خالد عضو فضى
عدد المساهمات : 305 رصيد نقاط : 6200 رصيد حسابك فى بنك نور : 5 تاريخ التسجيل : 16/05/2009
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: أسئلة مهمة أرجو الاجابة عليها الخميس مايو 28, 2009 3:27 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخى الفاضل نور الاسلام أنار الله قلبك بالايمان أرجو منك الاجابة على هذه الاسئلة 1-هل يجب على المرأة تغطية قدميها بالجوارب عند الصلاة 2-هل يجوز قراءة القرأن من المصحف بدون وضوء؟ 3-حكم توزيع الاملاك والثروة بين الابناءوالوالدين على قيد الحياة وكيفية التوزيع حسب الرغبة او بالتساوى بينهم 4-عند امتلاك قطعة ارض لم تعد عليا بأى دخل هل وجب الزكاة ام لا
وأخيرا أسئل الله لك التوفيق | |
|
نور الاسلام -
عدد المساهمات : 1373 رصيد نقاط : 109360 رصيد حسابك فى بنك نور : 495 تاريخ التسجيل : 15/05/2009 ماذا يخطر فى بالك اليوم ؟ : Sometimes we have to stand for the one hope in our life, a chance to be happy for sometime, a chance tht willm never come back in our life, a chance that not all of us have actually found in most of our Iife lived on earth. I am taking this chance to feel the completeness i truly longed for, now that i have found it, I have to do eveything to work it out. He is my soulmate, or maybe destined to be my soulmate.For all of this
| موضوع: ردود الاسئلة الإثنين يونيو 01, 2009 4:48 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم اخى فى الله مشرفنا الهمام خالد بارك الله فيك و جعلك زخراً للاِسلام اجابة السؤال الاول والتى تخص تغطية المرأة لقدميها هى عن الإمام ابن قدامة : عن أم سلمة أنها سَأَلَتْ النبي صلى الله عليه وسلم : َتُصَلِّي الْمَرْأَةُ في دِرْعٍ وَخِمَارٍ ليس عليها إِزَارٌ ؟ قال : ( إذا كان الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) رواه أبو داود يجب على المرأة في حال الصلاة ستر جميع بدنها ، إلا الوجه والكفين استناداً لحديث ابن عمر حيث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : ( يُرخين شبرا ) فقالت : إذاً تنكشف أقدامهنَّ . قال : (فَيُرخينه ذراعاً لا يَزِدن عليه ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز .
أما بالنسبة لموضوع قرائة كتاب الله بدون وضوء لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة –م-، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي صلى الله علية و سلم ، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به، ومن حديث عمرو بن حزم رضى الله عنه، أن النبي علية الصلاة و السلام كتب إلى أهل اليمن: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر" رواه مالك في الموطأ (468) والدارمي في سننه (2266) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاً. وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان، إذا كان الناقل على غير طهارة.هذا والله و رسوله اعلم
اما بالنسبة لسؤال الخاص بالميراث فالموروث له حق هبة اموالة لمن يشاء طالاما هو على قيد الحياة يستطيع توزيعها على اولادة بالتساوى بغض النظر عن كون انثى او ذكر ولا دخل لتشريع الدين فى الارث طالاما هو حى او فى حال ترك وصية لابد من تنفيذها قبل توزيع الميراث هذا والله اعلم اما بالنسبة لموضوع قطعة الارض الاجابة بسيطة ان كانت مبلغ من المال و مر علية عام وجب عليك الذكاة مابالك اخى الفاضل بقطعة ارض سعرها يتضاعف كل عام لابد من الذكاة هذا والله اعلم | |
|
خالد عضو فضى
عدد المساهمات : 305 رصيد نقاط : 6200 رصيد حسابك فى بنك نور : 5 تاريخ التسجيل : 16/05/2009
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: شكرا الإثنين يونيو 01, 2009 7:40 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى فى الله نور الاسلام الفاضل شكرا لردك على أسئلتى فهى موضحة جدا لى وجعلك الله نورا للاسلام دوما | |
|