أن الصحابة كانوا إذا انتخم نخامة تقع على يد أحدهم، فيمسح بها جلده وجسده، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه يلتقفون ما يتقاطر من أعضائه، فمن ناضح ونائل. ولما حلق شعره في الحج أعطاه أبا طلحة وفرقه بين الناس، ثم إنهم لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع فاطمة بنت محمد ولا مع عائشة ولا مع على - رضي الله عنهم - ولا مع علماء الصالحين من الصحابة أو من بعدهم؛ وذلك لأن التبرك بهم فيه اعتقاد أن لهم خصوصية بركة أو قربة أو نحو ذلك.
وقد يؤدي إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، كما لا يجوز التبرك بالمنبر النبوي ولا بجدران الحجرة النبوية فكل ذلك محدث بعده - صلى الله عليه وسلم - كما لا يجوز التمسح بمقام إبراهيم وهو الزجاج المعمول حوله، ولا بجدار حجر إسماعيل ولا بكسوة البيت، وإنما يشرع تقبيل الحجر الأسود عند القدرة عليه مع اعتقـاد أنه حجر لا يضر ولا ينفـع، وإنما يستلم من باب الاتباع لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
س59- بعض النساء يستمر معها ألم الطلق يوما أو أكثر مع إحساس برطوبة، فكيف تفعل بالصلاة؟
جـ - إذا خرج منها الدم الذي هو كدم النفاس قبل الولادة بيوم أو بيومين فلها حكم النفساء في ترك الصلاة والصوم ونحوهما مما يحرم على النفساء ، فأما إن كان الخارج سائلا أبيض أو صفرة أو كدرة أو ماء أو مجرد رطوبة تحس بها، فالأصل وجوب الصلاة، فتصلي مع ذلك، وتتطهر لوقت كل صلاة، وتصلي ولو خرج منها السائل المائي في نفس الصلاة لاعتباره كالحدث الدائم الناقض للوضوء، والله أعلم.
س60- عندما يصاب الإنسان بمرض البرص (البهاق) في يديه ووجهه ويذهب للعلاج هل عليه إثم ويعتبر ذلك من تغيير خلق الله، أفيدونا مأجورين؟
جـ - لا شك أن البرص من المرض الذي يحدث لبعض الناس في بعض جسده فيبيض ظاهر جسده، ويبيض شعره الذي فيه لو كان في الوجه أو الرأس في الشباب وغيره، فيعتبر من الأمراض التي تحدث بإذن الله تعالى، ولا شك أن له أعقابا خفية لا يعلمها إلا الله، فعلى هذا لا مانع من علاجه إن وجد له علاج، وإن كان المعتاد المعروف أنه لا علاج له، وقد قال - تعالى - عن عيسى - عليه السلام - (( وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ )) وقال – تعالى - مخاطبا عيسى (( وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي )) فجعل ذلك من المعجزات التي خص بها عيسى عليه السلام. لكن إن وجد له علاج يبرئه جاز استعماله، ولا يدخل في تغيير خلق الله حيث إنه مرض عارض، وليس مثل الشيب الذي هو عام لكل من طعن في السن، فإن تغييره إلى السواد يعتبر تغييرًا لخلق الله، وكذا فعل الوشم والنمص والتفلج ونحوها، والله أعلم.
س61- ورد في الحديث (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )) هل هذا الحديث خاص بالمبصرين فقط، ويعفى من تغيير المنكر الأعمى، وجهونا أثابكم الله؟
جـ - هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد - رضي الله عنه - وأطال النووي في شرحه في كتاب الإيمان من صحيح مسلم ولا شك أنه خطاب للصحابة في ذلك العهد، ثم لمن بعدهم من أفراد الأمة بما فيهم من ذهب بصره إذا كان قادرا على الإنكار، ويكون التعبير بالرؤية بناء على الأغلب، أي أن الكثير يبصرون ويرون المنكر بأعينهم، فيدخل الأعمى بالتبع ويعمه الأمر، ويمكن أن المراد بالرؤية العلم والتحقق، فمتى علم المسلم بوجود منكر في موضع خفي وجب عليه إنكاره، حيث إن الكثير من العصاة قد يخفون منكراتهم كشارب الخمر وعامله والمدخن والمختفي وقت الصلاة، وكذا لو علمت أن في هذا البيت اجتماع على فساد كلواط وزنا ومخدرات ومعازف وأغاني، فإن الواجب الإنكار بقدر ما تستطيع، فالأعمى إذا بلغه وجود منكر وجب عليه الإنكار بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فكثيرا ما يكون أعلم من غيره وأقدر على الإقناع وبيان الصواب ورد الشبهات لأهل المنكرات.
س62- رجل مريض لا يستطيع النزول من السرير إلا بمشقة بالغة، وجامع زوجته، فكيف يغتسل من الجنابة، وهل يكتفي بالتيمم فقط؟
جـ - أرى أنه لا يسقط عنه الاغتسال لوجود الجماع منه، فهو دليل على أن عنده قدرة على الحركة، وأن معه شهوة دفعته إلى الجماع، فإن المرض الشديد يشغل عن الميل إلى النساء، ويضعف شهوة الجماع، فعلى هذا المريض أن يغتسل ولو مع المشقة البالغة ويتحمل هذه المشقة، فإن هذا العمل عادة لا يتكرر بخلاف الطهارة بالوضوء والاستنجاء، التي تكرر فإنها مع المشقة وتكررها قد تسقط عنه، ويعدل إلى التيمم، إذا لم يستطع النزول إلى بيت الماء وغسل الأعضاء إلا بضرر وصعوبة وصار يقضي حاجته وهو على سريره ففي هذه الحال يكتفي بالاستجمار والتيمم، والله أعلم.
س63- رجل يشتكي من مرض الإسهال وجريان بطنه بسرعة، فهل له إذا توضأ أن يجمع الصلاتين في وقت واحد أم ليس له ذلك؟
جـ - هذا المرض لا يستدعي له الجمع بين الصلاتين لسهولة الطهارة بالماء والاستنجاء عليه، لكن إن خرج منه شيء في الصلاة أو كان مستمرا لا يستطيع إمساكه ألحق بمن حدثه دائم كالسلس والقروح السيالة، فعليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا ينتقض وضوءه بالخارج في الوقت إذا كان لا يتحكم فيه، وحيث إن الإسهال في الغالب يتوقف كثيرا عند فراغ المعدة من الطعام ونحوه، وكذا يتوقف بعد خروجه وقتا كافيا للصلاتين، فلا مشقة عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بطهارة خاصة، فإن بين كل وقتين زمنا طويلا، والله أعلم.
س64- متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب والفضة؟ وهل الألماس له حكم الذهب والفضة؟
جـ - الأصل تحريم التحلي بالذهب على الرجال كلبسهم الحرير. وقد روى أبو داود وغيره عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذهب والحرير: (( إن هذين حرام على ذكور أمتي )) وللترمذي وصححه عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أحل الذهب والحرير على إناث أمتي وحرم على ذكورها )) أو كما قال، وإنما يباح ما دعت إليه الحاجة، فقد روى أهل السنن (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، أن يتخذ أنفا من ذهب )) وذكر الفقهاء أن جماعة من الصحابة ربطوا أسنانهم بأشرطة الذهب لخشية سقوطها، لأن ذلك في معنى أنف الذهب.
قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب؛ لأن سيف عمر - رضي الله عنه - كانت فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد وروى الترمذي وقال: غريب عن مزيدة العصري (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة )) فيقتصر على ما ورد. فأما الألماس فليس بحرام في الظاهر؛ لأن النص ورد في الذهب دون غيره، لكن يكره للرجال التحلي بالألماس الثمين والعقيان واللؤلؤ والجواهر النفيسة كالبليتين ونحوه، لأنه إسراف وتبذير لا داعي إليه، ولأن فيه كسر قلوب الفقراء، كما علل بذلك العلماء، والله أعلم.
س65- هل يجوز للطبيب أن يجمع الصلاة إذا كان سوف يدخل غرفة العمليات لإجراء عمليات شاقة تستغرق وقتا طويلا؟ أفيدونا أثابكم الله.
جـ - إذا دخل الوقت كالظهر مثلا قبل بدء العملية وعلم الأطباء وأعوانهم أن العملية تستمر عادة إلى الليل، وأنهم لا يستطيعون أن يتركوها وقت العصر للصلاة خوفا على المريض، الذي يغلب على الظن موته مع تركه، ولا يستطيعون المناوبة بحيث يشتغل بعضهم ويصلي البعض لخطر العملية، أو كون الطبيب الحاذق هو الذي لا بد من حضوره حتى نهاية العملية، فأرى في هذه الحالة جواز تقديم العصر مع الظهر قبيل بدء العملية، فإن هذا عذر أو هو مسوغ للجمع كالمطر والسفر والخوف أو أشد، أما إن علم أن العملية تنتهي قبل الليل فإنهم يؤخرون العصر حتى تنتهي ولو كان فراغهم قبيل الغروب، فإنهم يدركون الوقت في آخره، والله أعلم.
س66- أنا شاب مسلم من أسرة غنية خارج هذه البلاد، والدي يرتكب كثيرا من المنكرات: كشرب الخمر والزنا، وليس هذا فحسب، بل ويحبب إخواني في ذلك، ويطلب من أخواتي نزع الحجاب والتبرج، فنصحته مرارا ومرارا فلم يستجب، حتى بدأ إخواني وأخواتي في الانحراف مثله، فقمت بتحذيرهم من والدي وعدم التشبه به، فقالت لي والدتي: لا تذهب بهيبة والدك من قلوبهم، واترك الحال كما هو إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده. فما هو رأى فضيلتكم؟
جـ - عليك الاستمرار في نصحه ولو من بعيد، والكتابة إليه واطلاعه على كتب العلم التي تحذر من تلك المعاصي، وتبين أنها من كبائر الذنوب، وأن فيها العقوبة والإثم الكبير، لعله أن يرعوي ويتوب إن كان مسلما يخاف عقوبة ربه، ويرجو ثوابه. فإن استمر على الإصرار فعليك تحذير إخوانك من التشبه به وطاعته في المنكرات ومتابعته في فعل المحرمات، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإخبارهم بأن أباهم ليس قدوة في الشر واقتراف الفواحش، وحذر أخواتك الإناث من طاعته بنزع الحجاب وتبرج الجاهلية وخلع جلباب الحياء؛ فان ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وذهاب كرامة المرأة وحشمتها وهيبتها، ولا حرج لو عصيت أمك في ما تقوله من ترك الحال كما هو؛ فإن هذا إقرار للمنكر، وتمكين لهم في فعل المحرمات، فمن رضي بذلك فهو شريك في الإثم، والله أعلم.
س67- نحن جماعة من الموظفين في إحدى الشركات جرت عادة عندنا أنه كلما انتهى عقد أحد المتعاقدين عندنا مسلما كان أو كافرا (نصارى وغيرهم) يقوم كل منا بالتبرع بمبلغ من المال فيجمع ليخصص جزء منه في شراء هدية، والجزء الآخر في إقامة حفلة عشاء في إحدى الفنادق لذلك المتعاقد، غير أن بعضنا يمتنع عن التبرع بأي مبلغ إذا كان ذلك المتعاقد كافرا، واحتج عليهم البعض الآخر بأنه من باب الدعوة إلى الإسلام رغم أنهم خلال مدة وجوده لم يبذلوا أي مجهود دعوي تجاهه. وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما حكم عملنا هذا؟ وهل نقوم بالتبرع للكافر عند إنهاء عقودهم وقبل مغادرتهم البلاد أم لا؟
جـ - المعروف من نصارى العرب تمسكهم بدينهم الباطل وصبرهم عليه، ولو كان مجرد التسمي بدون عمل أو تحقيق لما يتسمى به، فعلى هذا متى تقاعد هذا النصراني أو ألغي عقده وهو باقٍ على كفره فلا يجوز إكرامه ولا احترامه، ولا الاحتفال بتوديعه أو إتحافه بهدية ولو كانت رخيصة؛ فإن ذلك من تعظيم الكفار ورفع شأنهم والاعتراف بفضلهم ومكانتهم، وقد نهى الله - تعالى - عن موالاتهم، كما في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )) أي من أكرمهم واحترمهم وخدمهم وقربهم فقد تولاهم وأحبهم، فيكون مثلهم، وكما في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ )) فإذا كان هذا النهي عن تولي الآباء والإخوة الكفار فكيف بمن تولى وخدم النصارى الذين هم من أبعد الناس عنه نسبا ووطنا ودينا.
وثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لا ترفعوهم وقد وضعهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. يعني أن الله – تعالى - أمر بإذلالهم وإهانتهم وتصغير شأنهم، ونص العلماء على أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم – (( لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه )) فإذا كانت هذه معاملتهم الواجبة فكيف يجوز توقيرهم وإكرامهم عند الوداع، فإن ذلك يزيدهم كفرا واحتقارا للمسلمين وادعاء أنهم أهل المنة علينا فقد يحتجون بإكرامكم لهم على أنكم أهل حاجة إليهم وأنكم تعترفون بفضلهم وترفعهم عليكم.
فأما من قال إنه من باب الدعوة إلى الإسلام فغير صحيح؛ حيث إنهم بقوا معكم مدة طويلة وهم يسمعون عن الإسلام، ويخالطون أهله، ويقرءون عنه، ويسمعون القرآن والسنة، ولم يُقبلوا ولم يدخلوا في الإسلام، فدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم، فلا يجوز الإهداء إليهم ولا كرامة، والله أعلم.
س68- هل يجوز عقد النكاح على الفتاة وهي في أيام حيضها أم لا بد من طهارتها؟
جـ - يجوز ذلك، فالطهارة من الحيض ليست شرطا لصحة العقد، وإنما نهى عن الطلاق زمن الحيض لأنه وقت كراهة الزوج لها، فيخاف أسفه عليها بعد الطلاق، وكذا نهي عن الوطء في الحيض لأنه أذى، كما ذكر في القرآن. فأما العقد فلا محذور في إيقاعه وقت الحيض، والله أعلم.
س69- فضيلة الشيخ، أنا شاب في قرية أغلب أهلها يجهلون أحكام الشرع، ومن ذلك طريقة غسل الميت وتكفينه وإدخاله قبره، ولدي الرغبة في أن أتولى ذلك، فأرجو أن تبين الطريقة لغسل الميت وتكفينه وإدخاله قبره وماذا نقول بعد ذلك، وهل من نصيحة لي في ذلك؟ أثابكم الله.
جـ - قد كتب الفقهاء في الجنائز كل ما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، ومن ذلك ما في كتب فقهاء الحنابلة: كالهداية والمحرر والعمدة والمقنع والهادي والكافي والمنتهى والكشاف والزاد والروض وغيرها. فالأولى أن تقرأ أحدها على بعض العلماء حتى يشرح لك الطريقة بالفعل، وهناك كتاب للشيخ عبد الرحمن بن غيث اسمه (الوجازة في تجهيز الجنازة). قد زوده بالصور ووضح فيه الكيفية إلى آخرها، ولعلك أن تتعلم بالفعل مع أحد المغسلين في مغاسل الموتى بالرياض مرتين أو ثلاثا؛ حتى تعرف كيف تطبيق التغسيل والتكفين وما وراءه، ولا أرى مناسبة لذكر الكيفية في هذا الجواب مع وجود ذلك في الكتب المشار إليها، فنحن لا نعرف زيادة على ما ذكروه، وهو موجود، وفي متناول الأيدي، فمن طلبه وجده، والله الموفق.
س70- هل صحيح أن نقل الدم بين شاب وفتاة يحرم الزواج بينهما ؟
جـ - ليس بصحيح، حيث لم يرد التحريم إلا بالرضاع في الصغر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )) وحديث: (( لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم )) وليس نقل الدم في معنى الرضاع ؛ لأنه لا يسمى غذاء ولا يدفع الجوع، وقد ورد في الحديث (( إنما الرضاعة من المجاعة )) فالدم إنما تحصل به قوة في الجسم أو شفاء من ضعف، والغالب أنه يحصل في الكبر، فلا يقاس بالرضاع، والله أعلم.
س71- أصبت بنوبة قيء، وكنت أتهيأ للصلاة، فهل يجب إعادة الوضوء؟
جـ - القيء الكثير النجس ينقض الوضوء فقد روى أبو الدرداء (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ . قال ثوبان - رضي الله عنه - صدق، أنا صببت له وضوءه )) رواه أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. قال ابن منده إسناده صحيح متصل. قال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقد ذهب إلى النقض به أبو حنيفة والإمام أحمد وقدره في رواية بملء الفم. وقيل: ما يفحش في نفس الإنسان. فعلى هذا يلزم إعادة الوضوء من القيء إذا كان ملء الفم أو أكثر، فانه خارج نجس من الجسد، والله أعلم.
س72- ما هو الخلع وهل يحتسب من الطلقات الثلاث؟
جـ - الخلع هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال أو نحوه، لتتخلص منه، والأصل فيه قوله تعالى: (( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )) وفي الصحيح قصة (( امرأة ثابت بن قيس أنها قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكـره الكفر في الإسـلام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )) وفي رواية: (( فجعل عدتها حيضة )) .
وهذا الحديث أصل في الباب، حيث حصلت النفرة الشديدة لدمامة وجهه، فأمره بطلاقها أمر إرشاد. وقيل للوجوب متى ساءت الحال بين الزوجين بحيث يتضرران، فمتى بذلت ما أعطاها وجب عليه القبول وتخليتها على هذا القول، وشرط بعضهم خشية أن لا تقوم بواجب الزوجية، فإذا كرهت المرأة أخلاق زوجها وخلقته أو نقص دينه، أو خافت بالمقام معه أن لا تقوم بحقه، فلها طلب المخالعة، ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وتعتد بحيضة واحدة، ولا تحسب هذه المخالعة من الطلقات، فإنها فسخ لا ينقص به ما يملك من الطلاق، ولا يقدر على رجعتها، وإن تراضيا بعد ذلك فلا بد من تجديد العقد والمهر كغيره من الأزواج، وإذا كرهها الزوج فلا يجوز له أن يضارها ويضيق عليها ويطلب منها الافتداء؛ بل يخلي سبيلها بدون افتداء لقوله تعالى: (( فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا )) والله أعلم.
س73- هل كان نبي الله عيسى - عليه السلام - نبيا طبيبا لقومه ؛ يعالج مرضاهم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:20 am

جـ - لا يسمى عيسى - عليه السلام - طبيبا، وإنما هو رسول الله، كما قال تعالى: (( وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ )) الآيات، فجعل الله من معجزاته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيها فتكون طائرا يطير أمام الناظرين، فإذا جاوزهم سقط ميتا. ومن معجزاته أنه يبرئ الأكمه الذي يولد أعمى، فيرد إليه بصره بإذن الله. ومن معجزاته أنه يبرئ البرص، وهو البهق الأبيض، الذي يكون في ظاهر الجلد في بعض الناس، ومن معجزاته أنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وهذه آيات بينات خارجة عن قدرة البشر، وليست من جنس علاج الأطباء للأمراض الباطنية ونحوها، ولم يذكر أن عيسى كان يعالج المرضى بالأدوية المعتادة، والله أعلم.
س74- ما هو علاج الوسواس في الطهارة والصلاة ؟
جـ - هذه الوسوسة تحدث للكثير من الرجال والنساء، بحيث يخيل إلى أحدهم أنه أحدث وهو يتوضأ، فيعيد الوضوء مرارا. وكذا يخيل إليه أنه لم يغسل أعضاءه أو بعضها، فتراه يعيدها ويكرر غسل العضو، ظنا منه أنه ما تبلغ بالماء، فربما مكث في الوضوء ساعة أو ساعات، وهكذا في الاغتسال، ولا شك أن هذا من وسوسة الشيطان، الذي هو عدو للإنسان، وقصده أن يثقل العبادة على الإنسان، حتى يكره الصلاة أو ينفر منها لما يلاقي فيها أو قبلها من التعب والمشقة، وقد ينتهي به الأمر إلى ترك الصلاة وهو يحبها، ويبكي على عدم فعلها، ولكن لا حيلة له في أدائها، وهذا ما يطلبه الشيطان من العبد، وهكذا يخيل إلى بعضهم في الصلاة أنه ما نوى أو ما كبر أو غلط في التكبير أو القراءة أو نحو ذلك، فتراه يقف طويلا مع الإمام لا يقدر على التكبير، أو يتردد في النية أو يقطع الصلاة مرارا.
وعلاج ذلك أن يكثر الاستعاذة من الشيطان، وأن يستحضر عداوته وقصده من إفساد الصلاة أو الطهارة أو تثقيلها على المرء أو تكريه العبادة إلى الإنسان، وعليه أن يستحضر يسر الإسلام وسهولته وعدم الحرج في العبادات، وأنه ما جاء بشيء فيه كلفة ولا مشقة، ثم عليه أن ينظر فيمن حوله من المصلين والمتطهرين الذين قد أراحوا أنفسهم، وأدوا جميع العبادات بدون تكلفة أو صعوبة فيلحق نفسه بهم، ويطرح كل ما يلقيه الشيطان من الوسوسة في الطهارة وأن الأصل بقاؤها، فلا ينصرف إلى ما يخطر بباله من انتقاض الحدث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كما جاء في الحديث، وأن الأصل وجود النية والنطق الصحيح بالتكبير والقراءة، ويعتبر أن تلك الوساوس لا تعرض له إلا في وقت الصلاة، فيعرف سببها حتى يريح نفسه، ويؤدي العبادة، كما ينبغي، والله أعلم.
س75- هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت وخاصة الوالدين ؟
جـ - لا خلاف أن الصدقة والدعاء يصل ثوابها إلى الميت: كالوالدين وغيرهما بالنية، وكذا إهداء الحج والعمرة لأحد أبويه أو غيرهما، واختلف في إهداء ثواب الصلاة والاعتكاف والذكر والقراءة ونحوها، فأكثر العلماء على وصول ثوابها إلى الميت، فقد ذكروا في كتب الفقهاء: أن كل قربه فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت من المسلمين فإنه ينتفع بذلك، هكذا ذكر في المقنع وشروحه وغيرها من كتب الحنابلة، وإن كان الأفضل الاقتصار على ما لا خلاف فيه، كالصدقة والدعاء والمناسك ونحوها، والله أعلم.
س76- ما معنى الحديث (( اقرءوا على موتاكم يس )) .
جـ - الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن معقل بن يسار به مرفوعا.
وعند أحمد زيادة في أوله، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الحاكم الرفع؛ لأنه زيادة ثقة، وأعله بعضهم بالاضطراب، ونقله ابن كثير في تفسير سورة (يس) ونقل عن بعض العلماء قوله: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله - تعالى - قال: وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله - تعالى - أعلم، ومنه يعلم أنها تقرأ عند المحتضر، ولا تقرأ بعد الموت ولا عند القبر، والله أعلم.
س77- ما هو الواجب على من يشهد ويحضر عند المحتضر ؟
جـ - المحتضر هو الذي حضره الموت وظهرت علامات الوفاة على وجهه ولسانه، فيسن لمن حضره أن يقرأ عنده سورة (يس)، فقد ذكر أنها تسبب سهولة خروج الروح، وقيل: تنزل معها البركة والرحمة. وقيل: لما فيها من البشارة بالجنة لأهل الإيمان، ويسن أن يلقنه الشهادتين برفق، لحديث (( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة )) وإن تكلم بعدها أعاد تلقينه برفق حتى لا يضجره فيملها، ويسن تذكيره الوصية، وإيضاح ما عنده من الحقوق، وتذكيره بالتوبة الصحيحة من كل الذنـوب، فإن الله - تعالى - يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويسن توجيهه إلى القبلة بوضعه على جنبه الأيمن ووجهه مستقبل القبلة، وكذا يكون وضعه في القبر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة: (( قبلتكم أحياء وأمواتا )) ويسن بلُّ شفتيه بماء وفمه حتى يسهل عليه الكلام، فإذا مات يسن تغميض عينيه، وتسجيته بثوب، ووضع حديدة على بطنه، حتى لا يربو، ووضعه على سرير، وتليين مفاصله، حتى يسهل تغسيله، والله أعلم.
س78- هل يجوز للطبيب أن يخلو بالممرضة في غرفة واحدة إذا كان معهما طفل يعالجانه وهو دون سن التمييز؟
جـ - ورد في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )) وذكر أن ثالثهما الشيطان، وهذا يعم جميع النساء من مسلمة وكافرة، وطبيبة وممرضة وخادمة، ونحوهن من الأجنبيات، لكن تزول الخلوة بوجود ثالث معهما من رجل أو امرأة أخرى، ولا تزول بالطفل الذي دون سن التمييز، لكن إذا كان هناك ضرورة شديدة كحالة إسعاف ومرض خطير، وتعذر وجود من تزول به الخلوة، جاز ذلك بقدر الضرورة، والله أعلم.
س79- هل تارك الزكاة - مع قدرته على دفعها - يعتبر مرتدا عن الإسلام ويجب قتاله أم لا؟
جـ - إذا كان مانع الزكاة جاحدا لوجوبها منكرا لفرضيتها، فإن هذا يعتبر مرتدا يحكم بكفره ويقتل؛ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ولهذا قاتل الصحابة مانعي الزكاة وسموهم مرتدين، واستدلوا بقوله تعالى: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ )) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة )) إلخ، وأما من منعها بُخلا وشحا من غير جحود لها، فإنه يقاتل على منعها، ويعزر بما يردعه، وقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا )) رواه أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم واعتبر العلماء أخذ شطر ماله من التعزير، الذي يجتهد فيه الحاكم بحسب ما يراه، والله أعلم.
س80- ما معنى كلمة: طهور لا بأس عليك إن شاء الله حيث نسمعها من زوار المرضى يقولونها للمريض؟ وما هو الدعاء الذي يستحب أن يقوله الزائر للمريض؟
جـ - روى البخاري في المرضى من صحيحه عن ابن عباس (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس طهور إن شاء الله )) إلخ.
قال الحافظ في شرحه: لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان وإلا حصل ربح التكفير، وقوله: طهور خبر مبتدأ محذوف، أي: هو طهور لك من ذنوبك، أي: مطهرة، ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله: إن شاء الله يدل على أن قوله: طهور دعاء لا خبر. وفيه أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه، ويأمره بالصبر؛ لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه، ويسليه عن ألمه، بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله، والله أعلم.
س81- أبي رجل طاعن في السن (كبير)، ويحصل منه أحيانا هذيان، وقد يتبول على نفسه، ويطلب مني أن أذهب به إلى المسجد وأنا متحرج من الذهاب به إلى المسجد خشية أن يقع شيء من بوله في المسجد، فبماذا توجهونني - حفظكم الله؟
جـ - عليك الرفق به، وإظهار طاعته حسب القدرة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وحيث إنه قد يتبول على نفسه فأرى أن لا تذهب به إلى المسجد إلا إذا تحقق أنه لا يحصل منه نجاسة متعدية، فإن كان التبول لا يحصل إلا في بعض الأحيان، وعرف أنه يتأخر، أو تحفظ بخرقة أو شاشة، بحيث يؤمن عليه أن لا ينجس المسجد أو الفرش فلا بأس بإحضاره، وإلا فاعتذر له وأقنعه بأنه معذور، وأن لا حرج عليه في الصلاة وحده في المنزل، والله أعلم.
س82- هل يكره للمرأة أن تتعطر بالطيب الذي له رائحة حيث إن هذا العطر هو السائد في هذا الزمان؟
جـ - لا يجوز للمرأة أن تمس الطيب الذي له رائحة عطرة بحيث يشمه الرجال الأجانب، فقد روى أهل السنن عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس أو فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية )) وهو حديث حسن، وذلك لما يسببه من الفتنة وامتداد الأنظار نحوها، وقد روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفـي ريحه )) رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وللترمذي عن عمران بن حصين نحوه وحسنه.
فطيب النساء ما له لون كزعفران وورس وعصفر وكركم ونحوها مما تصفر به خديها وساعديها، وطيب الرجال المسك والريحان والورد وغيره مما له رائحة ولا يغير اللون، والله أعلم.
س83- بعض المرضى يُخرِّجون منهم البول والبراز عن طريق البطن بواسطة ليات، فهل إذا خرج البول بهذه الطريقة ينتقض الوضوء أو لا بد أن يكون الخروج من السبيلين وما عداه ليس ناقضا للوضوء، أفتونا مأجورين؟
جـ - خروج البول أو البراز ناقض للوضوء قليله وكثيره، وسواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، فمتى خرج شيء منه فإنه يعيد الوضوء إلا إذا كان حدثا دائما لا يتوقف، كالذي يستخرج بواسطة اللي مع الجنب، ولا يتحكم المريض فيه، فإنه معذور يعمل كصاحب السلس حيث يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضره ما خرج في الصلاة، حيث لا يستطيع إمساكه، والله أعلم.
س84- بعض المرضى يؤخرون الصلاة عن وقتها بسبب عجزهم عن الطهارة أو إزالة النجاسة، فما حكم ذلك؟
جـ - لا بأس بذلك، فقد ذكر الله المرض في آية الطهارة، وجعله عذرا في إباحة التيمم للعجز عن استعمال الماء أو مشقة الطهارة. وقد نص العلماء على أنه لا بأس أن يجمع المريض بين الظهرين أو بين العشائين في وقت إحداهما لمشقة الطهارة كل وقت أو تكلفة إزالة النجاسة في كل من الوقتين، وللمريض أن يفعل الأرفق به من التقديم في وقت الأولى أو التأخير إلى وقت الثانية مع الحرص على أدائها في وقتها، ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت مع القدرة على أدائها في وقتها، فإن غلبه الوجع والألم الشديد حتى خرج الوقت كله فعليه قضاؤها بعد الوقت، كما لو أغمي عليه يوما أو يومين فإنه يقضي بعد الإفاقة، كما روي أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها، فإن طالت مدة الإغماء سقط القضاء لإلحاقه بمن رفع عنه القلم، والله أعلم.
س85- ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في التراب الذي يتيمم به ؟ وهل يجوز أن يصلي المسلم بالتيمم أكثر من صلاة فريضة أو نافلة؟
جـ - اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )) متفق عليه ويشترط طهارة الأرض لكون النجاسة خبيثة، وقد قال تعالى: (( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )) والصعيد وجه الأرض، ولا بد أن يكون من أصل الأرض بخلاف الرماد والأسمدة ونحوها. واشترط أكثر العلماء تجديد التيمم لكل صلاة في وقتها، وأبطلوا التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. وقيل: إن له أن يصلي بالتيمم ما لم يخرج الوقت فرائض ونوافل، فإذا خرج الوقت استحب له التيمم للثانية، فإن صلاها بالتيمم الأول جاز على القول الثاني، والله أعلم.
س86- ما معنى قول عائشة - رضي الله عنها - (( مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله )) قال الترمذي هذا حديث صحيح.
جـ - الاستطابة هي الاستنجاء أي غسل المخرجين بالماء بعد البول أو الغائط، لإزالة أثر النجاسة وتنظيف المحل، وحدُّه أن يغسله حتى يعود المحل إلى خشونته، وحدده بعضهم بسبع غسلات، والأول أصح، وقد أنكر الاستنجاء بعض الصحابة منهم ابن عمر، لكنه رجع وقال: إنا جربناه فوجدناه صالحا. والأفضل أن يبدأ بالاستجمار، وهو مسح المحل بالأحجار ونحوها، ثم بالاستنجاء بالماء، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أولى، والأحجار مجزئة، والله أعلم.
س87- هل دين اليهود والنصارى واحد أو مختلف ؟
جـ - بل مختلف، فكل من الطائفتين تضلل الأخرى، كما قال تعالى: (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ )) ومعلوم أن عيسى - عليه السلام - قد أنزل الله عليه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ولكن قد جاء بشريعة وأحكام زائدة أو مغايرة لما في التوراة كما قال - تعالى - عنه: (( وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ )) ثم إن دين اليهود محرف، وقد زيد فيه وغُيِّر عن أصله، وكذا دين النصارى فقد زادوا في الأناجيل ونقصوا وغيروا، فلكل من الطائفتين شريعة ودين تغاير ما عليه الأخرى، ولذلك جاء الإسلام بنسخ كل من الشريعتين وغيرهما، والله أعلم.
س88- هل من السنة الأذان والإقامة في أذن الطفل ؟ وما فائدة ذلك؟
جـ - ورد في ذلك حديث عن أبي رافع قال: (( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة )) وفي لفظ: الحسين رواه أحمد وأهل السنن وفي سنده ضعف.
وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان وأم الصبيان هي التابعة من الجن، أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، وفيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته، وحكي الإقامة في اليسرى عن عمر بن عبد العزيز حيث حكى عنه ابن المنذر أنه كان إذا ولد له مولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ولعل من الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله - تعالى - وتكبيره وكلمة التوحيد، أو ليكون حافظا له من الجن والشياطين، والله أعلم.
س89- هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته ويتصرف فيه كيفما شاء؟
جـ - يجوز للوالد أن يأخذ من مـال ولده ما لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجته بشرط أن لا يعطيه ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، ويدخل في المال مهر ابنته، فإن له أن يتملكه إذا كان زائدا عن حاجتها الضرورية كالكسوة والمطعم والحلي والأدوات التي تحتاجها، ولا يجوز له أن يضرها ويضيق عليها، فإن عليه نفقتها عند الحاجة.
فأما غير الأبوين فليس لأحد منهم أن يتمول من مال الآخر إلا برضاه، فليس للأخ أو العم أو الخال أو بنيهم أن يتملك شيئا من مهر المرأة ما لم تطب نفسها به، لعموم حديث: (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه )) ويستثنى من ذلك الوالد، لحديث: (( أنت ومالك لأبيك )) والله أعلم.
س90- ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها ووقتها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:21 am

أحيانا، وهل تسقط الزكاة عنه في أمواله؟
جـ - إذا عقل وفهم في بعض الأوقات، فإنه يذكر بالصلاة، ويؤمر بها، ويساعد بالطهارة بالماء أو بالتراب حتى يؤديها. فأما إن فقد العقل والإحساس ولم يشعر بمن حوله، فإنه يسقط عنه التكليف ، ولا يؤمر بصلاة ولا صوم، فإنه يلحق بمن رفع عنهم القلم: كالمجنون الذي هو فاقد العقل، فإن كان كبير السن عاجزا عن الصوم، فإنه يطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين، وعليه ينطبق قول الله تعالى: (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )) أي يطيقونه بكلفة ومشقة، فأما الزكاة فلا تسقط بحال، لأنها تتعلق بنفس المال بقطع النظر عن مالكه، ولهذا تجب في أموال اليتامى والمجانين ونحوهم، فيخرجها من يتولى ماله، ويحفظه ويصرفها لمن يستحقها، والله أعلم.
س93- الدم الخارج من جسم الإنسان مثل الناسور أو الباسور أو من الأنف هل يؤثر على الصيام؟
جـ - دم الجرح لا يؤثر على الصوم فإن الناسور أو الباسور مرض يكون في الدبر، وقد يستمر خروج الدم منه لكنه قليل، فيلحق بالقروح السيالة وسلس البول ومن حدثه دائم، فيلزم الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يلزم تجديد الوضوء بمجرد هذا الخارج، ولا يبطل به الصوم لقلته ولعدم التحكم فيه، فأما الرعاف الذي يخرج من الأنف فإنه لا يؤثر على الصوم إذا لم يكن متعمدا إخراجه، وتحفظ عن دخوله إلى جوفه وكذا لو قلع ضرسه ولم يبتلع من الدم شيئا فإن صومه صحيح.
س94- بعض المرضى لا يستطيع الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة (الحمام)، فيوضع له كيس ويربط بِلَيٍّ في مكان خروج البول من جسده، ويظل هذا الكيس مربوطا فيه، ويسأل عن كيفية الطهارة والصـلاة، فمـا رأي فضيلتكم - أثابكم الله - ؟
جـ - هو معذور في عدم القدرة على إمساكه، وله حكم صاحب سلس البول ومَنْ حدثه دائم، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يبطل وضوءه بخروج البول في نفس الصلاة وله البقاء على هذه الطهارة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. أما إن عجز عن الوضوء لشدة المرض، ولم يكن هناك من يوضئه فإنه يعدل إلى التيمم، ويكرره لكل صلاة، والله أعلم.
س95- رجل له قريب مريض منذ عدة سنوات في مستشفى النقاهة حيث لا يستطيع الحركة، فهل عليه شيء من الأوامر الشرعية، وهل يجوز لنا القيام بها عنه، أفيدونا مأجورين؟
جـ - إذا كان عقله معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه، وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
فأما الصلاة فإنه يصلي ولو بحركة رأسه وكفيه، فإن عجز اقتصر على الإشارة بعينيه مع استحضار الصلاة التي يؤديها. أما الصوم فإن قدر عليه فإنه يصوم بترك المفطرات مع النية، فإن شق عليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فإن فقد عقله سقطت عنه التكاليف لا يقوم بواحدة من العبادات عنه غيره، والله أعلم.
س96- رجل في رجله كسر، وقد ألبسها الطبيب جبسا من الفخذ إلى قرب أصابع الرجل، ولا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه إلا بعناء ومشقة، وقد أصابته جنابة فهل يتيمم وما صفة التيمم ؟
جـ - عليه أن يفعل ما يقدر عليه من الطهارة، فإذا كان يصل إلى الْمُسْتَحَمِّ لقضاء الحاجة، فإنه يتوضأ ويغسل ما يقدر عليه من جسده عن الجنابة، كرأسه وعنقه وظهره وبطنه ونحو ذلك مما هو ظاهر يصل إليه الماء، ثم يمسح على الجبيرة، وهي الجبس الذي على رجله، ويقوم المسح مقام الغسل إلى فك الجبس، فإن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر كالأصغر، فإن شق ذلك وصعب عليه فإنه يعدل إلى التيمم، فيضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط، كالعاجز عن استعمال الماء لشدة البرد أو غيره، والله أعلم.
س97- امرأة صامت، ولكنها شعرت أثناء النهار بتعب شديد يصعب معه الاستمرار في الصوم، فهل يجوز لها أن تفطر، وإذا أفطرت ماذا يجب عليها؟
جـ - هذا التعب الشديد يلحق بالمرض، وقد رخص الله - تعالى - للمريض أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها فقـال تعالى: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) ولا يجوز تعمد الأعمال الشاقة التي يحصل معها إرهاق وإضعاف للقوة، لكن لو حصل التعب والمشقة لأمر عارض فإنه يرخص في تلك الحال في الإفطار، فهو أولى من مطلق المرض، ثم لا يلزم معه سوى قضاء ذلك اليوم أو تلك الأيام التي أفطرتها بسبب التعب أو المرض، والله أعلم.
س98- رجل أصم لا يسمع، قام في آخر الليل يتسحر، وكان في البيت وحده، فأخذ يأكل حتى شاهد ضوء الصبح، وحيث إنه لا يسمع فربما أذن وهو لا يعلم، فما حكم صومه؟
جـ - كان عليه تعلم الوقت بالنظر في الساعة ومعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار، كما هي عادة الناس ولو كان لا يسمع الأذان، فإن الساعات الزمنية موجودة في كل بيت غالبا، ويعرف الزمن بها الأصم والسميع، وحتى الأعمى يستعملها ويعرف بها وقت الصلاة ووقت الصوم. أما إذا لم يشعر بالنهار واستمر في الأكل يعتقده في الليل حتى ظهر ضوء الصبح فإنه معذور على الصحيح، لجهله بوقت الإمساك، فلا قضاء عليه على القول المختار، لكنه مفرط، فعليه الانتباه بعد ذلك.
س99- رجل أسلم وهو مريض في المستشفى، فهل يطالب بتعلم شعائر الإسلام أم تؤخر حتى يخرج من المستشفى؟
جـ - يلزمه تعلم ما يقدر عليه في حال مرضه، فيلقن الشهادتين، ويشرح له معناهما، ويبين له تحريم الشرك والتحذير منه قولا أو اعتقادا، ويبين له فضل الإسلام ومحاسنه، وما يهدف إليه وآثاره على من اعتنقه، وما يحصل للمسلم في الحال والمال من النصر والتمكين والطمأنينة وسعة الرزق والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ فيشرح له من ذلك حسب ما يتحمله في حال مرضه دون مشقة أو صعوبة.
وهكذا يتعلم الصلاة والطهارة حسب قدرته، ويؤمر بما يستطيعه من ذلك، ويتعلم ذكر الله ودعاءه، ويؤمر بالإكثار من ذلك، ويبين له فوائد الذكر ومزاياه في تلك الحال، ويتعلم ما يقدر عليه من القرآن، الذي يلزم في الصلاة كالفاتحة والمعوذتين وسورتي الإخلاص وأذكار الصلاة وأدعيتها حسب القدرة. فأما بقية شرائع الإسلام من الواجبات والمحرمات، فيتعلمها بعد خروجه من المستشفى وحاجته إلى العمل كالزكاة والصوم والحج والعمرة وتحريم الزنا والخمر والقتل ونحو ذلك.
س100- يقول البعض أن سم الثعابين علاج لبعض الأمراض فهل يجوز العلاج بهذا السم أم أنه محرم، وهل السم طاهر أم نجس؟
جـ - المعروف أن جميع السموم ضارة أو قاتلة، فيحرم تناولها، لضررها الحسي، الذي يفتك بالأبدان، ويودي بالحياة، كما هو مشاهد، لكن إذا جرب أن منها ما هو علاج لبعض القروح أو الجراح أو الأمراض الجلدية، وعلم بذلك أهل الخبرة والتخصص في طب الأبدان، فلا مانع من استعمال ذلك مع الالتزام بإرشاد الطبيب المعتبر المعترف بتجربته، وسواء في ذلك سم الثعابين أو غيره من السموم، وإلا فالأصل المنع من تناولها، فأما الطهارة فلا يظهر في السموم المعروفة ما يدل على نجاستها الحسية من الخبث والنتن والقذر، فيصح حملها في الصلاة ونحوها، والله أعلم.
س101- إذا مرض من نوى الحج أو العمرة قبل أو بعد الدخول في النسك فماذا عليه؟
جـ - إذا دخل المسلم في النسك حَجًّا أو عمرة، فتارة يشترط بأن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وتارة لا يشترط، فإن اشترط فمرض أو أصيب بحادث أو ضياع أو ذهاب نفقة، فله أن يتحلل في موضعه، ولا شيء عليه، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبنت عمه ضباعة بنت الزبير (( حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على الله ما استثنيت )) وذلك لأنها قالت: إني أريد الحج وأجدني مريضة، فأمرها بالاشتراط. فيستحب الاشتراط لمن خاف عدم التمكن من إتمام النسك.
فأما إذا لم يشترط بل أحرم بالحج أو العمرة وأطلق فحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه وهو الإحصار فإن عليه ما استيسر من الهدي، لقوله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) وذلك بأن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لمساكين الحرم، ثم يتحلل، فان لم يجد صام عشرة أيام ثم تحلل. أما من مرض قبل الدخول في النسك أو منعه مانع من الدخول فيه، فإنه يترك الإحرام، ويرجع أو يدخل مكة بلا إحرام، ولا شيء عليه، وذلك كالمرأة إذا خافت أن تحيض ولا ينتظرها أهلها لإتمام النسك فلها دخول مكة بلا إحرام، والله أعلم.
س102- إذا خرج من المحرم بحج أو عمرة دم في رأسه أو أي جزء من جسده فماذا عليه؟
جـ - خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه ولا يلزمه بذلك فدية ولا هدي، كما لو رعف أو جرح في بدنه أو شج في رأسه ولم يحلق شيئا من شعره، فإنه يتم نسكه، ولا شيء عليه، ولا يضره لو عولج جرحه بدواء معتاد، ولو كان له رائحة محسوسة ما لم يتعمد حلق شيء من الشعر أو الأظفار أو مس شيء من الطيب، فإن فعل فعليه فدية المحظور، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ولا يلزمه شيء إذا جرح أو شج فستر جرحه بخرقة أو شاشة ونحو ذلك، والله أعلم.
س103- ما علاج الغضب في الشريعة الإسلامية؟
جـ - روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (( أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب )) قال ابن رجب يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء، والحلم والحياء، والتواضع والاحتمال وكف الأذى، والصفح والعفو وكظم الغيظ، والطلاقة والبشر؛ فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه.
والثاني: أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه إلخ، وقد مدح الله تعالى الذين آمنوا بقوله - عز وجل - (( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ )) وبقوله تعالى: (( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ )) وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، فأمر الرجل الذي غضب واحمر وجهه عند السباب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأخبر بأن الغضب جمره في قلب ابن آدم، فمن أحس بشيء من ذلك فليلزق بالأرض، وقال: (( إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع )) وأخبر أيضا أن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تُطفَأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وقال - صلى الله عليه وسلم - (( ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )) وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى ذكرها ابن رجب في شرح الحديث السادس عشر من الأربعين النووية، فعلى هذا ننصح المسلم أن يبتعد عن الجدال والخصومات التي تثير الغضب، فمتى غضب فارق المنزل والمجلس حتى يذهب عنه الغضب أو فعل الأسباب التي أرشد إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المذكورة ونحوها.
س104- هل تشرع صلاة الغائب لمن صلي عليه في أحد مساجد المسلمين ؟ مـع العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة لما ماتوا لم ينقل إلينا أنهم صُلي عليهم صلاة الغائب؟
جـ - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على النجاشي ملك الحبشة لما توفي، وقد استدل بذلك على جواز الصلاة على الغائب. قال الحافظ في الفتح: وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففا يصلى عليه، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه، الذي يدعى له به، وهو ملفف. وذكر أن المالكية والحنفية قالوا: لا تشرع الصلاة على الغائب وقد تكلفوا في الجواب عن قصة النجاشي فقيل: إنه من خصائص النجاشي ولا دليل على الخصوصية.
وقيل: لأنه لم يصل عليه في بلده وهو بعيد، فإنه ملك في دولة كبيرة يستبعد أن لا يكون له أتباع على دينه وهو الإسلام، ويستغرب أن لا يعرفوا حكم الصلاة على الميت، فعلى هذا الصحيح إنه يشرع الصلاة على الميت إذا كان ممن له مكانة وشهرة وفضل في الإسلام ولو كان غائبا، وسواء كان في قبلة المصلين أم لا، وكونه لم ينقل عدم الصلاة على الغائبين كالخلفاء ونحوهم لا يدل على عدم الوقوع، والله أعلم.
س105- ما هو علاج الوسواس ليس في الصلاة فقط، بل في كل الأحوال؟
جـ - أولا: كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهو عدو الإنسان الذي يُلقي في قلبه الشكوك والأوهام والتخيلات، ليضله بالبهتان ويوقعه في الحيرة والحسرة وعدم الراحة والاطمئنان.
وثانيا: كثرة قراءة سورتي المعوذتين وتكرار سورة الناس، ففيها الاستعاذة من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، فمتى استعاذ المسلم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ولجأ إلى ربه، وعرف أنه - سبحانه - هو الذي سلط عليه هذا العدو الرجيم، وهو القادر على رده وقمعه. وصدق في هذه القراءة، فإن ربه – تعالى - يجيب دعوته ويحميه ويحفظه ويعصمه، فيرد عنه وسوسة الشيطان الذي يريد إهلاكه وإضراره.
وثالثا: ننصحه بقطع تلك الوساوس والإعراض عنها، وإبعادها عن النفس، والانشغال بما يهم الإنسان في حياته، فإن ذلك يقطع الوسوسة، سواء كانت في الطهارة، بحيث يخيل إلى المرء أنه لم يطهر أعضاءه، أو أنه قد انتقض وضوءه بأدنى حركة ونحو ذلك، أو كانت في الصلاة، كالشك في القراءة، أو توهم وقوع خطأ أو نقص في قراءة الفاتحة، أو نقص في الواجبات أو الأذكار، أو شك في النية في أول الصلاة، أو توهم قطع النية، أو كان الشك والوسوسة في العقيدة وفي الأسماء والصفات، أو في البعث والنشور، أو في الرسالة والشريعة ونحو ذلك، فإن الإنسان متى تتابع مع هذه الوسوسة وتمادى فيها مرض قلبه وبدنه وقلق في حياته، وتحسر وعجز عن الصبر في هذه الحياة. فإذا قطع هذه التوهمات وأبعدها عن قلبه، وانشغل بالعبادات والأذكار والقراءة والعلم النافع والعمل الصالح وأمور دنياه التي تهمه، أراح نفسه وسلم من الوسوسة جميعها، والله أعلم.
س106- ما هي أصح الأقوال لديكم في مسألة أبناء الكفار الذين يموتون قبل البلوغ والتكليف، أو الذين لم تبلغهم رسالة الإسلام، كالذين يعيشون في الأدغال والغابات في دول العالم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
جـ - ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين فيهم ثمانية أقوال، لكن أرجحها أنهم يمتحنون في الآخرة، كما وردت في ذلك أحاديث، ذكر أكثرها ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند تفسير قوله تعالى: (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا )) منها ما رواه الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة )) إلى قوله: (( فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها )) ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد وقال: إسناده صحيح.
وروى حماد بن سلمة نحوه عن أبي هريرة وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتي بأربعة يوم القيامة: بالمولود، والمعتوه، ومن مات في الفترة، والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب - تبارك وتعالى - لعنق من النار: ابرز، ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه، قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أَنَّى ندخلها ومنها كنا نفر! قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، فيقول الله: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار وكذا رواه البزار وذكر عدة أحاديث، واختار هذا القول وناقش ما ورد عليه من الاعتراضات، فهو القول الذي تؤيده الأحاديث، كما هو أقرب الأقوال من حيث المعنى، والله أعلم.
س107- ما هو واجب صاحب المال في ماله تجاه الدعوة إلى الله وتجاه إخوانه المسلمين؟
جـ - إن ربنا - سبحانه - هو الذي يرزق من يشاء، ويسهل له أسباب الرزق، فينمو ماله، وتتضاعف تجارته بتيسير من الله وإعانة فعلى هذا يجب عليه الاعتراف بأن ما في يده هو مال الله الذي أعطاه وفضله به، كما قال الله تعالى: (( وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ )) وقال تعالى: (( وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ )) ومع ذلك فإن من أنفق ماله في سبيل الله وفي ما يحبه ربه ضاعف له الأجر وأثابه على ذلك كثير الثواب، كما قـال تعالى: (( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ )) فسماه قرضا مع أن الله - سبحانه - هو الذي أعطاه ويسر له أسباب الرزق، فواجب على أصحاب الأموال أن يعترفوا بأنها فضل الله ومحض عطائه، ليست بحولهم ولا طولهم، فقد أنكر الله على قارون قوله (( إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي )) وعليهم أيضا العلم بأنه ابتلاء وامتحان، وليس كثرة المال دليل الكرامة والفضيلة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب.
وفي الحديث: (( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )) وعليهم أيضا أن يلتمسوا رضا الله - تعالى - في صرف هذه الأموال في وجوه الخير، ومن ذلك وسائل الدعوة إلى الله تعالى كالمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد، والنفقة على الفقراء والمستضعفين والغارمين وأسر المساجين وذوي الحاجات في داخل المملكة وخارجها، فإن هناك الكثير يعانون من الجوع والعري والمسكنة ما الله به عليم، فعلى أهل الثروات أن يمدوا لهم يد العون بواسطة مكاتب التعاون والجمعيات الخيرية ونحوها رجاء أن يكتب لهم الأجر الكبير، والله أعلم.
س108- ماذا ورد في فضل الاستغفار ؟
جـ - فيه حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند، وعن زيد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفر له وإن كان فرّ من الزحف )) رواه أبو داود والترمذي وجوَّد إسناده المنذري في الترغيب.
وعن أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر ويصلي، ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ (( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ )) )) رواه أهل السنن وإسناده حسن.
وروى البخاري وغيره عن شداد بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة )) .
وفي السنن عن أبي بكر الصديق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة )) وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )) رواه البخاري ومعنى الاستغفار طلب غفران الذنوب، أي محوها وإزالة أثرها، وذلك أن العبد يعترف لربه بالذنوب وكثرة الخطايا، ثم يطلب من ربه أن يغفرها له، ويستر ذنوبه، ولا يؤاخذه بها، والله غفور رحيم.
س109- بماذا وكيف يحصن المسلم بيته وذريته من شرور الجن والإنس ؟
جـ - ذكر ابن القيم في آخر الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:22 am

جـ - ذكر ابن القيم في آخر الجزء الثاني من بدائع الفوائد عشرة أسباب مما يعتصم به العبد من الشيطان، وأنا أذكر ملخصها، قال:
أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ولا شك أن الاستعاذة بالله - تعالى - من أفضل القربات، وهي تفيد الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه، وألقى نفسه بين يديه، واعتصم به، واستجار به، والتجأ إليه.
وهذا تمثيل وتفهيم وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطِّراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه، أمر لا تحيط به العبارة، فمتى شعر الإنسان أن الشيطان يحاربه ويكيد له، ويحاول إهلاكه، وعرف أن ربه - سبحانه - هو الذي سلطها وهو الذي يملك قهرها وردها وإذلالها، فلجأ إلى ربه، وشعر بعجزه عن مقاومتها واستجار بالله - تعالى - عن صدق وإخلاص، فإن ربه يحميه ويرد عنه كيد كل كائد.
الحرز الثاني: قراءة سورتي المعوذتين، فإن لهما تأثيرا عجيبا، في حماية العبد المخلص من شر الشيطان وكيده. وفي الحديث (( ما تعوذ المتعوذون بمثلهما )) ففيهما الاستعاذة بالله من جميع الشرور، وقد رجح ابن القيم أن الوسواس يكون من الجن والإنس.
الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي، ودليله حديث أبي هريرة عند البخاري وفيه (( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح )) وقد ورد في فضلها أدلة كثيرة من السنة النبوية.
الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة لحديث أبي هريرة وفيه (( إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان )) .
الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة، ففي الحديث الصحيح المرفوع (( من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه )) وفي حديث آخر (( فلا يقرأن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان )) .
الحرز السادس: قراءة أول سورة حم غافر إلى قوله: (( إِلَيْهِ الْمَصِيرُ )) مع آية الكرسي، فقد روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: (( من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهمـا حتى يصبح )) .
الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير مائة مرة؛ لحديث أبي هريرة وفيه: (( وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي )) .
الحرز الثامن: كثرة ذكر الله - عز وجل - وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، وقد صح أن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان، وكذا سائر الذكر.
الحرز التاسع: الوضوء والصلاة، وهو من أعظم ما يتحرز به، ولا سيما عند الغضب والشهوة، فإنها نار، والوضوء والصلاة تطفئها.
الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان يدخل مع هذه الفصول، فإن النظرة سهم من سهام إبليس. وقد أطال ابن القيم في شرح هذه الفصول، والله أعلم.
س110- هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل منعا نهائيا بعد أربعة أو خمسة من الأولاد؟ وجهونا أثابكم الله.
جـ - لا يجوز ذلك، فإن هذا تسخط لعطاء الله - تعالى - ويشبه ما يفعله المشركون من القتل، الذي نهى الله - تعالى - عنه بقوله - عز وجل - (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ )) فقد تكفل الله - تعالى - برزق الآباء والأولاد، وقد يكون وجودهم سببا في رغد العيش وكثرة الخير، فكم شاهدنا من أفراد كانوا في أشد الفقر والفاقة، فبعد أن وجد لهم أولاد وسع الله عليهم، وأَدَرَّ عليهم الرزق، فحقق الله - تعالى - قوله: (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )) فأما إن كان سبب تعاطي حبوب منع الحمل هو مرض الأم أو عجزها البدني أو كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وذلك مما يخاف عليها الضرر والهلاك، فإنه يجوز لها تعاطي ما يمنع الحمل مؤقتا أو خوف الضرر بعد تقرير الأطباء المعتبرين للضرر ولعدم التأثر باستعمال الحبوب أو اللولب ونحو ذلك.
وقد رخص بعض العلماء في منع الحمل إذا تضرر الأولاد لتتابعهم وضعف بنيتهم، وتضرر الأم من كثرتهم بالمشقة في التربية والحضانة ونحوها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة، ولا يتخذ قاعدة مطردة.
س111- هل كان أحد من الأنبياء عقيمًا ومن هو؟
جـ - قال الله تعالى: (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً )) وهو دليل على أن الله - تعالى - أرسل رسلا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل لهم أزواجا وذرية، كما أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - كان له زوجات وذرية، وذلك كمال لهم ورفعة ولا نقص في ذلك. وقد فسر بعض العلماء من السلف قوله تعالى: (( أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا )) أن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، ونقل ذلك ابن جرير عن جماعة من المفسرين، ولكن ابن كثـير - رحمه الله تعالى - أنكر ذلك واستنبط من قوله تعالى (( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً )) أن زكريا طلب ذرية، أي: جمعا، فوهب الله له يحيى فيمكن أن ليحيى ذرية طيبة حتى تتم إجابة زكريا لما طلب، والله أعلم.
س112 - إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام؟
جـ - الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فليس كل من تدعي الضرر متضررة، فلا بد أن يقرر الأطباء المعتبرون تحديد الضرر ونوعه. ثم إن العزل مختلف في حكمه، وقد أطال في الكلام عليه الحافظ ابن حجر في باب العزل من كتاب النكاح في فتح الباري، وذكر المذاهب في ذلك، وما ورد فيه من الأحاديث، والراجح من حيث العموم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، فإن كانت زوجته مملوكة لغيره فاشترط بعضهم إذن سيدها، ثم إن العلة في فعل العزل ورد أنها خوف الضرر على المرضع لأنها قد تحمل ويتضرر الرضيع أو خوف الضرر على المرأة من كثرة الحبل كل عام مما ينهك قواها أو خوف كثرة العيال مما يعوز المرأة إلى خادمة تعينها على التربية، وقد لا تقدر على ذلك، وحيث أجاز العلماء العزل عن المرأة الحرة بإذنها فله ذلك عند وجود سببه، فان لم ترضَ لم يجز العزل.
ثم إن هناك طرقا أخرى قد تمنع الحمل، حيث ذكر بعض العلماء منها الامتناع من الوطء بعد الطهر بثلاثة أيام إلى أواخر الطهر، فقد جرب أن الوطء في أول الطهر لا يسبب الحمل وكذا في آخره، ومنها استعمال ما يسمى باللولب، فإنه قد يمنع الحمل وإن كان يسبب اضطرابا في الدورة الشهرية، ومنها إرضاع المرأة لطفلها من صدرها، فالغالب أن المرضع لا تحمل في السنة الأولى، وقد يتوقف الحمل إلى الفطام، حيث ينقلب دم الحيض لبنا، فيتوقف الحمل. ومنها استعمال حبوب المنع، لكن لا بد من تقرير الأطباء عدم إضرارها على الصحة، والله أعلم.
س113- بعض الآباء يشكون من انصراف الشباب الصالحين عن الزواج ببناتهم لأنهن يعملن في التمريض، وربما يسهرن بعض الليالي، فهل من كلمة لهم؟
جـ - على الشاب الملتزم أن يلتمس المرأة الصالحة التي رغب فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (( فاظفر بذات الدين تربت يداك )) وعن ابن عباس رفعه: (( ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته )) رواه أبو داود والحاكم
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعا: (( الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة )) وفي بعض الحديث مسكين، رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال ذكره في جامع الأصول، فعلى هذا لا يمنع من نكاحها كونها تعمل في وظيفة رسمية: كالتمريض والتدريس، إذا كانت عفيفة محصنة، تلتزم بالتستر والاحتجاب، وتبتعد عن مخالطة الرجال وعن الخلوة بالأجانب، ولا يرده كونها قد تعمل في الليل أحيانا، فإن ذلك من واجبها، ثم ترجع وتقوم بحق زوجها، حيث إن عملها خدمة للمجتمع يستفاد منها ما هو من ضروريات الحياة من علاج ومداواة ونفع لأفراد الأمة، فننصح الشباب الصالح أن يتقدموا لكل فتاة صالحة مستقيمة، ولو كانت تعمل في وظيفة مفيدة لها وللمسلمين.
س114- دخلت المسجد بعد أن فاتتني الصلاة جماعة، فوجدت رجلا يصلي وهو قاعد، فهل أصلي معه حيث إنه في بداية الصلاة، أم أصلي وحدي؟
جـ - يفضل أن تشير عليه يقلب صلاته نافلة، حتى تصلي به كإمام، وربما يأتي آخرون، فيصفون خلفك، وتكونون جماعة، لكم أجر صلاة الجماعة، ويجوز أن تصلي خلفه إن لم تجد غيره. والأفضل صلاتك معه جالسا لحديث: (( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )) متفق عليه فإن صليت خلفه قائما جاز ذلك، كما اختـاره البخاري واستدل بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته جالسا، يبلغ عنه أبو بكر قائما، والمصلون خلف أبي بكر قيام، وقد جمع بين الحديثين بعض العلماء بأنه إذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا، وإن ابتدأ قائما وجب قيامهم خلفه، والله أعلم.
س115- امرأة طفلها مريض، ولا يسكت عن الصياح إلا إذا ألقمته ثديها، فهل يجوز لها أن تحمله وترضعه وهي تصلي؟ وهل يجوز لها في هذه الحالة أن تصلي قاعدة.
جـ - أرى أنه لا يجوز ذلك، حيث إن الصلاة يلزم فيها السكون والطمأنينة، ولا يجوز فيها العبث والعمل الذي ينافي أفعال الصلاة، وقد صرح العلماء بأن العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، كما في ( زاد المستقنع ) وغيره، فعلى هذا متى حملته وهي تصلي، وأمسكته بيديها، وأخرجت له الثدي يمتص منه مدة القيام، فإن هذا عمل مستكثر عادة، فتبطل به الصلاة، وكذا لو فعلت ذلك حالة الركوع أو السجود أو التشهد، لأنه يشغلها عن الطمأنينة والإقبال على الصلاة والإتيان بالأذكار والأدعية، حيث يلهيها عملها المذكور عن القراءة أو التدبر أو الدعاء المشروع.
كما لا يجوز لها الصلاة وهي قاعدة، لقدرتها على القيام، وهو ركن في الصلاة، لا يسقط إلا بالعجز لمرض وكبر ونحوهما، وإذا علم ذلك فلهذه المرأة أن توكل من يحمله حتى تفرغ من صلاتها، أو ترضعه لبنا صناعيًّا وقت الصلاة، ولا يضره بكاؤه اليسير، فقد ذكر الأطباء أن البكاء للأطفال فيه منفعة لهم صحيًّا، والله أعلم.
س116- هل الخنثى المشكل يجوز له أن يصلي بالناس ويكون إماما لهم أم لا؟
جـ - لا يجوز له ذلك العمل في حالته لاحتمال كونه امرأة فيتقدم بالرجال، وذلك لا يجوز، لكن إن صلى بنساء ليس معهن رجال جاز ذلك كصلاتهن خلف الرجل، وعليه أن يتقدم بهن، وقد صرح الفقهاء بذلك، قال في المطالب: ولا تصح إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال أن يكون امرأة، ولا تصح إمامة خنثى بخناثى لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال مطلقا، أي في فرض أو نفل، وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء؛ لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحة، لكن تقف المرأة خلف الخنثى.
س117- هل كل من مات بمرض البطن يعتبر شهيدا ؟
جـ - مرض البطن هو إسهال شديد عن تخمة أو فساد مزاج، بسبب الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها، فإن للمعدة خملا كخمل المنشفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها، قاله في فتح الباري: باب دواء المبطون. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( المبطون شهيد والمطعون شهيد )) إلخ. والمراد له أجر شهيد، لكنه لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة، فإنه يدفن بثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، على المشهور عند العلماء، والله أعلم.
س118- أنا رجل معاق، ولدي سائق غير مسلم، يذهب بي إلى المسجد، ويضع لي الكرسي لكي أصلي عليه في الصف الأول، فهل علي إثم لدخوله المسجد وهو كافر؟
جـ - عليك إثم في استجلاب هذا الكافر، فإن هذا العمل يسير سهل، فستجد من المسلمين من يقوم به بأجرة كأجرة هذا الكافر أو أقل، وقد ورد النهي عن استخدام الكافر قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في كلامه على قوله تعالى: (( لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا )) قال: ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات، فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر - رضي الله عنه - إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )) ألا اتخذت حنيفيًّا. قال قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله اهـ.
فننصحك أن تلتمس مسلما من أي الجنسيات تيسر، وستجدهم كثيرا يقومون بخدمتك، فإن استخدامك لهذا الكافر ذنب كبير، حيث لا ضرورة إليه مع وجود من يقوم مقامه من المسلمين. ثم في إدخاله المسجد خطأ ظاهر؛ حيث إنه ليس من أهل الصلاة، وقد قال تعالى: (( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )) وقال تعالى: (( مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ )) فلهذا لا يجوز إدخالهم المساجد لغير ضرورة، والله أعلم.
س119- ما هو علاج من أصيب بمرض عرق النَّسا ؟
جـ - قال ابن القيم في زاد المعاد: عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ. اهـ. وذكر حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: (( دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق كل يوم جزء )) رواه ابن ماجه وذكر أن النساء هو المرض الحال بالعرق. قيل: سمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه.
وذكر أن هذا الحديث خطاب للعرب وأهل الحجاز لا سيما أعراب البوادي، فإن هذا من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان: الإنضاج والتليين، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف جوهرها، وخاصية مرعاها.. إلخ، ويفهم من كلامه أن هذا العلاج خاص بأهل البلاد الحارة وبالأعراب كأهل الحجاز ونحوهم، فعلى هذا يعالج أهل كل بلد بما يناسبهم من الأدهان والعقاقير والأدوية المركبة، وكذا بالرقية والقراءة المأثورة، والله الشافي.
س120- ما معنى هذا الحديث: (( إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن )) أخرجه البخاري
جـ - هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب الأطعمة عن عائشة (( أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، واجتمع لذلك النساء ثم تفرقن، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، وصنعت ثريدا، ثم صبت التلبينة عليه، ثم قالت: كلوا منهـا؛ فـإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض )) إلخ.
قال ابن القيم في الطب النبوي: التلبينة هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمه. قال الهروي سميت تلبينة لشبهها باللبن في بياضها ورقتها، قال ابن القيم وهذا الغذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيئ. فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته.
والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعا ويجلو جلاء ظاهرا ويغذي غذاء لطيفا، وقوله: (( مجمة لفؤاد المريض )) معناه أنها مريحة له، أي: تريحه وتسكنه، من الإجمام وهو الراحة، وقوله: (( وتذهب ببعض الحزن )) هذا - والله أعلم - لأن الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحرارة الغريزية. وقيل: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة. والله أعلم.
س121- هل يجوز للحادة أن تشرب قهوة أو شايا وفيهما زعفران أم لا؟
جـ - لا أرى بأسا بذلك؛ حيث إن الحادة إنما منعت من لبس الحلي والطيب بما فيه لون أو ريح، ولم تؤمر بترك المأكولات أو المشروبات اللذيذة والنباتات طيبة الريح كالقرنفل والخزامي، ويدخل في ذلك الزعفران، وإنما لا يجوز لها التطيب به بأن تمسح خديها أو ذراعيها بورس أو زعفران، أو عصفر أو كركم أو نحوها؛ لأن ذلك هو طيب النساء، وهو ما ظهر لونه، وخفي ريحه، والله أعلم.
س122- رجل يرغب أن يحضر مبكرا لصلاة الجمعة، ويصلي في الصف الأول، لكنه كثير خروج الريح والبول، فيحتاج إلى دورة المياه كل نصف ساعة تقريبا، ويجد حرجا في قطع الصفوف كلما أراد أن يجدد الوضوء فبماذا توجهونه؟ وهل عليه إثم في قطع الصفوف؟
جـ - ينصح بأن يكون في آخر الصفوف، ويشتغل بالذكر والقراءة، ويجدد الوضوء كما يشاء بدون أن يتخطى رقاب الناس، وله أن يحجز له مكانا في الصف الأول، فإذا تطهر للمرة الأخيرة جلس فيه، ويعفى عن تخطية الرقاب مرة واحدة للعذر، والله أعلم.
س123- يحصل أحيانا في بعض المستشفيات أن يصلي موظفو كل دور في دورهم فهل هذا جائز أم لا بد أن يصلـوا جماعة في مُصَلّى واحدٍ؟ وهل الأسياب التي يصلون فيها لها حكم المساجد من حيث تحية المسجد وعدم مكوث الحائض فيه؟
جـ - ننصحهم أن يصلوا في المساجد القائمة إذا كانت قريبة عندهم ولا مشقة ولا محذور في الخروج إليها، لأنهم يسمعون النداء، ولأن المساجد بنيت للصلوات الخمس، يجتمع فيها المصلون من جميع جهات المسجد، لأداء الصلاة جماعة خلف إمام واحد. أما إن كان هناك عذر مسوغ للصلاة في المستش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:24 am

جـ - ننصحهم أن يصلوا في المساجد القائمة إذا كانت قريبة عندهم ولا مشقة ولا محذور في الخروج إليها، لأنهم يسمعون النداء، ولأن المساجد بنيت للصلوات الخمس، يجتمع فيها المصلون من جميع جهات المسجد، لأداء الصلاة جماعة خلف إمام واحد. أما إن كان هناك عذر مسوغ للصلاة في المستشفى، أو كانت المستشفيات بعيدة عن المساجد ويخافون الانقطاع عن العمل، وتعطيل المرضى الذين هم بحاجة إلى المراقبة، أو شق على المرضى الذهاب إلى المساجد لعلة المرض فلا بأس بالصلاة في المستشفى، ويفضل أن يجتمعوا في مكان يعمهم، يؤذن فيه، ويتقدمهم إمام خاص مستقر معهم.
وإذا خصصوا موضعا للصلاة حجزوه بحواجز وفرشوه وجعلوا له محرابا وجهة معروفة، وزودوه بالمصاحف. فيكون له حكم المسجد، فمن أراد الجلوس فيه صلى تحية المسجد، ولا يلبث فيه الجنب ولا الحائض. أما إن لم يحجز ولم يخصص له مكان، بل يصلون في الطريق وممر الناس أينما توجهوا، فإن هذه الأماكن لا يكون لها حرمة المسجد لعدم تخصيصها للصلاة فيتأكد عليهم تخصيص موضع معين للصلاة، والله أعلم.
س124- من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته إذا صحا من البنج؟
جـ - يلزمه القضاء مرتبا فور إفاقته، فقد روي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها؛ وذلك أن الإغماء ومثله زوال العقل بالبنج لا تطول مدته، فلا يسقط به التكليف لإمكان القضاء بلا مشقة، خلاف الجنون المطبق والإغماء الطويل، فإنه قد يبقى أشهرا أو سنوات، فيشق عليه قضاء ما فاته من الصلاة والصوم، فرفع عنه التكليف لقـول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ )) ومعلوم أن النائم يقضي ما فاته من الصلوات بعد انتهاء نومه، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى: (( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي )) )) والله أعلم.
س125- إذا لمس الطبيب امرأة مباشرة بدون حائل وكان على وضوء فهل هذا اللمس ينقض الوضوء؟
جـ - ذهب الشافعية إلى أن مجرد لمس المرأة مباشرة ينقض الوضوء، واحتجوا بقراءة من قرأ قول الله تعالى: (( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) فإن اللمس يصدق على التصاق البشرتين بدون حائل، وذهب الإمام أحمد إلى أنه ينقض إذا كان اللمس لشهوة، بأن يجد لذة عند اللمس، فإن كان اللمس عاديا كالمصافح فلا ينقض. وقد ذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا ينقض مطلقا، وإنما يستحب الوضوء بدون وجوب، واحتج بحديث عائشة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَبّل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ )) والاحتياط الوضوء إذا وجد للمس شهوة ولذة، لقوله تعالى: (( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ )) والله أعلم.
س126- رجل يصلي وهو مكشوف العورة حيث إنه مريض في الفخذ، وقال له الأطباء: لا تغط فخذك بشيء. فما حكم صلاته حينئذ؟
جـ - هو معذور لذلك إذا تضرر بستر فخذه. مع أن الفخذ من العورة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت )) ولحديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (( غَطِّ فخذك، فإن الفخذ عورة )) فهذا في غير الصلاة، ففي الصلاة الستر أوجب، لكن إذا تضرر بتغطيته بتقرير طبيب عارف جاز له كشفه، وصحت صلاته للعذر، والله أعلم.
س127- البول عندي لا ينزل بسرعة، بل أمكث في الحمام وقتا طويلا، قد يصل أحيانا إلى نصف الساعة أو أكثر، مما يسبب لي فوات الصلاة مع الجماعة، فكيف أعمل؟ وهل أعفى من صلاة الجماعة، ويكتب لي أجرها، أفيدوني؟
جـ - أرى أن هذا من الوسوسة، وأنصحك أن لا تتمادى في متابعة الوسوسة، فإن البول مثل اللبن في الضرع إن حلب دَرّ، وإن ترك قَرّ ، فمتى خرج منك البول المعتاد فلا تعصر ذكرك ولا تجره ولا تمسحه، فإن ذلك مما يسبب السلس أو الابتلاء بالوسوسة بل بمجرد انتهاء خروج البول الأول عليك أن تستنجي بالماء، أو تغسل فرجك الغسل المعتاد، ولك أن تَبُلَّ سراويلك وثوبك الذي حول الفرج حتى لا تتخيل أن الرطوبة من البول، ثم لا تلتفت إلى ما تتوهم أنه بول يخرج بعد ذلك، بل اقطع توهمك ونحوه، فإن كان صحيحا فأنت معذور كصاحب السلس، وإن كان خيالا وتوهما فطهارتك باقية، وتبقى على هذا أياما، فبعده تنقطع هذه الوساوس، وتستريح، ولا يجوز لك التثاقل حتى تفوتك صلاة الجماعة بهذا العذر، الذي لا يسوغ لك التخلف، والله أعلم.
س128- رجل مريض وهو مسجون في قضية، وقد حكم عليه أن يجلد فهل ينفذ الحكم وهو مريض الجسم، أو يؤجل الحكم أو يعفى عنه لمرضه؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟
جـ - إن كان المرض يُرجى زواله قريبا، فإنه ينتظر حتى يُشفى ثم يجلد للحد أو التعزير، وإن عرف استمرار المرض أو طول مدته عادة، فإنه يجلد ولا يشدد عليه إن خيف تلفه، ويمكن أن يجلد بالأيدي والنعال أو بعثكال على ما ورد في حديث سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - قال: (( كان في أبياتنا رويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك. فقال: خذوا عثكالا فيه مائة شِمْراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة )) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. والعثكال هو عذق النخل بعد أخذ التمر منه، جعل الجلد به قائما مقام مائة جلدة، والله أعلم.
س129- جاء في الحديث (( كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته )) فهل الراعي في البيت الرجل أم المرأة أو كلاهما، وما هي مسئولياتهما؟
جـ - الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة وغيره عن ابـن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقـول: (( كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها )) الحديث.
قال الحافظ في شرح الحديث في أول كتاب الأحكام: رعاية الرجل أهله سياسته لهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك، إلخ، وقد أخرج الطبراني وابن عدي مثل حديث ابن عمر وفي آخره قال: فأعدوا للمسألة جوابا. قال: وما جوابها؟ قال: أعمال البر وسنده حسن .
وللطبراني من حديث أبي هريرة (( ما من راع إلا ويسأل يوم القيامة أقام أمر الله أو أضاعه )) .
ولابن عدي عن أنس إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه وسنـده صحيح قاله الحافظ وقـوله في الحديث: (( فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )) يدخل فيه المنفرد الذي لا زوجة له ولا خادم ولا ولد، فإنه راعٍ على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من كونه راعيا أن لا يكون مرعيا باعتبار آخر، والله أعلم.
س130- يوجد لدينا في منطقة...... ظاهرة، وهي أن هناك من يقوم بصيد الأسد (السبع) ثم يستخرج نفسه ويجففها في الشمس أربعين يوما، ثم يقوم ببيعها قطعة قطعة بمبالغ باهظة بقصد الاستشفاء لبعض الأمراض، علما أني شاهدت عدة حالات يشفى المريض منها بعد تناوله هذه القطعة؟ فهل هذا جائز شرعا؟
جـ - النفس هي الروح، ومعلوم أنها عرض ليس لها جرم، ولا يمكن إمساكها ولا تجفيفها، ولعل مراد السائل بالنفس هي الرئة أو أحد أعضاء الجوف الداخلة، وعلى هذا فإن الأسد من ذوات الناب المحرمة لقوله في الحديث: (( نهى عن كل ذي ناب من السباع )) أي حرم أكلها، وإذا كان محرما فإنه لا يجوز التداوي به ولا بأعضائه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم رواه ابن حبان ولما سئل عن الخمر تتخذ دواء قال: (( إنها داء وليست دواء )) رواه مسلم بمعناه فعلى هذا أرى أنه لا يصح عمل هذا الإنسان في تجفيف هذا العضو، ثم بيعه قطعة قطعة، وإن حصول الشفاء الذي يشاهد من آثار هذا العلاج ليس صحيحا، وإنما حصل بالمصادفة أو بعلاج آخر، أو حصل ابتلاء وامتحانا، فلا يغتر بمثل ذلك، والله أعلم.
س131- يصف بعض الناس حليب الحمير بأنه مفيد لبعض الأمراض كالكحة الشديدة، فهل هذا صحيح؟ وما حكم ذلك في الدين؟
جـ - الحمر الأهلية كانت مباحة في أول الإسلام، وإنما ظهر تحريم أكلها سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر حيث وردت أحاديث كثيرة في النهي عنها، حيث (( أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ينادي في خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس )) .
وحيث قال لما رأى القدور تغلي بلحمها (( أهريقوها واكسروها. فقيل: أوَ نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك )) وقد ذهب الجمهور إلى تحريمها تحريما مؤبدا. وذهب ابن عباس إلى إباحة أكلها؛ وذلك لأنها من جملة الأنعام المسخرة للإنسان، فتدخل في عموم قوله تعالى: (( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )) وقوله تعالى: (( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ )) .
وذكر أن تحريمها خوف إتلافها، لأنها كانت حمولة الناس، وقد أنكر على ابن عباس بعض الصحابة، فقال علي - رضي الله عنه - (( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر )) .
وروي مثله عن عمر وابن عمرو وجابر وأنس والبراء وغيرهم بأسانيد صحيحة، وعلى تحريم أكلها أكثر العلماء. قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. فأما ما روى عن ابن عباس فهو اجتهاد منه، وقد رُوي رجوعه عنه، وعلى هذا لا يجوز شرب حليبها لعلاج السعال ولا لغيره؛ لأن ما حرم أكله حرم العلاج به، ولا يحل إلا للضرورة التي تحل بها الميتة للمضطر، والله أعلم.
س132- نسمع عن حبة البركة، فهل لها فوائد ؟ وهل جاء في الدين حث عليها؟ أفيدونا أثابكم الله.
جـ - لعلها الحبة السوداء، والتي يصغرها العامة فيسمونها السويداء أو الخضيراء، وفي لغة الفرس تسمى الشونيز، وهي معروفة تبذر وتنبت كثيرا مع الحلبة أو حب الرشاد. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قـال: (( عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام )) والسام الموت.
قال ابن القيم في الطب النبوي: والشونيز حار يابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرج لحب القرع، نافع من البرص وحمى الربع والبلغمية، مفتح للسدد، ومحلل للرياح، مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل وشرب بالماء الحار أذاب الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة، ويدر البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياما. وإن سخن بالخل وطلي على البطن قتل حب القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب أو المطبوخ كان فعله في إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع ويحلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصُيِّر في خرقة واشتم دائما أذهبه إلى آخر كلامه، وقد أطال في منافعها، والله أعلم.
س133- فضيلة الشيخ، قرأت عن فوائد الثوم وأنه علاج لارتفاع ضغط الدم، وكذلك نقص نسبة الكوليسترول وبدأت أستعمله، لكن المشكلة في رائحته القوية، لا سيما في المسجد أثناء أداء الصلاة، حيث أخشى أن أؤذي أحدا من المصلين، فما توجيهكم لي - بارك الله فيكم - ؟
جـ - الثوم من النباتات المشهورة، وقد ثبت النهي عن أكله وأكل البصل عند الذهاب إلى المسجد وأمر من أكلهما أن يميتهما طبخا؛ لأن الطبخ يقلل من الرائحة، وحيث إن في الثوم منفعة فانه يجوز التداوي به، ويؤكل في الأوقات الطويلة كبعد الفجر وبعد العشاء، حيث يخف ريحهما قبل حضور الصلاة الثانية.
وقد ذكر ابن القيم في الطب النبوي أنه نافع للمبرودين، ولمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، وأنه محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، ويقطع البلغم ويحلل النفخ، ويصفي الحلق، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ومن وجع الصدر. قال: ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب. اهـ.
والسذاب: بقل معروف كما في كتب اللغة، والله أعلم.وفي إمكان من يحتاج إلى أكله علاجا أن يأكله بعد العشاء مباشرة رجاء أن يذهب ريحه قبل الصبح أو يميته طبخا.
س134- فضيلة الشيخ، هل يجوز لرجل أن يتخصص في دراسة أمراض النساء والولادة ويصبح طبيبا في هذا المجال أم لا يجوز؟ وجهونا أثابكم الله
جـ - الأصل أن طب النساء كطب الرجال في أغلب الأمراض كالرأس والأسنان والبطن والأعضاء الظاهرة والخفية، فمن تعلم طب الباطنية ونحوه عرف العلاج للرجال والنساء، لكن هناك أمراض تختص بالنساء كأمراض الرحم والحيض والحمل والثديين ونحوها، والواجب فيها أن يتعلمها النساء حتى يعالج بعضهن بعضا، ولا يعوزهن ذلك إلى التطبب عند الرجال مما يستلزم التكشف ونظر الرجل الأجنبي إلى عورات النساء وزينتهن، ومع ذلك فالواقع أن هناك الكثير من الرجال تخصصوا في أمراض النساء والولادة مخافة أن تطرأ حالة لا يوجد فيها من النساء من يتولى ذلك أو من يحسنه، وهكذا يجوز لبعض النساء أن يتخصصن في أمراض الرجال الخاصة بهم مخافة وجود حالات ضرورية طارئة لا يوجد من يتولاها من الرجال، ولكن الأصل اختصاص كل جنس بما يخصه، والله أعلم.
س135- البعض من الناس يحث أبناءه الصغار على الصيام، ويشجعهم على ذلك، ويقول: إن في الصيام فوائد تربوية شرعية وطبية تعود عليهم بالنفع والفائدة، فهل هذا صحيح؟
جـ - لا شك أن الصيام عبادة بدنية، فرض الله جنسها كصوم رمضان، فلذلك ورد فضله والحث عليه وكثرة الثواب على التقرب به، ولذلك كان الصالحون يتعبدون بالصيام ويسردونه. وقد روي عن الكثير صوم الدهر إلا ما ندر. وقد تكلم العلماء على الحكم والمصالح والفوائد التي تترتب على الصيام وتوضح أنه ما شرع إلا لحكم عظيمة وفوائد دينية وبدنية واجتماعية، كما ذكر بعض ذلك ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في وظائف رمضان، ولا شك أن تعويد الأطفال على الصيام وتشجيعهم عليه في الصغر يحببه إليهم ويعتادونه، ويتدربون على الصبر وتحمل الجوع والمشاق، ويألفون هذه العبادة، وتسهل عليهم عند البلوغ والتكليف. وقد ثبت أنه لما فرض صوم عاشوراء كان الصحابة يصومون أطفالهم، فإذا طلبوا الطعام أعطوهم العهنة ونحوها يتلهون بها، حتى تغرب الشمس، ويستحب تدريب الأطفال على الصوم في رمضان ولو كانوا غير مكلفين، ففيه فوائد ومصالح تعود إليهم وإلى أهليهم، والله أعلم.
س136- ما هو دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لفك الكرب وطلب الشفاء ؟
جـ - في الصحيحين عن ابن عباس (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم )) .
وعن أنس (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث )) رواه الترمذي
وعن أبي هريرة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم )) رواه الترمذي
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت )) رواه أبو داود
وعن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (( ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب أو في الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا )) وفي رواية أنها تقال سبع مرات، رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا )) رواه أحمد وابن حبان بسند صحيح.
وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت (( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ )) لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له )) رواه أحمد والترمذي وصححه الحاكم
وعن أبي سعيد الخدري (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من الأنصار: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني )) رواه أبو داود
وله عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب )) .
وفي المسند (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة )) ويذكر عن ابن عباس مرفوعا من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله .
فهذه الأدعية والأذكار ونحوها مما أورده ابن القيم في (زاد المَعَاد) وفي (الوابل الصيب) مما جربت وشوهد أثرها، فمن لم يتأثر بها فقد أصيب بداء مستحكم لا علاج له إلا الاستفراغ، والله أعلم.
س137- هل الرؤيا الصالحة من علامات رضا الله على العبد؟
جـ - ثبت في الصحيح أحاديث تدل على أن الرؤيا الصالحة بشرى للمؤمن كقوله - صلى الله عليه وسلم - (( الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة )) رواه البخاري عن أنس
وروي عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان )) وله عن أبي سعيد أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره )) .
وله في حديث أبي قتادة (( فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره )) وروي أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( لم يبقَ من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة )) .
وقد تكلم العلماء على الرؤيا ومتى تكون صحيحة صادقة، فالمؤمن المستقيم في أحواله تصدق رؤياه وتقع كما هي، فإن رأى ما يكره فالأولى أن لا يعبرها، فقد روى أهل السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الرؤيا على رجل طائر حتى تعبّر فإذا عبرت وقعت )) وصححه الترمذي والحاكم والله أعلم.
س138- كم عدة الأرملة التي توفي عنها زوجها ؟ وما هي الزينة التي يسمح لها أن تستخدمها؟
جـ - المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، والحامل تعتد مدة الحمل، لقوله تعالى: (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد عليه مدة التربص، قال صاحب التوضيح: وهو اجتناب زينة وتحسين، ولبس حلي ولو خاتمًا، وملون من ثياب كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صاف وحناء وخضاب وأسفيداج وتحمير وجه ونحوه، وتجتنب الطيب في دهن، وما صبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه، وكحلا أسود ما لم تكن حاجة، ولا يحرم نقاب، وعند الخرقي وغيره يحرم، فمع حاجة تسدل كمحرمة، وتجب عدة وفاة في مسكنها لا غيره، فإن دعت الحاجة إلى خروجها بأن حولها مالكه أو تخشى على نفسها أو لا تجد ما تكتري به جاز لها الانتقال حيث شاءت، ولا تخرج ليلا ولو لحاجة، ولها الخروج نهارا لحاجة. اهـ.
وفي الصحيحين عن أم عطية قالت: (( كنا نُنْهَى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب )) وفي رواية (( ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت - أي من الحيض - نبذة من قسط أو أظفار )) وفي حديث أم سلمة مرفوعا: (( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل )) رواه أحمد وغيره وقد ورد في حديثها الرخصة في الكحل للضرورة بلفظ: (( اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار )) رواه مالك وغيره ويُرجَع إلى شرح هذه الجمل في فتح الباري ونيل الأوطار، والله أعلم.
س139- ما معنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:25 am

س139- ما معنى حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول فيه: (( فر من المجذوم فرارك من الأسد )) وما هي الأحكام والفوائد المستخرجة من الحديث؟
جـ - الحديث رواه البخاري في باب الجذام من كتاب الطب في صحيحه عن أبي هريرة بلفظه معلقا، وذكر الحافظ مَن رواه موصولا وفي أوله قوله: (( لا عدوى ولا طيرة )) إلخ فردت طائفة من العلماء حديث: لا عدوى ولا طيرة لأن الأخبار الدالة على اجتناب المرض أكثر، وهذا القول خطأ، فقد تكاثرت الأحاديث في قوله: لا عدوى ورجح آخرون حديث: لا عدوى وردوا أحاديث الفرار من المجذوم، لأنه شاذ، ولأن عائشة أنكرته، لكن الأحاديث في الاجتناب كثيرة ثابتة، وقال آخرون حديث: لا عدوى لمن قَوِيَ يقينه، وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، وأما الفرار من المجذوم ففي حق ضعيف الإيمان والتوكل، مخافة أن يقع في نفسه شيء، فهو لحسم المادة وسد الذريعة، لئلا يحدث للمخالط شيء فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد صحة العدوى، وقيل إن حديث: لا عدوى نفي لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَن به شيء من هذه الأمراض سببا للحدوث، ولهذا قال: (( لا يورد ممرض على مصح )) ونهى عن القدوم على البلد الذي فيه الطاعون، وكل ذلك بتقدير الله تعالى، ولكنه جعل للأمراض أسبابا، فعلى المسلم أن يبتعد عن أسباب الهلاك، والله أعلم.
س140- هل يجوز للمرأة المعتدة (المتوفى عنها زوجها وهي لا تزال بالعدة) أن تخرج لسوق أو للبر مع أهلها وأبنائها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
جـ - الأصل أن المعتدة المتوفى عنها زوجها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وتفرغ من العدة، ولكن يجوز لها الخروج نهارا للحاجة ثم ترجع إلى بيتها للمبيت فيه، فقد ثبت أن زوجات الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد يجتمعن في النهار أو كثير منهن، ثم يرجعن في الليل إلى منازلهن؛ وذلك للاستئناس وإزالة الوحدة والوحشة، وعلى هذا فلها الخروج إلى أدنى السوق لشراء حاجة ضرورية، وكذا لزيارة مريض من أقاربها أو أحد أبويها، وكذا للنزهة في أدنى البرية بشرط كون المبيت في منزلها، ولها أن تتحول عنه لضرورة، كما لو أخرجها صاحبه أو زاد في الأجرة وهي لا تتحمل ذلك، أو خافت على نفسها من لصوص أو فَسَقَة، أو خافت سقوط البيت ونحوه، فلها أن تنتقل في البلد حيث شاءت، والله أعلم.
س141- امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهر، فكيف تحسب عدتها؟ هل من ابتداء موت زوجها أو من علمها بموته؟ أفيدونا أثابكم الله
جـ - اعلم أن مدة الإحداد على الزوج تبدأ من وقت الوفاة الحقيقي وليس الإحداد شرطا في انتهاء العدة، فإذا مضى بعض العدة قبل علمها بالوفاة فإنها تحد عليه بقية الزمن المحدد، ولا تقضي ما فات قبل علمها، ولو لم تعلم بوفاته إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام سقطت العدة والإحداد، وجاز لها أن تتزوج وقت علمها لوجود التربص المشترط عليها، والله أعلم.
س142- هل أكل هذه الحيوانات جائز شرعا: الغراب، الثعلب، الصقر، الغزال ؟
جـ - أما الغراب فلا يجوز أكله، فإنه من الفواسق، التي تقتل في الحل والإحرام، وهو يأكل الجيف والنجاسات، لكن هناك غراب الزرع، وهو الذي لا يأكل إلا الحب والطاهر فهو حلال، وهو أصغر من الغراب الأسود المشهور.
وأما الثعلب فهو ذو ناب، ويفترس ويأكل النجاسات، فهو حرام. ومن قال: إنه مكروه أراه كراهة التحريم.
وأما الصقر فهو من ذوات المخالب، وقد (( نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي مخلب من الطير )) وهو كل ما يحمل طعامه بمخالبه، أو يصيد بها، كالصقر والباشق والشاهين والعقرب والنسر ونحوها، ولأنها تأكل الجيف وتتغذى بالنجاسات، فحرم أكلها.
وأما الغزال فحلال بالإجماع، وهي الظبي؛ لأنها من الصيد المتوحش، وقد جعل الصحابة فيها فدية على من قتلها في الحرم أو الإحرام، فدل على إباحتها، والله أعلم.
س143- تزوجت بامرأة عقيم لا تلد، ولديها عاطفة قوية نحو الأبناء، فهل يجوز لنا أن نتبنى طفلا ونربيه عندنا، لكي نعوض أنفسنا ما فقدناه؟ أفيدونا.
جـ - يكره للرجل نكاح المرأة العاقر فقد روى النسائي عن معقل بن يسار قال: (( جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مُكاثر بكم )) وكذا رواه أبو داود وروى سعيد عن أنس قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )) وكذا رواه أحمد وابن حبان وصححـه، وروى الإمـام أحمد عن عبد الله بـن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال: (( انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة )) فأما التبني فلا يجوز انتساب الولد لغير أبويه ؛ لقوله تعالى: (( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ )) لكن يجوز تربية الطفل الصغير وتنشئته وحضانته والنفقة عليه، وسواء كان لقيطا أو معروف الأب، كما ربَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في صغره، ولكن هذه التربية لا تؤثر محرمية لهذا الطفل؛ لأن المحرمية إنما تكون بولادة أو رضاع، فمتى بلغ هذا الطفل الذكر فعلى المرأة الاحتجاب عنه، وتحتجب الأنثى عن صاحب البيت، لأنه أجنبي عنها، والله أعلم.
س144- ما رأي الشرع في نظركم في نقل الأعضاء من إنسان ميت إلى إنسان حي لكنه مريض وسوف يستفيد من هذه الأعضاء؟ أفيدونا أثابكم الله.
جـ - أرى - والله أعلم - عدم الجواز في حق المسلم، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا، وقد ثبت أن النـبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كسر عظم الميت ككسره حيا )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عائشـة وزاد في روايـة عن أم سلمة (( ككسر عظم الحي )) يعني في الإثم، فعلى هذا نقول: إن العبث في أعضائه بقطع شيء منها يدخل في هذا الحديث، ويمكن أن يُستثنى من ذلك إذا كان حيا عاقلا، وتبرع بشيء من أعضائه التي لا يضره فقدها: كالكُلية، ولا يدخل في ذلك الكافر، فإنه لا حرمة له في حياته، وهكذا بعد موته. وإن كان قد ورد النهي عن التمثيل بالقتلى في الحرب، فإن رخص في الأخذ من المريض أحد يعتبر قوله، فالعهدة عليه، والله أعلم.
س145- هل يجوز دفع الزكاة للقائمين على مشروع تفطير الصوام أم لا؟ وجهونا.
جـ - ذلك إذا كان الصوام الذين يأكلون طعام الإفطار من أهل الزكاة، أي من الفقراء والمساكين، كما هو الغالب في هذه الأزمنة، حيث إن الذين يتوافدون إلى أماكن الإفطار من العمالة الوافدين المسلمين، وهم فقراء ضعفاء لقلة دخلهم، ولما هم فيه من الحاجة التي حملتهم على فراق أهليهم وبلادهم لطلب لقمة العيش لهم ولعوائلهم، وكذا يجوز دفع الزكاة للمشاريع الخيرية في الإفطار خارج المملكة إذا تولى ذلك جماعة من أهل الثقة والأمانة، فأرسلوها إلى البلاد الإسلامية، وأشرف عليها من هو محل لمعرفة أهل الاستحقاق. فأما الإفطار العام في المنازل والمجتمعات، فالغالب أنهم من أهل الثروة والغني، فلا تحل لهم الزكاة، والله أعلم.
س146- نويت العمرة، وأنا في طريقي إلى مكة أصبت بمرض فماذا يلزمني؟
جـ - إذا أصابك المرض قبل الإحرام فلك الرجوع ولا شيء عليك، فأما إن مرضت بعد الإحرام فإن كنت اشترطت عند الإحرام بقولك: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلك التحلل وترك العمرة، وليس عليك شيء. أما إن لم تشترط ومرضت بعد عقد النية فإنك تبقى على الإحرام حتى تُنهَى عمرتُك، ولو أن تطوف محمولا، فإن لم تستطع فعليك ما استيسر من الهدي، فتذبح شاة أي واحدة من الغنم وتحلل، لقوله تعالى: (( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) والله أعلم.
س147- لدينا مؤذن في مسجد حينا أصبح يؤذن لبعض الأوقات وهو جالس نظرا لكبر سنه وعجزه عن القيام، فما حكم عمله هذا؟
جـ - الأصل أن المؤذن يكون قائما، ويلتفت في الحيعلتين، ليكون ذلك أندى لصوته، لكن في هذه الأزمنة، وبعد وجود أجهزة التكبير الكهربائية، صار المؤذن يقابل اللاقطة في الجهاز، ويذهب صوته إلى السماعات التي تدفعه إلى الخارج، فعلى هذا يجوز الأذان عند العجز قاعدا مقابلا للاقطة حيث توجد أمام القاعد وأمام القائم، فإن تيسر الأذان والإقامة حال القيام فهو أكمل، وهو المعتاد، وإلا جاز قاعدا، والله أعلم.
س148- كيف تعرف المرأة حكم الرطوبات التي تخرج منها من حيث الطهارة أو النجاسة ؟
جـ - الخارج من الرحم إن كان دما أحمر أو أسود كثيرا فهو الحيض أو النفاس، فإن كان في غير زمن العادة، واستمر أكثر من الزمن، فهو الاستحاضة التي لا تمنع من الصلاة والصوم. أما إن كان صفرة أو كدرة، وكان بعد الطهر، فهو نجاسة تنقض الوضوء، ولا يعطى حكم الحيض، وتعمل معه كالمستحاضة حيث تتوضأ لكل صلاة، فإن لم يوجد بين الصلاتين شيء كفاها الوضوء الأول. أما إن كانت الرطوبة مجرد مياه وسوائل غير متغيرة، فإنها تعطى حكم البول في النجاسة ونقض الوضوء، فإن كانت قليلة وغير محسوسة ولا تقدر على إمساكها أعطيت حكم من به سلس البول، وقد يوجد بعض الرطوبات القليلة التي لا تقدر المرأة على إمساكها فيعفى عنها لمشقة التحفظ، والله أعلم.
س149- ما هي السنة في زيارة المقابر ؟
جـ - ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة )) رواه مسلم وذكر العلماء استحباب زيارة المقابر كلما أحس الإنسان بقسوة أو ضعف في العمل، فإنه إذا رأى المقابر تذكَّر أن أهلها كانوا في الدنيا مع أهلها ينافسونهم في الأعمال والمكاسب، فانتقلوا إلى هذه القبور التي هي مقدمة الآخرة، فيبعثه ذلك على الاستعداد لما نزل بهم ويهتم للآخرة، وهكذا أيضا يدعو للموتى ويترحم عليهم ويزور أقاربه، ويخصهم بدعوات صالحة، أو يعتبر بما هم فيه، ويستثنى من الجواز أو الشرعية النساء. ففي السنن وصححه الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لعن الله زوَّارات القبور )) وفي حديث آخر (( لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد )) ولما رأى بعض النساء تبعن جنازة قال لهن: (( ارجعن مأزورات غير مأجورات )) وقال لفاطمة ابنته: (( لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك )) ولعل ذلك لما ورد في بعض الروايات من قوله: فإنكن تفتن الأحياء وتؤذين الموتى أي لقلة صبرهن، ويسن للزائر قوله: (( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم )) أو نحو ذلك.
س150- هل يجوز للمرأة أن تغسل أحد أبنائها بعد موته؟ وتكفنه؟ أفيدونا أثابكم الله
جـ - يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الذي له دون سبع سنين وتكفنه ؛ لأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسلته النساء، ولأنه ليس له عورة محترمة، والعادة أن الأم ونحوها تغسل فرجه في الحياة بعد التغوط وتنظفه، فكذا بعد الوفاة، وهكذا يجوز للرجل أن يغسل الطفلة التي لها أقل من سبع سنين، حيث إنه لا عورة لها، وإن كان الأولى بها النساء كغيرها، والله أعلم.
س151- ما هي السبع المثاني المذكورة في القرآن في سورة الحجر ؟
جـ - قد اختلف العلماء في المراد بها، فقيل: هي السبع الطول في أول القرآن، أي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة قيل: يونس. وقيل: التوبة. واختار هذا القول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك كما روى ذلك ابن جرير بأسانيده عنهم عند تفسير قوله تعالى: (( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي )) في سورة الحجر، وسميت مثاني لأنها تثنى فيها القصص والأمثال والأحكام والأخبار والمواعظ.
وقيل: إن السبع المثاني هي آيات سورة الفاتحة فإنها سبع آيات، وذلك إن عدت البسملة آية منها، فـإن لم تعد فالسابعة قولـه: (( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ )) إلخ، وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبي العالية والحسن وعطاء وقتادة وغيرهم، ويروى أيضا عن ابن مسعود وابن عباس واختاره ابن جرير وذلك لأنه روي مرفوعا عند ابن جرير وغيره من عدة طرق عن أبي هريرة (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بن كعب إني أحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثم قال: ما تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن. فقال: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته )) ثم رواه من طرق عن أبي هريرة ثم روى عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه ثم قال: (( لأعلمنك أعظم سورة في القرآن.. قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته )) والحديثان رواهما البخاري وغيره وسميت مثاني، لأنها تثنى في كل ركعة أي تكرر، ولأن الآية مكية أي نزلت قبل نزول أكثر السبع الطول، ولكن يمكن أن الفاتحة هي السبع المثاني، وأن السبع الطول أيضا هي السبع المثاني، فإن الله - تعالى - وصف القرآن كله بالمثاني في قوله في سورة الزمر: (( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ )) أي تثنى فيه القصص والحدود والأحكام. والله أعلم.
س152- رجل أتاه مولود، ثم بعد شهر توفاه الله ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته؟ وهل العقيقة متعلقة بالشفاعة أم لا؟ وماذا ورد في فضلها؟
جـ - العقيقة سنة مؤكدة وآكد ما ورد فيها حديث سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى )) رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي قال الإمام أحمد معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولا يلزم من ذلك أن يعاقب في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين، وإن لم يكن من كسبه، اهـ. وقد استدل بهذا الحديث من يرى وجوب العقيقة كالليث ابن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، واستدل الجمهور على استحبابها بما رواه أحمد وأهل السنن وعبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: (( سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده، فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة )) وظاهر الأحاديث أنه يعق عنه في اليوم السابع، وأنه لو مات قبل العق عنه لم تسقط لكونه مرتهنا عن الشفاعة، كما قاله الإمام أحمد وقد روي عن أحمد في الرجل لا يجد ثمنها قال: أرجو أنه يقترض، لأنه أحيا سنة، والله أعلم.
س153- هل تحنيك الأطفال من السنة وبماذا يكون التحنيك؟
جـ - ثبت في الصحيح عن عائشة قالت: (( أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء )) وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: (( ولد لي غلام فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة )) وذكرت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - (( أنها لما ولدت ابنها عبد الله بن الزبير أتت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه )) وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وفيها دليل على مشروعية التحنيك، وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، ودلك حنكه به ليتمرن على الأكل. وأولى ما يحنك به التمر فالرطب وعسل النحل أولى من غيره، ويفعل ذلك أحد العباد الصالحين من طلبة العلم، رجاء إجابة دعوته، والله أعلم.
س154- ما هو المسجد الذي أسس على التقوى ؟ ومن الذي بناه؟
جـ - المشهور أنه مسجد قباء الذي في أعلى المدينة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة أولا نزل هناك، وأمر بتأسيسه، وكان جبريل هو الذي عين له القبلة، وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسـول الله - صلى الله عليه وسلم - قـال: (( صلاة في مسجد قباء كعمرة )) .
وثبت (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، ولما نزلت الآية الكريمة: (( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا )) سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فأخبروه أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء، فقال: هو هذا )) .
وقد ورد حديث مرفوع من عدة طرق أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أسس على التقوى. قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق الأولى، والأحرى أنه أسس على التقوى، فكلاهما قد أسس على التقوى، والله أعلم.
س155- رجل عمل له الأطباء نزع بعض عصب الأسنان، واستمر خروج الدم من أسنانه يومين - دم خفيف - فكيف يعمل من أجل الوضوء والصلاة ؟ وهل يجوز له الجمع؟
جـ - عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان خروج الدم ظاهرا في كل وقت، كما يفعل من به سلس البول أو القروح السيالة، فإن توقف الدم بين الصلاتين. أي مثلا لم يخرج منه شيء بين المغرب والعشاء، أو خرج دم قليل لا ينقض مثله الوضوء ، اكتفى بوضوئه للمغرب إن لم ينتقض وضوءه بغير الخارج، وليس له الجمع بين الصلاتين؛ لأجل هذا الدم، فإن في إمكانه أن يتوضأ لكل صلاة بلا مشقة.
س156- كيف عالج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه وأصحابه من آثار السم الذي وضع له في الأكل؟
جـ - روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (( أن يهودية أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شاة مَصْلِيَّة بخيبر فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض أصحابه ثم قال: امسكوا. ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: هذا العظم. قالت: نعم. أردت إن كنت كاذبا أن يستريح الناس منـك، وإن كنت نبيـا لم يضرك. فـاحتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الكاهل، واحتجم أصحابه فمـات بعضهم )) وفي طريـق أخـرى: (( واحتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة )) .
قال ابن القيم في (زاد المعاد): معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله: إما بكيفياتها وإما بخواصها. فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، وأنفعه الحجامة، ولا سيما إذا كان البلد حارا والزمان حارا. فإن القوة السمية تسري إلى الدم، فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب، فيكون الهلاك، فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم فأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية التي خالطته، فإن كان استفراغا تاما لم يضره السم. بل إما أن يذهب وإما أن يضعف، فتقوى عليه الطبيعة، فتبطل فعله أو تضعفه. اهـ.
س157- هل هذا حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما معناه إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه ؟
جـ - روى ابن السني في (عمل اليوم والليلة) برقم 289- 292 عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الحريق فكبروا؛ فإن التكبير يطفئه وفي سنده ضعف. قال ابن القيم في (زاد المعاد): لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له؛ فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب - عز وجل - تقمع الشيطان وفعله، ولهذا كان تكبير الله - عز وجل - له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله - عز وجل - لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان، التي هي مادته، فيطفئ الحريق، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك، والله أعلم. ا هـ.
س158- قال الله تعالى: (( وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ )) ما الرابط بين التقوى والعلم ؟
جـ - التقوى هي توقي غضب الله وعذابه، وذلك بفعل ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، خوفا من العقاب وطلبا للثواب. وفسرها بعض السلف بقوله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وفسرت بأنها ترك الذنوب الصغائر كلها والكبائر خوفا من آثارها، ولا شك أن من عمل بالتقوى فإن الله - تعالى - يفتح عليه المعارف ويفهمه ويلهمه أنواع العلوم، وذلك أن من اتقى الله - تعالى - حق تقاته فلا بد أن يطهر قلبه من الفساد، ويعمره بالطاعة والعبادة، ويمتلئ القلب بمحبة ربه وتعظيمه، ويتفرغ للعبادة، ويتنزه عن محبة الدنيا وشهواتها وعن حب المعاصي وأهلها. فهناك يتقبل ما يسمعه وما يقرؤه من العلوم النافعة والفوائد العظيمة بحيث لا يزاحمها في قلبه ما يشغله عن تفهمها وتعقلها، والله أعلم.
س159- هل ورد شيء من السنة في فضل الحناء ؟ وهل له فوائد؟
جـ - روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أم رافع مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: (( كان لا يصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء )) .
وروى البزار عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء .
وروى أبو داود والبخاري في تاريخه (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شكا إليه أحد وجعا في رجليه إلا قال له: اختضب بالحناء )) .
وقد ذكر ابن القيم أن للصداع عشرين نوعا، وأن الحناء علاج نوع من أنواعه، وهو ما كان من حرارة ملهبة، ولم يكن من مادة يجب استفراغها، فإن الحناء ينفع فيه نفعا ظاهرا. وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل سكن الصداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن أوجاعه. وهذا لا يختص بوجع الرأس، بل يعم الأعضاء، وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضمد به موضع الورم الحار والملتهب سكنه. وفيه فوائد أخرى ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وغيره.
س160- فضيلة الشيخ، ما هي خصائص ماء زمزم وهل ينفع المريض، حيث نسمع بعض الناس ينصحون المريض بشربه؟
جـ - ماء زمزم هو سيد المياه وأشرفها، وأجلها قدرا، وأحبها إلى النفوس، وأغلاها ثمنا، وأنفعها عند الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس (( أن أم إسماعيل لما نفد ما عندها من الماء وعطشت وعطش ابنها، أتاها الملك، فبحث بعقبه فنبع الماء، فأخذت تحويه وتحوطه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو لم تفعل لكانت زمزم عينا معينا )) .
وورد في قصة إسلام أبي ذر - رضي الله عنه - أنه أقام بمكة ثلاثين بين ليلة ويوم، وما كان له طعام إلا مـاء زمزم قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إنها مباركة إنها طعام طعم )) رواه مسلم وزاد فيه الطيالسى والبزار والبيهقي وشفاء سقم وإسناده صحيح.
وروى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ماء زمزم لما شرب له )) وهو حديث حسن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:28 am

قال ابن القيم في (الجواب الكافي) وفي (زاد المعاد): وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر، ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوما، وكان له قوة يجامع أهله بها ويصوم ويطوف مرارا، اهـ.
س161- امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها، فتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، ثم هذه البنت كبرت، فهل يجوز لها أن تكشف للزوج الأول ؟ مع ذكر الدليل مأجورين؟
جـ - الذي ذكره العلماء أنه يكون محرما لجميع بنات زوجاته وبنات أبنائهن، سواء ولدتهن امرأته قبله أو بعده، لدخولهن في مسمى بنت الزوجة، ويعمه أنه زوج الأم، لكن بشرط الدخول بالأم. فأما التقييد بقوله تعالى: (( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ )) فقالوا: إنه وصف أغلبي، فلا يكون شرطا وإنما ذكر للتعريف؛ لأن الغالب أنها تكون في حجر الزوج بعد موت أبيها أو بعد طلاقه لأمها، ومثله قوله تعالى: (( وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا )) فإن الإكراه ممنوع، سواء أردن تحصنا أو لم يردنه. وأما قول من قال باشتراط كون الربيبة في الحجر، كما حكي عن الظاهرية وبعض السلف، فهو اجتهاد مخالف لقول الجمهور، ولما يقتضيه التعليل، وقد توسع في ذلك القرطبي في التفسير والرازي في تفسيره الكبير وغيرهما، والله أعلم.
س162- بِمَ تدرك الركعة في صلاة الكسوف والخسوف أهو بإدراك الركوع الأول أم الثاني من الركعة الأولى، مع ذكر الدليل - أثابكم الله - ؟
جـ - لقد رفع إلينا الشاب طارق الخويطر أسئلة تتعلق بالكسوف، فأجبنا عليها، وطبعت في مؤسسة آسام للنشر بعد الإذن مني بتاريخ 18\ 12\ 1415 هـ ومن جملتها مثل هذا السؤال، فأجبنا عنه بما يلي: معلوم أن الركوع ركن في كل صلاة، وحيث إن صلاة الكسوف يكرر فيها الركوع، فالصحيح أن الركن هو الركوع الأول، فما بعده يكون عبادة مضافة مؤكدة للأول، وعلى هذا فمن فاته الركوع الأول من الركعة الأولى قضى ركعة كاملة بركوعيها أو بركوعاتها إن زادت على اثنين، ومن فاته الركوع الأولى من الركعة الثانية قضى الصلاة كلها، ولا يعتد بما أدركه بعد الركوع الأول، ولو كان قياما وركوعا وسجودا، حيث فاته الركن الموجود في كل الصلوات، والله أعلم. اهـ.
فعلى هذا نقول لمن وجد الجماعة في القيام الثاني: ادخل معهم، سواء في الركوع أو القيام من الركعة الأولى أو الثانية، واحتسب أن لك أجر إدراك الجماعة وفضل الصلاة، ولا يجوز انتظارهم حتى يقوموا من السجدتين للركعة الثانية، فإن ما يصليه معهم عمل صالح فيه قراءة ودعاء وذكر وعبادة وخشوع، يحصل له به أجر من الله - تعالى - حسب نيته وقصده، والله أعلم.
س163- نحن الأطباء نكون في الصلاة ثم نسمع صوت نداء عبر مكبر الصوت الموجود داخل المستشفى، فهل نقطع الصلاة أم نتمها خفيفة؟ وجهونا أثابكم الله.
جـ - لا يجوز قطع الصلاة المكتوبة إلا لخطر كبير، أو عدو مقاتل، أو حريق أو غرق أو حية أو نحوها، ثم إن ما ينادى به للأطباء بأسمائهم شيء معتاد، ولا شك أنهم عرفوا ذلك بحكم العمل المتكرر، والغالب أنه أمر غير ضروري لا يستدعي قطع الصلاة، فعليهم أن يستمروا في صلاتهم، ولهم أن يخففوها تخفيفا لا يبطلها حتى يسارعوا إلى إجابة ما دعوا إليه من علاج مريض أو إجراء عملية أو نحو ذلك، والله أعلم.
س164- أحيانا نكذب على المريض خوفا على صحته فهل هذا الكذب جائز؟
جـ - يجوز التعريض في الكلام بما يفهم منه خلاف المراد، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فإن لم يتمكن من المعاريض، وخيف على المريض أن يتأثر ويشتد ألمه إذا أخبر بنوع المرض الخطير جاز التنفيس له في الأجل ووعده بالشفاء، وببذل الجهد في العلاج، فإن التنفيس له لا يرد قدرا، فإن احتيج إلى كذب صريح جاز للمصلحة، فإنه رخص في الكذب للإصلاح بين الناس، والله أعلم.
س165- عندما يفيق المريض من البنج فهل يلزمه أن يصلي الصلوات التي فاتته أم لا؟ وكيف يؤديها مرتبة أم لا؟ وجهونا نفع الله بعلمكم.
جـ - لا يخفى أن العقل سبب التكليف، فبزواله تسقط الواجبات، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ )) ومعلوم أن النائم إذا استيقظ بادر بالصلاة الفائتة وقضاها لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )) وقـرأ قوله تعـالى: (( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي )) فأما الإغماء بواسطة البنج أو نحوه فإنه عادة لا تطول مدته، فهو ملحق بالنوم، فيلزمه إذا أفاق قضاء ما فاته من الصلوات.
وقد روى عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه أغمي عليه ثلاثة أيام، فلما أفاق قضاها كلها، فأخذ العلماء أن ثلاثة الأيام مدتها قليلة فيقضي المغمى عليه ما فاته فيها من الصلوات. فأما الإغماء الطويل فلا يلزم فيه القضاء، فإن بعض المصابين في حوادث المرور بالسيارات، قد يبقى في الإغماء أشهرا وسنوات، ثم يفيق فلا يكلف بقضاء المدة الطويلة، والله أعلم.
س166- لنا زملاء يعملون معنا في المستشفى من غير المسلمين، فما هي حدود التعاون معهم وفق الشرع المطهر؟
جـ - عليكم دعوتهم إلى الإسلام، وشرح تعاليم الإسلام لهم، وضرب الأمثلة بمن دخل الإسلام من أهل العلم والمعرفة والذكاء بعد اقتناعهم من أنه الدين الصحيح الناسخ لدين اليهودية والنصرانية والوثنية وغيرها، فمتى أصروا واستكبروا وعاندوا فعليكم إظهار المقت لهم وإذلالهم وإهانتهم، فقد ذكر العلماء في معاملة الذميين أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام، أو بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك؟ وإذا لقوا في الطريق يضطرون إلى أضيقه، كما ورد ذلك في الحديث، وكذا يمنعون من إحداث كنائس ومعابد في بلاد الإسلام، ويمنعون من رفع منازلهم فوق المسلمين ويمتهنون عند بذل الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم فعلى ما ذكر عليكم أن تظهروا احتقارهم وإهانتهم وبغضهم ومقتهم، حتى يشعروا بالذل والهوان، وتصغر عندهم أنفسهم، فإن الإسلام يعلو ولا يُعلَى، والله أعلم.
س167- إذا كان الإنسان على وضوء متوضئنا للصلاة، ثم عمل له غسيل كُلَى فهل ينتقض وضوءه أم لا؟
جـ - نعم، فإن العادة أنهم يخرجون الدم ثم يصفونه ثم يردونهن وقد رجح العلماء أن خروج الدم الكثير ينقض الوضوء فقد ورد أمر من أحدث في الصلاة أن يمسك بأنفه فيخرج من الصلاة، ليوهم أنه مرعوف، فهو دليل مع أن الرعاف ينقض الوضوء، ثم إن كان الغسيل يستلزم التنويم بالبنج أو نحوه، فإن التنويم ناقض أيضا، وإذا كان لا يحتاج إلى تنويم وشعر المريض بنفسه حال العملية ولم يخرج منه دم إلى خارج بدنه، فإنه لا ينتقض وضوءه في الظاهر، والله أعلم.
س168- رجل في رأسه جروح ولا يستطيع أن يمسح رأسه في أثناء الوضوء للصلاة فكيف يعمل؟
جـ - يفعل ما يستطيعه من المسح، فإما أن يضع على الجرح دواء أو لصوقا فيمسح فوقه إن لم يتضرر بذلك، وإما أن يمسح جوانب الرأس ووسطه الذي لا جروح فيه، ويترك ما يتألم منه وإما أن يمسحه مسحا خفيفا، بحيث يمر بيده على رأسه إمرارا خفيفا على الجروح مع شيء من البلل، بحيث لا يؤثر على الجرح؛ لقوله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وفي الحديث: (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) .
س169- توفي إمام مسجد في أثناء الصلاة فكيف يعمل من خلفه من المصلين؟ وما حكم صلاتهم في هذه الحالة؟
جـ - لا شك أن وفاته وهو يصلي بهم يعتبرونه حدثا غريبا يكبر عليهم، فالعادة أنهم يقطعون الصلاة، وينشغلون بأمره، ويرفعونه إلى العلاج أو البحث عن سبب الوفاة، وقد يكون الموت بسبب قاتل تسلط عليه كما حدث لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما طعن وهو في الصلاة، حيث انشغلوا بذلك القاتل حتى قتل نفسه، ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، فعلى هذا متى حدثت وفاة إمام القوم في الصلاة ، فإنهم يقدمون أحدهم ليكمل بهم بقية الصلاة، فإن تكلموا ومشوا وتحركوا عن أماكنهم لحادث الموت والفزع لهذا الأمر، فإنهم يستأنفون الصلاة من أولها، والله أعلم.
س170- قال الله تعالى : (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )) هل إذا قُرِئَ القرآن على إنسان مريض وهو غير مسلم لا ينفعه القرآن؟ أفيدونا حول هذه المسألة.
جـ - هذا هو الظاهر، لقوله - تعالى - في هذه الآية: (( مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا )) فخص الشفاء بالقرآن والرحمة بالمؤمنين، وأخبر أن الظالمين لا ينتفعون به، بل يزيدهم خسرانا مبينا وكذا قوله تعالى: (( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى )) حيث جعله هدى وشفاء للمؤمنين بالله وبالإسلام. أما غير المؤمنين فهو عليهم عمى ووقر في آذانهم.
وقد قال بعض العلماء: إنه يمكن استشفاء الكافر به، واستدل بقصة الصحابي الذي رقي ذلك اللديغ، فقام كأنما نشط من عقال، لكن لم يذكر أن أولئك الحي كانوا كفارا. فالظاهر أنهم مسلمون ولهذا أنكروا عليهم أنهم لم يقروهم، ثم إن القرآن كما في هذه الآيات شفاء للأمراض الحسية التي تعتري الأبدان من الحمى والصداع والرمد وغير ذلك من أمراض الجسد، وذلك حسب صلاح العبد واستقامته، وكذا حسب إيمان الراقي ومعرفته ويقينه، ولذلك يتفاوت القراء في التأثير برقيتهم، كما أن القرآن شفاء لأمراض القلوب من الشك والريب والشرك والنفاق والحسد والكيد والبغضاء، بشرط تأمل القرآن وتدبره وعلاج أمراض القلوب بآياته ودلالاته، والله أعلم.
س171- مريض بسلس البول، ويخشى أن يلوث ملابسه ( ملابس الإحرام )، فكيف يصنع؟
جـ - صاحب السلس معذور فيما خرج منه من البول، فهو طاهر على صاحبه، نجس على غيره، فله أن يصلي ولو تقاطر منه البول في الصلاة: كالمستحاضة تصلي ولو قطر الدم على الحصير، لكن يمكن صاحب السلس أن يتحفظ بأن يجعل ذكره في كيس يمسك البول كالباغة والجلد، فقد كان بعض الصحابة أصيب بالسلس، ففعل ذلك، والله أعلم.
س172- ورد في الحديث: (( لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها )) ما المقصود بسبيل الله ؟ هل هو الخروج للدعوة أو غير ذلك؟
جـ - أكثر ما يطلق سبيل الله على الجهاد الذي هو القتال لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك وسيلة إلى ظهور الإسلام، وقمع الشرك، وإذلال الكفار. فالمعنى أن من سار غازيا في سبيل الله لقتال الكفار، فإن غدوته أو روحته خير من أن تحصل له الدنيا وما فيها، والغدوة السير أول النهار إلى الزوال والروحة مسير آخر النهار بعد الزوال إلى الغروب. وقد يطلق سبيل الله - تعالى - على كل ما يقرب من رضا الله، كالسفر لطلب العلم، أو للدعوة إلى الله، أو لنشر العلم الصحيح وتعليم الجهال وما أشبه ذلك، فإنه كله من سبيل الله، أي مما يوصل إلى رضا الله وثوابه، والله أعلم.
س173- هل دية المرأة المسلمة مثل دية الرجل المسلم أو نصفه؟
جـ - دية المرأة نصف دية الرجل، فقد روى عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - معه لأهل نجران قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل رواه مالك والنسائي وغيرهما وعلى ذلك جمهور العلماء والأئمة، لكن جراح المرأة مثل جراح الرجل، حتى تبلغ ثلث الدية، ثم تكون على النصف، ففي الإصبع عشر من الإبل، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون من الإبل، كما في أصابع الرجل، وفي أربع أصابع منها عشرون من الإبل أي نصف ما في أصابع الرجل، وهكذا في الشجاج النصف إذا بلغت الثلث كالمأمومة والكل فيما دونها.
س174- ما هو تعريف المستحاضة التعريف الشرعي ؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها؟
جـ - المستحاضة هي التي يجري معها دم زائد على دم العادة، وقد روى البخاري ومسلم في حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت: (( يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة قال: لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي )) وهذا العرق يقال له: العاذل. وقد جاء في حديث فاطمة المذكور أنها ترجع إلى عادتها قبل حدوث الاستحاضة، فإن إقبال الحيضة هو مجيء وقتها الذي تعرفه من عدة سنوات في كل شهر، وتسمى المعتادة كأن تكون عادتها ستة أيام تبدأ من اليوم الخامس إلى العاشر، فإدبارها هو انتهاء مدتها.
وفي رواية فإذا ذهب قدرها أي من الشهر. وفي حديث أم حبيبة قال لها: (( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي )) أما من كانت عادتها تختلف بالزيادة والنقص والتقدم والتأخر، فإنها تعمل بالتمييز. وفي حديث فاطمة المذكور عند أبي داود والنسائي قال: (( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف )) أي تعرفه النساء بكونه أسود أو غليظا أو كثيرا، أو له رائحة معروفة، أو تحس معه بآلام لا تحس بها مع دم العرق، ففي هذه الحالة تجلس عن الصلاة أيام الدم المعروف، وما زاد عنه تصلي فيه وتتوضأ لوقت كل صلاة، كمن حدثه دائم وقبل الوضوء، تغسل فرجها وتعصبه، وتتحفظ عن خروجه في الصلاة، ويكره وطؤها إلا مع خوف العنت، ويجوز لها استعمال دواء أو حبوب توقف الدم، إن لم يكن فيها ضرر على الرحم أو على البدن، والله أعلم.
س175- ما هي الرضعات المحرمات باتفاق العلماء؟ وماذا يترتب عليها من أمور؟
جـ - قال الله - تعالى - في سياق المحرمات في النكـاح: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) وقـال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان )) وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة فذهب المالكية إلى أن قليل الرضاعة وكثيره يحرم ولو مصة واحدة، واستدلوا بإطلاق الآية وتكلفوا في الجواب عن الحديث المذكور.
وذهبت الحنفية إلى أن التحريم لا يكون إلا بعشر رضعات. وقالوا: إن أقل من ذلك لا يحصل به التغذية. واستدلوا بحديث: (( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم )) وذهب الحنابلة إلى أن عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات، لقول عائشة كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات، ثم تكشف له ثم إن الرضعة فيها خلاف فقيل: الرضعة المصة الواحدة. وقيل الرضعة هي الشبع كالغدوة والعشوة، والمشهور أن الرضعة هي إمساكه الثدي والامتصاص ثم إطلاقه ولو عدة مرات في جلسة واحدة، ثم يترتب على الرضاع تحريم نكاح المرضعة، وهي أمه، وبناتها أخواته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، أو أولاد أخواته، ذكورا أو إناثا، وأخواتها خالاته، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأولاده من غيرها إخوته من أبيه. وهكذا، وهذه الرضاعة تفيد المحرمية والسفر معه وجواز النظر إليها، ولا تفيد الإرث ولا العقل ولا وجوب النفقة، ونحو ذلك.
س176- نحن الممرضات يحصل أحيانا أن نغير ملابس المرضى - دون البلوغ - وقد تكون مبتلة بالنجاسات، ونحن على طهارة، فهل هذا العمل منا ينقض الوضوء؟ وجهونا مأجورين.
جـ - لا ينقض الوضوء لعدم وجود ناقض، وإنما يغسل ما مسته النجاسة، فإذا مس الثوب النجس بيديه غسلهما، لإزالة النجاسة، لا لرفع الحدث، وإذا تقاطر شيء من النجاسة على ثوب الممرضة أو على شيء من جسدها غسلت ما تلوث بالنجاسة من الجسد أو الثوب، وهكذا حكم من مس نجاسة بيديه، سواء البول أو الروث النجس أو الدم أو الخمر أو نحوها، فإنه يكفيه غسل ما مس النجاسة من بدنه ولا ينتقض وضوءه.
س177- أعمل طبيبا في إحدى القرى، وكثيرا ما يرسلني عملي للقيام بزيارات إلى القرى والهجر المجاورة، لعلاج أهلها، لعدم وجود طبيب عندهم، وأجلس هناك بضعة أيام، والمسافة تختلف ما بين 40- 90 كم، فهل أنا في هذه الحالة أعتبر مسافرا ولي أحكام السفر من ناحية قصر الصلاة والمسح على الخفين والصيام.. إلخ أم لا؟ علما أني لست أقيم في قرية أو هجرة واحدة، بل اليوم هنا وغدا هناك؟
جـ - اعلم أن السفر الذي فيه الرخص هو ما لا يقطع إلا بمشقة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله )) متفق عليه ثم إن الرخصة فيه لأجل المشقة التي يلاقيها المسافر، كما ذكر في هذا الحديث، ولقوله تعالى في آية الصيام: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) فجعل السبب في الرخصة لهم في الإفطار هو اليسر ودفع العسر الذي يلاقونه في أسفارهم تلك القرون، فقد كانوا يسيرون في الشمس الحارة، سواء كانوا ركبانا أو مشاة، فإذا نزلوا احتاجوا إلى حط الرحال، وسقي الدواب من أعماق الآبار، وإصلاح الظل، وجمع الحطب، وإيقاد النار، وإصلاح الطعام ونحو ذلك من الصعوبات التي لأجلها رخص لهم عدة رخص رفقا بهم.
ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في مسافة القصر، أي التي إذا سار إليها قصر وترخص، فقال بعضهم: إنها أربعة برد، أي: ستة عشر فرسخا، وكانت تقطع بسير الأثقال في يومين قاصدين وحددها بعضهم بيوم وليلة فأكثر. وقيل: ما يحتاج فيه إلى زاد ومزاد، أي: حمل طعام وشراب، وقدره بعضهم بثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنها تقدر بالزمان لا بالمسافة، حيث قال ما معناه: إن من قطع مسافة قصيرة في زمن طويل فهو مسافر، ومن قطع مسافة طويلة في زمن قصير فليس بمسافر.
فلو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسافة طويلة ثم رجع في يومه فلا يسمى مسافرا، ولا يفتقده الجيران، ولا يقصد للسلام عليه، لقلة غيبته، فعلى هذا القول وبعد وجود السيارات والطائرات يقل الترخص بالقصر والفطر والجمع، فإنه قد يخرج من الرياض إلى القصيم أو إلى الأحساء وربما إلى العراق أو إلى الشام ويرجع في يومه أو في ليلته، فلا يسمى مسافرا على هذا القول، وهو وجيه لقصر الزمان ولقلة المشقة، وقد يخرج عن بلده مسيرة ثلاثة فراسخ، ويقيم خارج البلد في برية أو في خيمة مدة ثلاثة أيام أو أربعة، فله القصر، ولو مع قِصَر المسافة مع أن العلة في الترخص هو التخفيف واليسر، وهذا المسافر عادة يلاقي صعوبة ومشقة، ولأنه غائب عن أهله عدة أيام فله حكم السفر.
وقد وردت الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه كانوا يقصرون في السفر منذ خروجهم إلى رجوعهم، لكن السفر في تلك الأزمنة لا يخلو من مشقة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القصر في السفر جائز غير واجب، لقوله تعالى: (( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا )) فجعل من أسباب القصر خوفكم من الكفار ونفى الحرج عمن قصر، وهو دليل على أن القصر رخصة، وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر (( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) فدل على أن القصر رخصة وتيسير على العباد.
فأما الإقامة فإن أكثر الفقهاء حددوها بأربعة أيام، فله القصر فيها إذا عزم على الإقامة، فمن أقام أكثر منها فإنه يتم الرباعية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بالأبطح أربعة أيام يقصر وبمنى أربعة أيام يقصر.
وأما إقامته زمن الفتح أكثر وإقامته بتبوك عشرين يوما فاعتذروا بأنه لم يعزم على الإقامة، بل ينتظر وقت ما يؤذن له في الرحيل، ولعل الصواب أنه في حكم المسافر، فإنه نزل خارج البلد هو ومن معه ليسوا في قصور ولا منازل معتادة، ظلهم الشجر والكهوف وقباب من أدم صغيرة أو خيام صغيرة، يلاقون حر الشمس وبرد الشتاء، يلاقون مشقة السفر، فترخصوا، فنحن نقول: من كان مثلهم سكن خارج البلد في خيمة أو غار أو في ظل سيارته يأكل خارج البلد وينام هناك، فله حكم السفر ولو بقي أشهرا، أما من استقر في داخل البلد وسكن في منازل المقيمين وتمتع بما يتمتعون به من الظل والتكييف والتهوية والفرش والسرر والأنوار والخدمة التامة وإصلاح الطعام وإحضار ما يشتهيه، فلا أرى له الترخص، لا سيما وهو يسمع صوت المؤذن والمساجد بقربه، فلا حق له أن يصلي وحده ويترك الجماعة ويتعلل بأنه مسافر مع أنه لا فرق بينه وبين المقيمين، والله أعلم.
س178- يوجد لدينا في المستشفى عدد من العاملين من غير المسلمين ودياناتهم مختلفة، فمنهم النصراني والبوذي والهندوسي واللاديني، ولدينا من المسلمين من يجيد لغة هؤلاء الكفار، فبماذا نبدأ معهم لدعوتهم للإسلام؟
جـ - عليكم أولا بذكر محاسن دين الإسلام وأهدافه وآدابه وأخلاقه، وقد كتب فيها الشيخ عبد العزيز بن سلمان رسالة بعنوان (من محاسن الدين الإسلامي) بلغت 95 صفحة وقد ترجمت أيضا باللغة الإنجليزية، ولعلها أن تترجم إلى عدة لغات، وعليكم أن تذكروا ظهور الإسلام وقوته وانتصار المسلمين على الكفار، وأن ذلك نصر من الله - تعالى - ودليل أنهم على الصواب، وأن دينهم ناسخ لكل الأديان، وعليكم أن تشرحوا لهم تعاليم الإسلام من العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والمحرمات، وما فيها من المصالح والفوائد والحكم والمحاسن.
ثم عليكم أن تذكروا ما دخل في الإسلام مما ليس منه من البدع والمحدثات والفرق الضالة، وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء، ولا يجوز أن تنسب أعمال العصاة والمبتدعة إلى الإسلام، ولا يلحق الإسلام عيب ببعض البدع في المنتسبين إليه. ثم عليكم أن تبينوا نسخ الديانات الأخرى، ولو كانت سماوية، كالتوراة والإنجيل، وتبينوا ما وقع فيها من الزيادة والنقص والتحريف والتغيير والتبديل، وما سلط الله على أهلها من الذلة والمسكنة والضعف والهوان، وأنه بسبب كفرهم بالدين الصحيح وتمسكهم بأديان محرفة أو منسوخة، ثم عليكم أن تحثوا من رغب في الإسلام على التمسك به واتباعه والصبر على ما يناله من الأذى والابتلاء والفقر والشدة، وتبشروه بالعاقبة الحسنة والنصر والرفعة، وذلك ما وعد الله بأن العاقبة للمتقين، والله أعلم.
س179- نرجو التكرم بشرح هذا الحديث (( بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يُشفَى سقيمنا بإذن ربنا )) رواه البخاري ومسلم ؟
جـ - هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة قالت: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا - أي بَلَّها بريقه - ثم غمسها في الأرض - وهي السبابة - ثم مسح بها على الجروح ونحوها، ثم قال: بسم الله .. )) إلى آخره. فهذه معالجة لطيفة للقروح الرطبة عند عدم الأدوية وذلك أن طبيعة التراب باردة يابسة مجففة لرطوبات القروح والجراحات، فتقابل برودة التراب حرارة المرض.
ومعنى الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم يغمسها في الأرض، فيعلق بها شيء من التراب، فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير، ولا ريب أن بعض الأتربة ينفع من أمراض كثيرة ويشفي أسقاما رديئة بإذن الله، وإذا كان هذا في جنس التراب، فما الظن بأطيب تربة على وجه الأرض، وهي تربة المدينة النبوية وقد خالطت ريق النبي - صلى الله عليه وسلم - وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه. ذكره ابن القيم بمعناه، والله أعلم.
س180- أنا شاب غير متزوج، وإذا جئت لقضاء الحاجة فإنه يخرج مِنِّي مَنِيٌّ بدفق من غير شهوة، وهو متجمد، ففي كل مرة يحدث لي ذلك، ولا أعلم هل هذا علامة مرض أم لا، وهل في هذه الحالة يجب علي غسل من الجنابة أم لا؟ حيث يحدث ذلك مرة أو مرتين في اليوم. أفيدونا مأجورين
جـ - هذا الخارج يسمى الودي، وهو مني زائد عن مني الشهوة يخرج بعد التبول نقطة أو نقط، ويخرج دفقا، لكن لا تصحبه شهوة، ويخرج عادة من الأعزب، وقد يخرج من المتزوج، وهو دليل قوة الشهوة، فيكون منيا قد نزل من الصلب ولم يكن نزوله بشهوة، فيختلط بالبول، ويخرج عقبه، ولونه لون المني، والصحيح أن له حكم البول في نجاسته، ووجوب غسله إن أصاب الثوب، وأنه لا يوجب الاغتسال لخروجه بلا شهوة، فيكفي فيه غسل الذكر والوضوء، أما من ابتلي بخروجه مستمرا، بحيث يحس برطوبة في ذكره مستمرة لا تنقطع إلا أحيانا، ولا يتحكم فيه، فإنه - والحال هذه - يعطى حكم صاحب السلس الذي يتوضأ بعد في دخول الوقت لكل صلاة، ويصلي في الوقت فروضا ونوافل ولو أحس بخروجه للعذر والمشقة، والله أعلم.
س181- يحصل أحيانا أن نقوم - نحن الأطباء - بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى وقت صلاة الجمعة فهل في هذه الحالة نصليها جمعة أم ظهرا، علما أن الفريق الطبي يكون عدده حوالي أربعة أو ثمانية؟ وجهونا.
جـ - إذا كانت هذه العملية مما يمكن تأخيرها إلى الفراغ من صلاة الجمعة، ولا يلحق المريض ضرر ولا خطر عليه في التأخير، وجبت عليكم الصلاة ثم تجرون العملية بعدها. فأما الحالات الطارئة التي لا يمكن تأخيرها فإن أخرت خيف على المريض الموت أو الشلل أو العيب، وتعين للعملية وقت صلاة الجمعة، واستغرقت العملية الوقت كله، فأرى أن لكم عذرا في التأخير كأهل الحرائق وإنقاذ الغرقى ونحوهم، فعلى هذا متى فرغتم من العملية فإنكم تصلونها ظهرا، أي أربع ركعات، ولو كان عددكم ثمانية أو أكثر؛ وذلك أن الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد أو في مسجدين متقاربين وفي وقتين مختلفين، فمن فاتته الجمعة ولو كانوا جماعة يبلغون العشرة أو أكثر يصلونها ظهرا إذا كان قد دخل وقت الظهر، والله أعلم.
س182- ما هي الضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القرآن على المرضى من النساء ؟
جـ - لا شك أن الرقية الشرعية لها تأثيرها وفائدتها للمريض عموما، ولبعض الأمراض التي يصعب علاجها بالأدوية، ولكنها يقل تأثيرها بصفات في الراقي أو في المريض، فنوصي الراقي - أولا - أن يخلص عمله لله، ويبتغي به وجه الله، ولا يقصد المصالح الدنيوية، فإن ذلك من أسباب ضعف التأثير لقراءته، وعليه - ثانيا - أن يحافظ على تعاليم الدين، وأداء العبادات الشرعية، والتقرب إلى الله - تعالى - بالنوافل بعد الفرائض، ويبتعد عن المحرمات والمكروهات في المأكل والمشرب والملبس، لحديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة وعليه - ثالثا - أن يستعمل الرقية بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وهي موجودة في كتب الرقى والتعوذات، وعليه - رابعا - إذا كان المريض امرأة أن لا يخلو بها إلا مع ذي محرم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )) وعليه أن يأمرها بالتستر وتغطية جميع بدنها، وتكون رقيته فوق اللباس ونفثه فوقه، وهو يفيد بإذن الله تعالى، وليس له أن يمس شيئا من بشرتها، فإن ذلك محرم، ودعوة إلى الفتنة، مهما كانت حالة الراقي والمرقي، والله أعلم.
س183- ما درجة صحة هذا الحديث وما معناه (( عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: منها ذات الجنب ))؟
جـ - هذا الحديث رواه البخاري في الطب من صحيحه في باب اللدود، وفي باب العذرة عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة قالت: (( دخلت على رسول - صلى الله عليه وسلم - بابن لي، وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟! عليكن بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القاضي
رئيس محكمة نور الاسلام
رئيس محكمة نور الاسلام
القاضي


عدد المساهمات : 3310
رصيد نقاط : 22910
رصيد حسابك فى بنك نور : 309
تاريخ التسجيل : 06/10/2009

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 5:30 am

أشفية منها ذات الجنب، يسعط به من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب )) ورواه أيضا مسلم وأحمد وأهل السنن
قال الحافظ في الفتح: وقد ذكر الأطباء من منافع القسط الذي هو العود الهندي أنه يدر الطمث والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء. وذكر ابن القيم نحو ذلك في القسط وهو العود الهندي. انظر حرف القاف من الطب النبوي، والله أعلم.
س184- قال - صلى الله عليه وسلم - (( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا )) فهل إذا صلى المسلم بعد صلاة الظهر أربع ركعات يدخل في هذا الأجر وينال هذا الفضل أم لا؟
جـ - هذا الحديث ورد في سنة العصر وذلك إنما يكون بالصلاة بعد دخول وقتها أو بعد ما يؤذن لها، حتى يصح إضافة هذه الصلاة إلى العصر، فتكون سنة قبلية. فأما الصلاة بعد الظهر فإنها تابعة لها، ولا صلة لها بالعصر، وكذا لو صلى بين الوقتين، فإنه تطوع مطلق، وهذا الحديث قد حسنه الترمذي من حديث ابن عمر صححه ابن حبان وابن خزيمة واستغربه بعضهم حيث إن ابن عمر كان يقول: (( حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات في اليوم والليلة )) فلم يذكر هذه الصلاة، وأجيب بأنه إنما أخبر. بما حفظه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث من قوله أو لعله أراد ما داوم عليه وصار راتبا له، وهذه الصلاة إنما رغب في فعلها فعلى هذا يندب فعلها متى تيسر، ويجوز الاقتصار على ركعتين كتحية للمسجد، والله أعلم.
س185- ما حكم صلاة التسابيح ؟
جـ - ذكرت صلاة التسبيح في حديث رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا غريب من حديث أبي رافع ثم قال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. ا هـ.
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأعله بموسى بن عبيدة الربذي لكن الحديث - وإن كان ضعيفا - لم ينته إلى درجة الوضع، والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس عند أبي داود يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وقد ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والنووي في المجموع وغيرهم، وانخدع آخرون بكثرة طرقه وشواهده، فصححوه، لكن لا يخلو طريق من أحد الضعفاء أو جماعة منهم، وعادة الضعيف أن يسرق الحديث الذي رواه غيره، ثم يركب له إسنادا جديدا فيوهم أنه شاهد أو متابع، وقد كثرت السرقة للأحاديث في المتأخرين، ولذلك رواها أبو داود من عدة طرق، وكذا الترمذي ومع ذلك ضعفها، ولهذا لم يذكرها الإمام مالك ولم ينقل عنه فيها كلام ولو كانت صحيحة لم تخف عليه، وكذا لم يذكرها الشافعي رغم توسعه في أحكام التطوع، ولم تذكر في كتب تلامذة أبي حنيفة ولم يروِ الإمام أحمد شيئا من هذه الأحاديث رغم توسعه في الرواية وإنما اشتهرت عند المتأخرين الذين اشتهرت فيهم سرقة الحديث وتوسيع طرقه، فلا عبرة بها، وباب التطوع مفتوح في كل وقت. وذكر الله - تعالى - وتسبيحه مشروع في الركوع والسجود دون تحديد بعدد، والله أعلم.
س186- ما حكم الشرع في تعلم علم (الفلسفة) ؟
جـ - لا شك أن الفلسفة علم غريب على الإسلام، فهو مأخوذ عن علوم النصارى ونحوهم، وقد اشتهر به من المتقدمين الفيلسوف أرسطو وهو عندهم المعلم الأول، ويسمى تلامذته الفلاسفة الإلهيون ثم فشا عند الكثير من المسلمين، واشتهر بالبحث فيه ابن سينا والفارابي وهو عندهم المعلم الثاني. ومن عقيدة الفلاسفة إنكار بدء الخلق وإعادته، فهذا العالم عندهم ليس له أول بل لم يزل نوع الإنسان هكذا، فلم يسبق بعدم، ولا يمكن أن ينعدم من الوجود، وليس عندهم عقيدة اليوم الآخر وحشر الأجساد. وقولهم في صفات الإله - تعالى - أشد من قول المعطلة، ولكن قد رخص بعض العلماء في مبادئ علم الفلسفة لمجرد الاطلاع دون التوغل فيه، مخافة انتحال العقائد الباطلة، والله أعلم.
س187- ما صحة هذا الحديث (( الجنة تحت أقدام الأمهات )) ؟
جـ - حديث: (( الجنة تحت أقدام الأمهات )) رواه الثعلبي في تفسيره والدولابي في الكنى في ترجمة أبي النضر عن أنس وكذا رواه القضاعي في مسند الشهاب والخطيب في الجامع. وأبو النضر لا يعرف، وكذا الراوي عنه، فالحديث ضعيف، وقد روى الإمام أحمد والنسائي في الجهاد من سننه والحاكم وصححه عن معاوية بن جاهمة (( أن جاهمة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها )) ففي هذا الحديث عظم حق الأم وتقديمه على الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
س188- ما صحة هذا الحديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ومـا المقصود بالجهاد الأكبر ؟
جـ - حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ذكر الحافظ ابن حجر في تسديد القوس أنه من كلام إبراهيم ابن عُلَيَّة وذكره الغزالي في الإحياء، وعزاه العراقي إلى البيهقي بسند ضعيف، وقد رواه الخطيب البغدادي في تأريخه في آخر الجزء الثالث عشر ولفظه: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه وسنده ضعيف. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 11\ 197 قال: وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك رجعنا.. فلا أصل له، ولم يروه أحد ممن له معرفة بأقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله ا هـ
وبهذا يعرف أن الحديث لا يصح، والمراد بالجهاد الأكبر فيه جهاد النفس والهوى والشيطان، والله أعلم.
س189- ما هي الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها الشـاعر المسلم لكي يخرج مـن قوله تعالى (( وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ )) ؟
جـ - يغلب على الشعراء المبالغة في المدح أو الذم، حتى يخرج أحدهم إلى الإطراء أو الظلم فيقع في الكذب ومدح الإنسان بما لا يستحقه وهجاؤه بما ليس فيه، فلذلك حكم الله على الشعراء عموما بقوله تعالى (( وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ )) الآيات، ونزه رسوله عن قوله والتحلي به، فقال تعالى: (( وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ )) وورد في الحديث الصحيح قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا )) .
وقد استثنى الله - تعالى - من الشعراء قولـه: (( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا )) فمتى كان الشاعر يصون لسانه عن الهجو والسباب، وعن الكذب والبهتان، والقذف والعيب والثلب وتتبع العثرات، ويقتصر في شعره على نصر الحق وبيانه، ونظم العلوم المفيدة، والانتصار لأهل الدين على من هجاهم وكذب عليهم، والرد على المبطلين، وتفنيد الشبهات التي تورد على الإسلام وأهله، وعلى الدين الصحيح والعقيدة السليمة، فإنه داخل فيمن استثنى الله تعالى، ولهذا يقال: الشعر كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. أي فكما أن في الكلام النثر سباب وقدح وكذب وزور وغيبة ونميمة، فكذا في الشعر مثل ذلك وأبلغ، حيث إن الشعر يبقى غالبا ويرصد ويحفظ بلفظه، فلذلك نحث من يقول الشعر أن يجعل شعره في نظم الكلام الحسن والفوائد الحسنة والعلوم الصحيحة، ونحو ذلك، والله أعلم.
س190- رجل كان يرد الخطاب عن ابنته حتى كبرت، ولم يتقدم الآن أحد لخطبتها، وهو متألم لذلك، ويقول: ما هو المخرج من هذه المشكلة؟ وهل علي إثم؟
جـ - لا شك أن عليه إثما في تأخير تزويج ابنته ورد الخطاب الأكفَاء عنها، حيث ورد في ذلك الوعيد بقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )) رواه الترمذي عن أبي هريرة وعن أبي حاتم المزني وحسنه، وحيث قد فات الأوان وتأخر الخطاب بعد أن طعنت في السن، فأرى أن عليه أن يعرضها على أهل الخير، ويرغبهم في زواجها، ولو كان أحدهم معه زوجة أو زوجتان، فإن ذلك أولى من حرمانها وبقائها إلى سن الإياس.
س191- متى يجوز بيع المصحف ومتى لا يجوز بيعه؟
جـ - ذهب بعض العلماء إلى منع بيع المصاحف، فنقل في الشرح الكبير عن أحمد - رحمه الله - أنه قال: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. ورخص في شرائها، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وأجازه بعض الفقهاء مع الكراهة، لأنه منتفع به كسائر كتب العلم، ولأن البيع يقع على الأوراق والغلاف وهي مباحة، ولأن الكتابة تحتاج إلى تعب ونفقة وأجرة، ولأن في بيعه وشرائه تسبب في وجوده حيث إن من علم أنه لا يحصل له ثمن لم يشرع في كتابته ولا في طبعه، ولأن الناس بحاجة إلى اقتنائه والقراءة فيه، فجاز استئجار من ينسخه ويطبعه ويجلده، فما دفع فيه من المال فإنه قليل لحصول اقتنائه والاستفادة منه، ولهذا يغالي الكثير في المصاحف القلمية، ويبذلون فيها نفيس الأموال ذلك دليل احترامها لا إهانتها.
س192- هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويصلي فيها؟
جـ - روى أحمد وغيره عن أبي المليح عن أبيه (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع )) .
وعن معاوية (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها )) .
وقيل: إن النهي للكراهة؛ لأنها من مراكب أهل السرف والخيلاء. وقيل: لأنه غالبا يبقى فيها شعر، والدباغ لا يؤثر فيه. وقيل: إن النهي عن استعمالها قبل الدبغ، وقد رجح بعض العلماء جواز الانتفاع بها بعد الدبغ، واختاره الشوكاني وذلك لورود الحديث الصحيح بلفظ (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) فلفظه عام في المأكول وغيره، وذهب أكثر العلماء إلى أن الدباغ إنما يؤثر في جلد مأكول اللحم، لحديث (( دباغها ذكاتها )) فالذكاة لا تبيح غير المأكول، وهذا هو المشهور، ومع ذلك فالواقع أن جلود السباع أصبحت تباع بأغلى الأثمان، ويغالي الكثيرون في اقتنائها واستعمالها، ولا يخرجها ذلك عن الكراهة، والله أعلم.
الحاجة بثينة امرأة في الخمسينات، أدت فريضة الحج في العام الماضي، تعالج بغسيل للفشل الكلوي في إحدى المستشفيات بصفة دورية، فوجئت أسرتها بالمستشفى يخبرهم بأنه تم بطريق الخطأ نقل الإيدز لها أثناء علاجها فجأة انقلبت علاقتها الطيبة بالجيران والأقارب إلى قطيعة، الجميع أغلق بابه ومنع أطفاله من الاختلاط بأبنائها، اعتزلت هي في حجرتها، ومنعت زوجها من دخول الحجرة خوفا عليه. وامتنعت عن الجلوس مع بناتها خوفا عليهن.
الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:
س193- هل يعتبر هذا الإهمال قتلا على أساس أن الإيدز مرض قاتل لا شفاء منه حتى الآن؟ وماذا على المتسببين في نقل هذا المرض إليها؟
جـ - عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد ورد في الحديث أن كل داء له شفاء إلا داء السام أي: الموت، فلعلها أن تسعى في العلاج لهذا المرض بأي وسيلة حتى يحصل الشفاء بإذن الله، ويعتقد المسلمون أن لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ولا صفر ولا نوء ولا غول، ولكن يحذر المسلم العاقل أماكن الشر، لحديث (( فر من المجذوم فرارك من الأسد )) وحديث: (( لا يورد ممرض على مصح )) فعلى هذا إذا ابتعدت هذه المرأة عن أهلها وأولادها بعد أن عرف أن المرض ينتقل بإذن الله إلى السليم، فلها عذر في الابتعاد، ولا يكون ذلك من العقوق ولا من قطيعة الرحم، ولأهلها الابتعاد عنها، واعتزال مجالستها، عملا بحديث الأمر بالفرار من المجذوم ونحوه ، والله أعلم.
س194- لا يزال الجدل وعدم الاطمئنان يسودان الأوساط الاجتماعية والدينية وحتى الطبية فيما يتعلق بموضوع بنوك الأجنة حيث ظهرت بعض التجاوزات أو الجرائم في حق بعض الأزواج الذين راحوا ضحية خلط الأجنة بأجنة أخرى، إما عن قصد، أو عن طريق الخطأ الوارد في طبيعة العمل البشري، وقد ثبت أن بعض المستشفيات المتخصصة في هذا الشأن ثبتت فيها حالات تلاعب بالأجنة المجمدة التي ربما نسيها أصحابها أو صرفوا النظر عنها، ليستعان بها لأشخاص آخرين.
هل يكفي الضمير الطبي وحده في هذه القضية؟
كيف يتم اختيار القائمين على هذه البنوك؟
ما الحكم إذا اكتشف الزوجان أنه تم استعمال حيوانات الآخرين لهم؟ .
وما حكم من يولد في حالة يشوبها الشك، أو من إحدى حالات التلاعب هذه؟
جـ - قد تكلم العلماء على التلقيح المشهور، واستظهروا عدم جوازه، لما فيه من كشف العورة ومس المرأة الأجنبية، ولأنه لا يتحقق نجاحه، فكثيرا ما يحصل الإسقاط أو تشوه الخلق، لأنه دخلته صناعة الآدمي، ولو قدر حصول الحمل وتمامه، فإن ذلك لا يعتبر مسوغا للفتوى بالجواز مطلقا، حيث إن الغالب عدم النجاح، والحكم على الغالب، ثم لما فيه من التلاعب بالمني والحيوانات المنوية ونحو ذلك.
ثم إن الواجب عند الولادة في المستشفيات التحفظ من أهل الجنين ومعرفة أماكنهم، وعناوين مساكنهم وأرقام هواتفهم ومقر أعمالهم، ثم كتابة ذلك في ملف مع الجنين، ومعرفة كل مولود باسم أمه وأبيه، حتى لا يحصل اختلاط ولا اشتباه. ثم إن الأطباء مؤتمنون على هؤلاء الأجنة، وعليهم الصدق، وأداء الأمانة، فيقبل قول الطبيب المؤتمن إن عرف بالصدق، ولم يجرب عليه كذب. وعلى إدارة المستشفيات اختيار أهل الأمانة والثقة والصدق ليتولوا هؤلاء الأجنة، وليحفظوا اسم كل جنين ونسبه وقبيلته، فمتى كانوا أهل ثقة ومحل صدق اقتنع الأبوان بقولهم.
وإذا اكتشف الزوجان أنه استعمل لهما حيوانات لآخرين، فإن العبرة لمن حصل منها الحمل والولادة، فيلحق الولد بزوجها، لأن الولد للفراش، أي لصاحبه، وهو الزوج. وأقول لا يلتفت إلى الشك العارض في أن هذا المولود ليس من الزوج، بناء على الأصل، الذي هو حل الاستمتاع وتبعية الولد للزوجين إلا إذا تحقق بيقين أنه من غير الزوج، فله أن ينفيه، كما في قصة المتلاعنين، والله أعلم.
س195- ما حكم إمامة الناس في الصلاة من قبل شخص مقعد ؟ إذا كان أعلمهم وأحفظهم لكتاب الله؟ وما هي الكيفية؟
جـ - لا يجوز ذلك؛ لأن القيام من شروط الصلاة، فهذا المقعد قد ترك ركنا لازما في صلاته وصلاة من خلفه. والأصل أن المأموم يتبع الإمام في القعود، لحديث (( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون )) وحيث إن المأمومين قادرون على القيام، فلا تجوز لهم الصلاة خلف القاعد، ولو كان أقرأهم، بل يقدمون غيره ولو كان دونه في الحفظ، والله أعلم.
س196- ما حكم قول الناس عبارة عيوب خِلْقية ؟
جـ - لا بأس بذلك، فالمراد العيوب الظاهرة، كعور وعرج وشلل، وفقد سن أو إصبع وزيادتهما، وحدب وخرس ونحو ذلك، والمعنى أنها من خلق الله، موجودة فيه من أصل الخلقة، ويقابلها العيوب الخُلُقية أي التي هي أخلاق وجبليات: كالغضب والحقد والحمق والكذب والظلم والعدوان ونحوها، فهذه لا يعذر فيها العبد، لأنه يقدر على حفظ نفسه.
س197- ما هي صفة صلاة العاجز عن القيام ؟
جـ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب )) فالمريض أو المعضوب أو المقعد إن قدر على القيام ولو متكئا على عصا أو عمود لزمه القيام في الفرض. أما إن عجز وكلفه القيام وقدر على الجلوس صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا، فإن صلى مفترشا جاز ذلك، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على الجنب الأيمن أو الأيسر، ووجهه إلى القبلة، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام قادرا على الصلاة وعقله معه.
س198- أنا عقدت على بنتي لرجل، ثم طلقها من قبل أن يدخل عليها، هل عليها عدة؟ جزاكم الله خير الجزاء
جـ - ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلها أن تتزوج متى شاءت، والله أعلم.
س199- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أتقدم بسؤالي هذا حيث إن خالي متزوج اثنتين وأنا رضعت من الكبيرة يقولون ثلاث رضعات، ثم يقولون واحدة. ولقد تزوجت ابنة خالي من زوجته الصغيرة راجيا إفتائي في حكم زواجي؟ والله يرعاكم
جـ - الرضاع المحرم خمس رضعات أو أكثر والرضعة هي إمساك الثدي والامتصاص، فإذا تركه فهي رضعة، فإن كان الرضاع أقل من الخمس فلا يحرم، فعلى هذا لك الزواج من بنت خالك، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
س200- من الناس من يأكل الكبد أو الكرش دون أن تمسها النار هل في ذلك شيء؟
جـ - لا بأس بذلك شرعا، وإنما ينهى عن ذلك للضرر الصحي، فإن النيئ من اللحم ونحوه مضر بالصحة، فالنار تزيل ضرره إذا طبخ أو شوي، سهل على المعدة هضمه والانتفاع به. وإنما الدواب والسباع تأكله نيئا ولا يضرها لما في أمعائها من القوة على الهضم وإزالة الضرر، ثم إن الكبد أسهل من غيرها، فالكثيرون يأكلونها قبل الطبخ لا تضرهم، والله أعلم.
س201- هل إذا استلم الإمام أو المؤذن بيتا تابعا للمسجد وهو ليس في حاجة إليه هل يجوز له أن يؤجره؟
جـ - يجوز له ذلك؛ لأنه وقف على هذا الإمام أو المؤذن، يملك منافعه فإن شاء سكنه، وإن شاء أسكن فيه أحد أهله أو أقاربه، فإن أجره وانتفع بأجرته فله ذلك، فهو صاحب النظر على هذا الوقف، وله التصرف فيه بما يراه، كما أن عليه مراقبته وإصلاح ما وهي منه وتجديده إذا سقط أو خيف سقوطه، والله أعلم.
س202- يقول بعض الناس: إن قول: يا مسلم. لشخص إذا وجده مع مجموعة لا يجوز لأنه خصه بالإسلام من بين هؤلاء؟
جـ - هذا غير صحيح، بل هو مسلم، فيجوز خطابه ونداؤه بالإسلام، وتذكيره عند العتاب بأنه يدين بالإسلام، وليس في تخصيصه ما يدل على نفي الإسلام عن غيره، كما لو دعاه بالرجولة لا يدل على أن غيره ليسوا رجالا. وهكذا بقية الصفات، وإنما يقصد وعظه وتخويفه، حيث إن المسلم يتذكر أن عليه واجبات لإخوانه المسلمين فينزجر ويرتدع، والله أعلم.
س203- رجل يشتكي من أنفه، وعند الوضوء يقول: إن الماء يؤلمه في أنفه. ماذا يفعل؟
جـ - يكفيه أن يغمس أنفه ومنخريه في الماء مع محاولة اجتذاب الماء بنفسه بقدر ما يستطيع، فإن شق عليه وآلمه فله الاقتصار على ما يقدر عليه، لقوله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) والله أعلم.
س204- إن بعضا من جماعة المسجد يخرج من إبطيه رائحة كريهة مزعجة ونفاثة، فيتضرر منها من يصلي بجانبه، بل من يبعد عنه، وهو يعلم ذلك عن نفسه، فما توجيهكم لمثل هذا الشخص، وهل يعذر من هذه الحالة بالصلاة في بيته ليمنع أذاه عن المصلين؟
جـ - ننصح أحد هؤلاء أولا أن ينظف إبطيه، ويتعاهد نتف الشعر فيهما وغسلهما بالصابون والشامبو، فبذلك تزول الرائحة، كما هو في سائر الناس، وذلك أن هذه الرائحة سببها طول العهد بعدم إزالة الشعر مع تراكم الأوساخ والعرق، فينتج ما يسمى بالصنان الذي له رائحة كريهة. أما إن كان هناك مرض في الإبط يسبب هذه الرائحة، وليس من أجل الوسخ والشعر والعرق، فلا بد من علاجه عند الأطباء، فكل داء له دواء، إلا داء السام. فإن أعياه العلاج ولم يذهب وحصل الضرر منه على المصلين، فله أن يصلي في طرف الصف بحيث لا يؤذي من حوله ولا بد من اتصاله بالصف الذي يليه فإن نفر منه الناس وكانت الرائحة شديدة ولا تطاق ولا علاج لها جاز له الصلاة وحده في المسجد أو في منزله حتى يزول هذا المرض، فقد ورد النهي عن أكل البصل والثوم والكراث عند الذهاب إلى المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولما علم الصحابة بذلك تركوا أكل هذه البقول، حتى لا تمنعهم من المسجد، فكذا كل من رائحته تؤذي المصلين، والله أعلم.
س205- أنا من مرضى مستشفى النقاهة، ولا أستطيع الكلام نظرا لإصابة حصلت في رأسي، وعقلي سليم ولله الحمد، ولكن إذا صليت تأخذني الوساوس فلا أستطيع أن أصلي وحدي، وإن صليت مع أحد فتفوتني بعض الأركان والواجبات لعدم استطاعتي النطق، ولا أستطيع أن أصلي السنن الرواتب، فهل تجدون لي رخصة في حمل ورقة مكتوب فيها ما يتعلق بالصلاة من قراءة وأذكار وتكبيرات؟
جـ - قال الله تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مـا استطعتم )) فعليك أن تبذل الجهد فيما تقدر عليه، فاحرص على إحضار قلبك لما تقول وما تفعل، وليس في الاستحضار صعوبة. أما الكلام فيسقط عنك ما تعجز عنه من الكلمات وعليك النطق بما تقدر عليه من الحروف ولو تغير بعضها أما كتابة الأذكار ثم تقرؤها من الورقة وأنت في نفس الصلاة فأرى أنه مكروه إلا عند الحاجة، فيجوز إذا لم تتذكر الأدعية وأذكار الصلاة والقراءة فيها، واحتجت إلى كتابتها وقراءتها من الورقة، فلا بأس بذلك: كالقراءة من المصحف لمن لا يحفظ منه شيئا، والله أعلم.
س206- من هم أولو الأرحام الأهم فالأهم الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم؟
جـ - هم الأقارب بالنسب من جهة الأب أو من جهة الأم، وأقربهم الأصول والفروع: كالأجداد والجدات، أي والد الأب وأبوه وإن علا، وأبو الأم وأبوه، وأم الأب وأمها وأبوها، وأم أبي الأب، وأم الأم وأبواها وإن علوا، ويدخل في الفروع الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد البنين وإن نزلوا، ذكورا وإناثا، وأولاد البنات وأولادهم وإن نزلوا، ثم أولاد الأب، وهم الأخوة ذكورا وإناثا ثم أولادهم وإن نزلوا ثم أولاد الجد، وهم الأعمام والعمات، ثم أولادهم وأولاد أولادهم وإن نـزلوا، ذكورا وإناثا، ثم أولاد أبي الجد، أي أعمام الأب وعماته، ثم من تفرع عنهم وإن نـزلوا.
وقد اصطلح الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على أنهم الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، مثل ولد البنات أو بنات الابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة، وبنات العم، وأولاد الإخوة من الأم، ذكورا وإناثا، والعم من الأم، أو عم الأم أو الجد من الأم، والعمات من الأبوين أو أحدهما، وعمات الأب، وعمات الجد، والأخوال والخالات، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم، ومن أدلى بهم كعمة العم وخالة الخالة ونحوهم، ولا شك أن صلتهم تتفاوت بحسب القرب والبعد والكبر والصغر، وتكون الصلة بالزيارة والاستزارة، وإجابة الدعوة والهدية وقبولها، والنفقة والصدقة، والمودة ورد السلام والاجتماع بهم، ونحو ذلك، وتكون القطيعة بالهجران ورد الدعوة، وترك الزيارة، وعدم رد السلام، وطول المقاطعة، وترك الواجب على المرء من الصلة والنفقة والهدية، ونحو ذلك، والله أعلم.
س207- ما هي الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الوضوء والتيمم ؟
جـ - إذا وجد ماء قليلا يكفي بعض أعضائه استعمله ثم تيمم لبقية أعضائه، كما لو بقيت رجله أو إحدى يديه، وكذا من به جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه؛ فإنه يغسل أعضاءه الصحيحة، ويتيمم للجرح. واختلف في الترتيب هنا، فقيل يتيمم أثناء الوضوء كما لو كان الجرح في رأسه فإنه يغسل يديه بعد غسل وجهه، ثم يتيمم عن مسح الرأس، ثم يغسل قدميه. وقيل: يتيمم بعد الانتهاء من الوضوء، وبعد يبس أعضائه لمشقة التيمم حال الوضوء لرطوبة يديه، وهذا هو الأقرب، ثم يعيد التيمم كل وقت ولو لم ينتقض الوضوء على القول: بأنه يبطل بخروج الوقت. ولعل الصواب بأنه لا يعيده حتى ينتقض وضوءه، والله أعلم.
س208- ما رأي الشرع في الدعاء بعد النافلة بصفة مستمرة ورفع اليدين كما هو مشاهد من كثير من الناس اليوم؟
جـ - أرى أنه جائز، لكن لا يتخذ عادة يداوم عليه، لعدم نقل ذلك قولا مع أنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نادر
نجم نجوم المنتدى
نجم نجوم المنتدى
نادر


عدد المساهمات : 1074
رصيد نقاط : 8421
رصيد حسابك فى بنك نور : 40
تاريخ التسجيل : 21/02/2010

الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني   الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني Icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 6:07 am

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية
» عند تعارض النصوص الشرعية ، ما العمل؟
» خطاب الضماني البنكي من الوجهة الشرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور الاسلام الافضل :: 

@ المنتدى العام @ :: ***** مستشارك القانوني ****

-
انتقل الى: